إحياء التراث»: طاعة ولي الأمر... واجب شرعي ووطني

اسد الدين

عضو فعال
جددت جمعية احياء التراث فتواها بوجوب «طاعة ولي الامر»، مؤكدة انها قضية محسومة في الكتاب والسنة وأقوال السلف وعلماء الامة المتــــقدمين والمتأخرين.
وقالت الجمعية في بيان أصدرته أمس تحت عنوان «طاعة ولي الامر أمر شرعي ثم وطني» انها أرادت قطع الطريق على من يريد ان يشكك بموقف أهل السنة والجماعة من هذه القضية وخصوصا علماء ومشايخ السلف، مستفيدا مما تشهده الساحة السياسية من تجاذبات، موضحة انه كان الاجدر بمن يناقش هذا الامر ان ينظر له أولا من منظار الشريعة ثم من منظار مصلحة الوطن والمواطن والنتيجة ستكون ان طاعة ولي الأمر هي ضرورة ومطلب شــــرعي ثم وطني.
وساقت الجمعية عشرات الاسانيد المؤيدة لفتواها قائلة: «جاء في كتابها (منهج الجمعية للدعوة والتوجيه) وتحت عنوان (منهج السلف في تقويم أخطاء الحكام): «من أوائل الأمور التي وقع الخلاف فيها بين المسلمين أسلوب تغيير المنكر، فبالرغم من أن هناك اتفاقا عاما، أو اجماعا بين المسلمين جميعا على أن المنكر يجب تغييره بوسيلة من الوسائل الثلاث، اليد، واللسان، والقلب، فان المسلمين اختلفوا قديما في الأسلوب الذي يجب أن يصحب تغيير المنكر بواسطته، وكذلك اختلفوا أيضا في المواضع التي يجوز استعمال اليد، أي: القوة فيها، ومتى يجوز استخدام اللسان؟ وما الأوقات التي يُعذَرُ المســــلم فــــيها ان أنكر بقلــــبه فقـــط؟
وبالرغم من أن المسلمين متفقون على وجوب اتباع الحكمة في كل ذلك الا أن تفسير الحكمة يختلف من طائفة الى أخرى، ومن فرد الى فرد، ويظهر هذا الاختلاف واضحا جليا في انكار مُنكرِ الامام المُعلِنِ للاسلامِ، فبينما رأى الخوارج والمعتزلة وجوب انكار منكرِ الامامِ بكل صورة من صور الانكار: اليد، واللسان، والقلب، نجد أن أهل السنة، وعلماء السلف قديما، وحديثا، قالوا بتحريم انكار منكرِ الامامِ المُعلِنِ للاسلام باليد، وأنه لا يجوز انكار منكرِه الا باللسانِ، والقلبِ فقط.
وقد رد علماء السنة، والسلف على ما قاله الخوارج والمعتزلة في ذلك بقولهم: «اِن الرسول (ص)، استثنى الامام من تغيير منكره بالقوة، بل لم يُجِز أصلا انكارَ منكرِه الا باللسان فقط»، وجاء هذا في أحاديث كثيرة منها حديث الامام البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنه - عن النبي (ص): «من كَرِهَ من أميره شيئا فليصبر، فانه مَن خرج من السلطان شِبرا مات ميتة جاهلية». وأجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان، والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك مِن حَقنٍ للدماء، وَتَسكِينِ الدَّهمَاء».
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعتُ الصَّادِق المصدوق يقول: «هَلَكَةُ أمتي على يدي غلمة من قريش» فقال مروان: لعنة الله علي هم غلمة، فقال أبو هريرة: لو شئتُ أن أقولَ بني فلان: بني فلان لفعلتُ. قال ابن بطال: «وفي الحديث أيضا حجة لِما تَقَدَّمَ مِن تَرك القيام على السلطان، لأنه صلى الله عليه وسلم، أعلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء، وأسماء آبائهم، ولم يأمرهم بالخروج عليهم مع اخباره بأن هلاك الأمة على أيديهم لكون الخروج أشد في الهلاك، وأقرب في الاستئصال من طاعتهم، فاختار أَخَفَّ المَفسَدَتَينِ، وأيسر الأمرين»، وهذه قاعدة فقهية مهمة.
ومما استدل به السلف - أيضا - على عدم جواز انكار منكر الامام باليد، أو بالسيف ما رواه الامام البخاري في صحيحه عن عبدالله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله (ص): «انكم سَتَرَونَ بعدي أَثَـرَةً وأمورا تُنكِرونها»، قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «أَدُّوا اليهم حقهم، وسَلُوا الله حقكم» قال الحافظ في الفتح، «أي: أدوا اليهم حقهم الذي وجب لهم المطالبة به، وقبضه سواء كان يختص بهم، أو يعم..، وسلوا الله حقكم أي: بأن يلهمهم انصافكم، أو يبدلكم خيرا منهم، وكذلك حديث أم سلمة في مسلم عن النبي (ص) قال: «انه يُستَعمَلُ عليكم أمراء، فَتعرفون، وَتُنكِرُون، فَمَن كره فقد بَرِئَ، ومن أَنكَرَ فقد سَلِمَ، ولكن مَن رضي»، وتاَبَع «قالوا: يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟» قال (ص): «لا، ما صَلُّوا» وهذا نص في أن الانكار على الامام الذي يخلط في عمله، وحُكمِهِ بين الحلال والحرام، لا يجوز الخروج عليه بالسيف، بل اذا كره بقلبه فقد برئ، واذا أنكر بلسانه فقد سَلِمَ، ولكن مَن رضي، وتابَعَ، كان مُشاركا في الاثم، والمعصية، وقد استفسر المسلمون من رسول الله (ص) في جواز الخروج عليهم بالسيف، حينئذ، فأَبَى، وقال: «لا، ما صلوا». أي: ما (داموا) ملتزمين بالصلاة، ويؤيد حديث أم سلمة هذا حديث عوف بن مالك في مسلم - أيضا - أنَّ رسول الله (ص) قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم، ويحبونكم، ويُصَلّون عليكم، وتُصَلُّونَ عليهم، وشِرارأئمتكم الذين تُبغضونهم، ويُبغضونكم، وتَلعنونهم، ويَلعنونكم»، قيل: يارسول الله: أفلا ننابذهم بالسيوف؟ فقال: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، واذا رأيتم من وُلاتكم شيئا تكرهونه، فاكرهوا عَمَلَهُ، ولا تنزعوا يدًا من طاعة». وهذا نص ظاهر واضح في أن الامامَ وان استحق اللعن من المسلمين، وكان بغيضا اليهم، مبغضا لهم، لا يجوز الخروج عليه بالسيف ما دام أنه من جملة المصلين، وقال أهل السنة والجماعة أيضا، والسلف قاطبة: انه لا يجوز الخروج على الامام الذي ما زال يُصَلِّي الا أن يَكفُرَ كفرا بَوَاحًا، والبَوَاحُ هو العَلانِية الشائع أي أن يُعلِنَ ذلك، ولا يكون مُسِرَّا به لأهل خاصته مثلا. واستندوا في ذلك - أيضا - الى حديث جنادة بن أبي أمية، قال: دخلنا على عُبادة بن الصامت، وهو مريض، فقلنا: حدثنا أصلحك الله - بحديث ينفع الله به، سَمِعتَهُ من رسول الله (ص) فقال: «دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعناه على السمع والطاعة في مَنشَطِنا، وَمَكرهِنا، وعُسرِنا، وَيُسرِنَا، وَأَثَرَةٍ علينا، وألا نُنَازِعَ الأمرَ أهلَه، قال: «الاَّ أَن تَرَوا كُفرًا بَوَاحًا عندَكم من اللهِ فيهِ برهان» وهذا نص ظاهر في عدم جواز منازعة الامام الأمر الا أن يعلن الكفر علانية «ومعنى قوله بواحًا، يريد ظاهرا باديا، وقوله: «عندكم من الله فيه برهان»، أي نص آية، أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل، ومقتضاه: لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل، قال أبو جعفر الطحاوي: «ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد (ص) الا مَن وجب عليه السيف» وقال رحمه الله: «ولا نرى الخروج على أئمتنا، وولاة أمورنا، وان جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى أن طاعتهم مـن طاعة الله - عز وجل - فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح، والمعافاة» قال الامام النووي - رحمه الله: «أجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وسبب عدم انعزاله، وتحريم الخروج عليه، ما يترتب على ذلك من الفتن، واراقة الدماء، وفساد ذات البَينِ، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه».
وأما استدلال الخوارج والمعتزلة بقول عمر - رضي الله عنه -: «واذا أسأتُ فقوموني» فقال له رجل: «لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا» في وجوب الخروج على الامام المسلم بالسيف اذا انحرف أو ظلم في نظرهم عما يعتقدونه، ففيه نظر، وذلك لأن عمر - رضي الله عنه - قال: قوموني، ولم يقل قوموني بالسيف، كما أنَّ قولَ الرجل في رَدِّه على عمر - رضي الله عنه - تَطَاوُلٌ منه على أمير المؤمنين، ولم يَشَأ عمر - رضي الله عنه - أن يَرُدَّ عليه، وهو في مقام الامام، وفي خطبته الأُولى حتى لا يُتَّهَمَ بالدفاع عن نفسه، والا فهذا الأمر أشبه بين السلف مما هو معلوم من الدين بالضرورة». وهذا ان صحت الرواية.
وأخيرا نقول: «انه لايجوز بحال انكار منكر الامام المسلم بالسيف، وانما يُكتَفَي بانكار منكره بالقلب، واللسان، وذلك أنَّ الضرر الواقع على جمهور المسلمين من الخروج عليه أشد من انحراف الحاكم وظلمه، فان السيف اذا وقع بين الأمة وقعت بسببه مفاسد كثيرة، فالامام لابد وأن ينحاز له كثيرون معه وخاصة اذا كانت الشوكة بيده، كالسلاح، والجيوش، وهؤلاء حتما سيتعصبون له، ومن ذا يستطيع أن يصل الى الامام دون أن يقع القتل في مسلمين كثيرين يتترس بهم الامام؟» وكذا لا يجوز اقامة المظاهرات، والاعتصامات، والاضرابات، وأعمال الشغب، وما شابهها، والتي لم يَجرِ عليها عمل السلف الصالح، ويترتب عليها ضياع الأمن، واثارة الفتن.
ولنعلم أن كلمة الحق أقوى من ظلم أي سلطان مهما كان، وصبر أهل الحق على حقهم، وتعرضهم للأذي في سبيله، وانتظارهم لفرج الله، ورحمته عوامل رئيسة لانكسار الباطل، واندحاره مهما كان، كما أن افتراض الشر دائما بالسلاطين من اتباع الظن، ومن الحكم على القلوب التي لا يَطَّلِعُ عليها الا الله تعالى، ونحن نعتقد أن القلوب بيد الله يُصَرِّفُهَا كيف يشاء.
 

Kuwaityoon

عضو فعال
اللي يسمع الحين يقول الكل مطيع و ماكو واحد مسلم عاصي

طاعه و لي الامر صارت مسمار جحا عند البعض و الله عيب هذا رمز الدوله كل شوي مدخلينا بسياستكم خلكم شجعان و قولوا مانبي و وضحوا وجهه نظركم بس قباحه فوق شينكم قوات عينكم
ترى هم الله قال و اذا جاهداك ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما و صاحبهما بالدنيا معروفا للعم بس
 

اساهيم

عضو بلاتيني
انا ما ادرى منو اللى يخالف ولى الامر ..طبعا ولى الامر سمو الامير فقط ..لحد يقول لى وزير الداخليه والا رئيس الوزراء هو ولى الامر ..!!
 

بو عزوز مساعد

عضو بلاتيني
الجامي :من علماء السنه وهو الشيخ
الفاضل محمد امان الجامي رحمه الله تعالى



وبعدين الرجال توقيعه التميمي قبيله معروفه

banner.jpg
 
أعلى