لجنة القيم البرلمانيه

ولد الروضة

عضو ذهبي
أعلن النواب فيصل الشايع و عادل الصرعاوي ومحمد الصقر وعبدالله الرومي عن تقدمهم باقتراح بقانون لاضافة مادة على قانون اللائحة الداخلية لمجلس الامة رقم 12 لسنة 1963 بهدف انشاء لجنة القيم البرلمانية.
واوضح النواب في بيان صحفي مشترك ان اللجنة ستعنى بشأن الشكاوى المتعلقة بالنواب والمجلس ككل، خاصة في ظل ما تشهده الساحة المحلية من ممارسات تمس المؤسسة التشريعية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو تجاوزات على المواطنين أو الموظفين العامين، مما يؤثر سلبا في الاداء الديموقراطي البرلماني، مشيرين الى ان لجنة القيم البرلمانية هي آلية مصاحبة لغالبية البرلمانات في العالم بصيغ مختلفة.
واشار النواب الى ان هذا المقترح هو احياء لمقترح تقدم به النائب السابق عبدالوهاب الهارون متمنين ان يحظى باهتمام السلطتين والاولوية في اللجان البرلمانية المعنية لمعالجة السلبيات التي تشوب الاداء البرلماني وتطوير الديموقراطية وخدمة المواطن وحفظ كل حقوقه.
ويتضمن الاقتراح اضافة فصل خامس الى الباب الاول من القانون 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة، وهي المادة 60 مكرر 'تشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة تسمى 'لجنة القيم'، وتتكون من رؤساء اللجان الدائمة في المجلس، وتختص هذه اللجنة، بالنظر فيما ينسب الى اعضاء المجلس من غير الوزراء، من اعمال تشكل خروجا علي القيم الدينية أو الاخلاقية أو الاجتماعية أو السياسية، أو استغلالا للمنصب، أو تعريضا بالاشخاص أو الهيئات'.
الوقائع المنسوبة
كما اشارت المادة 60 مكرر أ 'يحال العضو الى لجنة القيم بقرار من لجنة تضم رئيس المجلس ونائبه وامين السر والمراقب، ويتضمن قرارالاحالة بيانا بالوقائع المنسوبة الى العضو'.
وبينت المادة 60 مكرر ب 'تخطر اللجنة العضو كتابة للحضور امامها في الميعاد الذي تحدده لذلك على الا تقل المدة من تاريخ الاخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن ثلاثة ايام، وعلى رئيس اللجنة ان يطلع العضو في اول اجتماع يحضره امامها على ما هو منسوب اليه، وعلى اللجنة الاستماع الى اقوال العضو وتحقيق اوجه دفاعه، وللجنة ان تجري التحقيق بنفسها أو تندب لذلك من تختاره من اعضائها وتعرض نتيجة التحقيق عليها'.
واكدت المادة 60 مكرر ج 'تكون للجنة في اداء مهمتها الصلاحيات المقررة في المواد 147.9.8 من هذا القانون في شأن لجان التحقيق البرلمانية'.
وأوضحت المادة 60 مكرر د 'للجنة ان تقرر حفظ الموضوع المحال اليها، أو ان توقع على العضو المعروض امره عليها احد الجزاءات، وهي: الانذار، أو توجيه اللوم، أو الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على شهرين من حرمانه من مكافأة العضوية عن هذه المدة، كما يجوز للجنة ان تقرر عرض الامر على المجلس للنظر في اسقاط العضوية عن العضو'.
واشارت المادة 60 مكرر ه 'الى ان انعقاد اللجنة لا يكون صحيحا الا بحضور ثمانية من مجموع عدد اعضائها، وتصدر قرارتها باغلبية ستة من مجموع عدد اعضائها، ويعتبر الامتناع عن التصويت بمكانة الرفض، ويجب على اللجنة ان تصدر قرارها خلال مدة لا تجاوز اسبوعين من تاريخ احالة الامر اليها، كما يجب ان يكون قرارها مسببا، وتخطر رئيس المجلس والعضو بالقرار الذي اصدرته'.
واعطت المادة 60 مكرر و 'للعضو الحق في التظلم من قرار اللجنة بتوقيع الجزاء عليه بطلب يقدمه الى رئيس المجلس خلال سبعة ايام من تاريخ اخطاره بقرار الجزاء ويدرج التظلم فور تقديمه في جدول اعمال اول جلسة تالية للمجلس لنظره، ويفصل المجلس في التظلم بعد سماع دفاع العضو وايضاحات مقرر اللجنة، وللمجلس ان يقرر رفض التظلم أو تخفيف الجزاء أو حفظ الموضوع'.
أما المادة 60 مكرر ز 'فاوضحت انه اذا اقترحت اللجنة اسقاط العضوية عن العضو المعروض امره عليها، ادرج رئيس المجلس الموضوع في جدول اعمال اول جلسة تالية للمجلس لنظره، وللمجلس بعد سماع دفاع العضو، وايضاحات مقرر اللجنة ان يقرر اسقاط العضوية أوتوقيع احد الجزاءات المبينة في المادة 60 مكرر د، أو حفظ الموضوع'.
واشارت المادة 60 مكرر ح 'الى ان المجلس يصدر قراره في التظلم من الجزاء أو في اقتراح اسقاط العضوية باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم، على ان يغادر العضو المعروض امره الجلسة عند اخذ الاصوات، كما يجب ان يصدر القرار خلال شهر من تاريخ اول جلسة حددت لنظر التظلم أو اقتراح اسقاط العضوية'.


المذكرة الإيضاحية للقانون
صدرت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة عام 1963 وتضمنت تحديد اللجان الدائمة واختصاصاتها والقواعد والإجراءات التي تتبع في ممارستها لاعمالها، وجاءت اللائحة خالية من الإشارة الى لجنة القيم على الرغم من اهميتها في الحياة البرلمانية.
وعلى الرغم مما اثير حولها من جدل بين مؤيد ومعارض فقد انتهى الغالب في الرأي الى ضرورة الاخذ بها وشدد على انشائها مع وضع ضوابط ممارستها لمهامها. وقد اخذ بها الكونغرس الاميركي ومجلس العموم البريطاني وسار على دربهما مجلسا الشعب والشورى في مصر.
ان اقتراح إنشاء لجنة القيم يتفق في غاياته واهدافه مع احكام الدستور والقانون، ويؤكد التزام السلطة التشريعية بالقيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، شأنها في ذلك شأن سائر سلطات الدول الدستورية، فالسلطة التنفيذية، فضلا عن القوانين المنظمة لها وخضوعها لرقابة السلطة التشريعية صدر بشأنها قانون محاكمة الوزراء، اما السلطة القضائية فقد صدر بشأنها قانون تنظيم القضاء لتنظيم شؤونها ومحاسبة المخالف من القضاة، واذا كانت القيم والمبادئ هي اصول الممارسة البرلمانية لزم ان تقوم على اسس من الاصالة والعراقة التي تمثل منهاجا يجب احترامه بصورة لا تفترق عن المنهاج اليومي للمواطن القويم. والاولى والحال كذلك ان يكون نواب الشعب اعضاء مجلس الامة، وهو السلطة الدستورية المسؤولة عن التشريع وعن الرقابة على السلطة التنفيذية، المثل الذي تحتذى به سائر السلطات.
واذا كان الدستور قد كفل لعضو مجلس الامة الحرية في إبداء أفكاره وآرائه داخل المجلس ولجانه (المادة 110) إلا ان اداءه لمهامه على الوجه الاكمل، وبما لا يعد خروجا سافرا على القيم الاجتماعية والدينية والسياسية والاقتصادية، يقتضي إنشاء هذه اللجنة، ولاسيما ان الجزاءات التي نصت عليها المادة 89 من اللائحة الداخلية خاصة بالعضو الذي يخل بالنظام اثناء جلسات المجلس اولا يمتثل لقرار المجلس بمنعه عن الكلام اثنائها.
وقد جاءت صياغة هذا القانون بحيث يضاف الى الباب الرابع من الباب الاول من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فصل جديد خامس بعنوان 'لجنة القيم' يشتمل على عشر مواد.
وقد رئي ان تتولى هذه المهمة، لجنة هي التي سميت لجنة القيم، تضم رؤساء جميع اللجان البرلمانية الدائمة وتختص هذه اللجنة بمساءلة العضو عما يصدر منه من اعمال تعد خروجا على القيم الدينية او الاخلاقية او الاجتماعية او السياسية او استغلالا للمنصب او تعريضا بالاشخاص او الهيئات (المادة 60 مكرر).
ومعلوم انه لا محل لمساءلة العضو اذا كان ما صدر عنه يدخل في نطاق المادة 110 من الدستور التي تنص على ان (عضو مجلس الامة حر فيما يبديه من الآراء والافكار داخل المجلس او لجانه ولا تجوز مؤاخذتها عن ذلك بحال من الاحوال).
ويحال العضو الى اللجنة بقرار من لجنة رباعية تضم رئيس المجلس ونائب الرئيس وامين السر والمراقب، ولا يشترك في هذه اللجنة (على خلاف مكتب المجلس) رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، نظرا لاشتراكهما في عضوية لجنة القيم، وحتى لا يجمع اي منها بين صفة من ينسب المخالفة الى العضو (اي من يحيل الى لجنة القيم) وصفة من يسائله عنها.
وحتى تستطيع اللجنة اداء مهمتها على الوجه الاكمل نصت المادة 60 مكرر 'ح' على ان تكون لها الصلاحيات المقررة للجان التحقيق البرلمانية. وتتخذ اللجنة بحق العضو المحال اليها احد القرارات التالية (المادة 60 مكرر د):
-1 حفظ الموضوع المحال اليها.
-2 توقيع الجزاء واللجنة عندئذ بالخيار بين ان توقع جزاء الانذار او توجيه اللوم أو الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تجاوز شهرين مع حرمان العضو من مكافأة العضوية عن هذه المدة.
-3 اقتراح اسقاط العضوية عن العضو المحال اليها.
فاذا اتجهت اللجنة الى توقيع جزاء على العضو كان له ان يتظلم منه امام المجلس (المادة 60 مكرر و). اما اذا هي اتجهت الى اقتراح اسقاط العضوية عنه فيعرض هذا الاقتراح على المجلس للنظر فيه (المادة 60 مكرر ز) وفي الحالة الأولى (التظلم من جزاء وقعته اللجنة) يكون للمجلس ان يقرر رفض التظلم اوتخفيف الجزاء او حفظ الموضوع. وفي الحالة الثانية (اقتراع اللجنة اسقاط العضوية) يكون للمجلس ان يقرر اسقاط العضوية او توقيع احد الجزاءات سالفة الذكر او حفظ الموضوع، وفي الحالتين لا يشترك العضو في التصويت.
واسقاط العضوية يكون باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس اتساقا مع نص المادة 16 من اللائحة الداخلية التي تشترط هذه الاغلبية الخاصة اذا فقد العضو احد شروط العضوية او فقد اهليته المدنية سواء عرض له ذلك بعد انتخابه او لم يعلم الا بعد الانتخاب. وقد نصت المادة 60 مكرر ط على ان تطبق على لجنة القيم الاحكام المقررة في اللائحة الداخلية بالنسبة الى اللجان البرلمانية عموما، وهي الاحكام التي تضمنتها المواد من 42 الى 60 من اللائحة، فيما لا يتعارض مع الاحكام الخاصة بلجنة القيم او مع طبيعة عملها.
 

ستانفورد بينيه

عضو بلاتيني
اقتراح جيد ولكن يفضل ان يكون الاسقاط بالاجماع .. والاجماع لن يكون إلا ضد واحد فعلاً يستحق أن تسحب منه العضويه ...
 
أعلى