حرمة الحشيش أشد أم الخمر؟

مستفيد

عضو ذهبي
السؤال

سؤالي عن مدى تحريم الحشيش، وهل هو أكثر حرمة من الكحول؟ ولماذا؟ وشكرًا.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:

الحشيش مسكر، وهو محرم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ". أخرجه مسلم (2003). ولم يفرق بين مسكر ومسكر، ولا فرق بين أن يكون مأكولًا أو مشروبًا أو جامدًا، وهذا يتناول الحشيشة أيضًا؛ لأنها تسكر آكلها حتى يبقى (سكرانا)، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنها أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج، حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة، وغير ذلك من الفساد، والخمر أخبث من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة، وكلاهما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. [(مجموع الفتاوى (28/339)]. والله أعلم.



عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد


 

اللوذعي

عضو جديد
جزاك الله خيرا

قال عليه الصلاة والسلام: (كل مسكر خمر،كل مسكر حرام، وكل خمر حرام) متفق عليه

فكل ما أسكر يسمّى خمرًا بنصّ الحديث

وكل خمرٍ حكمه التحريم بنصّ الحديث

ولا عبرة إن كان مأكولاً أو مشمومًا أو مشروبًا أو غير ذلك

والحشيش إن كان من المسكرات فيندرج تحت لفظ الخمر ويأخذ حكمه

وليس هذا من باب القياس في شيء

بل من باب الدليل كما يسميه الفقهاء

فقد جاء الحديث في حكم الخمر، وبيّن ما الذي يُطلق عليه لفظ الخمر، وهو كل ما أسكر

فيصبح الحشيش مندرجًا تحت لفظ الخمر إن كان مسكرا، ويأخذ حكمه وهو التحريم

وإن ثبت أن الحشيش ليس من المسكرات، فإنّه يحرم أيضًا من باب الضرر

فقد قال عليه الصلاة والسلام: (لا ضرر ولا ضرار)

والحشيش ضرر باتفاق، فيكون حكمه التحريم

وإن ثبت أنّه مسكر، فيكون تحريمه من جانبين، أنّه خمر، وأنّه مضر
 

مستفيد

عضو ذهبي
جزاك الله خيرا

قال عليه الصلاة والسلام: (كل مسكر خمر،كل مسكر حرام، وكل خمر حرام) متفق عليه

فكل ما أسكر يسمّى خمرًا بنصّ الحديث

وكل خمرٍ حكمه التحريم بنصّ الحديث

ولا عبرة إن كان مأكولاً أو مشمومًا أو مشروبًا أو غير ذلك

والحشيش إن كان من المسكرات فيندرج تحت لفظ الخمر ويأخذ حكمه

وليس هذا من باب القياس في شيء

بل من باب الدليل كما يسميه الفقهاء

فقد جاء الحديث في حكم الخمر، وبيّن ما الذي يُطلق عليه لفظ الخمر، وهو كل ما أسكر

فيصبح الحشيش مندرجًا تحت لفظ الخمر إن كان مسكرا، ويأخذ حكمه وهو التحريم

وإن ثبت أن الحشيش ليس من المسكرات، فإنّه يحرم أيضًا من باب الضرر

فقد قال عليه الصلاة والسلام: (لا ضرر ولا ضرار)

والحشيش ضرر باتفاق، فيكون حكمه التحريم

وإن ثبت أنّه مسكر، فيكون تحريمه من جانبين، أنّه خمر، وأنّه مضر

وإياك أخي الفاضل
وشكرا على التعليق والإضافة
 

اللوذعي

عضو جديد
الحشيش اقل ضرر من السجائر و مع هذا فهو ممنوع والسجائر تباع حتى للأطفال

الحشيش ضرره ثابت بيقين

والسجائر ثابت ضررها بيقين أيضا

وثبوت الضرر علمناه من الأطباء أهل الاختصاص

فبذلك يكون حكمهما التحريم لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)

ولا يؤثر في الحكم تفاوت الضرر بينهما، فكلاهما ضرر متحقق

وأما مسألة أنّ أحدهما مسموح ببيعه والآخر ممنوع، فهذا لا علاقة له بالحكم الشرعي
 
أعلى