سؤال وجواب أقرب سياسي لوسمحتوا!!

الظفيري

عضو مميز
ممكن أحد الملمين يشرح لي معنى (الحل الغير دستوري) ؟

وأتمنى يكون شرح وافي..

وأتمنى أيضا أن يكون الموضوع في قسمه الصحيح ;)
 

zxcvcxz

عضو فعال
الاخ ابو عمر..

الحل الدستوري دائما يكون بصدور مرسومين
1- مرسوم بحل مجلس الامه
2- مرسوم بالدعوه الى الانتخابات بعد 60 يوم كحد اقصى (هذا المرسوم لايصدر بالضروره بنفس يوم اصدار مرسوم الحل

الحل غير الدستوري يكون بصدور مرسوم حل مجلس الامه فقط من غير اصدار مرسوم الدعوه الى الانتخابات.. وهذا بحد ذاته مخالف للدستور .. و اذا مضى 60 يوم بعد مرسوم الحل ولم تجري الانتخابات .. عندها مجلس الامه المنحل يرجع للانعقاد كان شيئا لم يكن

تقبل تحياتي
 

الظفيري

عضو مميز
بدايه شكرا على تجاوبك السريع أخي الكريم


وأرجوا أن تطيل بالك علينا قليلا أنت ومن يود المشاركه



الحل الدستوري كما تفضلت:
مرسوم بالدعوه الى الانتخابات بعد 60 يوم كحد اقصى

والحل الغير دستوري كما تفضلت أيضا:
و اذا مضى 60 يوم بعد مرسوم الحل ولم تجري الانتخابات

وهنا نلاحظ أن الحد الأقصى 60 يوم!!

وبالحل الدستوري سيقود النائب حمله ترشيح وتكاليف ماديه طائله بالإضافه إلى الإرهاق الذهني والجسدي وووو..

أما بالحل الغير دستوري وكأن النائب في إجازه خاصه وبعدها سيعود بهدوء وطمأنينه لـكرسيه!!


السؤال:

ليش النواب والسياسيين خايفين من الحل الغير دستوري؟
 

دون كيشوت

عضو بلاتيني / الفائز الأول في مسابقة الشبكة الرمضا
فائز بالمسابقة الدينية الرمضانية
السؤال:

ليش النواب والسياسيين خايفين من الحل الغير دستوري؟

( كنت اعتقد انك الشيخ الفاضل ابوعمر )

ماعلينا ...


خلنى اقولها لك ببساطه :

الحل الغير دستوري هو .. تعليق العمل بمواد الدستور ... وضم دور السلطه التشريعيه ( مجلس الامه ) الي اختصصات السلطه التنفيذيه (الحكومه) ..

يعنى الحكومه هي الكل بالكل ... هي اللي تشرع وهي اللي تنفذ وماعليها من احد

ويعنى ساعتها ماكو مجلس امه ولا نواب .. الي اجل غير مسمى ..

وهذا امر يخوف ..
 

ABDULRAHMAN

عضو بلاتيني
هداك الله يا أبا عمر .

تذهب لمنتدى ( سؤال وجواب ) لتسأل عن أمر سيفيدك فيه جارك في المنتدى الديني ( المتبحر ) .:)

أنا أعتبر هذا التصرف تعدياً على حقوقي الفكرية .:)

أستاذي المتبحر

* العضو أبوعمر , ليس هو شيخنا الفاضل أبو عمر

هناك تشابه أسماء والفرق بينهما " مسافة " بين كلمة " أبو " و كلمة "عمر"
 
أستاذي المتبحر

* العضو أبوعمر , ليس هو شيخنا الفاضل أبو عمر

هناك تشابه أسماء والفرق بينهما " مسافة " بين كلمة " أبو " و كلمة "عمر"

بناءً على ذلك تم التعديل .

أتمنى لو إن صاحب الموضوع يميز معرفه عن معرف ( أبو عمر ) .
 

Doctor

عضو ذهبي
الحل الغير دستوري لمجلس الامة الكويتي

هو المناقض للحل الدستوري او ما يسمى بالانقلاب على الدستور حيث يقضي هذا الحل الى الغاء الدور التشريعي من قبل اعضاء مجلس الامة ومايصاحبه من تقييد لحريات المواطنين بسبب تعليق مواد الدستور بالاضافه الى الغاء صلاحيات اعضاء مجلس الامة تماما وهو يعتبر حل غير شرعي حيث تصبح الحكومة هي السلطة التشريعية والتنفيذيه في ان واحد وليس هناك اي دور من قبل الشعب من خلال نوابه في معارضة اي قرار يصدر من قبل الحكومة وخلال المسيرة الديموقراطية في الكويت فلقد تم حل مجلس الامة مرتان عامي 1976 و1986 بعد حدوث مصادمات مابين اعضاء مجلس الامة والحكومة كما مذكور أدناه

حل مجلس الأمة 1975م

الفصل التشريعي الرابع لمجلس الأمة 1975م الذي افتتح أعماله في 11 نوفمبر1975م ، لم يكتب له الاستمرار حتى نهايته المقررة وفقاً للدستور إذ عقد آخر جلساته يوم 20 يوليو 1976م ، ونبين فيما يلي أسباب الحل ووقائع الحل .


المبحث الأول


أسباب الحل

نتلمس أسباب حل مجلس 1975م من مصدرين الأول كتاب سمو ولي العهد والثاني الأمر الأميري الصادر بحل مجلس الأمة .


أولا: كتاب سمو ولي العهد :

قدمت الحكومة استقالتها في 29 أغسطس 1976 للأسباب التي جاءت في كتاب سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومنها :

1 - تعطيل مشروعات القوانين التي تراكمت منذ مدة طويلة لدى المجلس .


2 - ضياع الكثير من جلسات المجلس بدون فائدة .


3 - التهجم والتجني على الوزراء والمسئولين دون وجه حق .


4 - فقدان التعاون بين السلطتين .


ثانيا: الأمر الأميري الصادر بحل مجلس الأمة :


يمكن من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 29-8-1976م بحل مجلس الأمة استخلاص الأسباب الآتية للحل :

1 - استغلال الديمقراطية .


2 - استغلال الدستور من أجل تحقيق مكاسب شخصية .


3 - بذل الجهود من أجل الإعانة وإثارة الاحقاد وتضليل الناس .


المبحث الثاني


وقائع الحل


في 29 أغسطس 1976م قدمت الحكومة استقالتها للأسباب التي جاءت في كتاب سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر الأحمد الصباح .


وفي ذات اليوم وجه الشيخ صباح السالم الصباح أمير البلاد رحمه الله كلمة إلى الشعب الكويتي ، كما أصدر ثلاثة أوامر أميرية ، الأول قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والثاني تكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة والثالث حل مجلس الأمة وتنقيح الدستور .


وقد اشتمل الأمر الأميري الصادر في 29-8-1976م بحل مجلس الأمة على خمس مواد :


مادة أولى : يوقف العمل بأحكام المواد 56 فقرة 3، 107، 174 ، 181 من الدستور الصادر في 11 نوفمبر سنة 1962م .


مادة ثانية : يحل مجلس الأمة ، ويتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة بموجب الدستور .


مادة ثالثة : تصدر القوانين بمراسيم أميرية ويجوز - عند الضرورة - إصدارها بأوامر أميرية .


مادة رابعة : يصدر مرسوم بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور لتلافي العيوب التي أظهرها التطبيق العملي وتوفير الحكم الديمقراطي السليم والحفاظ على وحدة الوطن واستقراره ، على أن يكون التنقيح متفقاً مع روح شريعتنا الإسلامية الغراء ، مأخوذاً عن تقاليدنا العربية الأصيلة .


مادة خامسة : على لجنة تنقيح الدستور أن تنتهي من عملها خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها وترفع إلينا مقترحاتها بعد موافقة مجلس الوزراء ويعرض على الناخبين مشروع تنقيح الدستور للاستفتاء عليه أو على مجلس الأمة المقبل لإقراره خلال مدة لا تزيد عن أربع سنوات من تاريخ إصدار هذا الأمر .


مادة سادسة : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


وقد اشتمل المرسوم الأميري الصادر في 10-2-1980م بتشكيل لجنة تنقيح الدستور على سبع مواد نصت على الآتي :


مادة أولى : تشكل لجنة للنظر في تنقيح الدستور من الأعضاء الآتية أسماؤهم :

1 - إبراهيم على خربيط

2 - بدر الشيخ يوسف العيسى

3 - الدكتور بدر جاسم اليعقوب

4 - جاسم أحمد النصف

5 - جمعة محمد ياسين

6 - حبيب جوهر حيات

7 - حمد عبدالمحسن المشاري

8 - راشد عوض الجويسري

9 - زيد عبدالحسين الكاظمي

10- سالم جاسم المضف

11- سعد على الناهض

12- الدكتور طارق عبدالرزاق الرزوقي

13- عباس حبيب مناور

14- عبدالرحمن على الحويل

15- عبدالرزاق الخالد الزيد

16- عبدالرزاق الإبراهيم البصير

17- عبدالعزيز فهد المساعيد

18- عبدالصمد عبدالله معرفي

19- عبدالله علي العيسى

20- الدكتور عبدالله محمد عبدالله

21- عبدالله يعقوب الوزان

22 - علي عبداللطيف الجسار

23- فلاح مبارك الحجرف

24- فهد عبدالرحمن البحر

25- فهد يوسف الدوسري

26- محمد حمد البراك

27- محمد ضيف الله القحص

28- محمد عبدالعزيز الوزان

29- محمد عبدالمحسن العصيمي

30- ناصر عبدالوهاب القطامي

31- الدكتور يعقوب محمد حياتي

32- يعقوب يوسف الحميضي

تختار اللجنة رئيساً يتولى رئاسة جلساتها ، كما تختار نائباً يعاونه في ذلك ويحل محله عند غيابه أو قيام مانع به ، كما تضع اللجنة القواعد والاجراءات المنظمة لسير العمل .


مادة ثانية : يجوز للوزراء حضور جلسات اللجنة ويسمعون كلما طلبوا الكلام ، دون أن يكون لهم صوت عند إصدار توصيات اللجنة .


مادة ثالثة : لكل من الحكومة أو عشرة من أعضاء اللجنة التقدم كتابةً باقتراح تنقيح حكم أو أكثر من أحكام الدستور ، وذلك بتعديل أو حذف نص من نصوصه ، أو بإضافة حكم جديد له .


مادة رابعة : تجرى مداولات اللجنة في جلسات مغلقة ، وتسجل مناقشاتها وأعمالها في محاضر يوقع عليه الرئيس ، وتصدر توصياتها بأغلبية الأعضاء الذين تتألف منهم اللجنة ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة .


مادة خامسة : تضع اللجنة تقريراً بتوصياتها متضمناً نصوص المواد المقترحة ومشفوعاً بمذكرة تفسيرية توضح أسباب التعديل ومبرراته ، ويرفع التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها ستة شهور من تاريخ هذا المرسوم .


مادة سادسة : تبدي اللجنة رأيها مسبباً في مشروعات القوانين التي يرى مجلس الوزراء عرضها عليه .


مادة سابعة : تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الأمة ، وعقد اجتماعها الأول يوم الثلاثاء 3 ربيع الآخر 1400هـ الموافق 19 فبراير 1980م .


وقد استمر عمل لجنة تنقيح الدستور حوالي أربعة اشهر إذ انهت أعمالها في 22 يونيو من نفس العام وقد أقرت اللجنة تعديل المادة الثانية من الدستور ليصبح نصها " دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية ، المصدر الرئيسي للتشريع " بدلا من النص الحالي لهذه المادة الذي يقرر أن " دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية ، مصدر رئيسي للتشريع " كما أقرت اللجنة عدة تعديلات أخرى للدستور ، ومن بينها تعديل المادة (71) من الدستور .


وفي الفصل التشريعي الخامس ، قدم لمجلس الأمة الاقتراح بتنقيح الدستور وقد تم التصويت على مبدأ التنقيح في جلسة الثلاثاء 14-12-1982م حيث وافق 37 عضواً من بينهم (16) وزيراً على مبدأ التنقيح في الوقت الذي كان عدد المعارضين 27 نائباً ، وقد احيل إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية مشروع تنقيح الدستور بتعديل المواد 50 و65 و66 و69 و71 و73 و80 و83 و87 و91 و93 و95 و100 و101 و104 و105 و112 ، حيث عقدت اللجنة التشريعية العديد من جلساتها ، التي شارك فيها نخبة من أساتذة القانون الدستوري وأعضاء الحكومة ، وانتهت اللجنة إلى رفض الاقتراح ، بتقرير مسبب ، وكانت اللجنة التشريعية تضم كلا من النواب صالح الفضالة ، محمد سليمان المرشد ، مشاري جاسم العنجري ، عيسى ماجد الشاهين ، حمود الرومي ، خالد الوسمي ومحمد حبيب البدر ، وقررت الحكومة اثر ذلك سحب الاقتراح بتنقيح الدستور.

المصدر

حل مجلس الأمة 1985م

تم انتخاب مجلس الأمة 1985م لفصل تشريعي سادس ، إلا أن هذا المجلس لم يتم مدته الدستورية ،إذ في مساء يوم الخميس الموافق 3-7-1986م فوجئ المواطنون بصدور أمر أميري بحل مجلس الأمة وتبين فيما يلي أسباب الحل .

المبحث الأول


أسباب الحل

يمكن استخلاص أسباب حل مجلس الأمة 1985م من ديباجة الأمر الأميري الصادر بالحل والتي جاء بها : " لقد تعرضت البلاد لمحن متعددة وظروف قاسية لم يسبق أن مرت بمثلها مجتمعة من قبل ، فتعرض أمنها إلى مؤامرات خارجية شرسة هددت الأرواح وكادت أن تدمر ثروات هذا الوطن ومصدر رزقه ، وكادت نيران الحرب المستعرة بين جارتيها المسلمتين أن تصل إلى حدودها ، وواجهت أزمة اقتصادية شديدة ، وبدلاً من أن تتضافر الجهود وتتعاون كل الأطراف لاحتواء هذه الأزمة تفرقت الكلمة وانقسم الرأي وظهرت تكتلات وأحزاب أدت إلى تمزيق الوحدة الوطنية وتعطيل الأعمال حتى تعذر على مجلس الوزراء الاستمرار في مهمته .

ولما كانت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد لن ينقذها منها إلا عمل حاسم وجاد ، ولما كانت المؤامرات الإجرامية التي يتعرض لها الوطن لن يوقفها إلا اليقظة التامة والاستعداد الكامل والوحدة الوطنية الشاملة .

ولما كانت ظروف المنطقة تتميز بالحرج وتحيطها ملابسات دقيقة وخطرة ، ولما كان استمرار الوضع على ما هو عليه سيعرض الكويت إلى ما خشيناه ونخشاه من نتائج غير محمودة .

ولما كانت الحرية والشورى نبت أصيل نما وازدهر منذ نشأت الكويت ، وكانت الكويت هي الأصل وهى الهدف وهي الباقية ، أما ما عداها فهو زائل ومتغير وفقاً لحاجاتها ومصالحها ، فإن استمرار الحياة النيابية بهذه الروح وفي هذه الظروف يعرض الوحدة الوطنية لانقسام محقق ويلحق بمصالح البلاد العليا خطراً داهما ، لذلك رأينا حرصاً على سلامة واستقرار الكويت أن نوقف أعمال مجلس الأمة " .

ويجدر الإشارة بأن مجلس الأمة 1985م حدثت بينه وبين الحكومة العديد من المواجهات ، نذكر منها :

1 - أزمة المناخ : التي كان لها بالغ الأثر على الاقتصاد الكويتي ، وما صاحبها من تشكيل مجلس الأمة بتاريخ 15-6-1985م لجنة تحقيق كان أحد أعضائها السيد- حمد عبدالله الجوعان الذي طلب من وزير المالية والاقتصاد صورة من محاضر اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي وصورة من التقارير الخاصة بالنقد ، وقد رفض السيد وزير المالية والاقتصاد ذلك لأن الاجابة على الطلب تتضمن افشاء معلومات تتعلق بشئون البنك المركزي وعملائه والبنوك الخاضعة لرقابته ، مما دعى الحكومة إلى طلب تفسير نص المادة 114 من الدستور لبيان ما إذا كان حق مجلس الأمة في تشكيل لجان للتحقيق أو ندب عضو من أعضائه للتحقيق وفقاً للمادة سالفة الذكر حقاً مطلقاً لا يحده شيئاً ويشمل كل الأمور التي يقررها المجلس ، وبتاريخ 14-6-1986م قضت المحكمة الدستورية بأن حق مجلس الأمة في اجراء تحقيق نيابي على مقتضى المادة (114) من الدستور يشمل أي موضوع مما يدخل في اختصاصه التشريعي أو الرقابي وما يجري فيه التحقيق بخصوص البنك المركزي ، يقتضي إطلاع العضو المنتدب للتحقيق على كافة الوثائق والأوراق والبيانات .

2 - ظاهرة توالي الاستجوابات : إذ قدم استجواب من السادة النواب مبارك فهد الدويله ، الدكتور أحمد عبدالله الربعي وحمد عبدالله الجوعان للسيد وزير العدل والشئون القانونية والإدارية وبعد مناقشة الاستجواب قدم اقتراح بسحب الثقة من الوزير الذي آثر على تقديم إستقالته قبل يومين من موعد انعقاد جلسة مجلس الأمة التي كانت محددة للتصويت طرح على الثقة به ، وعقب ذلك قدم السادة النواب ثلاثة استجوابات جديدة احداها لوزير المالية والإقتصاد قدمه ناصر فهد البناي وخميس طلق عقاب وسامي المنيس ، والثاني لوزير النفط والصناعة وقدمه مشاري العنجري ، جاسم القطامي ود. عبدالله النفيسي ، والثالث لوزير المواصلات وقدمه النواب محمد سليمان المرشد وفيصل عبدالحميد الصانع وأحمد يعقوب باقر ، الأمر الذي ضاقت معه الحكومة وعدته إفراطاً يهدد التعاون بين السلطتين .


المبحث الثاني


وقائع الحل

بعد استقالة وزير العدل اثر استجوابه وتقديم السادة النواب ثلاثة استجوابات ضاقت بها الحكومة ذرعاً إذ قدمت ولم يبق على انفضاض دور الانعقاد العادي الثاني للمجلس سوى أربعة أسابيع الأمر الذي دفع بالحكومة إلى تقديم استقالتها التي قبلها حضره صاحب السمو أمير البلاد وأصدر أمره في 3-7-1986م بحل مجلس الأمة وتعطيل بعض مواد الدستور .

وقد تضمن الأمر الأميري الصادر بحل مجلس الأمة خمس مواد :

مادة أولى: يحل مجلس الأمة ، ويوقف العمل بأحكام المواد 56 فقرة (3) و107 و174 و181 من الدستور الصادر في 11 من نوفمبر 1962م .

مادة ثانية: يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة بموجب الدستور .

مادة ثالثة: تصدر القوانين بمراسيم أميرية ويجوز عند الضرورة اصدارها بأوامر أميرية .

مادة رابعة : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وفي الختام يمكن القول بأن حل مجلس أمة 1975م ، ومجلس أمة 1985م لم يكن في إطار الحل الذي رسمه دستورالكويت وذلك لسببين :

1 - أن حل مجلس الأمة عام 1975م وعام 1985م كان بأمر أميري ولم يكن بمرسوم أميري .

2 - أن الأمر الأميري الصادر بالحل لم يدعُ لإجراء انتخابات لمجلس جديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل ، كما نص على ذلك الدستور في المادة (107) ، وقد ترتب على ذلك أن حل مجلس الأمة عام 1976م امتد لمدة تقارب أربعة أعوام ونصف العام ، وأن حل مجلس الأمة 1986م أمتد لمدة تقارب ست سنوات وثلاثة أشهر .

المصدر
 
أعلى