فيصل البيدان
عضو بلاتيني
عثمان عبدالملك أستاذ القانون الدستوري ، حين أجاب على سؤال بأنه لا يجوز انتقاد القضاء و نقده كما لا يجوز مدحه ، لأنه لا أحد يملك لا هذا و لا ذاك ، أقول استذكرت هذه المقولة البليغة و أنا أتابع بقلق شديد تداعيات قضية الزميل و الصديق محمد عبد القادر الجاسم و الهجوم المبطن حينا و المكشوف حينا آخر ضد إجراءات النيابة العامة أو قرارات المحكمة ، أو تصرفات مسؤولي السجن المركزي و الذي يتبع و يخضع وفق القانون لإشراف النيابة العامة و سلطتها ( مادة 56 من قانون 23/1990 )..
و رغم أن العديد من الكتابات و الآراء قد كتبت طيلة سنوات عدة ، حول المخالفات العديدة التي يمارسها مسؤولو السجن المركزي لا سيما بشأن عدم تطبيق القوانين الخاصة باعتبار الموقوفين لا يخضعون للقواعد المشددة للمحكومين ، و لهم حق ارتداء ملابسهم الخاصة ، و عدم تقييدهم داخل قاعات المحكمة ، و لهم حتى إحضار الطعام لهم من ذويهم ( المادة 29 من القانون رقم 26/1962 ) ، و مع ذلك و في ظل وجود جمعية حقوق الإنسان في الكويت ، و التي أصبحت للأسف الشديد تهتم بالقضايا السياسية الخارجية ، أكثر من اهتمامها بالاعتداءات المتكررة على حقوق الإنسانية الداخلية ، لاسيما حق السجناء في الخلوة الشرعية مع الزوج أو ممارسة التعسف في استعمال الحق من قبل مسؤولي السجون ، بالنسبة لإحضار المساجين غير المدانين إلى المحكمة ، بل و حتى السكوت عن التعدي على الحريات الأخرى ، و من أسف أن هذه الأمور و إن كان من الواجب تسليط الضوء عليها ، إلا أن المسؤولية القانونية في وقفها و تصحيحها تقع على عاتق النيابة العامة أولا ، و القضاء ثانيا و الذي لن يتوانى عن التصدي لها حال عرضت عليه و بصورة مؤكدة ، و قد يطول الحديث حول جدوى المخاطبة أو المناشدة بشأن هذه الحريات ، لاسيما أنني كنت و غيري من المهتمين بالشأن القانوني ، نردد القول في أنه لا يجوز نشر إعلانات شكر و مدح للقضاء الكويتي من أشخاص أو مؤسسات ، و كنت و غيري نستغرب من صمت الجهات القضائية على إعلانات المدح و الشكر ، تلك التي لا تليق بسلطة مستقلة ، و بذات الوقت تنتفض ذات هذه الجهات حين تقرأ نقدا أو تلميحا أو تصريحات تمس عملها القانوني ، مما يؤكد صحة المقولة الرائعة التي أوردناها أول المقال لأنه لا أحد يملك مدح أو ذم القضاء ، و يتعين توقيع العقاب الوارد ذكره في المادة ( 21 ) من القانون 3/2006 بشأن المطبوعات و النشر ليس فقط على تعمد تحقير أو إهانة رجال القضاء أو التشكيك بهم أو المساس بنزاهتهم ، بل يتعين توقيع ذات العقاب على من يشكر أو يمدح سواء بالقول أو بالنشر .
للرقيب كلمة: في جلسة 7/6/2010 القادمة سوف تأمر المحكمة بالإفراج عن الزميل محمد عبد القادر الجاسم مع كفالة لا تقل عن خمسة آلاف دينار و لا تزيد عن عشرة آلاف دينار..
إنه توقع قانوني ولا شيء غير ذلك!
و رغم أن العديد من الكتابات و الآراء قد كتبت طيلة سنوات عدة ، حول المخالفات العديدة التي يمارسها مسؤولو السجن المركزي لا سيما بشأن عدم تطبيق القوانين الخاصة باعتبار الموقوفين لا يخضعون للقواعد المشددة للمحكومين ، و لهم حق ارتداء ملابسهم الخاصة ، و عدم تقييدهم داخل قاعات المحكمة ، و لهم حتى إحضار الطعام لهم من ذويهم ( المادة 29 من القانون رقم 26/1962 ) ، و مع ذلك و في ظل وجود جمعية حقوق الإنسان في الكويت ، و التي أصبحت للأسف الشديد تهتم بالقضايا السياسية الخارجية ، أكثر من اهتمامها بالاعتداءات المتكررة على حقوق الإنسانية الداخلية ، لاسيما حق السجناء في الخلوة الشرعية مع الزوج أو ممارسة التعسف في استعمال الحق من قبل مسؤولي السجون ، بالنسبة لإحضار المساجين غير المدانين إلى المحكمة ، بل و حتى السكوت عن التعدي على الحريات الأخرى ، و من أسف أن هذه الأمور و إن كان من الواجب تسليط الضوء عليها ، إلا أن المسؤولية القانونية في وقفها و تصحيحها تقع على عاتق النيابة العامة أولا ، و القضاء ثانيا و الذي لن يتوانى عن التصدي لها حال عرضت عليه و بصورة مؤكدة ، و قد يطول الحديث حول جدوى المخاطبة أو المناشدة بشأن هذه الحريات ، لاسيما أنني كنت و غيري من المهتمين بالشأن القانوني ، نردد القول في أنه لا يجوز نشر إعلانات شكر و مدح للقضاء الكويتي من أشخاص أو مؤسسات ، و كنت و غيري نستغرب من صمت الجهات القضائية على إعلانات المدح و الشكر ، تلك التي لا تليق بسلطة مستقلة ، و بذات الوقت تنتفض ذات هذه الجهات حين تقرأ نقدا أو تلميحا أو تصريحات تمس عملها القانوني ، مما يؤكد صحة المقولة الرائعة التي أوردناها أول المقال لأنه لا أحد يملك مدح أو ذم القضاء ، و يتعين توقيع العقاب الوارد ذكره في المادة ( 21 ) من القانون 3/2006 بشأن المطبوعات و النشر ليس فقط على تعمد تحقير أو إهانة رجال القضاء أو التشكيك بهم أو المساس بنزاهتهم ، بل يتعين توقيع ذات العقاب على من يشكر أو يمدح سواء بالقول أو بالنشر .
للرقيب كلمة: في جلسة 7/6/2010 القادمة سوف تأمر المحكمة بالإفراج عن الزميل محمد عبد القادر الجاسم مع كفالة لا تقل عن خمسة آلاف دينار و لا تزيد عن عشرة آلاف دينار..
إنه توقع قانوني ولا شيء غير ذلك!
المصدر:
http://www.alshaeb.com/ArticleDetail.aspx?artid=622
التعليق:
http://www.alshaeb.com/ArticleDetail.aspx?artid=622
التعليق:
الله يسمع منك و يفرج كرب بوعمر