السلام عليكم
هذا الموضوع كنا نناقشه من وقت بسيط في الشبكة الحرة , ووضعنا فيه بعض التفصيل والبيان حول هذه المسألة حتى أقوال بعض الغربيين ورأيه في تعدد الزوجات عموما , وعلى كل حال فإن هذه المسألة مما يجب أن يتبع فيها الدليل الشرعي بعيدا عن زيادات الناس العرفية التي يتداولونها حول الزوجة الثانية أو التعدد بصفة خاصة.
قد أباح الله سبحانه للرجل أن يتزوج من أربعة كحد أقصى في وقت واحد . وهذه الإباحة تخضع لمعيارين كما يخضع الزواج نفسه لنفس المعاير من الخوف من الوقوع في الزنا وإمكانية ظلم الشريك , فمن تيقن على نفسه الوقوع في الزنا وجب عليه الزواج , ومن تيقن ظلم امرأته إذا تزوج مُنع من الزواج ولو وقع في الزنا , هذا على الزواج الأول وينسحب معنا إلى التعدد بالإضافة إلى شرط العدل بين الزوجات.
فالتعدد ليس رخصة ولا ضرورة بل هو إباحة لمن يقدر على الوفاء به وبشروطه الزائدة عن الزواج الأصلي , ويجب عليه أن ينوي الزواج على التأبيد لا أن يختار زوجة لوقت معين وكأنها نزوة فهذا ممنوع , ولكنه يجب عليه أن ينوي ما يصح في الزواج من التأبيد وعدم التأقيت , فإذا كان الرجل عادلا ولا يخاف من ظلم شريكته أو هضم حقها , وكان يقدر على أداء الحقوق الزوجية من النفقة وتأمين المأكل والملبس , فله أن يعدد وان يتزوج مرة ثانية أو ثالثة بغير عتاب عليه من الشرع في ذلك من أي جهة , حتى لو كان اختياره لذلك على مقياس الجمال فقط , فيكون في هذه الحالة قد خالف الهدي النبوي في تفضيل الدين على المال إلا أن زواجه شرعيا صحيحا لا إشكال فيه.
وقال بعض أهل العلم المعاصرين كشيخنا الحويني حفظه الله : أنه يراعي دين الأولى فإذا رآه يتهدم بزواجه بالثانية لضعف علمها وقلة وعيها بالدين فإنه يستحسن ترك التعدد صيانة لدينها من الإنهيار , وهذا من باب البر ..
هذا على نحو من الإيجاز والله أعلى وأعلم
.
هذا الموضوع كنا نناقشه من وقت بسيط في الشبكة الحرة , ووضعنا فيه بعض التفصيل والبيان حول هذه المسألة حتى أقوال بعض الغربيين ورأيه في تعدد الزوجات عموما , وعلى كل حال فإن هذه المسألة مما يجب أن يتبع فيها الدليل الشرعي بعيدا عن زيادات الناس العرفية التي يتداولونها حول الزوجة الثانية أو التعدد بصفة خاصة.
قد أباح الله سبحانه للرجل أن يتزوج من أربعة كحد أقصى في وقت واحد . وهذه الإباحة تخضع لمعيارين كما يخضع الزواج نفسه لنفس المعاير من الخوف من الوقوع في الزنا وإمكانية ظلم الشريك , فمن تيقن على نفسه الوقوع في الزنا وجب عليه الزواج , ومن تيقن ظلم امرأته إذا تزوج مُنع من الزواج ولو وقع في الزنا , هذا على الزواج الأول وينسحب معنا إلى التعدد بالإضافة إلى شرط العدل بين الزوجات.
فالتعدد ليس رخصة ولا ضرورة بل هو إباحة لمن يقدر على الوفاء به وبشروطه الزائدة عن الزواج الأصلي , ويجب عليه أن ينوي الزواج على التأبيد لا أن يختار زوجة لوقت معين وكأنها نزوة فهذا ممنوع , ولكنه يجب عليه أن ينوي ما يصح في الزواج من التأبيد وعدم التأقيت , فإذا كان الرجل عادلا ولا يخاف من ظلم شريكته أو هضم حقها , وكان يقدر على أداء الحقوق الزوجية من النفقة وتأمين المأكل والملبس , فله أن يعدد وان يتزوج مرة ثانية أو ثالثة بغير عتاب عليه من الشرع في ذلك من أي جهة , حتى لو كان اختياره لذلك على مقياس الجمال فقط , فيكون في هذه الحالة قد خالف الهدي النبوي في تفضيل الدين على المال إلا أن زواجه شرعيا صحيحا لا إشكال فيه.
وقال بعض أهل العلم المعاصرين كشيخنا الحويني حفظه الله : أنه يراعي دين الأولى فإذا رآه يتهدم بزواجه بالثانية لضعف علمها وقلة وعيها بالدين فإنه يستحسن ترك التعدد صيانة لدينها من الإنهيار , وهذا من باب البر ..
هذا على نحو من الإيجاز والله أعلى وأعلم
.