الكويت روحي
عضو بلاتيني
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]مجلس الوزراء: تنفيذ 151 مدرسة بنظام الـ B.O.T[/FONT]
الخميس 16 أكتوبر 2008 - الأنباء
الخميس 16 أكتوبر 2008 - الأنباء
وافق مجلس الوزراء على مقترح مقدم من وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح لتنفيذ 151 مدرسة بنظام B.O.T، وقالت مصادر تربوية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المجلس وافق على المقترح المرفوع من الوزيرة الصبيح والمتضمن طلب تنفيذ مدارس ومشاريع تربوية من خلال مشاركة القطاع الخاص وفق نظام الـ B.O.T سواء بنظام الإيجار السنوي او اي نظام آخر، وأوضحت ان الموافقة استندت الى صدور القرار رقم 7 لسنة 2008 المتعلقة\ بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل بالأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن تنظيم أملاك الدولة.
وقرر مجلس الوزراء إحالة الموضوع الى وزارة المالية لاتخاذ الاجراءات المناسبة في شأن تنفيذه طبقا لأحكام القانون المذكور.
هذا وتحفظت وزارة المالية على موضوع إنشاء شركة مساهمة كويتية لاستخدام العمالة الخاصة والضيافة والنظافة وهو المقترح المرفوع من وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح لمجلس الوزراء.
وتضمن تحفظ وزارة المالية ان ادارة نظم الشراء ترى عدم جدوى انشاء شركة مساهمة كويتية للأسباب التالية:
1- الاتجاه السائد لدى الدولة في دفع التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال جذب القطاع الخاص في جميع المجالات، وذلك نحو خصخصة القطاعات الحكومية للتخلص من الأعباء المالية والإدارية ولتحسين جودة الخدمات وقانون B.O.T خير مثال على ذلك.
2- نرى ان إنشاء الشركة لن يكون الحل الأمثل، حيث ان المشاكل الحالية ستنتقل الى الشركة، وبالتالي انتقال المشاكل والمعوقات من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي.
وعن الحلول المقترحة، فهي:2- نرى ان إنشاء الشركة لن يكون الحل الأمثل، حيث ان المشاكل الحالية ستنتقل الى الشركة، وبالتالي انتقال المشاكل والمعوقات من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي.
1- العمل على تأهيل الشركات بحيث يؤدي الى زيادة عدد الشركات المنافسة في دخول المنافسات العامة مع وضع ضوابط مشددة، ما سيكون له المردود الايجابي في تحسين أداء الخدمات المقدمة ومنع الاحتكار على مجموعة شركات تقدم هذه الخدمات.
2- تفعيل قانون المناقصات العامة فيما يتعلق بتطبيق العقوبات في المادة 57 (الإنذار، تخفيض الفئة، الحذف من السجل لمدة معينة او بصفة دائمة)، على الشركات والمؤسسات المخالفة مع ضرورة قيام الجهات الحكومية بتزويد لجنة المناقصات المركزية بالمخالفات الجسيمة التي ترتكبها تلك الشركات حتى يتم منع هذه الشركات المخالفة من الدخول في مناقصات جديدة.
3- تفعيل الدور الرقابي للوزارات المعنية في متابعة الشركات المخالفة مع تطبيق القوانين واللوائح على المخالفين من الشركات وإبلاغ لجنة المناقصات بذلك.
4- نرى ان يتم تقييم ما يسفر عنه تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 814 المتخذ باجتماعه رقم 37-2/2008 بتاريخ 28 يوليو الماضي القاضي بتحديد اجر العامل في مجال النظافة بـ 40 دينارا شهريا وأجر العامل في مجال الحراسة والأمن 70 دينارا شهريا في الحد من مشاكل العمالة الوافدة.
2- تفعيل قانون المناقصات العامة فيما يتعلق بتطبيق العقوبات في المادة 57 (الإنذار، تخفيض الفئة، الحذف من السجل لمدة معينة او بصفة دائمة)، على الشركات والمؤسسات المخالفة مع ضرورة قيام الجهات الحكومية بتزويد لجنة المناقصات المركزية بالمخالفات الجسيمة التي ترتكبها تلك الشركات حتى يتم منع هذه الشركات المخالفة من الدخول في مناقصات جديدة.
3- تفعيل الدور الرقابي للوزارات المعنية في متابعة الشركات المخالفة مع تطبيق القوانين واللوائح على المخالفين من الشركات وإبلاغ لجنة المناقصات بذلك.
4- نرى ان يتم تقييم ما يسفر عنه تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 814 المتخذ باجتماعه رقم 37-2/2008 بتاريخ 28 يوليو الماضي القاضي بتحديد اجر العامل في مجال النظافة بـ 40 دينارا شهريا وأجر العامل في مجال الحراسة والأمن 70 دينارا شهريا في الحد من مشاكل العمالة الوافدة.