استغل أرضاً دون أي ترخيص بمساحة تقترب من المليون متر مربع في منطقة الجليعة !
القضاء العادل يحكم بتغريم الوزير الأسبق لحقيبة الأشغال خالد عيسى الصالح مبلغاً يفوق الـ 37 مليون دينار عداً ونقداً
القضاء العادل يحكم بتغريم الوزير الأسبق لحقيبة الأشغال خالد عيسى الصالح مبلغاً يفوق الـ 37 مليون دينار عداً ونقداً
حرم الدولة من الاستفادة
من الأرض التي شغلها دون
ترخيص وأضاع أموالاً كان يمكن
أن تحصلها الدولة لو اتبع الإجراءات المعتادة
تخلف عن الحضور رغم إعلانه ليصبح الحكم في غيبته عملاً بنص المادة 122 من قانون الإجراءات والمرافعات الجزائية
لم يراجع إدارة السلامة قبل مباشرة العمل ولم يحتفظ بالترخيص وأقام منشآت وسورا حول موقع العمل دون الحصول
على ترخيص قانوني من البلدية
التهم ثبتت للمحكمة ثبوتاً كافياً وكان القصد الجنائي متوافراً فيما يتعلق بالسلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة
كعادته غير المستجدة عليه فزع قضاؤنا الشامخ بترسيخ أوتادالحقوق كافة وفي مقدمتها الحق العام وقضى بغرامة على تجاوز ضد أراضي الدولة تعتبر من أكبر الغرامات المحكوم بها في تاريخ الدولة عندما طلب الزام الوزير الأسبق لحقيبة وزارة الأشغال خالد عيسى الصالح بأن يؤدي مبلغا يصل الى أكثر من سبعة وثلاثين مليون دينار على سبيل التعويض المدني مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وصدر الحكم عن المحكمة الكلية في محافظة الفروانية (دائرة الجنح) برئاسة القاضي الأستاذ فيصل السعيدي وحضور عدنان العنزي ممثل الادعاء وحضور حسين عبيد أمين سر الجلسة.
وتتلخص وقائع القضية في أن المذكور تخلف عن الحضور رغم اعلانه قانونيا ومن ثم يصبح الحكم في غيبته عملا بنص المادة 122 من قانون الاجراءات والمرافعات الجزائية.
وأسندت هيئة المحكمة الموقرة بأن المدان لم يراجع ادارة السلامة قبل مباشرة العمل كما لم يحتفظ بالترخيص بصفة دائمة وأقام منشآت وسورا حول موقع العمل دون الحصول على ترخيص وتأكد من المخالفة المحررة من قبل مفتش البلدية خالد العازمي بأن شركة الربيع للسياحة والفنادق (خالد عيسى الصالح) ارتكبت المخالفات المشار اليها فيما حضر الممثل القانوني عن البلدية وقدم مذكرة ادعى فيها مدنيا بمبلغ سبعة وثلاثين مليون دينار وستمائة واحدى وثلاثين ألفا وعشرين دينارا) على سبيل التعويض المدني وذلك عن الأضرار التي لحقت من استغلال أرض الدولة مع الزام المتهم بالمصاريف والأتعاب القانونية. وقد ثبتت التهم للمحكمة ثبوتا كافيا وكان القصد الجنائي متوافرا لتوجيه التهم فيما يتعلق بالسلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة، وحيث أن المتهم انحرف عن السلوك المألوف للشخص العادي وبالتالي ثبت في حقه ركن الخطأ، وحرم الدولة من الاستفادة من الأرض التي شغلها دون ترخيص وأضاع أموالا كان يمكن أن تحصلها الدولة لو اتبع الاجراءات المعتادة، في الحصول على أرض وما يستتبع ذلك من دفع الرسوم المقررة عن اشغال الأرض التي استغلها المتهم دون وجه حق. وقدرت المساحة المستغلة من جانب الشركة المذكورة بنحو 937650 متر مربع حيث رأت المحكمة أن الطلب المقدم من البلدية بالتعويض وهو 37631020 دينارا قائم على سند صحيح وتجيبها المحكمة الى طلبها.
من الأرض التي شغلها دون
ترخيص وأضاع أموالاً كان يمكن
أن تحصلها الدولة لو اتبع الإجراءات المعتادة
تخلف عن الحضور رغم إعلانه ليصبح الحكم في غيبته عملاً بنص المادة 122 من قانون الإجراءات والمرافعات الجزائية
لم يراجع إدارة السلامة قبل مباشرة العمل ولم يحتفظ بالترخيص وأقام منشآت وسورا حول موقع العمل دون الحصول
على ترخيص قانوني من البلدية
التهم ثبتت للمحكمة ثبوتاً كافياً وكان القصد الجنائي متوافراً فيما يتعلق بالسلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة
كعادته غير المستجدة عليه فزع قضاؤنا الشامخ بترسيخ أوتادالحقوق كافة وفي مقدمتها الحق العام وقضى بغرامة على تجاوز ضد أراضي الدولة تعتبر من أكبر الغرامات المحكوم بها في تاريخ الدولة عندما طلب الزام الوزير الأسبق لحقيبة وزارة الأشغال خالد عيسى الصالح بأن يؤدي مبلغا يصل الى أكثر من سبعة وثلاثين مليون دينار على سبيل التعويض المدني مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وصدر الحكم عن المحكمة الكلية في محافظة الفروانية (دائرة الجنح) برئاسة القاضي الأستاذ فيصل السعيدي وحضور عدنان العنزي ممثل الادعاء وحضور حسين عبيد أمين سر الجلسة.
وتتلخص وقائع القضية في أن المذكور تخلف عن الحضور رغم اعلانه قانونيا ومن ثم يصبح الحكم في غيبته عملا بنص المادة 122 من قانون الاجراءات والمرافعات الجزائية.
وأسندت هيئة المحكمة الموقرة بأن المدان لم يراجع ادارة السلامة قبل مباشرة العمل كما لم يحتفظ بالترخيص بصفة دائمة وأقام منشآت وسورا حول موقع العمل دون الحصول على ترخيص وتأكد من المخالفة المحررة من قبل مفتش البلدية خالد العازمي بأن شركة الربيع للسياحة والفنادق (خالد عيسى الصالح) ارتكبت المخالفات المشار اليها فيما حضر الممثل القانوني عن البلدية وقدم مذكرة ادعى فيها مدنيا بمبلغ سبعة وثلاثين مليون دينار وستمائة واحدى وثلاثين ألفا وعشرين دينارا) على سبيل التعويض المدني وذلك عن الأضرار التي لحقت من استغلال أرض الدولة مع الزام المتهم بالمصاريف والأتعاب القانونية. وقد ثبتت التهم للمحكمة ثبوتا كافيا وكان القصد الجنائي متوافرا لتوجيه التهم فيما يتعلق بالسلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة، وحيث أن المتهم انحرف عن السلوك المألوف للشخص العادي وبالتالي ثبت في حقه ركن الخطأ، وحرم الدولة من الاستفادة من الأرض التي شغلها دون ترخيص وأضاع أموالا كان يمكن أن تحصلها الدولة لو اتبع الاجراءات المعتادة، في الحصول على أرض وما يستتبع ذلك من دفع الرسوم المقررة عن اشغال الأرض التي استغلها المتهم دون وجه حق. وقدرت المساحة المستغلة من جانب الشركة المذكورة بنحو 937650 متر مربع حيث رأت المحكمة أن الطلب المقدم من البلدية بالتعويض وهو 37631020 دينارا قائم على سند صحيح وتجيبها المحكمة الى طلبها.
يذكر أن جريدة «الشعب» وفي عددها رقم (64) الصادر بتاريخ(24 ديسمبر 2006) كان لها الريادة والسبق في اثارة تلك القضية محل عرضنا وتسليط الضوء عليها والمساهمة في توضيح اركانها وابعادها ومن ثم اعادة طرحها في عددها(71) بتاريخ (22 ابريل2007) وهو ما كان مآله نص الحكم الذي صدحت به هيئة القضاء الجالس بكل شموخ وعدالة والذي ننشر نصه الحرفي بكل شرف وفخر:
باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت
الشيخ صباح الأحمد الصباح
المحكمة الكلية
محكمة محافظة الفروانية
دائرة/ جنح
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم: 30/3/2009
برئاسة السيد الاستاذ/ فيصل السعيدي القاضي
وحضور السيد / عدنان العنزي ممثل الادعاء
وحضور السيد/ حسين عبيد أمين سر الجلسة
صدر الحكم الآتي
في القضية رقم: 2305/2008 جنح - بلدية
المرفوعة من: الادعاء العام.
ضد: خالد عيسى الصالح
الاسباب
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الاوراق،،،
وحيث ان المتهم تخلف عن الحضور رغم اعلانه قانوناً ومن ثم يصبح الحكم في غيبته عملاً بنص المادة 122 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
وحيث ان الادعاء العام اسند الى المتهم خالد عيسى الصالح بأنه في تاريخ 1/9/2008:
1ــ انه لم يراجع ادارة السلامة قبل مباشرة العمل.
2ــ لم يحتفظ بالترخيص بصفة دائمة في موقع العمل.
3ــ اقام منشآت وسور حول موقع العمل دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
وطلب عقابه: وفقاً للمادتين (1، 5) من المرسوم بقانون رقم 18/78 في شأن انظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 56/80 وركنت في سبيل اسناد الاتهام الى الثابت في محضر المخالفة والى الثابت في كشف الرسوم المستحقة للبلدية على المخالفين لأنظمة السلامة.
وحيث ثبت في محضر المخالفة رقم 5/ م س م ع /2008 المحرر في 8/1/2007 والمحرر من قبل مفتش البلدية - خالد العازمي - بأن شركة الربيع للسياحة والفنادق (خالد عيسى الصالح) قد ارتكب المخالفات التالي:
1ــ انه لم يراجع ادارة السلامة قبل مباشرة العمل.
2ــ لم يحتفظ بالترخيص بصفة دائمة في موقع العمل.
3ــ اقام منشآت وسور حول موقع العمل دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
وحيث ان المتهم خالد عيسى الصالح لم يحضر جلسات المحاكمة ولم يقدم ثمة دفع او دفاع وحضر الاستاذ / مطلق المطيري عن البلدية وقدم مذكرة ادعى فيها مدنياً بمبلغ 37.631.020 د.ك (سبعة وثلاثون مليون وستمائة واحدى وثلاثون الف وعشرون دينار) على سبيل التعويض المدني وذلك عن الاضرار التي لحقت من استغلال اراضي الدولة مع الزام المتهم بالمصاريف القانونية واتعاب المحاماة وقدم الحاضر حافظة مستندات احاطت بها المحكمة.
وحيث ان التهمة المسندة إلى المتهم سالف الذكر ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً لادانته وذلك من واقعة ما جاء بمحضر الضبط والمحرر من قبل مفتش البلدية خالد العازمي والذي يحمل رقم 5/ م س م ع /2008 وكان قد سبق تحرير مخالفة لذات المتهم ولذات الاسباب وذلك في تاريخ 8/1/2007 ولم يقم المتهم بترخيص المخالفات او ازالتها حتى تاريخ تحرير محضر المخالفة محل الدعوى في 1/9/2008 الامر الذي تستدل منه المحكمة بأن المتهم قد استمر في ارتكاب المخالفات منذ تاريخ 8/1/2007 حتى تاريخ تحرير المخالفة محل الدعوى في 1/9/2008 وهو ما ترى معه المحكمة بأن القصد الجنائي لدى الجاني متوافراً وتطمئن الى توجيه الاتهام وفقا للمادتين (1، 5) من المرسوم بقانون رقم 18/78 في شأن انظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (56/80) وتقضي بتغريمه الف دينار عن التهم المنسوبة اليه.
وحيث انه عن الدعوى المدنية المقامة من بلدية الكويت بالزام المدعى عليه بالحق المدني ان يؤدي مبلغ وقدره (37.631.020) (سبعة وثلاثون مليون وستمائة واحدى وثلاثون الف وعشرون دينار) ولما كانت المحكمة قد انتهت الى ادانة المتهم بالتهم المنسوبة اليه في الادعاء العام ومنها تهمة بأنه اقام منشآت وسور حول موقع العمل دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وذلك بأن استغل ارض الدولة بدون ترخيص مخالفاً بذلك لوائح البلدية بأن اقام مكاتب وتشوينات وآليات بموقع العمل بدون ترخيص من البلدية وذلك على نحو يخالف المادة 9 من قرار البلدية رقم 95/83 ذلك ان المتهم بذلك الفعل قد انحرف عن السلوك المألوف للشخص العادي وبالتالي ثبت في حقه ركن الخطأ بل انه من المقرر وفقاً لقضاء محكمة التمييز بأنه من اقترف جريمة من المنصوص عليها في قانون العقوبات او القوانين المكملة له يرتكب خطاً مدنياً يستلزم مسؤوليته عن تعويض الضرر الناشئ عنه (الطعن رقم 249/85 ــ 244/85 تجاري - مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز - القسم الثاني- المجلد الثالث).
اما عن ركن الضرر الموجب للمسؤولية التقصيرية فيتمثل في ان المتهم بفعله قد حرم الدولة في الاستفادة بالارض التي شغلها بدون ترخيص وبالتالي اضاع على الدولة اموالا كانت ستحصلها فيما لو اتبع المتهم الاجراءات المعتادة في الحصول على اراضي الدولة وما يستتبع ذلك من دفع رسوم للدولة عن اشغال الارض التي استغلها المتهم بدون وجه حق، وحيث انه عن علاقة السببية بين فعل المتهم والضرر الذي تحقق فان السببية متحققة لانه لولا خطأ المتهم والمتمثل في اشغال اراضي الدولة بدون ترخيص لكانت الدولة (البلدية) قد استفادت من الرسوم التي كانت ستفرضها في حالة السماح باستغلال تلك الاراضي الامر الذي ترى معه المحكمة بأن عناصر المسؤولية التقصيرية من خطأ تمثل في قيام المتهم باستغلال أراضي الدولة بدون ترخيص وضرر تمثل في الاموال التي ضاعت على الدولة بسبب عدم انتفاعها بالاراضي التي استغلها المتهم وعلاقة السببية الواضحة بين الخطأ والضرر ذلك انه لولا الخطأ الذي ارتكبه المتهم باستغلال اراضي الدولة بغير ترخيص لكانت الدولة قد استفادت من تلك الاراضي وذلك بفرض رسوم على استغلال تلك الاراضي وبالتالي فان المتهم قد حرم الدولة من مقابل الانتفاع بالاراضي التي استولى عليها واستغلها لحسابه الخاص الامر الذي ترى معه المحكمة بأن يحق للبلدية في هذه الحالة ان تطالب بالتعويض وذلك لتحقق المسؤولية التقصيرية للمتهم.
وحيث انه تم قياس المساحة المستغلة بدون ترخيص والتي تقدر (937650)م2 وذلك بموجب مخطط مساح مبين عليه اجمالي المساحة المستغلة وبالتالي فان طلب التعويض المطالب به من قبل البلدية وهو مبلغ وقدره (37.631.020 د.ك) ترى المحكمة بأنه قائم على سند صحيح من الواقع والقانون فتجيبها المحكمة الى طلبها لا سيما وان المتهم لم يحضر جلسات المحاكمة ولم يدفع او يجادل بقيمة ما هو مطالب به.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: غيابياً:
بتغريم المتهم خالد عيسى الصالح الف دينار عن التهم المنسوبة اليه وفي الدعوى المدنية الزمت المتهم سالف الذكر بأن يؤدي للبلدية مبلغ وقدره 37.631.020 د.ك (سبعة وثلاثون مليون وستمائة واحدى وثلاثون الف وعشرون دينار) على سبيل التعويض المدني والزمت المتهم المصروفات وعشرة دنانير مقابل اتعاب المحاماة.
أمين سر الجلسة القاضي
المصدر
التعليق
لاحقا لموضوعنا السابق هنيه قبل عشر أيام واللي أختفى مادري وين راح
لاحقا لموضوعنا السابق هنيه قبل عشر أيام واللي أختفى مادري وين راح
هذا أبو الديارف وطاح
يعني ماشيمت نفسك ولا خفت ربك بهالسرقه والاستقلال
يعني ماشيمت نفسك ولا خفت ربك بهالسرقه والاستقلال
والشرهه مو عليك الشرهه على الوزراء اللي تعاقبو هالوزاره ماكشفوها
لولا الله ثم الشرفاء من المراقبين جان أنت مكوش على هالارض من زمان
لولا الله ثم الشرفاء من المراقبين جان أنت مكوش على هالارض من زمان
الحين أكلها أدفع ال 37 مليون وأنت تضحك
مثل خرز المسباح أن طاحت حبه طاح الكل يالله المستعان
وشكرا لقضائنا العادل والنزيه بهالحكم