انتقائيه باحتجازه للاسف ول غيره تكلم وكتب اكثر منه
الله كريم
وننتظر رد المحامي عقب هالكتاب نسمع شنو قررو
شكرا لك
انتقائيه باحتجازه للاسف ول غيره تكلم وكتب اكثر منه
هو شعليه محامي وهذي مهنته وينكم عن محامين من سبو الصحابه رضوان الله عليهم
وينكم عن من تطاولو على الرموز وعن ولي الامر ؟
ولا ماتشوفون الجاسم غير بعين وحده !
تقدر تنورنا
وتقول لنا منو الحرامي ؟
البدو وغيرهم محد يتسلق ظهورهم
فاذا عندك شي عن موضوع الاحتجاز غير الرسمي بعد انتهاء الغرصه تفضل قوله
ولا نشعب المواضيع لان بنخرج بدون فائده
مودتي
الحرامي انت تعرفه زين ..
..
ياعزيزي الجاسم كان محامي الدفاع عن اكبر بوقه حصلت بتاريخ الكويت وانت تقولي ليش تشوفون بعين وحده ..
وموضوع التسلق فـ هذا أمر واقعي وهناك امثله كثيرة .. الدويسان مع الشيعة .. الطاحوس والمجاميع مع العلم بان فخذ الطاحوس لا يشكل كثرة بين العجمان .. التعنصر لـ كسب اصوات عيال بطنها لانهم عنصريين .. اشكال التسلق كثيرة والجاسم كـ سياسي محنك عند البدو حالياً الجويهل عزك الله حصل اصوات اكثر منه بالدائرة الثالثة .. هذا يعني بان جماعته عارفين منو الجاسم وشنو تاريخه لذلك سلك الجاسم مسلك المعارضة لـ يحقق شعبية لم يكن هو بنفسه يتخيلها بين الاوساط القبلية ..
لاحظ من يدافع عن الجاسم الان وهو حبيس امن الدولة وستعرف اين كون الجاسم شعبيته وبين من كونها ..
أما عن المدة فـ أتمنى أن لا تطول المدة كي لا يصبح هذا المحامي صاحب الماضي الاسود سجين رأي في بلد حرية الرأي
شكرا لك أخي Magnum على ما تبذله من مجهود جبار في قضية حرية التعبير
و حرية الجاسم ,,,
مهما طالت الأيام العجاف,, فابشر بيوم " سمين " تنتهي به اللا عدالة ,,,
تقبل مني الود و التقدير
محامي الجاسم مضيع وقاعد يضر قضية الجاسم أكثر من أن ينفعها .
لأن الكلام المكتوب في كتابه المرفوع للمحكمة غير قانوني لأن قرار المحكمة بحبس الجاسم يَجٌب ( أي يلغي )القرار السابق بحبسه احتياطيا والصادر من سلطة التحقيق ، وهناك قاعدة قانونية تقضي بأن القرار اللاحق يجب ( أي يلغي ) القرار السابق .
ومحامي الجاسم قاعد يستكبر على القاضي ويحاول - دون قصد - أن يُجهل في قراره بأن القاضي لا يعرف القانون .
والمجامي - الله يعافيه - مو فاهم الفرق بين :
نص المادة 144 إجراءات التي تنص على أن :
( للمحكمة أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة الجريمة أثناء المحاكمة إذا كانت الجريمة ما يعاقب عليها بالحبس، ولها أن تأمر بتجديدحبسه بعد انتهاء مدته ، سواء كانت هي التي أمرت بحبسه أو كان القرار صادراً من الجهة التي أحالت إليها القضية ) .
ونص المادة 69 من قانون الإجراءات التي تنص على أن :
( إذا رؤي أنّ مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطياً لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق، جاز حبسه احتياطياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع من تاريخ القبض عليه. ويجب عرض المتهم على رئيس المحكمة قبل انتهاء هذه المدة لتجديد الحبس الاحتياطي، وأمر رئيس المحكمة بتجديد الحبس تحدد فيه مدة الحبس بحيث لا تزيد على خمسة عشر يوماً في كل مرةيُطلب فيها تجديد الحبس )
كما أنه لم يعرف الفرق بين الحالات التي أوردتها المادة 144 بشأن سلطة المحكمة في إصدار قرارها بالحبس الاحتياطي .
والفرق بين المادتين يكمن في الآتي :
أولا - أن المادة 69 إجراءات تتعلق بسلطة جهة التحقيق في الحبس من حيث ظروف الحبس ونوعه وتكييفه وحدوده وحالاته وشروطه .
ثانيا - أن المادة 144 إجراءات تتعلق بسلطة المحكمة في الحبس ، وهذه المادة ذكرت حالتين لإصدار المحكمة قرارا بحبس المتهم احتياطيا :
فالحالة الأولى - ما قالته المادة 144 في فقرتها الأولى بعبارة : ( أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً ) .
والحالة الثانية : ما قالته المادة 144 في فقرتها الثانية بعبارة : ( ولها أن تأمر بتجديدحبسه بعد انتهاء مدته ) .
والدليل على أن المادة 144 إجراءات تتحدث عن حالتين أن هاتين الحالتين تم التفريق بينهما بالقول : ( للمحكمة أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا .......... ولها أن تأمر بتجديد حبسه .............) .
وبالتالي فإن للمحكمة أن تصدر قرار ا جديدا بحبس المتهم احتياطيا ( وهي الحالة الأولى ) أو أن تصدر قرارا مكملا بتجديد حبس المتهم احتياطيا ( وهي الحالة الثانية ) .
والحالة الأولى يعتبر قرار المحكمة بحبس المتهم احتياطيا قرارا جديدا مستقلا يلغي قرار الحبس الاحتياطي الصادر من جهة التحقيق بما يتضمن هذا الإلغاء إلغاءا شاملا لكل مقوماته وأهمها المدة من حيث بدايتها ومن حيث انتهائها ، ويعتبر هنا القرار قرارا بالحبس الاحتياطي تبدأ مدته من تاريخ صدور قرار المحكمة دون النظر للمدة السابقة ودون أن يتقيد - أيضا - هذا القرار بمدة الــ 21 يوما التي تصدر من جهة التحقيق أو حتى مدة الــ 15 التي تصدر من قاضي التجديد .
والحالة الثانية أن تعتبر المحكمة قرارها بالحبس الاحتياطي بمثابة تجديدا لقرار الحبس الاحتياطي الصادر من جهة التحقيق ، وهذا ما أوضحته الفقرة الثانية من المادة 144 بقولها : ( ولــــهـــــــا ) أي أن المادة 144 تخير المحكمة بين أمرين عندما تريد إصدار قرارا بالحبس الاحتياطي ، فهي إما :
1 - أن تعتبر قرارها جديدا ومستقلا وملغيا لقرار سلطة التحقيق في الحبس الاحتياطي وهي الحالة الأولى في الحبس الاحتياطي الواردة في الفقرة الأولى من المادة 144 .
2 - أو أن تعتبر قرارها مكملا لقرار سلطة التحقيق في الحبس الاحتياطي وهي الحالة الثانية الواردة في الفقرة الثانية من المادة 144 .
وعندما ترى المحكمة أن قرارها يعتبر مكملا لقرار سلطة التحقيق في الحبس الاحتياطي فإن قرارها هنا يتقيد بمدة الحبس الاحتياطي التي بدأت هذه المدة من تاريخ القبض على المتهم وتنتهي بتمام الــــ21 يوما ، فإذا لم يصدر قرارا بالحبس الاحتياطي مكملا للقرار الصادر من سلطة التحقيق وذلك قبل انتهاء مدة الــــ21 يوما ، أو صدر هذا القرار المكمل بعد مدة الــــــ21 فإن الحبس الاحتياطي يسقط لبطلانه ويعتبر حبس المتهم حجزا غير قانوني وتقييدا للحرية يعاقب عليه القانون .
هاتين الحالتين الللتين لم يفرق بينهما محامي الجاسم والواردتين في نص المادة 144 اجراءات .
وعند النظر لقرار المحكمة الصادر بحبس الجاسم يتضح أنه قرارا مستقلا عن قرار سلطة التحقيق في حبسه احتياطيا ليس له علاقة بمدة الــــ21 يوما من حيث شروط بدايتها وانتهائها ، وهو ما وقع محامي الجاسم في خطأ تفسيره .
والأمر الآخر - وكما قلنا - أن محامي الجاسم - الله يعافيه - قاعد يضر القضية خاصة بعد مشاهدتي مقابلته في قناة الحرة وقوله أن القاضي يعمل وكيل مساعد لشئون التسجيل العقاري ، فإثارة مثل هذا الأمر فيه تشكيك باستقلال القضاء ونزاهته ، خاصة أنه ليس في محله من الناحية القانونية وأن عمل القاضي التنفيذي في السلطة التنفيية إلى جانب عمله القضائي في السلطة القضائية لا يؤثر على استقلال القاضي في قضية الجاسم ولا نزاهته لكون قضية الجاسم لا تتعلق بمسألة عقارية معروض عليها في جناية جزائية .
وآخر الأمر الله يفك عوق الجاسم لأنه رجل مسلم ولديه أسرة وليس لكونه غير مخطأ .
ويهمنا أن نوضح أنّ استمرار حبس والدنا بعد هذا التاريخ وبعد أن انتهت المدة القانونية للحبس
الاحتياطي لا يتفق مع المادة 144 من قانون الإجراءات، حيث أنّ استمرار حبسه لأكثر من مدة
21 يوماً بعد أن أحيل إلى المحكمة يتطلب إصدار قرار جديد بهذا الحبس عند نهاية المدة، وحيث أنّ
مثل هذا القرار لم يصدر حتى الآن، فإنّ والدنا الآن وبعد أن انتهت هذه المدة محبوس من دون
وجود قرار قانوني بحبسه.
عائلة سجين الرأي
محمد عبدالقادر الجاسم
الأربعاء 2 يونيو 2010
الزميل ماجنوم قواك الله وجزاك خير الجزاء
تحياتي
( .............. فإنّها تناشد الشعب الكويتي الوقوف معها ورفض الظلم والتعسف الواقعين عليه .............. )
أين مناشدة الله خالق الشعب الكويتي والخلق كله . فلا يرفع الظلم إلا رب العباد
اين نواب الامه من هذا ؟
اين دعاة الحريه ؟
اين على الراشد ؟
اين صالح الملا ؟
اين القلاف ؟
اين ..... ؟
اين ......؟
بل اين رئيس المجلس :
الذى طالب بعدم التعسف عند القاء القبض على الجويهل ؟
الدار جارت ماعليها شافه
والحر فيها شايف معافه
دار لغير عيالها مشكورة
ولا إبنها تلعن أبو أسلافه
دار يعيش بها الغريب منعم
وتعيش فيها أم أحمد العجافه
.
[/CENTER]