عزيزي ود .. اراك تكرر الكلام بلا فائدة مرجوّه .. !!
جمع وصرف .. ان اوكل صاحب المال المرجع بالصرف ..
المال لاهل بيت النبي صلى الله عليه واله وسلم .. الامام عجل الله تعالى فرجه
والسيد ..ولا يشترط ان يكون فقيرا بل الامر بالاولية ..
عزيزي عندما أأتمن انسان .. وانا واثق انه جامع لشروط حمل الامانة .. فلا يقع مجال
الشك .. وان وقع بنسبة ضعيفة جدا .. فالتقدم يكون للامانة وهي الاصل اما الشك
لا يعتد به .. وهذه تسمى بقاعدة الاستصحاب .. أيّ انني على يقين وان شككت بامر
بنسبة غير متأكد منها يكون اليقين هو المقدم لا محال ..
واسالك ما الذي سوف يثير شكي مع علمي بان المرجع جامع للشرائط ؟
ان من شروط المرجعية العدالة .. وتعني ان لا يذنب الكبيرة ولا يصرّ على الصغيرة ..
فان لم تتحقق العدالة فلا اقلّده من الاساس ..
عدالة المرجع تستلزم الوثاقه - أيّ الثقة - ..
بل ان لم تكون هناك وثاقة لا تقليد ..
فكل هذه الامور متتابعة .. فلا ادر ما تريد ان تقول ؟
مثال ..
انا وثقت بالزميل ود .. واعطيته امانة الى اجل غير مسمى.. وهو جامع لشروط المؤتمن ..
فمحل ثقتي هنا سوف تكون عمياء .. كونه جامع لشروط الامانة ..
الان ناتي لكلامك ..
انا ائتمنت الزميل ود .. المال .. ثم آتي واشك .. المال فتنه ..!!
ويمكن ان يخونني ود .. وايضا يمكن لا ..
فاقدم اليقين وهو ان ود غير خائن .. ولا اعتد بالشك ان ود ممكن ان يخون الامانة ..
هذا ابسط ماعندي عزيزي ود ..
الامام السيستاني اخذ المرجعية باحقية فهي ليست متوارثة .. فالاصل الاعلمية
لا الوراثة ..
ثم ان الامانة تذهب للاعلم ..