الكويت روحي
عضو بلاتيني
السماح لاتحاد التعاونيات باستيراد السلع مباشرة دون وسيط
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالانابة احمد يعقوب باقر العبدالله قراراً سمح بموجبه لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية القيام بعمليات الشراء الجماعي للسلع والاستيراد من الخارج وفقاً لاحتياجات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من المنتج مباشرة ودون اللجوء الى الشركات الوسيطة.
ونصت المادة الثانية من القرار على ان يقوم الاتحاد بالتعميم على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عن موعد ابتداء كل عملية من عمليات الشراء الجماعي او الاستيراد من الخارج على ان يحدد فترة زمنية مناسبة للجمعيات لكي تقرر نوع السلع وكمياتها الراغبة في شرائها او استيرادها من الخارج.
واوضحت المادة الثالثة بأن يقوم الاتحاد بتجميع طلبات الجمعيات التعاونية واجراء مفاوضات الشراء الجماعي او الاستيراد من الخارج بهدف الوصول الى افضل الاسعار مع الاخذ في الاعتبار هامش الربح الذي يضعه الاتحاد لمواجهة المصروفات الخاصة بعمليات الشراء الجماعي او الاستيراد من الخارج مع ضرورة اخطار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لحضور ممثل عنها في مفاوضات الشراء الجماعي او الاستيراد من الخارج.
واشارت المادة الخامسة الى انه يحق لمندوب الوزارة الاطلاع على سائر خطوات الشراء الجماعي او الاستيراد من الخارج وحضور لجنة فض المظاريف وتسجيل اية مخالفات ان وجدت ورفعها الى الجهات المختصة، في حين الزمت المادة السادسة الاتحاد بشراء الكميات والاصناف المحددة له من قبل الجمعيات التعاونية على ان تلتزم الجمعيات التعاونية بالاستلام والسداد الفوري للبضاعة المتفق عليها.
الوطن 25 - 7 - 2008
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالانابة احمد يعقوب باقر العبدالله قراراً سمح بموجبه لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية القيام بعمليات الشراء الجماعي للسلع والاستيراد من الخارج وفقاً لاحتياجات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من المنتج مباشرة ودون اللجوء الى الشركات الوسيطة.
ونصت المادة الثانية من القرار على ان يقوم الاتحاد بالتعميم على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عن موعد ابتداء كل عملية من عمليات الشراء الجماعي او الاستيراد من الخارج على ان يحدد فترة زمنية مناسبة للجمعيات لكي تقرر نوع السلع وكمياتها الراغبة في شرائها او استيرادها من الخارج.
واوضحت المادة الثالثة بأن يقوم الاتحاد بتجميع طلبات الجمعيات التعاونية واجراء مفاوضات الشراء الجماعي او الاستيراد من الخارج بهدف الوصول الى افضل الاسعار مع الاخذ في الاعتبار هامش الربح الذي يضعه الاتحاد لمواجهة المصروفات الخاصة بعمليات الشراء الجماعي او الاستيراد من الخارج مع ضرورة اخطار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لحضور ممثل عنها في مفاوضات الشراء الجماعي او الاستيراد من الخارج.
واشارت المادة الخامسة الى انه يحق لمندوب الوزارة الاطلاع على سائر خطوات الشراء الجماعي او الاستيراد من الخارج وحضور لجنة فض المظاريف وتسجيل اية مخالفات ان وجدت ورفعها الى الجهات المختصة، في حين الزمت المادة السادسة الاتحاد بشراء الكميات والاصناف المحددة له من قبل الجمعيات التعاونية على ان تلتزم الجمعيات التعاونية بالاستلام والسداد الفوري للبضاعة المتفق عليها.
الوطن 25 - 7 - 2008