استمرار حبس الجاسم أصبح بدون قرار بعد يوم 31 مايو

BuShhab

عضو فعال
هو شعليه محامي وهذي مهنته وينكم عن محامين من سبو الصحابه رضوان الله عليهم
وينكم عن من تطاولو على الرموز وعن ولي الامر ؟

ولا ماتشوفون الجاسم غير بعين وحده !

تقدر تنورنا

وتقول لنا منو الحرامي ؟


البدو وغيرهم محد يتسلق ظهورهم

فاذا عندك شي عن موضوع الاحتجاز غير الرسمي بعد انتهاء الغرصه تفضل قوله

ولا نشعب المواضيع لان بنخرج بدون فائده


مودتي

الحرامي انت تعرفه زين ..

ياعزيزي الجاسم كان محامي الدفاع عن اكبر بوقه حصلت بتاريخ الكويت وانت تقولي ليش تشوفون بعين وحده ..

وموضوع التسلق فـ هذا أمر واقعي وهناك امثله كثيرة .. الدويسان مع الشيعة .. الطاحوس والمجاميع مع العلم بان فخذ الطاحوس لا يشكل كثرة بين العجمان .. التعنصر لـ كسب اصوات عيال بطنها لانهم عنصريين .. اشكال التسلق كثيرة والجاسم كـ سياسي محنك عند البدو حالياً الجويهل عزك الله حصل اصوات اكثر منه بالدائرة الثالثة .. هذا يعني بان جماعته عارفين منو الجاسم وشنو تاريخه لذلك سلك الجاسم مسلك المعارضة لـ يحقق شعبية لم يكن هو بنفسه يتخيلها بين الاوساط القبلية ..

لاحظ من يدافع عن الجاسم الان وهو حبيس امن الدولة وستعرف اين كون الجاسم شعبيته وبين من كونها ..

أما عن المدة فـ أتمنى أن لا تطول المدة كي لا يصبح هذا المحامي صاحب الماضي الاسود سجين رأي في بلد حرية الرأي ..
 

عاشق خزامى

عضو مميز


شكرا لك أخي Magnum على ما تبذله من مجهود جبار في قضية حرية التعبير

و حرية الجاسم ,,,

مهما طالت الأيام العجاف,, فابشر بيوم " سمين " تنتهي به اللا عدالة ,,,

تقبل مني الود و التقدير

 

magnum

عضو مخضرم
الحرامي انت تعرفه زين ..

..
سؤالي كان واضح ؟ منو الحرامي اللي تعنيه

وكالعاده ماجتك الجرأه حتى تكتب أسمه

أذن نتجاوز كلامك


ياعزيزي الجاسم كان محامي الدفاع عن اكبر بوقه حصلت بتاريخ الكويت وانت تقولي ليش تشوفون بعين وحده ..

ياريت لمن تتكلم شير لي واضح

شنو هي أكبر بوقه تمت ومنو المتهم فيها علمني ؟ عشان ارد عليك فيها عدل

وموضوع التسلق فـ هذا أمر واقعي وهناك امثله كثيرة .. الدويسان مع الشيعة .. الطاحوس والمجاميع مع العلم بان فخذ الطاحوس لا يشكل كثرة بين العجمان .. التعنصر لـ كسب اصوات عيال بطنها لانهم عنصريين .. اشكال التسلق كثيرة والجاسم كـ سياسي محنك عند البدو حالياً الجويهل عزك الله حصل اصوات اكثر منه بالدائرة الثالثة .. هذا يعني بان جماعته عارفين منو الجاسم وشنو تاريخه لذلك سلك الجاسم مسلك المعارضة لـ يحقق شعبية لم يكن هو بنفسه يتخيلها بين الاوساط القبلية ..

كنت مجهز رد بس من شفتك قلت الجويهل عزك الله ألتمست فيك الخير :وردة:

الجاسم كان محامي عن الشيخ علي الخليفه الصباح وكان متهم بسرقة الناقلات

وحكم القضاء الكويتي له بالبرائه

أذن أنتهت السالفه وراحت الفلوس


الجاسم محامي مو شريك
طيب يوم الوطنيه فيكم لهالدرجه

وينكم عن محامين أهل المخدرات ؟
وينكم عن محامين المتهمين بهتك العرض ؟
وينكم عن محامين السرقات ؟
وينكم عن محامين من سبو الصحابه رضوان الله عليهم ؟


بس لآن محمد عبدالقادر الجاسم محامي الشيخ على الخليفه ؟؟؟

الله وأكبر عليكم

وأنا أتحداك أنت ولا غيرك تثبتون بوقه وحده للجاسم ماعندكم غير أنه كان محامي لقضيه

فأرحموه بارك الله فيكم الرجل قدم للكويت خدمه محد تجرأ يقدمها واليوم اذا مانوقف معاه مافينا خير

يكفي أنه كشف لنا بعض الامور اللي كلنا لاحظناها وخاصه كوهين وربعه

الرجل أبن الكويت لا تندفعون وراء السفيه اللي يقول منو الجاسم وشنو قدم

الجاسم قدم نفسه وحريته للكويت

بس أنت ياشيخ مبارك شنو قدمت لنا ؟






لاحظ من يدافع عن الجاسم الان وهو حبيس امن الدولة وستعرف اين كون الجاسم شعبيته وبين من كونها ..

كونها بقلوبنا :قلب::قلب::قلب::قلب::قلب::قلب::قلب::قلب::قلب:

أما عن المدة فـ أتمنى أن لا تطول المدة كي لا يصبح هذا المحامي صاحب الماضي الاسود سجين رأي في بلد حرية الرأي

ماضي أسود ؟

هداك الله

لا والله ماضي مشرف وحاضر مشرف ومستقبل مشرف وهذا من ابناء الكويت البرره

وكافي ان المتهم بريء الى ان تثبت ادانته وتعال يوم سبعه الشهر وتشوف محبينه كثر ان شاء الله
 

magnum

عضو مخضرم
شكرا لك أخي Magnum على ما تبذله من مجهود جبار في قضية حرية التعبير

و حرية الجاسم ,,,

مهما طالت الأيام العجاف,, فابشر بيوم " سمين " تنتهي به اللا عدالة ,,,

تقبل مني الود و التقدير


حياك الله

واسعدنا مرورك يالغالي ولا شكر على واجب

يكفي اول من فتح سقف هالحريان وكان لمن مدرسه بفعاله بارك الله فيه

مودتي
 

الافوكاتو

عضو فعال
محامي الجاسم مضيع وقاعد يضر قضية الجاسم أكثر من أن ينفعها .

لأن الكلام المكتوب في كتابه المرفوع للمحكمة غير قانوني لأن قرار المحكمة بحبس الجاسم يَجٌب ( أي يلغي )القرار السابق بحبسه احتياطيا والصادر من سلطة التحقيق ، وهناك قاعدة قانونية تقضي بأن القرار اللاحق يجب ( أي يلغي ) القرار السابق .

ومحامي الجاسم قاعد يستكبر على القاضي ويحاول - دون قصد - أن يُجهل في قراره بأن القاضي لا يعرف القانون .

والمجامي - الله يعافيه - مو فاهم الفرق بين :

نص المادة 144 إجراءات التي تنص على أن :

( للمحكمة أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة الجريمة أثناء المحاكمة إذا كانت الجريمة ما يعاقب عليها بالحبس، ولها أن تأمر بتجديدحبسه بعد انتهاء مدته ، سواء كانت هي التي أمرت بحبسه أو كان القرار صادراً من الجهة التي أحالت إليها القضية ) .

ونص المادة 69 من قانون الإجراءات التي تنص على أن :

( إذا رؤي أنّ مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطياً لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق، جاز حبسه احتياطياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع من تاريخ القبض عليه. ويجب عرض المتهم على رئيس المحكمة قبل انتهاء هذه المدة لتجديد الحبس الاحتياطي، وأمر رئيس المحكمة بتجديد الحبس تحدد فيه مدة الحبس بحيث لا تزيد على خمسة عشر يوماً في كل مرةيُطلب فيها تجديد الحبس )

كما أنه لم يعرف الفرق بين الحالات التي أوردتها المادة 144 بشأن سلطة المحكمة في إصدار قرارها بالحبس الاحتياطي .

والفرق بين المادتين يكمن في الآتي :

أولا - أن المادة 69 إجراءات تتعلق بسلطة جهة التحقيق في الحبس من حيث ظروف الحبس ونوعه وتكييفه وحدوده وحالاته وشروطه .

ثانيا - أن المادة 144 إجراءات تتعلق بسلطة المحكمة في الحبس ، وهذه المادة ذكرت حالتين لإصدار المحكمة قرارا بحبس المتهم احتياطيا :

فالحالة الأولى - ما قالته المادة 144 في فقرتها الأولى بعبارة : ( أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً ) .

والحالة الثانية : ما قالته المادة 144 في فقرتها الثانية بعبارة : ( ولها أن تأمر بتجديدحبسه بعد انتهاء مدته ) .

والدليل على أن المادة 144 إجراءات تتحدث عن حالتين أن هاتين الحالتين تم التفريق بينهما بالقول : ( للمحكمة أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا .......... ولها أن تأمر بتجديد حبسه .............) .

وبالتالي فإن للمحكمة أن تصدر قرار ا جديدا بحبس المتهم احتياطيا ( وهي الحالة الأولى ) أو أن تصدر قرارا مكملا بتجديد حبس المتهم احتياطيا ( وهي الحالة الثانية ) .

والحالة الأولى يعتبر قرار المحكمة بحبس المتهم احتياطيا قرارا جديدا مستقلا يلغي قرار الحبس الاحتياطي الصادر من جهة التحقيق بما يتضمن هذا الإلغاء إلغاءا شاملا لكل مقوماته وأهمها المدة من حيث بدايتها ومن حيث انتهائها ، ويعتبر هنا القرار قرارا بالحبس الاحتياطي تبدأ مدته من تاريخ صدور قرار المحكمة دون النظر للمدة السابقة ودون أن يتقيد - أيضا - هذا القرار بمدة الــ 21 يوما التي تصدر من جهة التحقيق أو حتى مدة الــ 15 التي تصدر من قاضي التجديد .

والحالة الثانية أن تعتبر المحكمة قرارها بالحبس الاحتياطي بمثابة تجديدا لقرار الحبس الاحتياطي الصادر من جهة التحقيق ، وهذا ما أوضحته الفقرة الثانية من المادة 144 بقولها : ( ولــــهـــــــا ) أي أن المادة 144 تخير المحكمة بين أمرين عندما تريد إصدار قرارا بالحبس الاحتياطي ، فهي إما :

1 - أن تعتبر قرارها جديدا ومستقلا وملغيا لقرار سلطة التحقيق في الحبس الاحتياطي وهي الحالة الأولى في الحبس الاحتياطي الواردة في الفقرة الأولى من المادة 144 .

2 - أو أن تعتبر قرارها مكملا لقرار سلطة التحقيق في الحبس الاحتياطي وهي الحالة الثانية الواردة في الفقرة الثانية من المادة 144 .

وعندما ترى المحكمة أن قرارها يعتبر مكملا لقرار سلطة التحقيق في الحبس الاحتياطي فإن قرارها هنا يتقيد بمدة الحبس الاحتياطي التي بدأت هذه المدة من تاريخ القبض على المتهم وتنتهي بتمام الــــ21 يوما ، فإذا لم يصدر قرارا بالحبس الاحتياطي مكملا للقرار الصادر من سلطة التحقيق وذلك قبل انتهاء مدة الــــ21 يوما ، أو صدر هذا القرار المكمل بعد مدة الــــــ21 فإن الحبس الاحتياطي يسقط لبطلانه ويعتبر حبس المتهم حجزا غير قانوني وتقييدا للحرية يعاقب عليه القانون .

هاتين الحالتين الللتين لم يفرق بينهما محامي الجاسم والواردتين في نص المادة 144 اجراءات .

وعند النظر لقرار المحكمة الصادر بحبس الجاسم يتضح أنه قرارا مستقلا عن قرار سلطة التحقيق في حبسه احتياطيا ليس له علاقة بمدة الــــ21 يوما من حيث شروط بدايتها وانتهائها ، وهو ما وقع محامي الجاسم في خطأ تفسيره .

والأمر الآخر - وكما قلنا - أن محامي الجاسم - الله يعافيه - قاعد يضر القضية خاصة بعد مشاهدتي مقابلته في قناة الحرة وقوله أن القاضي يعمل وكيل مساعد لشئون التسجيل العقاري ، فإثارة مثل هذا الأمر فيه تشكيك باستقلال القضاء ونزاهته ، خاصة أنه ليس في محله من الناحية القانونية وأن عمل القاضي التنفيذي في السلطة التنفيية إلى جانب عمله القضائي في السلطة القضائية لا يؤثر على استقلال القاضي في قضية الجاسم ولا نزاهته لكون قضية الجاسم لا تتعلق بمسألة عقارية معروض عليها في جناية جزائية .

وآخر الأمر الله يفك عوق الجاسم لأنه رجل مسلم ولديه أسرة وليس لكونه غير مخطأ .
 

ياكايدهم

عضو مميز
اتركوا القضاء يأخذ مجراهـ

عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار رواه الأربعة وصححه الحاكم.
 

magnum

عضو مخضرم
محامي الجاسم مضيع وقاعد يضر قضية الجاسم أكثر من أن ينفعها .

لأن الكلام المكتوب في كتابه المرفوع للمحكمة غير قانوني لأن قرار المحكمة بحبس الجاسم يَجٌب ( أي يلغي )القرار السابق بحبسه احتياطيا والصادر من سلطة التحقيق ، وهناك قاعدة قانونية تقضي بأن القرار اللاحق يجب ( أي يلغي ) القرار السابق .

ومحامي الجاسم قاعد يستكبر على القاضي ويحاول - دون قصد - أن يُجهل في قراره بأن القاضي لا يعرف القانون .

والمجامي - الله يعافيه - مو فاهم الفرق بين :

نص المادة 144 إجراءات التي تنص على أن :

( للمحكمة أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة الجريمة أثناء المحاكمة إذا كانت الجريمة ما يعاقب عليها بالحبس، ولها أن تأمر بتجديدحبسه بعد انتهاء مدته ، سواء كانت هي التي أمرت بحبسه أو كان القرار صادراً من الجهة التي أحالت إليها القضية ) .

ونص المادة 69 من قانون الإجراءات التي تنص على أن :

( إذا رؤي أنّ مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطياً لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق، جاز حبسه احتياطياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع من تاريخ القبض عليه. ويجب عرض المتهم على رئيس المحكمة قبل انتهاء هذه المدة لتجديد الحبس الاحتياطي، وأمر رئيس المحكمة بتجديد الحبس تحدد فيه مدة الحبس بحيث لا تزيد على خمسة عشر يوماً في كل مرةيُطلب فيها تجديد الحبس )

كما أنه لم يعرف الفرق بين الحالات التي أوردتها المادة 144 بشأن سلطة المحكمة في إصدار قرارها بالحبس الاحتياطي .

والفرق بين المادتين يكمن في الآتي :

أولا - أن المادة 69 إجراءات تتعلق بسلطة جهة التحقيق في الحبس من حيث ظروف الحبس ونوعه وتكييفه وحدوده وحالاته وشروطه .

ثانيا - أن المادة 144 إجراءات تتعلق بسلطة المحكمة في الحبس ، وهذه المادة ذكرت حالتين لإصدار المحكمة قرارا بحبس المتهم احتياطيا :

فالحالة الأولى - ما قالته المادة 144 في فقرتها الأولى بعبارة : ( أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً ) .

والحالة الثانية : ما قالته المادة 144 في فقرتها الثانية بعبارة : ( ولها أن تأمر بتجديدحبسه بعد انتهاء مدته ) .

والدليل على أن المادة 144 إجراءات تتحدث عن حالتين أن هاتين الحالتين تم التفريق بينهما بالقول : ( للمحكمة أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا .......... ولها أن تأمر بتجديد حبسه .............) .

وبالتالي فإن للمحكمة أن تصدر قرار ا جديدا بحبس المتهم احتياطيا ( وهي الحالة الأولى ) أو أن تصدر قرارا مكملا بتجديد حبس المتهم احتياطيا ( وهي الحالة الثانية ) .

والحالة الأولى يعتبر قرار المحكمة بحبس المتهم احتياطيا قرارا جديدا مستقلا يلغي قرار الحبس الاحتياطي الصادر من جهة التحقيق بما يتضمن هذا الإلغاء إلغاءا شاملا لكل مقوماته وأهمها المدة من حيث بدايتها ومن حيث انتهائها ، ويعتبر هنا القرار قرارا بالحبس الاحتياطي تبدأ مدته من تاريخ صدور قرار المحكمة دون النظر للمدة السابقة ودون أن يتقيد - أيضا - هذا القرار بمدة الــ 21 يوما التي تصدر من جهة التحقيق أو حتى مدة الــ 15 التي تصدر من قاضي التجديد .

والحالة الثانية أن تعتبر المحكمة قرارها بالحبس الاحتياطي بمثابة تجديدا لقرار الحبس الاحتياطي الصادر من جهة التحقيق ، وهذا ما أوضحته الفقرة الثانية من المادة 144 بقولها : ( ولــــهـــــــا ) أي أن المادة 144 تخير المحكمة بين أمرين عندما تريد إصدار قرارا بالحبس الاحتياطي ، فهي إما :

1 - أن تعتبر قرارها جديدا ومستقلا وملغيا لقرار سلطة التحقيق في الحبس الاحتياطي وهي الحالة الأولى في الحبس الاحتياطي الواردة في الفقرة الأولى من المادة 144 .

2 - أو أن تعتبر قرارها مكملا لقرار سلطة التحقيق في الحبس الاحتياطي وهي الحالة الثانية الواردة في الفقرة الثانية من المادة 144 .

وعندما ترى المحكمة أن قرارها يعتبر مكملا لقرار سلطة التحقيق في الحبس الاحتياطي فإن قرارها هنا يتقيد بمدة الحبس الاحتياطي التي بدأت هذه المدة من تاريخ القبض على المتهم وتنتهي بتمام الــــ21 يوما ، فإذا لم يصدر قرارا بالحبس الاحتياطي مكملا للقرار الصادر من سلطة التحقيق وذلك قبل انتهاء مدة الــــ21 يوما ، أو صدر هذا القرار المكمل بعد مدة الــــــ21 فإن الحبس الاحتياطي يسقط لبطلانه ويعتبر حبس المتهم حجزا غير قانوني وتقييدا للحرية يعاقب عليه القانون .

هاتين الحالتين الللتين لم يفرق بينهما محامي الجاسم والواردتين في نص المادة 144 اجراءات .

وعند النظر لقرار المحكمة الصادر بحبس الجاسم يتضح أنه قرارا مستقلا عن قرار سلطة التحقيق في حبسه احتياطيا ليس له علاقة بمدة الــــ21 يوما من حيث شروط بدايتها وانتهائها ، وهو ما وقع محامي الجاسم في خطأ تفسيره .

والأمر الآخر - وكما قلنا - أن محامي الجاسم - الله يعافيه - قاعد يضر القضية خاصة بعد مشاهدتي مقابلته في قناة الحرة وقوله أن القاضي يعمل وكيل مساعد لشئون التسجيل العقاري ، فإثارة مثل هذا الأمر فيه تشكيك باستقلال القضاء ونزاهته ، خاصة أنه ليس في محله من الناحية القانونية وأن عمل القاضي التنفيذي في السلطة التنفيية إلى جانب عمله القضائي في السلطة القضائية لا يؤثر على استقلال القاضي في قضية الجاسم ولا نزاهته لكون قضية الجاسم لا تتعلق بمسألة عقارية معروض عليها في جناية جزائية .

وآخر الأمر الله يفك عوق الجاسم لأنه رجل مسلم ولديه أسرة وليس لكونه غير مخطأ .

حياك الله أخوي

واللهم أمين على أخر ماتفضلت به فك حبس الجاسم

والنقاط اللي قلتها فعلا سمعت بعض منها وتعليقات على عدة أمور بس رؤوس أقلام

وأن بارك الله فيك

كفيت ووفيت بنصحك وارشادك وتفصيلك لهالفرقه

ألف ألف ألف شكر لك

مودتي :وردة:
 

magnum

عضو مخضرم
عائلة الجاسم زارته وأصدرت بيانا

عائلة الجاسم زارته وأصدرت بيانا:
نناشد قضاؤنا النزيه وقف الإجراءات غير القانونية
6/2/2010 الآن - خاص 7:28:20 PM







أصدرت عائلة سجين الرأي المحامي والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم بيانا حول الظروف غير القانونية باستمرار حبسه ومناشدة رئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة الكلية برفع الظلم الواقع عليه.. في ما يلي نصه:

قمنا صباح اليوم الأربعاء 2 يونيو 2010 بزيارة والدنا سجين الرأي الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم في محبسه، وذلك بعد أن انقضت مدة الـ 21 يوماً بحبسه احتياطياً بقرار من النيابة العامة، التي انتهت يوم 31 مايو الماضي، ويهمنا أن نوضح أنّ استمرار حبس والدنا بعد هذا التاريخ وبعد أن انتهت المدة القانونية للحبس الاحتياطي لا يتفق مع المادة 144 من قانون الإجراءات، حيث أنّ استمرار حبسه لأكثر من مدة 21 يوماً بعد أن أحيل إلى المحكمة يتطلب إصدار قرار جديد بهذا الحبس عند نهاية المدة، وحيث أنّ مثل هذا القرار لم يصدر حتى الآن، فإنّ والدنا الآن وبعد أن انتهت هذه المدة محبوس من دون وجود قرار قانوني بحبسه.

كما نشير إلى عدد من الأمور غير القانونية، التي تواجه والدنا في حبسه وفي التعامل غير القانوني معه، حيث تم حبس والدنا بصورة غير قانونية في أحد عنابر السجناء المحكومين في قضايا أمن الدولة، وليس في المكان، الذي حدده قانون السجون لمَنْ هم في مثل وضعه من الموقوفين، وهذا ما يخالف المادتين 25 و26 لقانون السجون.

وقبل هذا فإنّ هناك تعسفاً واضحاً في الاتهام الموجّه إليه من وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد، وهو ما تمت مسايرته في إجراءات التحقيق وتقرير الاتهام، عن مقالاته جميعاً، التي كتبها ونشرها في موقع 'ميزان' خلال السنوات الخمس الماضية منذ 3 يونيو 2005 إلى 1 مايو 2010.

ويؤسفنا أن نشير إلى أنّه لم يتم أتباع الإجراءات المعتادة في تحديد جلسة محاكمته الأولى، حيث أحالت النيابة الملف إلى رئيس المحكمة يوم 23 مايو وبدأت المحاكمة في اليوم التالي 24 مايو، ولم يتم اتباع الإجراءات القانونية في شأن إعلان المتهم بجلسة المحاكمة، حيث تمّ إبلاغ والدنا بنقله إلى المحكمة من قبل أحد السجناء، ومن دون بيان الأسباب.

ونشير هنا إلى أنّه لم يتم تمكين والدنا من اللقاء بهيئة الدفاع عنه قبل بدء جلسة المحاكمة.

وننبّه إلى أن ما تعرض له والدنا من إساءة معاملته وتهديده بإيقاع الأذى به خلال نقله من السجن المركزي إلى المحكمة وعند إعادته، حيث تم تكبيل يديه من الخلف، وكذلك تكبيل رجليه، وعصب عينيه.

ويؤسف عائلة سجين الرأي محمد عبدالقادر الجاسم أن تعلن أنّ المحكمة لم تسلم هيئة الدفاع عن والدنا نسخة من قرارها، الذي أصدرته في جلسة 24 مايو، كما لم يتم إبلاغ والدنا من قبل أي جهة رسمية بقرار المحكمة.

لهذا كله، فإنّ عائلة سجين الرأي الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم إذ تعلن ما سبق فإنّها تناشد الشعب الكويتي الوقوف معها ورفض الظلم والتعسف الواقعين عليه.

كما تطالب العائلة رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس المحكمة الكلية رفع الظلم الواقع على سجين الرأي محمد عبدالقادر الجاسم، نتيجة ممارسات غير قانونية ذات دوافع سياسية ، مما قد يؤدي إلى الإساءة إلى سمعة قضائنا الكويتي، الذي نحرص أشد الحرص على احترامه وتقديره ورفض أي إساءة إليه.

عائلة سجين الرأي
محمد عبدالقادر الجاسم
الأربعاء 2 يونيو 2010
 

الافوكاتو

عضو فعال
( .............. فإنّها تناشد الشعب الكويتي الوقوف معها ورفض الظلم والتعسف الواقعين عليه .............. )

أين مناشدة الله خالق الشعب الكويتي والخلق كله . فلا يرفع الظلم إلا رب العباد
 

المجهر

عضو مخضرم
ويهمنا أن نوضح أنّ استمرار حبس والدنا بعد هذا التاريخ وبعد أن انتهت المدة القانونية للحبس
الاحتياطي لا يتفق مع المادة 144 من قانون الإجراءات، حيث أنّ استمرار حبسه لأكثر من مدة
21 يوماً بعد أن أحيل إلى المحكمة يتطلب إصدار قرار جديد بهذا الحبس عند نهاية المدة، وحيث أنّ
مثل هذا القرار لم يصدر حتى الآن، فإنّ والدنا الآن وبعد أن انتهت هذه المدة محبوس من دون
وجود قرار قانوني بحبسه.



عائلة سجين الرأي
محمد عبدالقادر الجاسم
الأربعاء 2 يونيو 2010



اين نواب الامه من هذا ؟

اين دعاة الحريه ؟

اين على الراشد ؟

اين صالح الملا ؟

اين القلاف ؟

اين ..... ؟

اين ......؟

بل اين رئيس المجلس :

الذى طالب بعدم التعسف عند القاء القبض على الجويهل ؟


الدار جارت ماعليها شافه
والحر فيها شايف معافه

دار لغير عيالها مشكورة
ولا إبنها تلعن أبو أسلافه

دار يعيش بها الغريب منعم
وتعيش فيها أم أحمد العجافه




.

 

magnum

عضو مخضرم
( .............. فإنّها تناشد الشعب الكويتي الوقوف معها ورفض الظلم والتعسف الواقعين عليه .............. )

أين مناشدة الله خالق الشعب الكويتي والخلق كله . فلا يرفع الظلم إلا رب العباد


جزاك الله خير

واسعدني مرورك واللهم أمين يارب

شكرا لك
 

magnum

عضو مخضرم
اين نواب الامه من هذا ؟

اين دعاة الحريه ؟

اين على الراشد ؟

اين صالح الملا ؟

اين القلاف ؟

اين ..... ؟

اين ......؟

بل اين رئيس المجلس :

الذى طالب بعدم التعسف عند القاء القبض على الجويهل ؟


الدار جارت ماعليها شافه
والحر فيها شايف معافه

دار لغير عيالها مشكورة
ولا إبنها تلعن أبو أسلافه

دار يعيش بها الغريب منعم
وتعيش فيها أم أحمد العجافه



.

[/CENTER]


ربك يجيب الخير

وان شاء الله نشوف قريبا العم ابو عمر حر طليق

مودتي :وردة:
 

Org

عضو مخضرم
مزيد من التساؤلات الأمريكية حول الجاسم:
وكيل وزارة الخارجية الأمريكية عن قضيته: سنبحث في مسألته
تكبير الخط
6/3/2010 الآن-واشنطن 5:06:01 PM

فيليب جي كراولي

في حديثه الصحفي اليومي للصحافيين، قال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية المساعد للشئون العامة -فيليب كراولي- أنه سيرفع أمر حبس محمد عبدالقادر الجاسم. جاء ذلك في سؤال صحفي جاء فيه:
'هناك أمر آخر، كما تعرف، لم أطرح هذا الموضوع لكم- يا جماعة- فإن لم يكن لديكم جواب ، فإن مسألة بحثه مقبوله إن رغبتم، لكنني أفترض أنك على دراية بقضية المدون الكويتي الذي اعتقل بتهم التعدي على أمير الكويت، وأردت أن أعرف ماذا عملت الإدارة (الأمريكية) أو الوزارة (الخارجية) بالنسبة لقضيته'. (نص السؤال بالانجليزية:
: P.J., one other thing. You know, I didn’t flag these to you guys so if you don’t have an answer, taking it is fine if you wish to do that, but I presume you’re aware of the case of the Kuwaiti blogger who has been detained over accusations that he insulted the emir of Kuwait. And I wanted to know what, if anything, the Administration or the Department may have done on behalf of his case.
فقال كراولي:
دعني أبحث (أنظر-أرفع) هذا الأمر ( Let me take the question). ويقصد أنه سيبحث هذا الموضوع مع مسئوليه قبل الإجابة عن السؤال، وهو أمر يفترض أن السؤال سوف يتكرر أمام كثير من المسئولين الأمريكيين في مناسبات ومؤتمرات صحافية قادمة.
يذكر أن معظم أسئلة الصحافيين انصبت حول الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية إلى غزة.
 
أعلى