سؤال وجواب استفسار بخصوص الماده الأولى من قانون الجنسية ؟؟

تورينو86

عضو جديد
يعطيكم العافيه بس عندي استفسار بخصوص الماده الاولى من قانون الجنسية ( الجنسيه بالتأسيس ) والي يشترط للحصول عليها انه يكون الشخص متوطن الكويت قبل 1920 الى حين صدور القانون سنه 1959 مع مراعاة انه اقامه الأصول تكمل اقامه الفروع ..
*لو نفرض انه شخص متوطن قبل 1920 وتوفى سنه 1945 وبعد وفاته ولد له ابن في نهايه عام 1945 أي انه هناك فتره انقطاع للمده بفرض انه ماله أصل ( جد أو عم ) يكمل له المده المنقطعه.. فهل يحصل على جنسية بالتأسيس لو بقي الى عام 1959 ؟ واذا كان لأ ما يحصل عليها فبناء على اي ماده راح يستحق الجنسية ؟؟
 

العنود

عضو ذهبي
،

تنص المادة الأولى من قانون الجنسية الكويتي على أن :

- الكويتيون أساساً هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920م ، وكانوا محافظين على
إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون ، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع ،
ويعتبر الشخص محافظاً على إقامته العادية في الكويت حتى ولو أقام في بلد أجنبي ،
متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت ،،


يتضح من هذه المادة أن المشرّع الكويتي قد أوجد ثلاث فئات من الكويتيين بالتأسيس :
الأولى : الكويتيون بالتأسيس بالتوطن والإقامة المستمرة إلى سنة 1959م ،
الثانية : أبناؤهم ، وفروعهم بشكل عام الذين وُلدوا بعد سنة 1920م ،
والثالثة : أولئك الذين توطنّوا الكويت قبل سنة 1920 ، ولكنّهم أقاموا بعد ذلك في خارج الكويت مع احتفظهم بنيّة العودة للكويت ،

-- الكويتيون بالتوطن مع الإقامة العادية :

اشترطت المادة الأولى في الكويتي بالتأسيس أن يكون قد توطّن الكويت قبل سنة 1920م ،
وأن يكون قد حافظ على إقامته العادية فيها لحين صدور قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959م بتاريخ 14 ديسمبر 1959م ،
ويظهر هنا أن مصطلحين قد استخدما معاً : " التوطن " و " الإقامة العادية "
فما المقصود بهما ؟! وما سبب اجتماعهما معاً في هذه المادة ؟!

إن التوطن هو الإقامة في بلد ٍ ما بنيّة الاستقرار واعتباره وطناً للشخص ومركزاً لحياته وأنشطته ،
وهو وكما ورد بفتوى إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 1965/4/10م :
" أن يتخذ الفرد بلداً معيناً مصيراً له ومركزاً لحياته ومعاشه ومحطً لآمله وأمانيه وغالباً
ما يكون هذا البلد مقر أسرته بحيث إن غاب عنه في الخارج في طلب العلم أو الرزق أو
لسبب من الأسباب الدنيوية ، فلا تنقطع مع ذلك صلته به أو نيته في العودة إليه " [ فتوى رقم ف ت / 536/2
بتاريخ 1965/4/10م ] ،
ويختلف التوطن عن الإقامة العادية في أن الأخيرة عبارة عن واقعة مادية وليست رابطة مصيرية ،
فالتوطن ينشأن متى ما عقد الشخص نيته على اعتبار ذلك المكان موطنه ، أي أنه موضوع لحظي ،
ومتى ما نشأت النية انعقد التوطن واستمر إلى أن تتوافر النية لتركه ، ولا ينقطع التوطن بالإقامة
العابرة في مكان آخر إذا لم يصحب ذلك النية على اعتبار المكان الجديد موطناً جديداً مهم طالت مدة الإقامة ،
فطالب العلم مثلاً قد يُقيم في دولة ما سنوات كثيرة ولكنه مع ذلك لا يعد متوطناً متى ما احتفظ بنية العودة والإقامة في موطنه الأصلي ،
ولهذا اشترطت المادة الأولى عنصري :
التوطن والإقامة العادية معاً وذلك بهدف التأكيد على انتماء الشخص للكويت فقط ،
خصوصاً وأن أياً من الدول العربية المجاورة لم تقنن جنسيتها ولم تحدد بالضبط مواطنيها في ذلك الوقت ، أي في سنة 1920م ،
ولذلك فإن من توطّن في الكويت قبل 1920م وأقام فيها إلى سنة 1959م يكون قد عقد العزم على
اعتبار الكويت وحدها موطنه وبلده واعتبار نفسه جزءً لا يتجزأ من مجموع سكانها ،
وكذلك يهدف المصطلحين معاً إلى إخراج أولئك المقيمين في الكويت لأغراض أخرى غير التوطن
كالأجانب العالمين في المعتمدية البريطانية مثلاً وغيرهم الذين كانت تربطهم بالكويت والكويتيين علاقات وقتية لم ترق إلى مرتبة الارتباط الروحي ، كالتجار سواءً العرب أو الأجانب ،
ولذلك فإذا ما توطن شخص في الكويت قبل 1920/1/1م إلى تاريخ نشر قانون الجنسية ،
فإنه يُعتبر مواطناً كويتياً بصفة أصلية بالتأسيس ،،

-- إقامة الفروع تُكمّل إقامة الأصول :

إن الأخذ بالتوطن قبل عام 1920م والإقامة إلى 1959م يترك كثيراً من الكويتيين بصفة أصلية خارج نطاق المادة الأولى ،
إذ أنه غنيّ عن البيان أن هناك الكثير من أبناء وأحفاد المتوطنين في الكويت قبل عام 1920م لم
تتح لهم أنفسهم فرصة التوطن قبل عام 1920م حيث أنهم وُلدوا في سنة 1920م ذاتها أو بعد ذلك ،
ولذلك احتاط القانون في الفقرة الثانية من المادة الأولى وجعل إقامة الأصول مكمّلة لإقامة الفروع ،
فإذا ما وُلد شخص سنة 1930م لأب متوطن في الكويت قبل عام 1920م فإنه
لا تتوافر في الولد شروط التوطن المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون ،
ولكنه ومع ذلك يعتبر مواطناً بالتأسيس " إذا ما حافظ على إقامته العادية في الكويت إلى
سنة 1959 " بسبب توطن والده في الكويت قبل سنة 1920م وإقامته " الأب " إلى سنة 1920م "
تاريخ ولادة الولد " وإقامته هو " الابن " من سنة 1930م إلى نشر هذا القانون ،
والسبب هنا يكمن في أن إقامة الأب في الكويت قبل عام 1920م إلى سنة 1930م تُكمّل إقامة الولد ،
وتعتبر إقامة الولد في هذه الحالة وكأنها قد ابتدأت قبل سنة 1920م وذلك بهدف انطباق نص المادة الأولى من قانون الجنسية الكويتية ،
ويعتبر الأب كويتياً بالتأسيس " طبعاً إذا ما حافظ على إقامته العادية إلى سنة 1959م " ،
ويعتبر الولد كذلك كويتياً إذا ما حافظ على إقامته في الكويت إلى سنة 1959م ،

ومع ذلك ،،
فهناك حالات يتوطن فيها الشخص الكويت قبل سنة 1920م ولكنه يتوفى قبل سنة 1959م ،
فما موقف الجنسية من أولاده الذين يُولدون في الفترة بين 1920م و1959 ؟!!

الحقيقة لم يتطرق قانون الجنسة بشكل مباشر لهذه الحالة ،
مما أدى إلى أن تقدم استفسارات كثيرة لإدارة الفتوى والتشريع تهدف في مجملها إلى تحديد جنسية هؤلاء الأولاد ،
هذا وقد أفتت الإدارة بأنه لا يُشترط إقامتهما معاً حتى سنة 1959م ،
فإذا ما توفي الأب أو غادر الكويت نهائياً دون احتفاظه بنية العودة قبل سنة 1959م وحافظ أحد الأولاد على الإقامة العادية إلى سنة 1959م ،
فإن الولد في هذه الحالة يعتبر كويتياً بصفة أصلية بالتأسيس استناداً إلى توطن والده قبل سنة 1920م وإقامته هو إلى 1959م ،
ولذلك يحدث أن يتوطن شخص في الكويت قبل سنة 1920م ولكنه يغادرها قبل سنة 1959م ويصحب معه أسرته ،
فمن عاد منهم إلى الكويت قبل سنة 1959م أو من احتفظ منهم بنية العودة قبل هذا التاريخ عُدّ كويتياً بالتأسس ،،
بناءً عليه فإنه ليس من الضروري أن تتلازم جنسيات الإخوة ، فيجوز أن تثبت لأحدهم الجنسية الكويتية بالتأسيس بينما لا تثبت للآخرين ،
وإزاء تعقد المشكلة وظهورها بشكل يُثير التساؤلات ، أصدرت اللجنة العليا للجنسية قراراً بتاريخ 1972/8/8م أكدت من خلاله إمكانية اختلاف جنسية الإخوة ،
فإذا ثبت أن أحدهم كان كويتياً باتأسيس ، وذلك لأن والده المتوفى سنة 1945 مثلاً قد توطن الكويت قبل عام 1920م ،
وأنه هو نفسه قد حافظ على إقامته العادية في الكويت إلى سنة 1959م ،
فلا يعني ذلك أن يُعتبر كل إخوته كويتيين باتطبيق لأحكام المادة الأولى ،
وإنما كل واحد منهم أن يُقدم دليله وأن يُثبت بأنه قد حافظ على إقامته العادية من سنة 1945م على الأقل ،
لحين نشر المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م أو أنه احتفظ بنية العودة إلى الكويت بعد أن غادرها ،،

== يتبع ==

،


 

العنود

عضو ذهبي
،

نكمل ،،

ومع ذلك فإن
صياغة المادة الأولى بالطريقة هذه تترك الباب مفتوحاً لطرح مجموعة من الأسئلة ،
فإذا افترضنا جدلاً أن شخصاً ما قد توطن الكويت قبل سنة 1920م ، ورُزق بولد سنة 1930م ،
ولكنه غادرها إلى بلد آخر سنة 1935م ، وعاد الولد ليُقيم في الكويت عند أخواله سنة 1937 إلى سنة 1959م ،
فهل يعتبر كويتياً بالتأسيس طبقاً لأحكام المادة الأولى ؟!
من التفسير الحرفي للمادة الأولى لا نستطيع القول بأن الولد كويتي بالتأسيس ،
وذلك لعدم اتصال التوطن بالإقامة ، إذ أن هناك سبع سنوات إقامة لا يوجد للولد أصل في الكويت ،
ليُكمل إقامته وذلك برحيل والده النهائي من الكويت ،
ومع ذلك يختلف الوضع إذا ما كان جد الولد لأبيه ما زال مقيماً في الكويت إلى تاريخ عودة الولد ،
ففي هذه الحالة لا يمكن اعتبار التوطن والإقامة مقطوعة حيث أن إقامة الجد تُكمل إقامة الحفيد ،
وذلك لأن المادة لا تتكلم عن والد وولد ، وإنما عن أصل وفرع ،والأصل كما هو معروف الأب وأبو الأب وإن علا ،
أما إذا تُوفي الجد قبل عودة الولد ولو بأيام قليلة فإنه من المنطقي أن لا تنطبق المادة الأولى على الولد ،
ولكن من غير الواضح ما إذا كان الحكم سيتغير لو أن ولادة الابن كانت في الخارج بعد أن غادر والده الكويت نهائياً ،
وهناك مسألة لم تعالجها المادة الأولى ، وهي وضع من تُوفي قبل سنة 1959م ، فهل هم كويتيون إذا ثبت أنهم توطنوا في الكويت قبل 1920م ؟!
لم تتعرض المادة لأولى لوضع هؤلاء وهي بطبيعتها تفترض أن يتوطن ويُقيم الفرد في الكويت إلى سنة 1959م ،
إلا أن هناك سؤالاً وجّه إلى إدارة الفتوى والتشريع ، بخصوص الوضع القانوني لشخص كان يعمل حارساً بوزارة الداخلية ، استشهد في أثناء تأديته الواجب في 1960/9/26م ، وأن الوزارة استمرت في صرف راتبه لعائلته من تارخ وفاته حتى صدور قرار مجس الوزراء رقم 76/18 الذي ينص على أن الخفراء الكويتيين فقط يستحقون معاشاً تقاعدياً ، وقد ثبت أن المذكور لم يحصل على شهادة الجنسية الكويتية ،
ولم يتقدم إلى لجان تحقيق الجنسية لإثبات الجنسية الكويتية ، وأن ابنه قد حصل على الجنسية الكويتية بالتأسيس ، هذا وقد رأت إدارة الفتوى والتشريع : " أنه ثابت من ملف جنسية ابن المذكور ، أنه حصل على الجنسية الكويتية بالتأسيس على أساس أنه كويتي أباً عن جد ، بشهادة الشهود ، أي أنه ولد لأب وجد كانا موجودين في الكويت قبل سنة 1920م ، وقد توفي الأب في سنة 1960م ،
ومن ثم يكون الأب كويتياً بصفة أصلية بمقتضى المادة الأولى من قانون الجنسية " ،
ويُلاحظ هنا أن وفاة اب كانت بعد صدور قانون الجنسية الكويتية ، أي بعد أن أصبح للأب حقٌ في الجنسية متى ما ثبت أنه قد توطن قبل سنة 1920م ،
ولكن السؤال الذي تصعب الإجابة عنه ، هو ما هو وضع ذلك الشخص لو أن الوفاة كانت قد حدثت في تاريخ سابق على صدور المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م ، حيث لا حق لأحد بالجنسية الكويتية ، وذلك لعدم وجود تنظيم لها ولعدم تطرق المادة الأولى لذلك ؟!

-- الإقامة في الخارج مع الاحتفاظ بنية العودة إلى الكويت :

بناءً على نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى ، فإن من توطن الكويت قبل سنة 1920م ، " أو من ولد في الكويت بعد سنة 1920م لأب متوطن في الكويت قبل سنة 1920م " ، ولكنه غادرها بعد ذلك ، وقبل صدور قانون الجنسية ، اعتبر كويتياً بالتأسيس إذا كان قد احتفظ بنية العودة إلى الكويت ، ومع ذلك لم تبين المادة ذاتها المقصود بالاحتفاظ بنية العودة إلى الكويت ، إلا أن المذكرة التفسيرية حاولت تبيان ذلك كما يأتي :
" وقد احتاط القانون لأمر كثير الوقوع في الكويت ، فالمعروف أن كثيراً من الكويتيين ينزحون عن الكويت للتجارة أو للتعليم أو لغير ذلك من الأغراض ، فيقيمون في بلد أجنبي وقتاً يقصر أم يطول ،
وهؤلاء في اغترابهم لم يقصدوا إطلاقاً أن يتركوا بلدهم إلى غير رجعة بل استبقوا دائماً نية العدة إلى الكويت ، ونية العودة هذهيقوم عليها كثير من الإمارات المادية ، منها أن تبقى أسرهم مقيمة في الكويت ويكونون دائمي الاتصال بها ، ومنها أن تبقى لهم مصالح ظاهرة في الكويت يقمون عليها ، ومنها أن يكون الغرض الذي اغتربوا من أجله كالتعليم أو التجارة هو بطبيعته غرض مؤقت ، إلى غير ذلك من الدلائل المادية التي تتم بوضوح عن استبقاء نية الرجوع ، ففي جميع هذه الأحوال لا تعتبر الإقامة في بلد أجنبي قطعاً للإقامة العادية في الكويت ، ويعتبر الشخص بالرغم من اغترابه محافظاً على إقامته المادية في أرض إن غاب عنها بجسمه فهي دائماً ماثلة في خاطره ، يتطبع إلى اليوم الذي يعود فيه إليها " - انتهى -

هذه الفقرة الإنشائية لم تُجب عن الأسئلة الأهم :
متى يُشترط أن تتوافر النية ؟!
هل يشترط فيها أن تتوافر من تاريخ المغادرة أو خلال مدة الإقامة في الخارج أو عند العودة ؟!
ذهبت إدارة الفتوى والتشريع إلى أن الاستدلال على نية العودة إلى الكويت إنما يكون معيارها شخصياً موضوعياً يستنبط من واقع الظروف في كل حالة على حدة ، ببيان أسباب مغادرة البلاد وطول الغيبة عنها ، ومرات التردد علها ، ومدى الصلات التي كانت قائمة خلال فترة الغيبة بينه وبين البلاد ،
كما تنفي هذه النية من مظاهر خارجية تدل على عدم نية الشخص في العودة إلى البلاد كما لوحصل على جنسية دولة أخرى ، أو جعل إقامته العادية في بلد آخر ، أو لم يكن له أي مصالح أو صلات تربطه بالبلاد بعد مغادرتها ،
وبناءً على ذلك فقد أفتت الإدارة بعدم توافر نية العودة بحق شخصين كان والدهما قد هجر الكويت قبل 1959م وأقام في السعودية " ولم تكن لده نية العودة للبلاد بدليل جعل إقامته العادية ف السعودية حتى وفاته ، وزواجه بها ، وقيّد أولاده بدفاتر مواليدها باعتبارهم سعوديين ،
كما لم ثبت وجود أي مصالح أو أملاك تنبيء عن استبقائه نية العودة ، ولم يفكر الطالبان " الأولاد " في الحصول على لجنسية إلا سنة 1970م ،
بدليل حصولهم على تذكرة نفوس سعودية علاوة على أن جنسيتهما سعودية ، ومن ثم فلا تتوافر لوالدهما ثم لهما إقامة عادية فعلية أو حكمية تكمل إقامة جدهما " ،
إلا أن هذه التبريرات لم تمنع لجنة تحقيق الجنسة واللجنة العليا للجنسية من أن توافق سنة 1979م على منح شخص إراني الجنسية الكويتية طبقاً للمادة الأولى من قانون الجنسية ،
وتتلخص الوقائع بأن والد مقدم الطلب كان قد دخل الكويت سنة 1908م ليعمل طبيب أسنان في الكويت ، وأنه استمر مقيماً فيها إلى حين وفاته سنة 1943م ، أما الطالب نفسه فقد ولد بالكويت سنة 1922م ودرس بالمدرسة المباركية ، وغادر الكويت 1944م بجواز سفر كويتي حصل عليه سنة 1942م إلى إيران بحجة إتمام دراسته ، وفي إيران حصل على الجنسة الإيرانية ، وبعد إكمال دراسته اشتغل بالأهمال لحرة متنقلاًُ بين السعودية والكويت وإيران ، وقد استخلصت لجنة تحقيق الجنسية نية العودة إلى الكويت ! ،
وتثور كذلك مسألة غفلت عن معالجتها المادة الأولى ،
وهي وضع من يولد خارج الكويت ويقيم هناك لما بعد صدور قانون الجنسية مع احتفاظه بنية العودة إلى الكويت ؟
والظاهر من نص المادة الأولى أن اشتراط الاحتفاظ بنية العودة يجب أن سبقه إقامة في الكويت ، حيث إنه كيف يحتفظ الشخص بإقامة لم تبدأ أصلاً ؟!
فإذا كانت أصول الشخص ذاته قد هجرت الكويت بنية العودة وذلك بعد أن توطنت فيها قبل سنة 1920م فإن هذا الشخص لا يستفيد من نص المادة الأولى ،،

،
 

العنود

عضو ذهبي
،

هذا هو شرح المادة الأولى كما ذكره د. رشيد العنزي [ دراسة للنظرية العامة للجنسية وللمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته ] ،
وكما تلاحظ أن الدكتور قد طرح أثناء شرحه استفسارات واستفهامات ، ولم يُجب عليها ،
بل تركها لأنه لم يجد جواب لها ،
كما لا يوجد تفسير لها سواءً في المذكرة التفسيرية أو من خلال فتاوى إدارة الفتوى والتشريع ،
وربما لعدم وجود شواهد وأمثلة حدثت على أرض الواقع ،
بقي أن أذكر نقطة وهي للفائدة ليس إلا ،
سبب اختيار سنة 1920م نقطة البداية في تأسيس الجنسية والسنة الفاصلة لثبوت التوطن ،
فقد ذكرت المذكرة التفسيرية :
" أن سنة 1920م هي السنة التي بُني فيها السور دفاعاً عن ابلد ،
وساهم في بناءه جميع القاطنين في الكويت في ذلك الوقت ،
فاستحقوا جميعاًبما أبلوا من جهاد أن يكونوا هم أول المواطنين " ،

أرجو أن أكون قد أفدتك ،،

،
 

محايد

عضو مميز
الأخت العنود

اليس من المفروض أن تتحرك التواريخ بطريقة الازاحه . أي بمعنى أن قانون 1959
نص على ان الكويتي بالتاسيس هو...... من توطن 1920 و......... والاصول مكمله للفروع
كلامي يعني عن الازاحه :-
لماذا لاتتحرك التواريخ ولماذا تظل جامده . والسنين كما نعلم تمر وتمشي
يعني قانون 1959 وسنة1920 بينهم39 سنه . فما ينطبق على سنه يجب ان ينطق على
السنه المرجع .
وبصوره اوضح سنة 1930 تصبح 1969
وسنة 1940 تصبح 1979
وسنة 1950 تصبح 1989
وسنة 1960 تصبح 1999
وسنة 1970 تصبح 2009
وهكذا مع مرور السنين
أرجو أن تكون وضحت الفكره . إذليس من المعقول أن يظل القانون ثابتا علىتاريخ معين
مما يعني أنه لن يكون هنالك كويتي بالتاسيس لمتجنس حتى لوعاش 100 سنه
 
التعديل الأخير:

Venezia

عضو بلاتيني
تحياتي لك استاذتنا العزيزة ( العنود ) و سلمتِ و بوركتِ على هذه التفاصيل الدقيقة و الشرح المفصل :وردة:

إن كان مسموح لي بالمداخلة .. بعد اذن الجميع . انا شخصيا لم افهم استفسارك أخي الكريم ( محايد )

لو هناك توضيح أكثر ,,

شكرا للجميع
 

العنود

عضو ذهبي
،
اليس من المفروض أن تتحرك التواريخ بطريقة الازاحه . أي بمعنى أن قانون 1959
نص على ان الكويتي بالتاسيس هو...... من توطن 1920 و......... والاصول مكمله للفروع
كلامي يعني عن الازاحه :-
لماذا لاتتحرك التواريخ ولماذا تظل جامده . والسنين كما نعلم تمر وتمشي
يعني قانون 1959 وسنة1920 بينهم39 سنه . فما ينطبق على سنه يجب ان ينطق على
السنه المرجع .
وبصوره اوضح سنة 1930 تصبح 1969
وسنة 1940 تصبح 1979
وسنة 1950 تصبح 1989
وسنة 1960 تصبح 1999
وسنة 1970 تصبح 2009
وهكذا مع مرور السنين
أرجو أن تكون وضحت الفكره . إذليس من المعقول أن يظل القانون ثابتا علىتاريخ معين
مما يعني أنه لن يكون هنالك كويتي بالتاسيس لمتجنس حتى لوعاش 100 سنه

ولماذا تكون هناك إزاحة للسنوات ؟!
لو طبقت تلك الإزاحة بالمفهوم الذي تقصده أخي الكريم ، لما كنّا الآن نعاني من قضية " البدون " ، ؟!
كذلك ، لو تُلاحظ أن المشرّع الكويتي أراد تحديد المؤسسين الكويتيين وذلك بحصرهم بسنوات معينة ألا وهي ما قبل 1920 وحتى صدور القانون سنة 1959م ، كـ تكريماً لهم وذلك لأن لهم الفضل ، وقد ذكرت في ردي الأخير سبب اختيار سنة 1920م :

سبب اختيار سنة 1920م نقطة البداية في تأسيس الجنسية والسنة الفاصلة لثبوت التوطن ،
فقد ذكرت المذكرة التفسيرية :
" أن سنة 1920م هي السنة التي بُني فيها السور دفاعاً عن ابلد ،
وساهم في بناءه جميع القاطنين في الكويت في ذلك الوقت ،
فاستحقوا جميعاً بما أبلوا من جهاد أن يكونوا هم أول المواطنين " ،
كما تُلاحظ ومن خلال سلسلة التعديلات التي مرت على مواد وفقرات وبنود قانون الجنسية ، أن التعديلات تكاد تكون شملت المواد كلها عدا المادتين الأولى والثانية فبقيت ثابتة تقريباً لم يصبها أي تغيير ، وهي المادتين التين حددتا الكويتي بصفة أصلية سواءً بالتأسيس أو بحق الدم ،
أما قولك أخي الكريم :

إذليس من المعقول أن يظل القانون ثابتا علىتاريخ معين
مما يعني أنه لن يكون هنالك كويتي بالتاسيس لمتجنس حتى لوعاش 100 سنه
ولن يكون هناك كويتي بالتأسيس لمتجنس ، ولكن قد يكون هناك كويتي بحق الدم وهي المادة الثانية لمتجنس ،
فطبقاً للمادة الثانية ، يكون مواطناً كويتياً بصفة أصلية طبقاً للمادة الثانية كل من وُلد لكويتي سواءً أكانت جنسيته أصلية أم بالتجنس ،
ومع هذا فقد دأبت إدارة لجنسية على منح لجنسية الكويتية بالتأسيس لكل من يولد لأب كويتي بالتأسيس فقط ! ، وهذا مخالفة لنصوص قانون الجنسية ،
فمن يولد لأب كويتي بالتأسيس يُعتبر كويتياً بصفة أصلية طبقاً للمادة الثانية ،
وذلك لأن المادة الأولى وضعت لتنطبق فقط على من كان موجوداً حينما سنّ قانون الجنسية سنة 1959م ، وهي مادة انتقالية وضعت لمجابهة الظروف الخاصة الناتجة عن عدم وجود معيار قانوني لتعريف الكويتي قبل أن يسن قانون الجنسية سنة 1959 ،
إذاً فالهدف من وضع المادة الأولى هو تحديد الكويتيين الأوائل ، فمتى ما تم ذلك لم يعد للمادة تلك وظيفة تؤديها ! ، ولذلك يُقال أن المادة الأولى انتقالية يجب أن تُلغى أو على الأقل أن يُوقف العمل بها ! ، [ المسألة لا زالت فيها تفصيلات كثيرة ، بل وشواهد وأن أردتم المزيد وضعتُ لكم كل ذلك ] ،

ــــ

Venezia

بعض مما عندكم أستاذتنا فينيسيا :) ،
والسؤال مطروح للجميع فلك ِ أن تضيفي ما شئت ِ دون إذن أو استئذان :إستحسان::وردة: ،

،
 

محايد

عضو مميز
أختي الفاضله فينيسيا

تحياتي لك استاذتنا العزيزة ( العنود ) و سلمتِ و بوركتِ على هذه التفاصيل الدقيقة و الشرح المفصل :وردة:

إن كان مسموح لي بالمداخلة .. بعد اذن الجميع . انا شخصيا لم افهم استفسارك أخي الكريم ( محايد )

لو هناك توضيح أكثر ,,

شكرا للجميع
قصدي من السؤال أو الاستفسار ((أعرف أن الاخت العنود لها معرفه قانونيه))
قصدي أن القانون أقر بسنة 59وشمل من يستحق الجنسيه بالتاسيس لمن كان قبل 20
وهي سنه بناء السور.يعني الفارق كان حوالي 40سنه بين الحدثين
الذي أقوله هل ستظل سنه البناء ثابته والسنون تمر . وهل هي المعيار الوحيد للأصلي
والمتجنس . وهل من جاء للكويت بسنة1925ليس له ان يكون أصلي ويظل هو وابناءه وأحفاده متجنسين.الذي اقوله لماذا لاتسير السنون مع بعضها (ازاحه)ويكون المعيار 40سنه بين الاصلي والمتجنس . أرجو أن تكون الصوره قد وضحت للأخت فينيسيا
أما بالنسبه لجواب الاخت العنود أنه لطبقنا الازاحه فلن يكون هنالك بدون
لا يأأخت العنود منح الجنسيه غير موضوع الفئات التجنيسيه. يعني الدوله هي التي عندها
سياسه من تجنس ومن تمتنع عن تجنيسه. وبالتالي سيطبق اكيد قانون الازاحه الذي ذكرته. أنا أعلم أن الكثيرين غير موافقين على كلامي هذا . لانه سيسحب ميزة الماده الاولى منهم . وبالتالي سيكونوا مثل المتجنسين .
لاأعتقد أنه يوجد دوله بالعالم تسير بهذا النظام التمييزي . أين الذين خدموا الكويت قبل1920
كلهم تقريبا انتقلوا لرحمته تعالى . وهل ابناءهم لايتساوؤن مع أقرانهم الذي جاء أباءهم متأخرين سنه او سنتين بعد بناء السور .
الموضوع طويل ومتشعب ويحتاج الى وجهات نظر مختلفه للبت به.
وشكرا للجميع باثراء الموضوع
 

تورينو86

عضو جديد
أشكر الاخت العزيزةالعنود على هذا الشرح المفصل للماده الأولى وعلى سرعه اجابتها للاستفسار..
والشكر موصول للأخت فينسيا على أهتمامها وتفاعلها مع السؤال ..
واشكر الأخ محايد على مشاركته في موضوع الجنسية ..
ماقصرتو جميعا ومنها للأعلى ..
 

تورينو86

عضو جديد
انا لي تعليق بسيط على كلامك الاخ محايد ، بالنسبه للتساؤل الي أثرته (لماذا لا تتحرك السنين وتظل ثابته )
أنا اعتقد مافي حاجه لتحرك السنين وازاحتها مثل ما قلت ..
لان الأصل أن جنسية التأسيس هي جنسية مؤقته : لأن تطبيقها محدود من حيث الزمان وليس هناك امتداد لفكرة التأسيس كما هو الحاصل في الواقع الحالي . فالأصل أن من يوجد خلال تلك الفتره ( ما قبل 1920_ 1959 ) هم الذين يمنحون الجنسيه بالتأسيس بالأضافه لفروعهم الذين ولدو خلال تلك الفترة وكان لهم أصل يكمل اقامتهم ..
أما ابنائهم الذين يولدون بعد 1959 فالقانون لم ينص على منحهم الجنسية بالتأسيس
حيث أن القانون بالمادة الثانية ينص على يكون كويتيا كل من ولد ، في الكويت أو في الخارج لأب كويتي ) أي أنه لم يفرق بين من يولد لأب كويتي بالتأسيس أو من يولد لأب كويتي بالتجنيس ..
اذا لو طبقنا القانون كما هو فلن نواجه المشكله التي تذكرها ..
واذا كان غياب لفظ الجنسية الأصلية هو الامر المزعج في الموضوع ؟ فالمادة الثانية هي جنسية أصلية بحق الدم من جهة الأب وهي المعيار الأساسي والأصلي الذي اختاره المشرع الكويتي للمنح الجنسية ويستحقها كل من يولد لأب كويتي سواء كان الأب بالتأسيس او أب متجنس .:) أرجو ان اكون قد وفقت في فهم سؤالك والاجابه عليه
 
أعلى