القانون يستجيب لعدد غير قليل من المطالب ويرفع الظلم عن المرأة الطبطبائي: نأمل إعطاء قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة أولوية في دور الانعقاد المقبل
دعا النائب الدكتور وليد الطبطبائي مجلس الأمة الجديد لان يعطي أولوية للقانون الذي سبق ان تقدم -هو وزملاء من النواب- به الى مجلس 2008 في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية، وهو المقترح الذي سيعاود الطبطبائي وزملاؤه طرحه قريبا تحقيقا لما وعدوا به الاخوة الناخبين والاخوات الناخبات.
وقال ان القانون يستجيب لعدد غير قليل من المطالب التي قدمت في هذا الشأن، ويرفع الظلم والمعاناة عن كثير من النساء سواء كن عاملات أو غير عاملات فيما يخص الحقوق المالية والخدمية، وأعرب عن استغرابه من ان الحكومة وكثير من الجهات التي ادعت العمل من أجل الحقوق السياسية للمرأة قد تراخت وتكاسلت فيما يتعلق بالحقوق المدنية والاجتماعية لها وهي أهم بكثير.
وأوضح الطبطبائي ان القانون المقترح تضمن مبادئ كثيرة مهمة منها تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في شغل وظائف الادارة والقيادة «المادة الثالثة» وان تأخذ الاجر المماثل لاجر الرجل اذا كانت تقوم بالعمل ذاته «المادة الرابعة»، وان يصرف للموظفة والعاملة علاوة اجتماعية بفئة متزوج وعلاوة أولاد في حالات منها اذا كان زوجها كويتيا ولا يتقاضى اياً من هاتين العلاوتين أو اذا كان زوجها كويتيا ولديها حكم بحضانة أولادها أو اذا كان زوجها عليه حكم قصائي «المادة الخامسة».
وتضمنت المادة السادسة من القانون المقترح انه يحق للموظفة والعاملة طلب تخفيض ساعات عملها مقابل تخفيض المرتب أو الاجر بموافقة جهة عملها على حسب الاحوال وبناء على ظروف العمل، كما يحق لها اجازة وضع بمرتب كامل لا تحسب من اجازتها الاخرى لمدة 70 يوما، واجازة امومة للموظفة والعاملة الكويتية أو زوجة الكويتي لمدة أربعة شهور تالية لاجازة الوضع بنصف المرتب وستة شهور بربع المرتب.
وكذلك يحق للموظفة والعاملة الكويتيتين إجازة خاصة لرعاية الاسرة والعائلة في ظروف وجود مريض أو معاق أو لمرافقة مريض أو مصاحبة زوج (المادة 8)..، ونصت المادة التاسعة على حق الموظفة العاملة في فرصة لمدة ساعتين يومياً للرضاعة بناء على طلبها، مدفوعة الأجر بعد اجازة الوضع أو الأمومة ولمدة سنة من تاريخ الولادة.
ونصت المادة العاشرة بان تستحق الموظفة أو العاملة المسلمة اجازة بمرتب كامل لوفاة الزوج مدتها أربعة اشهر وعشرة ايام كما تستحق غير المسلمة الاجازة ذاتها لمدة شهر.
ومنحت (مادة12) الموظفة والعاملة الكويتية غير المتزوجة المؤمن عليها الحق في الحصول على معاشها التقاعدي اسوة بالمؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الارملة ولهن أولاد وذلك ضمن شروط، واجازت المادة 13 للموظفات والعاملات المتقاعدات الجمع بين المعاش والمكافأة في الوظائف التي تحتاج لخدماتهن في القطاعين الحكومي والاهلي.
واعفت (المادة 15) من نفقات التعليم في جميع مراحل التعليم الحكومية والتعليم العالي ونفقات الخدمات الصحية أولاد الأم الكويتية من اب غير كويتي ومن اي رسوم أو مقابل انتفاع لخدمات تقدم مجانا للكويتيين، وانه يحق لأبناء الكويتية الالتحاق بالجامعات الحكومية بحسب الضوابط التي تطبق على الكويتيين.
وفي المادة 16 أنه يحق للمرأة الكويتية الرعاية السكنية بالنسبة للمطلقة والارملة أو الكويتية المتزوجة من زوج غير كويتي.
ونصت (المادة 17) على انه تنشأ هيئة عامة لتنمية دور المرأة في المجتمع بالتعاون مع هيكلة القوى العامة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والأمانة العامة للأوقاف.
وقال الطبطبائي ان انجاز هذا القانون سيكون نقطة تحول كبير في مسيرة المرأة الكويتية نحو لعب دورها المهم في المجتمع وفي تحقيق التكامل مع اخيها الرجل في خدمة الوطن في التمتع بحقوق المواطنة.
- د.وليد الطبطبائى
دعا النائب الدكتور وليد الطبطبائي مجلس الأمة الجديد لان يعطي أولوية للقانون الذي سبق ان تقدم -هو وزملاء من النواب- به الى مجلس 2008 في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية، وهو المقترح الذي سيعاود الطبطبائي وزملاؤه طرحه قريبا تحقيقا لما وعدوا به الاخوة الناخبين والاخوات الناخبات.
وقال ان القانون يستجيب لعدد غير قليل من المطالب التي قدمت في هذا الشأن، ويرفع الظلم والمعاناة عن كثير من النساء سواء كن عاملات أو غير عاملات فيما يخص الحقوق المالية والخدمية، وأعرب عن استغرابه من ان الحكومة وكثير من الجهات التي ادعت العمل من أجل الحقوق السياسية للمرأة قد تراخت وتكاسلت فيما يتعلق بالحقوق المدنية والاجتماعية لها وهي أهم بكثير.
وأوضح الطبطبائي ان القانون المقترح تضمن مبادئ كثيرة مهمة منها تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في شغل وظائف الادارة والقيادة «المادة الثالثة» وان تأخذ الاجر المماثل لاجر الرجل اذا كانت تقوم بالعمل ذاته «المادة الرابعة»، وان يصرف للموظفة والعاملة علاوة اجتماعية بفئة متزوج وعلاوة أولاد في حالات منها اذا كان زوجها كويتيا ولا يتقاضى اياً من هاتين العلاوتين أو اذا كان زوجها كويتيا ولديها حكم بحضانة أولادها أو اذا كان زوجها عليه حكم قصائي «المادة الخامسة».
وتضمنت المادة السادسة من القانون المقترح انه يحق للموظفة والعاملة طلب تخفيض ساعات عملها مقابل تخفيض المرتب أو الاجر بموافقة جهة عملها على حسب الاحوال وبناء على ظروف العمل، كما يحق لها اجازة وضع بمرتب كامل لا تحسب من اجازتها الاخرى لمدة 70 يوما، واجازة امومة للموظفة والعاملة الكويتية أو زوجة الكويتي لمدة أربعة شهور تالية لاجازة الوضع بنصف المرتب وستة شهور بربع المرتب.
وكذلك يحق للموظفة والعاملة الكويتيتين إجازة خاصة لرعاية الاسرة والعائلة في ظروف وجود مريض أو معاق أو لمرافقة مريض أو مصاحبة زوج (المادة 8)..، ونصت المادة التاسعة على حق الموظفة العاملة في فرصة لمدة ساعتين يومياً للرضاعة بناء على طلبها، مدفوعة الأجر بعد اجازة الوضع أو الأمومة ولمدة سنة من تاريخ الولادة.
ونصت المادة العاشرة بان تستحق الموظفة أو العاملة المسلمة اجازة بمرتب كامل لوفاة الزوج مدتها أربعة اشهر وعشرة ايام كما تستحق غير المسلمة الاجازة ذاتها لمدة شهر.
ومنحت (مادة12) الموظفة والعاملة الكويتية غير المتزوجة المؤمن عليها الحق في الحصول على معاشها التقاعدي اسوة بالمؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الارملة ولهن أولاد وذلك ضمن شروط، واجازت المادة 13 للموظفات والعاملات المتقاعدات الجمع بين المعاش والمكافأة في الوظائف التي تحتاج لخدماتهن في القطاعين الحكومي والاهلي.
واعفت (المادة 15) من نفقات التعليم في جميع مراحل التعليم الحكومية والتعليم العالي ونفقات الخدمات الصحية أولاد الأم الكويتية من اب غير كويتي ومن اي رسوم أو مقابل انتفاع لخدمات تقدم مجانا للكويتيين، وانه يحق لأبناء الكويتية الالتحاق بالجامعات الحكومية بحسب الضوابط التي تطبق على الكويتيين.
وفي المادة 16 أنه يحق للمرأة الكويتية الرعاية السكنية بالنسبة للمطلقة والارملة أو الكويتية المتزوجة من زوج غير كويتي.
ونصت (المادة 17) على انه تنشأ هيئة عامة لتنمية دور المرأة في المجتمع بالتعاون مع هيكلة القوى العامة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والأمانة العامة للأوقاف.
وقال الطبطبائي ان انجاز هذا القانون سيكون نقطة تحول كبير في مسيرة المرأة الكويتية نحو لعب دورها المهم في المجتمع وفي تحقيق التكامل مع اخيها الرجل في خدمة الوطن في التمتع بحقوق المواطنة.