،
اليس من المفروض أن تتحرك التواريخ بطريقة الازاحه . أي بمعنى أن قانون 1959
نص على ان الكويتي بالتاسيس هو...... من توطن 1920 و......... والاصول مكمله للفروع
كلامي يعني عن الازاحه :-
لماذا لاتتحرك التواريخ ولماذا تظل جامده . والسنين كما نعلم تمر وتمشي
يعني قانون 1959 وسنة1920 بينهم39 سنه . فما ينطبق على سنه يجب ان ينطق على
السنه المرجع .
وبصوره اوضح سنة 1930 تصبح 1969
وسنة 1940 تصبح 1979
وسنة 1950 تصبح 1989
وسنة 1960 تصبح 1999
وسنة 1970 تصبح 2009
وهكذا مع مرور السنين
أرجو أن تكون وضحت الفكره . إذليس من المعقول أن يظل القانون ثابتا علىتاريخ معين
مما يعني أنه لن يكون هنالك كويتي بالتاسيس لمتجنس حتى لوعاش 100 سنه
ولماذا تكون هناك إزاحة للسنوات ؟!
لو طبقت تلك الإزاحة بالمفهوم الذي تقصده أخي الكريم ، لما كنّا الآن نعاني من قضية " البدون " ، ؟!
كذلك ، لو تُلاحظ أن المشرّع الكويتي أراد تحديد المؤسسين الكويتيين وذلك بحصرهم بسنوات معينة ألا وهي ما قبل 1920 وحتى صدور القانون سنة 1959م ، كـ تكريماً لهم وذلك لأن لهم الفضل ، وقد ذكرت في ردي الأخير سبب اختيار سنة 1920م :
سبب اختيار سنة 1920م نقطة البداية في تأسيس الجنسية والسنة الفاصلة لثبوت التوطن ،
فقد ذكرت المذكرة التفسيرية :
" أن سنة 1920م هي السنة التي بُني فيها السور دفاعاً عن ابلد ،
وساهم في بناءه جميع القاطنين في الكويت في ذلك الوقت ،
فاستحقوا جميعاً بما أبلوا من جهاد أن يكونوا هم أول المواطنين " ،
كما تُلاحظ ومن خلال سلسلة التعديلات التي مرت على مواد وفقرات وبنود قانون الجنسية ، أن التعديلات تكاد تكون شملت المواد كلها عدا المادتين الأولى والثانية فبقيت ثابتة تقريباً لم يصبها أي تغيير ، وهي المادتين التين حددتا الكويتي بصفة أصلية سواءً بالتأسيس أو بحق الدم ،
أما قولك أخي الكريم :
إذليس من المعقول أن يظل القانون ثابتا علىتاريخ معين
مما يعني أنه لن يكون هنالك كويتي بالتاسيس لمتجنس حتى لوعاش 100 سنه
ولن يكون هناك كويتي بالتأسيس
لمتجنس ، ولكن قد يكون هناك كويتي بحق الدم وهي المادة الثانية لمتجنس ،
فطبقاً للمادة الثانية ، يكون مواطناً كويتياً بصفة أصلية طبقاً للمادة الثانية كل من وُلد لكويتي سواءً أكانت جنسيته أصلية أم بالتجنس ،
ومع هذا فقد دأبت إدارة لجنسية على منح لجنسية الكويتية بالتأسيس لكل من يولد لأب كويتي بالتأسيس فقط ! ، وهذا مخالفة لنصوص قانون الجنسية ،
فمن يولد لأب كويتي بالتأسيس يُعتبر كويتياً بصفة أصلية طبقاً للمادة الثانية ،
وذلك لأن المادة الأولى وضعت لتنطبق فقط على من كان موجوداً حينما سنّ قانون الجنسية سنة 1959م ، وهي مادة انتقالية وضعت لمجابهة الظروف الخاصة الناتجة عن عدم وجود معيار قانوني لتعريف الكويتي قبل أن يسن قانون الجنسية سنة 1959 ،
إذاً فالهدف من وضع المادة الأولى هو تحديد الكويتيين الأوائل ، فمتى ما تم ذلك لم يعد للمادة تلك وظيفة تؤديها ! ، ولذلك يُقال أن المادة الأولى انتقالية يجب أن تُلغى أو على الأقل أن يُوقف العمل بها ! ، [ المسألة لا زالت فيها تفصيلات كثيرة ، بل وشواهد وأن أردتم المزيد وضعتُ لكم كل ذلك ] ،
ــــ
Venezia
بعض مما عندكم أستاذتنا فينيسيا
،
والسؤال مطروح للجميع فلك ِ أن تضيفي ما شئت ِ دون إذن أو استئذان :إستحسان::وردة: ،
،