تساؤل ومن لدية الاجابة المقنعة فليتفضل

feed.back

عضو فعال
مســـــــــــــــــــــــــــــــــاء النور

منذ فترة جائني ايميل تناقل بواسطة مجموعات بريدية مختلفة عن احدهم كان يتسائل عن معني (( وماملكت ايمانكم )) .

هذا نصة :-

بعد ان عجزت عن ايجاد الاجابة المقنعة لسؤال ظل يعذبني منذ مدة طويلة، احببت ان اتوجه به الى جميع المسلمين لعلي احصل على الجواب الذي ابحث عنه ويزيل عني هذا اللبس ويخلصني من معاناة قاسية أعيشها بأعتباري مسلما مؤمنا يريد ان يكون ايمانه عن قناعة وحب وليس مجرد ايمان جاءه عن طريق الوراثة وسملم به دون نقاش.

تطرق القرآن عدة مرات الى موضوع ملك اليمين فعلى سبيل المثال ذكر(( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ )) والمقصود بملك اليمين هي المرأة السبية في الحروب أو التي تشترى من سوق بيع البشر ما يسمى سوق العبيد.

والرجل الذي يمتلك المرأة التي ينطبق عليها توصيف ملك اليمين يحق له مايلي :

- امتلاك اعداد غير محددة من النساء ملك اليمين.
- اغتصابهن دون موافقتهن، وكذلك دون عقد زواج.
- استمرار استعبادهن طوال حياتهن.

وسؤال الى كافة المسلمين هو:

- كيف يجوز وفق مبدأ عدالة الله تعالى ان يتم أسر أمرأة ليس لها علاقة بالحرب حتى لو شارك بها زوجها أو والدها او شقيقها ويتم تحميلها مسؤولية فعل هي غير مسؤولة عنه؟

- وكيف تقبل عدالة الله سبحانة وتعالى ان يتم اغتصاب المرأة رغما عن ارادتها وموافقتها واجبارها على انجاب الاطفال من رجل استعبدها وصادر كرامتها وانسانيتها؟

- وكيف يصح ان يمارس الرجل الجنس مع المرأة من دون عقد زواج شرعي تتوفر فيه شروط الايجاب والقبول الا ينطبق على هذا وصف الزنا؟

طبعا انا قرأت الاجابات التقليدية في كتب التفاسير وغيرها، ووجدتها بالنسبة لي غير مقنعة لأنها تتعارض مع مبدأ عدالة الله تعالى، فمن لديه اجابة جديدة تنسجم مع مبدأ عدالة الله الذي خلق الناس احرارا اتمنى الاطلاع عليها من اجل نشر المعرفة والفهم الصحيح للدين.

وختاما.. ارجو من الاخوة اصحاب الديانات الاخرى عدم استغلال هذا الموضوع للتهجم على معتقدات الاخرين، فجميع الديانات فيها مشاكل بحاجة الى البحث والنقد.


وددت ان اطرح التساؤل هنا في الصفحة الدينية لكي اجد الاجابة الصحيحة ممن لدية الخلفية الدينية وعلم التفسير للقران الكريم.
في انتظار ردودكم وشكرن .

فيدباك
 

يوزر انتحاري

عضو بلاتيني
الاسلام ماله خص في الرق والاستعباد اللي كان سائد في تلك العصور ! الرق كان نظام عالمي وسائد في جميع الديانات والحضارات والأمم السابقة .... الاسلام لم يستحدث الرق ! بل العكس الاسلام هو من استحدث تحرير الرقاب وسد أبواب الاسترقاق إلى أن حصرها فقط في الحروب بعد أن كان القوي يستعبد الضعيف والدائن يستعبد من عجز عن دفع دينه والمتهم أو المجرم يتم استعباده الخ من أبواب الاسترقاق بأن جعلها فقط في الحرب وتقع فقط على الكفار المحاربين وليس على الكفار المسالمين ..... وبالمقابل للقضاء على هذا النظام دون الإضرار بالمجتمع كان لابد من التدرج لأن الاسترقاق كان منتشرا في كافة الأمم وقتها سواء في البلدان التي فتحت والتي ستفتح أو في قلب المدينة ومكة وهكذا كانت آلية القضاء على الرق بعدة سبل بحيث شجع الاسلام على تحرير الرق وجعل تحريرهم من الكفارات وجعل لكل من يحرر رقبة نصيب كبير من الأجر وسد أبواب الاسترقاق إلى أن جعلها فقط في الحروب الخ .... والاسلام أيضا نظم العلاقة بين العبد وصاحبه وأعطاه حقوقا عدة وجعل له العديد من الأحكام وحث على الرفق بالعبيد والاحسان إليهم الخ

وهذا رد أحد المفتين حول موضوع الاماء ......

بخصوص قضية الإماء ومَلَكة الأيمان فلا يوجد في عصرنا إماء، فالأصل في الأمة أن تكون أسيرة في حرب شرعية،

ويرى إمام المسلمين وأهل الحل والعقد أنه من الأولى أن تُستَرقّ هذه السبايا معاملة بالمثل لأن أعداءنا في الحرب يأسرون منا ويسترِقّون أسرانا، ومادام هذا العصر قد رفض الرق، فنحن أول من يرحب بهذا لأن الإسلام هو أول من فتح باب تحرير الرقيق،

فالإسلام لم يستحدث الرق إنما استحدث التحرير والعتق، فالإسلام جاء والرق موجود ولكن لم يستطع أن يلغيه بجرَّة قلم، إنما وضع من الأحكام والتعاليم والتوجيهات ما يلغي الرق بالتدريج، حتى أنه جعل في مصارف الزكاة باباً لتحرير الرقاب،

فلذلك أنا أقول أن (ما ملكت أيمانكم) هو الرقيق الذي أصله هذا أو متناسل منه، في عصرنا لا يوجد هذا بعد إلغاء الرقيق لا يوجد هذا، إنما لو كان هناك أناس يبيعون ابنتهم لحاجة أو لنحو ذلك فهذا من أكبر المحرمات، استعباد المحرر، النبي عليه الصلاة والسلام جعل من الثلاثة الذين يخاصمهم الله يوم القيامة "أن يستعبد محرراً" فانتهى مِلك اليمين والإسلام يرحب بهذا. الأستاذ حمدي سعدي
 

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
الحمد لله وكفى , وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد...


زميلنا الكريم فيدباك..


هذا السؤال المطروح عن الرق وعلاقته بالإسلام قد صيغ بطريقة فيها من الأخطاء ما يجب أن أنبه عليه قبل أن أبدأ في الجواب بإذن الله تعالى , وإن كان زميلنا يوزر قد أجاب عن المسألة بطريقة عامة مُغنية إلا أن هناك بعض الجوانب يستحسن أن نلقي الضوء حولها بما فتح الله تعالى على علماءنا...


من الأخطاء في هذا السؤال هو أن هذا السائل قد وضع في عقله قناعة معينة وفكرة عن عدالة الله تعالى ثم أصبح يقيس عليها التشريع حتى النصوص القرآنية الثابتة في كتابه العزيز , وهذه خطأ لأنه عَكسٌ للعملية التي يجب على المسلم أن يفعلها , فإن المسلم يستدل ثم يعتقد ولا يعتقد ثم يستدل بمعنى أنه يبني إعتقاده على الأدلة الموجودة بين يديه فتتكون في قلبه العقيدة سواء عن عدالة الله تعالى أو بطشه أو انتقامه أو غير ذلك.

فلا يصح أن يضع هذه الشبهة التي اعترضته في مقابلة مع النصوص وهذا خطأ خطير جدا إذ يجر المسلم إلى رفعة نفسه فوق منزلتها فيقيس الحكمة الإلهية بعقله المحدود الصغير وهذا ما يلقي بصاحبه في موارد التهلكة سريعا فضلا عن أنه مردود بالعقل قبل الشرع.


وأما الخطأ الثاني فهو توجهه إلى المسلمين طالبا منهم الإجابة على هذه الشبهة وهذا من التوجه الخاطئ , لأن المسلم إذا اعترضت قلبه شبهة أو جهل الحكمة في مسألة فإنه يجب عليه أن يتوجه إلى أطباء الدين ومهندسي النفوس ألا وهم العلماء , ولا يتوجه إلى الناس بطلب بيان الشبهة وإزالتها من قلبه فإن أغلب الناس ضعفاء في فهم معاني الشريعة أصلا , ولهذا كان هذا الإيميل أقرب إلى أن يكون شبهة تثار على المسلمين من أن يكون سؤالا يبحث عن جواب , ولكن بما أننا في هذا المنتدى نتعاون على البر والتقوى ونحاول أن نجعل من مثل هذه الموضوعات فرصة لكي نظهر عظمة الإسلام وقوة بناءه فلنلتمس الجواب من ثمار أهل العلم وكتبهم.


والآن لنعد إلى مسألة الاسترقاق في العالم , اعلم أخي الكريم أن الاسترقاق في ذاك الزمان وقبله بمئات السنين كان نظاما متبعا في العالم بأكمله , فكان القوي إذا غلب الضعيف تحكم فيه بالكامل ودخل في ملكه , وكان هذا النظام المعمول به في العالم على عدة طرق , فمنها ما كان بالغدر والخيانة كأن يحتال على الحر ليأخذه ويأكل ثمنه , ومنه ما كان عن طريق الحروب المشروعة ومنها ما كان بالعدوان الظالم...

وكان المقاتل هو الذي يجهز نفسه بنفسه فكان هو الذي يملك فرسه وسهمه وسيفه الذي يقاتل به , ومن هنا كانت الغنيمة في الحروب من الأمور الشرعية بالنسبة له سواء وقعت يده على فرس أو ذهب أو فضة أو رجال أو نساء أو أطفال و أي شيء مما تقع يده عليه غنيمة للمنتصر يتصرف فيها كيف شاء , فلم تكن أغلب الحروب مثل أيامنا هذا أن تجهز الدول الجيوش بأسلحة من عندها ومن خزينة الدولة فإن فعلت بعض الدول ذلك عادت الغنائم على صاحب الدولة ورئيسها هو الذي يملكها فيقسمها أو يبيعها.


وقد نظر الإسلام إلى هذه المسألة بنظرة واقعية ووضع السبل إلى الانتهاء من هذا النظام بالتدريج و لأنه نظر إلى المسألة نظرة واقعية وهذا من امتياز الإسلام فلا ينظر إلى هذه المسائل النظرة الخيالية الحالمة كما يفعل بعض المسلمين بل ينظر إلى الحلول الواقعية التي تنهي مأساة هؤلاء البشر سواء في أرضهم أو في أرض غيرهم , ولذلك تجد أن الشريعة قد أنهت على الخمر وتجارتها بالتدريج فكذا فعلت مع الرق ولكن المشكلة أن الرق كان أموالا كثيرا واقتصادا ملموسا في أيدي الناس ثم إن الإسلام كان له غاية أخرى سوف أبينها لاحقا إن شاء الله تعالى.


بدأ الإسلام بتضييق سبل امتلاك العبيد والإماء إلا عن طريق واحد فقط وهي الحرب المشروعة , فمنع الاسترقاق من العدوان أو من أخذ الحر وبيع ثمنه و وبينما هو يُضيق أبوب الاسترقاق وسع جدا أبواب العتق وجعل في ذلك الثواب الجزيل على كل إنسان يعتق من إماءه وعبيده وفي نفس الوقت ألزم الملاك بقوانين جديدة ما كانت تعرفها العالم من إيجاب إطعام هؤلاء المماليك من طعام السيد نفسه وأن ينظر في جودة طعام مملوكه , ومن إلباسهم نفس اللباس وعدم تحميلهم ما لا يُطيقون , حتى شرع الإسلام في أن لا يقول الإنسان عبدي فبدل هذه اللفظة إلى غلامي وأمتي.


والنصوص في ذلك كثيرة جدا ويكفي في ذلك أن كفارة القتل الخطأ هو العتق , وكفارة الجماع في رمضان هي العتق أيضا , وكذلك كفارة اليمين العتق أيضا , وحتى الزكاة المفروضة على المسلم وهي من أركان الإسلام والديانة جاء في مصارفها ( وفي الرقاب ) أي أن من مصارف الزكاة التي هي من أجل الأعمال المفروضة على المسلم عتق الرقاب , حتى نزلت الآيات القرآنية بالحض على الإحسان إلى هؤلاء وإعتبارهم من المجتمع الإسلامي بطريقة في غاية الرفعة والسمو قال تعالى (
( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخوراً )) الآية , فالمسلم مطالب بأن يُحسن إليهم كما يُحسن إلى أبيه وأمه وإخوانه والأقارب والأرحام والمسكين وغيرهم كما وضحت الآية الكريمة.


وأما السنة ففيها من النصوص الكثير جدا التي تحض على عتق الرقاب في سبيل الله تعالى وإكرامهن ويكفي في ذلك الحديث الصحيح بشواهده أن النبي صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت جعل يقول ( الصلاة وما ملكت أيمانكم ) ...


ومن ناحية المملوكين فإن الشرع توجه بالخطاب لهم أيضا ونصح لهم وحضهم على أداء الحقوق التي عليهم حتى لو سعى في أن يفك رقبته بالمكاتبة أو غيره فكما جاء في الصحيحين ((
ثلاثة يؤتون أجورهم مرتين الرجل تكون له الأمة فيعاملها ويحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن تأديبها ثم يعتقها فيتزوجها فله أجران ومؤمن من أهل الكتاب الذي كان مؤمناً ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجران والعبد الذي يؤدي حق الله تعالى وينصح لسيده )) الحديث , ورغب المسلمين غاية الترغيب في العتق فكما جاء في الحديث الصحيح ((من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار ، حتى فرجه بفرجه)) فهل ترى ترغيبا أكثر من ذلك...


وكان للعبيد والموالي الحقوق التي لم يعرف ذاك الزمان مثلها , فالمرأة لا يمكن لسيدها أن يجامعها حتى تحيض عنده حيضة يعلم بها براءة رحمها من أي حمل , وإذا حملت الأمة أو أنجبت فإنها تسمى أم ولد لا يمكن له أن يبيعها وتعتق إذا توفى سيدها فضلا عن الحقوق الأخرى...


وقد رأينا أن هذا النظام كان متبعا في ذاك الزمان بغير إمتعاض إلا في المظالم والعدوان أما الحروب المشروعة فكانت ذلك عادة متبعة , والمرأة شأنها شأن الرجل في هذا الزمان في كثير من الأمور لأنها كانت تساعد قومها في الحروب حتى الغلمان والصغار كانوا يفعلون ذلك من باب إعدادهم على الحروب المستقبلة وغير ذلك مما يحتاجون إلى تنشأة أطفالهم عليه و ونظرة إلى حرب الفجار في الجاهلية تكفي لمعرفة ذلك ...


فالمرأة لم تكن ذات مصلحة بعيدة من هذه الحرب أيضا , فإن زوجها إذا عاد منتصرا حمل إليها من يخدمها ومن تملكه وتقدر على بيعه , ولذلك كانت هي في حالة من الأحوال تعين على هذه الحروب إما بالمال أو بتهيئة الأسباب أو حتى بخدمة المحاربين في الحروب فهي وإن كانت أقل من الرجل في التأثير المباشر في الحروب إلا أن لها تأثير لاسيما إن كانت المجتمعات صغيرة يحتاج أهلها إلى كل يد عاملة فيها.


ولكن الإسلام كان له هدف آخر بخلاف القضاء على مسألة الرق هذه بالتدريج كما وضحت في كلامي السابقة , وهي بيان عظمته من خلال هؤلاء المماليك وبيان سعة رحمته بمن قدر عليهم , فإن الكريم إذا قدر عفى وإذا عرف سامح...


قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل
فهل تعجب من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل
, فإذا عجبت من هؤلاء فاعلم أن هؤلاء الذين أُخذوا ليكونوا تحت المجتمع الإسلامي كان مكتوبا لهم الخير في الأغلب الأعم , فإن مصير المحارب القتل ولو كانت امرأة , فإذا كتبت له الحياة وسيق إلى المجتمع الإسلامي يعيش بينهم ويلحظ التشريعات الإسلامية ومعاملتة بعضهم لبعض كان ردة فعلهم دليلا على حسن معاملة الإسلام لهم وسعادتهم بهذه الحياة رغم أنها حياة رق واستعباد , فهؤلاء قوم ما عرفوا الإسلام إلا من خلال الحديد الذين قيدوا فيه , ولو بقوا في بلادهم ما يعرف إلا الله متى كان مقدرا لهم أن يبلغهم التوحيد ودعوة الإسلام لتستقيم حياتهم ويخرجوا من كبت الكفر ودعاوى الجاهلية والأغلال التي كانت عليهم , ولا تنس أيضا أخي الكريم أن قوانين الكفر التي كانوا يعيشون تحتها كانت تثقلهم وتجعل حياتهم في غاية التعاسة , وحياتهم ومعيشتهم - على الرغم من كونهم رقا - تحت المسلمين أفضل ألف مرة من حياتهم تحت قوانين القبائل المشركة والقوانين المتعسفة.



نجاح الإسلام في التعامل مع هذا النظام
ولذلك نجح هذا النظام غاية النجاح , فقد بقي هؤلاء الناس بين المسلمين وعاشوا بين أظهرهم فأنجبوا أبناء سقوهم بحب الإسلام والشريعة مع غذاء الأمهات وحليبهن , فاخرجوا لنا الجيل العظيم من العلماء الذين كان جلهم من الموالي وأبناء الموالي.


فقد ذكر الزهري أن هشام بن عبد الملك
قال له: من يسود مكة؟ فقال: عطاء.
قال: فأهل اليمن؟ قال: طاووس.
قال: فأهل الشام؟ فقلت: مكحول.
قال: فأهل مصر؟ قلت: يزيد بن أبي حبيب.
قال: فأهل الجزيرة؟ فقلت: ميمون بن مهران.
قال: فأهل خرسان؟ قلت: الضحاك بن مزاحم.
قال: فأهل البصرة؟ فقلت: الحسن بن أبي الحسن.
قال: فأهل الكوفة؟ فقلت: إبراهيم النخعي.
وذكر أنه يقول له عند كل واحد: أمن العرب أم من الموالي؟ فيقول: من الموالي. فلما انتهى قال: "يا زهري، والله لتسودن الموالي على العرب، حتى يُخطب لها على المنابر والعرب تحتها". فقلت: "يا أمير المؤمنين، إنما هو أمر الله ودينه، فمن حفظ ساد، ومن ضيعه سقط".


وسأل بعض الأعراب رجلًا من أهل البصرة فقال: من هو سيد هذه البلدة؟ قال: الحسن بن أبي الحسن البصري. قال: أمولى هو؟ قال: نعم. قال: فبم سادهم؟ قال: بحاجتهم إلى علمه، وعدم احتياجه إلى دنياهم. فقال الأعرابي: هذا لعمر أبيك هو السؤدد. انتهى




فالكثير جدا من العلماء والفقهاء كانوا من الموالي وأبناء الموالي , ولو كان الإسلام سيئا في معاملتهم لما خرج هؤلاء الأبناء الذين لم ينصلحوا ويتبعوا الإسلام فقط بل حملوا على أكتافهم هم تبليغ الإسلام والدفاع عنه وبيان عظمة تشريعه للمسلم ولغيره , فهل بعد هذا نجاح يعرف على وجه الأرض ؟ وهل كان هذا إلا بسماحة أهل الإسلام مع مملوكيهم ومن قدروا عليهم من البشر ؟!




ولأضع بين يديك نموذجا واحدا أختم به كلامي وهو ما رواه مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تلقاه نائب مكة أثناء الطريق في حج أو عمرة
قال له :من استخلفت على أهل الوادي ؟
قال: ابن أبزي
قال ومن ابن أبزي
قال مولى من موالينا
قال فاستخلفت عليهم مولى
قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض ‏

قال ‏ ‏عمر ‏ ‏أما إن نبيكم ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قد قال (( إن الله يرفع بهذا الدين أقواما ويضع به آخرين.)) انتهى


فهل سمعت في ذاك الزمان برجل يحكم أهل مكة العرب الأقحاح وهو من الموالي فيرضونه
ولا يسخطون وما علا عليهم إلا لعلمه بكتاب الله تعالى..

وهل رأيت إنصاف وعدالة مثل تلك التي قام بها هؤلاء في ذاك الزمان , عندما يأذن خليفة المسلمين أن يعلو أحد الموالي أكتاف العرب مصداقا لقوله تعالى (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) وللحديث ( ألا
لا فضل لعربي على أعجمي ولا ‏ ‏لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى) , وللحديث ( ‏ ‏اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ‏ )


نحن نفخر بما حققه الإسلام في مسألة الرق والقضاء على العبودية وليس هناك أظهر من النتائج العملية التي ظهرت على وجه الأرض منذ أن نزل الإسلام ورحم الله تعالى أهل الأرض ببعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أن انتهى نظام العبودية تماما.


معذرة على الإطالة والحمد لله رب العالمين


 

بو حمد

عضو بلاتيني
أبو عمر سددك الله ووفقك :) ..


كل الشكر على هذا الرد الوافي والشافي .. نسأل الله ان يزيدك من علمه و من فضله..
 

المحمدي

عضو مميز
مســـــــــــــــــــــــــــــــــاء النور

منذ فترة جائني ايميل تناقل بواسطة مجموعات بريدية مختلفة عن احدهم كان يتسائل عن معني (( وماملكت ايمانكم )) .

هذا نصة :-
بعد ان عجزت عن ايجاد الاجابة المقنعة لسؤال ظل يعذبني منذ مدة طويلة، احببت ان اتوجه به الى جميع المسلمين لعلي احصل على الجواب الذي ابحث عنه ويزيل عني هذا اللبس ويخلصني من معاناة قاسية أعيشها بأعتباري مسلما مؤمنا يريد ان يكون ايمانه عن قناعة وحب وليس مجرد ايمان جاءه عن طريق الوراثة وسملم به دون نقاش.

تطرق القرآن عدة مرات الى موضوع ملك اليمين فعلى سبيل المثال ذكر(( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ )) والمقصود بملك اليمين هي المرأة السبية في الحروب أو التي تشترى من سوق بيع البشر ما يسمى سوق العبيد.

والرجل الذي يمتلك المرأة التي ينطبق عليها توصيف ملك اليمين يحق له مايلي :

- امتلاك اعداد غير محددة من النساء ملك اليمين.
- اغتصابهن دون موافقتهن، وكذلك دون عقد زواج.
- استمرار استعبادهن طوال حياتهن.

وسؤال الى كافة المسلمين هو:

- كيف يجوز وفق مبدأ عدالة الله تعالى ان يتم أسر أمرأة ليس لها علاقة بالحرب حتى لو شارك بها زوجها أو والدها او شقيقها ويتم تحميلها مسؤولية فعل هي غير مسؤولة عنه؟

- وكيف تقبل عدالة الله سبحانة وتعالى ان يتم اغتصاب المرأة رغما عن ارادتها وموافقتها واجبارها على انجاب الاطفال من رجل استعبدها وصادر كرامتها وانسانيتها؟

- وكيف يصح ان يمارس الرجل الجنس مع المرأة من دون عقد زواج شرعي تتوفر فيه شروط الايجاب والقبول الا ينطبق على هذا وصف الزنا؟

طبعا انا قرأت الاجابات التقليدية في كتب التفاسير وغيرها، ووجدتها بالنسبة لي غير مقنعة لأنها تتعارض مع مبدأ عدالة الله تعالى، فمن لديه اجابة جديدة تنسجم مع مبدأ عدالة الله الذي خلق الناس احرارا اتمنى الاطلاع عليها من اجل نشر المعرفة والفهم الصحيح للدين.

وختاما.. ارجو من الاخوة اصحاب الديانات الاخرى عدم استغلال هذا الموضوع للتهجم على معتقدات الاخرين، فجميع الديانات فيها مشاكل بحاجة الى البحث والنقد.

وددت ان اطرح التساؤل هنا في الصفحة الدينية لكي اجد الاجابة الصحيحة ممن لدية الخلفية الدينية وعلم التفسير للقران الكريم.
في انتظار ردودكم وشكرن .

فيدباك


بالمنطق والعقل ارد على تسائلك
واترك الرد الشرعي للمتخصصين

الرجل الذي لايستطيع حماية زوجته من الاعداء لايستحقها
لذلك البقاء للأقوى
وبما أنها اصلا ترملت يعني زوجها الأول قتل بالمعركة

وبما انها مخلوق ضعيف
فيكون بذلك تحقق لها الحماية مع الزوج الجديد
وبعد أن تنجب منه تصبح حره

وتصبح زوجته حالها حال زوجته الأولى

وتنتفي عنها العبودية
وتصبح حره
 

feed.back

عضو فعال
الأخ \ ابو عمر

نشكر مرورك الكريم وردك الرائع والراقي عن موضوع تساؤلنا وذلك الاسهاب مع الشرح الميسر .

ولكن هناك تساؤلات نتمني ان لايبخل قلمك في الاتيان بتفسير لها .


- مالفرق بين الامة والعبد .؟

- ذكرت الحيض وطهارة الرحم فهل تكون كالزوجة في الواجبات والحقوق .؟

- هل يشملهم التعدد في الاقتران بهم كما ذكر في القران ام ان في حالتهم ظوابط اخري ..؟

- هل للسيد او المالك حتي وان اكرمهم واحسن اليهم حرية التصرف فيهم كيفما شاء ؟؟


في انتظار ردكم الكريم .


الأخ \ المحمـــــدي

ذكرت بأن المنطق والعقل بما تفضلت وقلت وسأقتبس من كلامك :-

الرجل الذي لايستطيع حماية زوجته من الاعداء لايستحقها
لذلك البقاء للأقوى

هل تقصد بأن هذا المنطق هو السائد فقط في ذلك الوقت ؟؟ ام انة صالح لكل زمان بحسب منطقك ؟؟

وفي انتظار ردكم ..

شكرا لمرور باقي الزملاء

فيد باك
 

المعري

عضو بلاتيني
الرق لايوجد عنه دليل انه ملغي .

كل مافي الامر هو الحث على تقليله .

وكثير من الاحكام الشرعيه القديمه , يكون فيها اختلاف بين الحر والعبد وبين المرأه والامه كاحكام العقوبات .

من المعلوم ان الرق وملك اليمين حاله خاصه بفتره زمنيه معينه , يفهم من خلالها وجود كثير من الاحكام الدينيه التي تتعلق بزمن معين ولايصح قرائتها على سبيل الوجوب او التشريع .
لان الاصل في اباحة الرق وملك اليمين ليس الاسلام بل هو التاريخ بما قبل الاسلام فهذا الامر موجود قبل الاسلام .
فهو دنيوي بحت يحق لنا الغاءه ومنعه لان الشرع لم يأمر به ولم يحرمه بل حث على تقليله فقط , أما اليوم فأمر الرق راجع للاعراف الدوليه وحكومات الدول فهي التي تحرمه وتحريمها ملزم لنا , لان هذا الامر عرفي محض لاعلاقة للدين به , لم يشرعه الاسلام ولم يأمر به .
هذا من ناحية حكم الرق وحاله اليوم .

ام عن السؤال .. ان الاسلام لم يحرم الرق على الرغم من هدر كرامة وحرية الانسان فيه ؟؟
فهذا مرده ان الاسلام فيه احكام كثيره قابله للتغير مع الزمان وفي نفس الوقت تراعي الواقع , فمسئلة تحريم الرق من البدايه راجعه لسماح الظروف الاجتماعيه في ذالك الوقت لوجود الرق , واختلاف مقاييس حرية الانسان وكرامته بين هذا الزمن والزمن القديم .

كما ان المقصد في كثير من الاحكام ليس ذاتها وانما المصلحه العليا مما يتيح لنا تغيرها مع مرور الوقت .
فكيف تشدد عمر بن الخطاب في عقوبة شارب الخمر وجعلها ثمانين جلده على الرغم من كونها اربعين جلده في عهد الرسول !!!
لان المقصد من هذه العقوبه اهانة شاربها ولم يأت بها نص يفيد الحد .

فدائرة الاجتهاد واسعه التي لتتيح لنا الغاء مالم يأت به نص ديني صحيح وقطعي للدلاله الا ان الجمود الفقهي والعقل السلفي هو السائد اليوم وهو الذي يرد على مايسمى بالشبه للرد فقط من اجل الرد .
 

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
أبو عمر سددك الله ووفقك :) ..


كل الشكر على هذا الرد الوافي والشافي .. نسأل الله ان يزيدك من علمه و من فضله..


آمين نحن وإياكم أخي الكريم , ولا نعدم دعاءك أبدا أخي الفاضل
 

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
أبو عمر

جزاك الله خير الجزاء وجعل لك بكل حرف حسنة ، كفيت ووفيت وأقنعت

دمت موفور الصحة والعافية


جزانا وإياكم أخي الكريم , وجزاك الله خيرا على دعاءك الطيب ولك بمثله إن شاء الله تعالى
 

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
الأخ \ ابو عمر

نشكر مرورك الكريم وردك الرائع والراقي عن موضوع تساؤلنا وذلك الاسهاب مع الشرح الميسر .

ولكن هناك تساؤلات نتمني ان لايبخل قلمك في الاتيان بتفسير لها .


- مالفرق بين الامة والعبد .؟

- ذكرت الحيض وطهارة الرحم فهل تكون كالزوجة في الواجبات والحقوق .؟

- هل يشملهم التعدد في الاقتران بهم كما ذكر في القران ام ان في حالتهم ظوابط اخري ..؟

- هل للسيد او المالك حتي وان اكرمهم واحسن اليهم حرية التصرف فيهم كيفما شاء ؟؟


في انتظار ردكم الكريم .

فيد باك


عفوا أخي الكريم ما سوينا شيء


بالنسبة للسؤال الأول
عن الفرق بين الأمة والعبد فالفرق بينهما أن الأمه هي الأنثى والعبد هو الذكر ولكن بدلا من أن يطلق عليها لفظ العبدة بدلها الإسلام بلفظة الأمة أو أن يقول سيدها فتاتي..

وكذا العبد هو المملوك الذكر وأيضا استحب الإسلام أن يقال له غلام بدلا من عبدي.



وأما بالنسبة للسؤال الثاني
المتعلق بمسألة الحقوق والواجبات المشتركة بين الزوجة والأمة فهناك حقوق مشتركة وأخرى مختلفة.

أما المشتركة فإنه يجب على السيد أن يطعمها وأن يكسوها وأن يكون له محل ينزلها فيه , ويجب عليه أن يحفظ كرامتها فلا يقذفها بالسوء أو الكذب وإلا تحمل وزرا يوم القيامة , وهي وإن كانت ملكا له إلا أنها ليست ملكا لغيره , فلا يملك أحد أن ينظر إلى عورتها إلا سيدها فقط وهو الوحيد الذي يمكنه أن يطأها ويستمتع بها وليس ذلك إلا له فليست هي كلأ مباحا لضيوفه أو أهله وأقاربه.

وقال العلماء إنه لا يحل له أن يستمتع بها إن كانت ذا زوج أو محرمة عليه لسبب أو نسب كأن كانت أختها مملوكة له أيضا ويستمتع بها فهي كالحرة في هذا الحق أيضا , وأما إن كانت ذا زوج من الكفار.

ويجب أيضا أن يكون معلوما أمام الناس أنها ملك لفلان فلا تكون هذه العلاقة في الخفاء , ولكنها تحتلف عن المرأة الحرة بأن الحرة يعقد عليها الرجل بعقد زواج بمهر وولي وإيجاب وقبول ولذلك فهي ترث منه وتحتد عليه ولا يجوز له أن يجمع عليها فوق أربع نساء , بخلاف الأمة التي لا ترث منه ويجوز أن يجمع عليها أي عدد من الإماء وأن يكون له زوجات أربع أيضا ولا تطلق منه ولا خلع ولا شيء من هذه الأحكام المترتبة على عقود الزواج الصحيحة , ولكن إذا أنجبت منه فإنه تصير أم ولد لا يمكن له أن يبيعها وتُعتق مباشرة إذا توفى.


ولكنه لا يمكن أن يجمع بين ملكها من جهة والزواج منها من جهة أخرى فإن أراد أن يتزوجها فله أن يعتقها أولا ثم يتزوجها لأن العقدين مختلفين ولا يجمع بينهما , ولأنها مختلفة عن المرأة الحرة في الحقوق فإن الشرع قد خفف عليها أيضا الحدود فإنها تعامل بأخف مما تعامل به المسلمة في حالة الزنا مثلا , فعليها نصف الحد بخلاف الحرة وهكذا...



وأما بخصوص السؤال الثالث
فإجابته أنه ليس له التصرف فيها كيفما شاء كأن يعيرها لأحد أو أن يأمرها بأن تذهب إلى رجل معين ليستمتع بها أو غير ذلك , لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وكذلك لا يمكن للرجل أن يجبرها على فعل شيء محرم أبدا , فلا يجوز له أن يجبرها على الإفطار في رمضان مثلا إن كانت مسلمة أو أن يطأها في الدبر أو أن يأمرها بالكذب أو أي شيء من تلك المنكرات ولها أن تعصيه ولا شيء عليها , فهي مخلوق كامل الأهلية وله الإختيار في أعماله وعليه آثار أعماله في الآخرة إلا في مسألة الرق والملك. ولكنه يملك أن يبيعها على غيره بغير طلاق , فعندما تنتقل الملكية وتخرج من ملكه فهي للمالك الجديد سواء كان رجلا أو امرأة .


وللتنبيه فإن هذا الأمر كان مشاعا كما ذكرنا, ولذلك فإن إبراهيم عليه السلام كان له أمة وهي هاجر عليها السلام التي ولدت له إسماعيل عليه السلام جد العرب , وكذلك كان للنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده السدية ماريا القبطية وهي ملك يمين ثم أصبحت بعد ذلك أم ولد والصحابة من بعده.


هذه لمحة عامة سريعة عن الفروقات في الواجبات والحقوق والحدود , وإن كان هذا الأمر فيه تفاصيل أخرى ذكرها الفقهاء وأهل العلم.


والله ولي التوفيق
 

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
كما ان المقصد في كثير من الاحكام ليس ذاتها وانما المصلحه العليا مما يتيح لنا تغيرها مع مرور الوقت .
فكيف تشدد عمر بن الخطاب في عقوبة شارب الخمر وجعلها ثمانين جلده على الرغم من كونها اربعين جلده في عهد الرسول !!!
لان المقصد من هذه العقوبه اهانة شاربها ولم يأت بها نص يفيد الحد .

فدائرة الاجتهاد واسعه التي لتتيح لنا الغاء مالم يأت به نص ديني صحيح وقطعي للدلاله الا ان الجمود الفقهي والعقل السلفي هو السائد اليوم وهو الذي يرد على مايسمى بالشبه للرد فقط من اجل الرد .



أليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته في كلامه يعتبر دليلا شرعيا ؟
 
أعلى