المسلم يقدم بلاغين للنائب العام

bindlbah

عضو
18_01_2010115111AM_4380766872.jpg

جابر الضبيعي

تقدم المحامي جابر الضبيعي الوكيل القانوني للنائب د.فيصل المسلم بشكويين للنائب العام، الأولى ضد مدير عام وكالة الانباء الكويتية 'كونا' وعماد السيف محامي رئيس الوزراء على خلفية قضية شيك رئيس الوزراء، والشكوى الثانية ضد جريدة الوطن وبنك برقان لقيام الصحيفة بعرض بيان للبنك يرى فيه الشاكي مساسا به، وفي ما يلي نص الشكويين:


السيد المستشار / النائب العام المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
مقدمه لسيادتكم الدكتور/ فيصل علي عبدالله المسلم – كويتي الجنسية – بطاقة مدنية رقم (////////////// ) ومحله المختار مكتب المحامي جابر الضبيعي الكائن بالشرق – شارع أحمد الجابر – مركز رائد - الدور الأول
ضـد


1. السيد / مدير عام وكاله الانباء الكويتيه (كونا ) الكائن مقرها بمنطقة الشويخ – بجوار منظمه الصليب الاحمر.

2-الاستاذ / عماد السيف المحامى ومقر عمله بمكتبه الكائن بشارع فهد السالم – برج العصيمى – الطابق العاشر
• وأتشرف بعرض الأتي -


بتاريخ 5/11/2009 قامت وكاله الانباء الكويتيه بنشر خبر بموقعها الالكترونى بشبكه الانترنت تحت عنوان (المحامى الخاص لسمو الشيخ ناصر) وقد تضمن ذلك الخبر إساءات بالغة وإهانات متعمدة بحق الشاكي حيث وصفه بانه مجرم ومشترك فى جريمه ويتتبع الحساب المصرفى لسمو رئيس الوزراء حيث جاء به [ ان تتبع الحساب الشخصى لسمو الشيخ ناصر المحمد الصباح والذى لا علاقه له بالمال العام او بالميزانيه العامه للدوله والاطلاع على .......... تضع مرتكبها تحت طائله قانون النقد وبنك الكويت المركزى والمهن المصرفيه]
كما تضمن ذات الخبر [ ان هذا التصرف لا يندرج فى الحصانه البرلمانيه للعضو المذكور ويخضع للمساءله النيابيه والعقوبات التاديبيه كما يخضع تصرف العضو المذكور للجريمه الجنائيه االمنصوص عليها فى الماده (85 ) من قانون النقد ]
[الامر الذى يخشى معه ان تكون هذه الممارسه استقصاد شخصى لسمو الشيخ ناصر ]


كما قامت بتاريخ 6/11/2009 بنشر خبر اخر على موقعها الالكترونى ( السيف : المقارنة بين شيك النائب المسلم والنائب الجوعان ظالمة بحق التاريخ والحقيقة ) بالصفحه رقم (32 ) الاساءه للشاكى بان وصفه بالصغر وعدم الرقى عندما اشار الى النائب حمد الجوعان بما يفهم بمفهوم المخالفه انه سب للشاكى حيث ورد بالخبر [النائب حمد الجوعان الكبير فى ممارساته النيابيه والراقى فى خلافه السياسى لم يستغل ابدا معلومه الشيك التى وصلته من احد المصادر استغلالا سيئا ]
[اما شيك فيصل المسلم ...المؤشرات كلها تشير بجديه الى انه تم التحصل عليه نتيجه ارتكاب جريمه كشف الاسرار المصرفيه التى تعاقب عليها ٍ]


ولما كان ماتضمنه التصريح المشار إليه ينطوى على قذف وتجريح بحق الشاكي وكذلك الحط من كرامته أمام أهله وكذلك أفراد دائرته الذي يمثلهم كنائب عن الشعب تحت قبة مجلس الأمة حيث تضمن التصريح مايعد تلميحا - لا تخطئه العين- إلى أن الشاكي مجرم وصغيرا وغير راقى

ولما كان ماتضمنه التصريح موضوع الشكوى يمثل إنتهاكا صارخا لحرية التعبير وتجاوزا لحدود النقد المباح بل ويتضمن إساءة بالغة إلى إسم وسمعة الشاكي والتشكيك في مسلكه ونزاهته كنائب عن الأمه له تاريخه الوطنى الحافل بالبرلمان على مدار عدة دورات اكتسب خلالها – بجداره واستحقاق - ثقة الناخبين .
ولما كان ماتضمنه التصريح موضوع الشكوى يعد بمثابة قذفا بحق الشاكي يعاقب عليه القانون بما نصت عليه االمادة 209 من قانون الجزاء من أن ' كل من أسند لشخص ، في مكان عام أو على مسمع أو مرأي من شخص آخر غير المجنى عليه ، واقعه تستوجب عقاب من تنسب إليه أو تؤذى سمعته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لاتجاوز ألفى روبيه أو بإحدى هاتين العقوبتين'
ولما كان من المقرر بنص المادة 21 من القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر أنه ' يحظر نشر كل ما من شأنه ....7- المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم ...'
والنص في المادة 27 من ذات القانون أنه ' مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال أو المؤلف :
3- إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة (21) بالغرامة التى لاتقل عن ثلاثة آلاف دينار ولاتزيد على عشرة آلاف دينار .
لما كان ماتقدم وكانت جريمة القذف متوافرة الأركان بحق المشكو في حقه الاول بإعتباره رئيس تحرير جريدة القبس التى نشرت الخبر ( التصريح ) محل الشكوى والمسئول قانونا عما يتم نشره بالجريده وكذلك بحق المشكو فى حقه الثانى المنسوب اليه الخبر.
• لــذلك -

يلتمس الشاكي من سيادتكم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو في حقهما ومساءلتهما عما ارتكباه بحق الشاكي وتحريك الدعوى الجنائية ضدهما وضد من تسفر التحقيقات عن مسئوليته عن نشر التصريح ( الخبر ) محل الشكوى مع حفظ كافة حقوق الشاكي في المطالبة بالتعويض الجابر للأضرار التى حاقت به . .
ملحوظة :
مرفق مع الشكوى حافظة مستندات

وكيل الشاكي
المحامي
جابر الضبيعي
- البلاغ الثاني:

السيد المستشار / النــائب العـام المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
مقدمه لسيادتكم الدكتور/ فيصل علي عبدالله المسلم – كويتي الجنسية – بطاقة مدنية رقم (////////////////////) ومحله المختار مكتب المحامي جابر الضبيعي الكائن بالشرق – شارع أحمد الجابر – مركز رائد - الدور الأول
ضـــــــد


1. الشيخ / خليفه على خليفه الصباح بصفته رئيس تحرير جريدة الوطن ومقر عمله بالجريدة الكائن بمنطقة الشويخ – طريق المطار – شارع الصحافه .
2. رئيس مجلس إدارة بنك برقان بصفته . ومقره عمله بمقر البنك الرئيسي بجوار بنك الكويت الوطني ـ ومقابل المسجد الكبير .

وأتشرف بعرض الأتي

بتاريخ 7/11/2009 قامت جريدة الوطن بعددها رقم 12154/6600 السنه 48 بنشر اعلان في صفحتها الاولى تحت عنوان ( بيان ) ممهور باسم المشكو فى حقه الثانى وقد تضمن ذلك الاعلان إساءات بالغة وإهانات متعمدة بحق الشاكي حيث جاء به [ فان بنك برقان...........ليعرب عن شديد اسفه واستيائه من تصرف احد اعضاء مجلس الامه الموقر فينحرف عن رساله المجلس الساميه ويشارك فى افشاء وثيقه اوجب القانون ان تحاط بالسريه التامه ......... اذ لايمكن ارتباط المصلحه العامه بمبادئ تشجيع الانحراف والفساد وخيانه الثقه والامانه ]
[ ان ذلك يعد تأكيدا راسخا بان النائب الفاضل فيصل المسلم قد حصل وبطريقه غير قانونيه وغير مشروعه على وثيقه مصرفيه سريه يجرم القانون الافشاء بها ]
ولما كان ماتضمنه البيان المشار إليه ينطوى على قذف وتجريح بحق الشاكي وكذلك الحط من كرامته أمام أهله وكذلك أفراد دائرته الذي يمثلهم كنائب عن الشعب تحت قبة مجلس الأمة حيث تضمن البيان تصريحا - لا تخطئه العين- إلى أن الشاكي قد انحرف عن رسالته كعضو ونائب بمجلس الامه وانه شارك فى ارتكاب جريمه وقام بتشجيع الانحراف والفساد وخيانه الثقه والامانه

ولما كان ماتضمنه البيان موضوع الشكوى يتضمن إساءة بالغة إلى إسم وسمعة الشاكي والتشكيك في مسلكه ونزاهته كنائب عن الأمه له تاريخه الوطنى الحافل بالبرلمان على مدار عدة دورات اكتسب خلالها – بجداره واستحقاق - ثقة الناخبين .
ولما كان ماتضمنه البيان موضوع الشكوى يعد بمثابة قذفا بحق الشاكي يعاقب عليه القانون بما نصت عليه االمادة 209 من قانون الجزاء من أن ' كل من أسند لشخص ، في مكان عام أو على مسمع أو مرأي من شخص آخر غير المجنى عليه ، واقعه تستوجب عقاب من تنسب إليه أو تؤذى سمعته، يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنتين وبغرامة لاتجاوز ألفى روبيه أو بإحدى هاتين العقوبتين'
ولما كان من المقرر بنص المادة 21 من القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر أنه ' يحظر نشر كل ما من شأنه ....7- المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم ...'
والنص في المادة 27 من ذات القانون أنه ' مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال أو المؤلف :
3- إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة (21) بالغرامة التى لاتقل عن ثلاثة آلاف دينار ولاتزيد على عشرة آلاف دينار .
ويجوز للمحكمة الجزائية في أي من الحالات السابقة أن تامر بإلغاء الترخيص أو تعطيل الصحيفة مدة لاتزيد على سنة واحدة ومصادرة العدد المنشور وضبط النسخة والدعامة الأصلية المثبت عليها وإعدامها وإغلاق المطبعة المستخدمة في الطبع '
لما كان ماتقدم وكانت جريمة القذف متوافرة الأركان بحق المشكو في حقهما بإعتبار الأول رئيس تحرير جريدة الوطن التى نشرت البيان محل الشكوى والمسئول قانونا عما يتم نشره بالجريده وباعتبار الثاني الذي تم نشر الإعلان بناء على طلبه .
• لــذلك -

يلتمس الشاكي من سيادتكم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو في حقهما ومساءلتهما عما ارتكباه بحق الشاكي وتحريك الدعوى الجنائية ضدهما وضد من تسفر التحقيقات عن مسئوليته عن نشر البيان محل الشكوى مع حفظ كافة حقوق الشاكي في المطالبة بالتعويض الجابر للأضرار التى حاقت به .
ملحوظة :
مرفق مع الشكوى حافظة مستندات تحوي نسخة
من عدد جريدة الوطن المتضمن البيان محل الشكوي .


http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=45514&cid=48#
 
أعلى