جهراوي ومفلس
عضو فعال
يقول علامتهم الشهرستاني على ما نقلوه عنه في هامش (ص138) من كتاب أوائل المقالات المطبوع في بيروت عام (1403هـ) منشورات مكتبة التراث الإسلامي ما نصه: (لذلك أضحت شيعة الأئمة من آل البيت، تضطر في أكثر الأحيان إلى كتمان ما تختص به من عادة أو عقيدة أو فتوى أو كتاب أو غير ذلك.. لهذه الغايات النزيهة كانت الشيعة تستعمل التقية، وتحافظ على وفاقها في الظواهر([1]) مع الطوائف الأخرى، متبعة في ذلك سيرة الأئمة من آل محمد عليه السلام، وأحكامهم الصارمة حول وجوب التقية من قبل، التقية ديني ودين آبائي ومن لا تقية له لا دين له، إذ أن دين الله يمشي على سنة التقية).
وقصده بالطوائف اهل السنه وليس المسيحيون او اليهود
إقرار الخميني أن التقية ليست لحفظ النفس والمال، بل في غيرها أيضاً فهي كالصلاة بالنسبة لهم، روى الحر العاملي في وسائل الشيعة (11/466) عن علي بن محمد عليه السلام قال: (يا داود لو قلت: إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقاً).
ومن الغرائب التي قد لا يقبلها من لا علم له بمعتقدات الشيعة، أنهم يجيزون الصلاة خلف الناصب (أي السني) تقية، رغم أنهم يرون نجاسته وكفره وإباحة ماله ودمه -كما سيأتي في هذا الكتاب- حيث يروي مرجعهم آية الله الخميني في كتاب الرسائل (2/198) عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لا بأس بأن تصلي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه فإن قراءته تجزيك) وقال بعد إيراد الخبر: إلى غير ذلك مما هو صريح أو ظاهر في الصحة والاعتداد بالصلاة تقية. مع أن الخميني نفسه يبيح مال الناصب حيث يقول في تحرير الوسيلة (1/352) ما نصه: (والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان، ووجوب إخراج خمسه).
تجويز الخميني وضع اليد اليمنى على اليسرى خداعاً ولعباً على الذقون، مع أنه يراه من مبطلات الصلاة، حيث يقول كما في تحرير الوسيلة (1/186): (والتكفير هو وضع إحدى اليدين على الأخرى نحو ما يضعه غيرنا وهو مبطل عمداً ولا بأس به حال التقية)!!
محمد بن محمد بن صادق الصدر الموسوي في (تاريخ الغيبة الكبرى ص352، ط2 مكتبة الألفين الكويت 1403هـ) ما نصه: (الأمر بالتقية في عصر الغيبة الكبرى وهذا المضمون مما اقتصرت عليه أخبار الإمامية دون غيرهم فقد أخرج الصدوق في إكمال الدين والشيخ الحر في وسائل الشيعة والطبرسي في إعلام الورى عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: (لا دين لمن لا ورع له، ولا إيمان لمن لا تقية له، وإن أكرمكم عند الله أعملكم بالتقية، فمن ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا).
ويقول أيضاً (ص44): (والأخبار في وجوب التقية كثيرة، والذي ذكرته في بيان معنى التقية الواجبة هو مفهوم الحديث المذكور في الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام والذي أكد فيه ثلاثاً على عدم ترك التقية فإنه يسبب الذل).
ويقول آيتهم العظمى أبو القاسم الخوئي في التنقيح شرح العروة الوثقى (4/332 – 333 ط. مطبعة صدر قم نشر دار الهادي للمطبوعات قم 1410هـ) وهو يتكلم عن التقية: (وذلك لأن المستفاد من الأخبار الواردة في التقية، أنها إنما شرعت لأجل أن تختفي الشيعة عن المخالفين، وألا يشتهروا بالتشيع أو الرفض، ولأجل المداراة والمجاملة معهم، ومن البين أن المكلف إذا أظهر مذهب الحنابلة عند الحنفي مثلاً أو بالعكس، حصل بذلك التخفي وعدم الاشتهار بالرفض والتشيع، وتحققت المداراة والمجاملة معهم، فإذا صلى في مسجد الحنفية مطابقاً لمذهب الحنابلة صدق أنه صلى في مساجدهم أو معهم، والسر في ذلك أن الواجب إنما هو التقية من العامة، والمجاملة والمداراة معهم، ولم يرد في شيء من الأدلة المتقدمة وجوب اتباع أصنافهم المختلفة، ولا دليل على وجوب اتباع من يتقي منه في مذهبه، وإنما اللازم هو المداراة والمجاملة مع العامة وإخفاء التشيع عندهم).
وأيضاً سئل الخوئي في صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات (2/79 ط. مكتبة الفقيه، الكويت، 1996): ما المراد بالتقية في العبادات؟ وهل يمكن اتصافها بالأحكام الخمسة؟ وهل هي في مورد احتمال خوف ضرر أم التجامل بالمظهر وعدم إلفات النظر؟
أجاب الخوئي: (أما في مورد احتمال الضرر بمخالفتها واجبة، وفي الصلاة معهم (يقصد أهل السنة) فمستحبة مع عدم احتمال الضرر).
فلاحظ أن التقية مع العامة (أهل السنة كما صرح به الأمين وغيره) واجبه بل متواترة.
وقصده بالطوائف اهل السنه وليس المسيحيون او اليهود
إقرار الخميني أن التقية ليست لحفظ النفس والمال، بل في غيرها أيضاً فهي كالصلاة بالنسبة لهم، روى الحر العاملي في وسائل الشيعة (11/466) عن علي بن محمد عليه السلام قال: (يا داود لو قلت: إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقاً).
ومن الغرائب التي قد لا يقبلها من لا علم له بمعتقدات الشيعة، أنهم يجيزون الصلاة خلف الناصب (أي السني) تقية، رغم أنهم يرون نجاسته وكفره وإباحة ماله ودمه -كما سيأتي في هذا الكتاب- حيث يروي مرجعهم آية الله الخميني في كتاب الرسائل (2/198) عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لا بأس بأن تصلي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه فإن قراءته تجزيك) وقال بعد إيراد الخبر: إلى غير ذلك مما هو صريح أو ظاهر في الصحة والاعتداد بالصلاة تقية. مع أن الخميني نفسه يبيح مال الناصب حيث يقول في تحرير الوسيلة (1/352) ما نصه: (والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان، ووجوب إخراج خمسه).
تجويز الخميني وضع اليد اليمنى على اليسرى خداعاً ولعباً على الذقون، مع أنه يراه من مبطلات الصلاة، حيث يقول كما في تحرير الوسيلة (1/186): (والتكفير هو وضع إحدى اليدين على الأخرى نحو ما يضعه غيرنا وهو مبطل عمداً ولا بأس به حال التقية)!!
محمد بن محمد بن صادق الصدر الموسوي في (تاريخ الغيبة الكبرى ص352، ط2 مكتبة الألفين الكويت 1403هـ) ما نصه: (الأمر بالتقية في عصر الغيبة الكبرى وهذا المضمون مما اقتصرت عليه أخبار الإمامية دون غيرهم فقد أخرج الصدوق في إكمال الدين والشيخ الحر في وسائل الشيعة والطبرسي في إعلام الورى عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: (لا دين لمن لا ورع له، ولا إيمان لمن لا تقية له، وإن أكرمكم عند الله أعملكم بالتقية، فمن ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا).
ويقول أيضاً (ص44): (والأخبار في وجوب التقية كثيرة، والذي ذكرته في بيان معنى التقية الواجبة هو مفهوم الحديث المذكور في الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام والذي أكد فيه ثلاثاً على عدم ترك التقية فإنه يسبب الذل).
ويقول آيتهم العظمى أبو القاسم الخوئي في التنقيح شرح العروة الوثقى (4/332 – 333 ط. مطبعة صدر قم نشر دار الهادي للمطبوعات قم 1410هـ) وهو يتكلم عن التقية: (وذلك لأن المستفاد من الأخبار الواردة في التقية، أنها إنما شرعت لأجل أن تختفي الشيعة عن المخالفين، وألا يشتهروا بالتشيع أو الرفض، ولأجل المداراة والمجاملة معهم، ومن البين أن المكلف إذا أظهر مذهب الحنابلة عند الحنفي مثلاً أو بالعكس، حصل بذلك التخفي وعدم الاشتهار بالرفض والتشيع، وتحققت المداراة والمجاملة معهم، فإذا صلى في مسجد الحنفية مطابقاً لمذهب الحنابلة صدق أنه صلى في مساجدهم أو معهم، والسر في ذلك أن الواجب إنما هو التقية من العامة، والمجاملة والمداراة معهم، ولم يرد في شيء من الأدلة المتقدمة وجوب اتباع أصنافهم المختلفة، ولا دليل على وجوب اتباع من يتقي منه في مذهبه، وإنما اللازم هو المداراة والمجاملة مع العامة وإخفاء التشيع عندهم).
وأيضاً سئل الخوئي في صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات (2/79 ط. مكتبة الفقيه، الكويت، 1996): ما المراد بالتقية في العبادات؟ وهل يمكن اتصافها بالأحكام الخمسة؟ وهل هي في مورد احتمال خوف ضرر أم التجامل بالمظهر وعدم إلفات النظر؟
أجاب الخوئي: (أما في مورد احتمال الضرر بمخالفتها واجبة، وفي الصلاة معهم (يقصد أهل السنة) فمستحبة مع عدم احتمال الضرر).
فلاحظ أن التقية مع العامة (أهل السنة كما صرح به الأمين وغيره) واجبه بل متواترة.