كان لسجين الرأي الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم مرافعة أمام محكمة الجنح المستأنفة اليوم .. في قضيته المنظورة أمام القضاء والتي حجزت للحكم في 15 ديسمبر القادم.
ننقل لكم هذه المرافعة القيمة نقلا ً عن الزميلة (الآن):
خلال وجودي في السجن وجهت إلى العديد من التساؤلات عن سبب ارتفاع معنوياتي فكان جوابي إليهم، (إن أفكاري ومبادئي حرة طليقة في الانترنت ولايمكن أن يحبسوها)...وتقييد حرية حركتي واقامتى في المباحث العامة ثم في السجن المركزي والآن في السجن العمومي في كل هذه السجون التي مررت عليها لم أشعر بأي قيد حقيقى...نفسي حرة وأفكاري حرة طليقة، نحن في مرحلة سياسية غير مسبوقة في الكويت وما يجرى لي شخصيا هو ما يجرى لفيصل المسلم في مجلس الأمة وما يجرى لخالد الفضاله...هو عنوان مرحلة تفتيت المجتمع وتقييد الحرية.ومما يؤسف له ما يجرى في هذه المرحلة من إقحام القضاء في الشأن السياسي/ والخطورة لاتكمن في حبس مواطن فربما القاضي قد اجتهد أو أنه أخطأ, ولكن الخطأ هو أن نتقبل أن ينتقل الصراع السياسي إلى المحكم، الخطورة أن تتعمد محكمه ابتدائية في تجاهل حكم صادر من محكمة التمييز, إذا لماذا أنشأت محكمة التمييز؟/ الآن وصلنا إلى مرحلة أن محكمة ابتدائية تستند في حكمها بحبسي على ستة أحكام صادرة من محكمة النقض/ وهى غير موجودة لدينا في الكويت_أي محاكم النقض، وللأسف غير واضح هل هي أحكام صادرة من محكمة نقض مصريه أم فرنسية ؟ ، وتتجاهل في حكمها أحكام محكمة التمييزفى الكويت، أن يبلغ الأمر أن بعض القضاة يتجاهل أحكام محكمة التمييز فهذا إنذار خطير بالفوضى، وحكم المحكمة الابتدائية لم يكتب بلغة المحاكم الكويتية، وإنما بلغة المحاكم المصرية، بل ما يدل على أن هناك أمورا غريبة تحدث عندما يشير الحكم إلى قانون الإجراءات فانه يشير إلى أحد الكتب. لماذا؟ولماذا لم يستند إلى حكم كويتي واحد؟إن هذا في منتهى الخطورة عندما يستند القاضي إلى ستة أحكام نقض لمحكمة غير كويتية، وقانون الجزاء صادر في عام 1960, ولم يكن في حينها هناك انترنت فإذا كيف تقول المحكمة أن هذا القانون والصادر في 1960 ينطبق عليه النشر على الانترنت وقانون المطبوعات الصادر في 2006 لا ينطبق وهو الأقرب؟، وقدمت مذكرة للمحامي العام أن النشر الألكترونى يحتاج إلى تشريع خاص , كما أن النائب العام حامد العثمان شافاه الله ذكر في لقاء له مع الصحافة أن النشر في الإنترنت يحتاج إلى تشريع خاص (فأسمع كلامك وأنشر ثم تحيلني إلى المحكمة)، وصعقت عندما علمت أن القاضي الابتدائي استند في الحكم الصادر عليه على المذكرة الإيضاحية الخاصة بالفقرة الثانية للمادة 107 الملغية في القانون رقم 30 لسنة 1961 من قانون الإجراءات الجزائية ولا قيمة قانونية للمذكرة الإيضاحية إن لم تستند إلى نص قائم هذه القضية مرفوعة ممن لايملك الحق في رفعها وهى النيابة العامة التي تملك فقط التحقيق والتصرف، ومن الخطورة تسييس القضاء وأن ينتقل التفكك من الأروقة السياسية إلى المحاكم وهو مايثبته تمرد محكمة ابتدائية على حكم محكمة التمييز العليا من خلال تجاهل محكمة ابتدائية_قاضى ابتدائي_عمدا حكما صادرا من محكمة التمييز بحق خالد الفضاله لنفس وقائع قضيتي، إذا ما قيمة التمييز؟ و هل الخلافات بين المحاكم أنا الذي ادفع ثمنها؟.
تحياتي للجميع