يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويتولى مسؤولية المساهمة في الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة
وقد حدده القانون وصف وظيفته وصلاحياته ومسؤولياتة .
ولنبين الوصف الوظيفي نورد لكم :
نص المادة الثانيه من قانون نظام المحافظات
(( يعين المحافظ بمرسوم بدرجة وزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ))
وحددت المادة الثامنه من القانون بعض مهامه
(( تولى مجلس المحافظة المساهمة في تنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة والاشراف على كل ما في شأنه الارتقاء بمستواها في مختلف المجالات وفي إطار خطط وبرامج التنمية المعتمدة ويقوم بوحه خاص بما يلي:
1- التعرف على احتياجات المحافظة والعمل على تلبية متطلباتها في حدود الموارد المالية المتاحة.
2- المساعدة على سرعة وكفاءة وصول الخدمات إلى المواطنين وبحث مشاكلهم العامة والعمل على تنشيط وتنظيم مشاركتهم في حلها.
3- تشجيع التربية الدينية والأنشطة التربوية والاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية وغيرها والعمل على دعمها وتوجيهها نحو الاحساس بالمسؤولية وبث روح التعاون وتعميق الانتماء الوطني وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية.
4- تنمية الوعي بين سكان المحافظة وحثهم على العمل التطوعي بما يكفل الارتقاء بمستوى الحياة الاجتماعية فيها.
5- العمل على المحافظة على البيئة وحمايتها وتحسينها في دائرة المحافظة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
6- تنسيق المشروعات التي يساهم فيها المحافظة مع الجهات المختصة بالدولة ))
وكون المحافظ قد اخل ببعض المهام الموكله اليه والتي يجرمها قانون الاجزاء ( الجرائم المتعلقة بأمن الدولة - جرائم أمن الدولة الداخلي )
المادة 29
(( كل من حرض علينا او في مكان عام ، او في مكان يستطيع فيه سماعه او رؤيته من كان في مكان عام ، عن طريق القول او الصياح او الكتابة او الرسم او الصور او اية وسيلة اخرى من سوائل التعبير عن الفكر ، على قلب نظام الحكم القائم في الكويت وكان التحريض متضمنا الحث على اغيير هذا النظام بالقوة او بطرق غير مشروعة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
يحكم بنفس العقوبة على كل من دعا بالسوائل السابقة الى اعتناق مذاهب ترمي الى هدم النظم الاساسية في الكويت بطرق غير مشروعة ، او الى الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي او الاقتصادي القائم في الكويت ))
وبكونه وزيرا بحكم القانون فان جهه الاختصاص لمحاكمته قد وضحها قانون محاكمة الوزراء بمادته الثانية
(( يعاقب الوزير بالعقوبات المقررة قانونا ، اذا ارتكب في تأدية اعمال وظيفته جريمة من الجرائم الاتية.
- جرائم امن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في القانون رقم 1970/31.
- جرائم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة المنصوص عليها في قانون الجزاء.
- الجرائم المنصوص عليها في قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962.
- الجرائم المتعلقة بسير العدالة او التأثير عليها المنصوص عليها في قانون الجزاء.
ـ- الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الاموال العامة رقم 1 لسنة 1993 ))
نطالب الحكومة ممثله برئيسها بتطبيق نصوص القانون على المسيئ لنتضبط الأمور لانه لا احد فوق القانون