نبــــيها قـــصـــر نايف (( قضية راي عام ))

البطاش

عضو فعال
السلام عليكم


اخواني الاعـــزاء


نعم نبيها قصر نايف

لــن القضيه قضيه راي عام ونبي نشوف المجرمين معلقين في قصر نايف

لن هذا حق كل كويتي ...

لا للتهاون في القضيه والتكسب من الاعضاء المصالح في هذي القضيه ..

لايرتاح بالي ولا بال كل كويتي الا نشوفهم في قصر نايف ..

هذي ناهيه مهزله الداخليه في المواطنين التعذيب وانتهاك كرامه المواطنين


نبــــيــــها قصــــر نايف ،،،


اخواني الاعزاء حطو انفسكم مكان اخونا الغالي محمد المطيري

وبناته الذي صارو يتاما من بعد ابيهم ..


الله لايوفق من يدخل القضيه للتكسب من الاعضاء من ورا القضيه وانشوفها فيهم واخوانهم


نبي حكم الاعدام فيهم

مثل ماصار في قضيه امانه والبكستانيه

لنها قضيه راي عام
 
التعديل الأخير:

اخوالشعب

عضو مميز
هذا كلام المنطق والعقل والحق .. غير الاعدام بتهتز ثقتي بالقضاء

تعذيب حتى الموت .. القاتل ارحم منهم عالاقل ماخله الانسان يتعذب
 

المغترب

عضو مميز
نكرر وننادي بضرورة محاسبة الجميع والتحقيق مع كافه الاطراف في قضيه مقتل المطيري
والتي تشعبت لعدة قضايا قبل واثناء وبعد قتل المرحوم المطيري

نطالب ايضا بالتحقيق في مخالفه المرور للمرحوم المطيري اثناء اعتقاله ومع من حاول طمس اثار التعذيب في جاخور خال احد المتهمين
نحن امام جريمة منظمة " مافيا"
ويجب علينا مكافحتها !!!!
 

سلامات

عضو ذهبي
يجب ان يكون قتل المجرمون تعزير

اولا خانوا الامانة والقسم الذي اقسموه على حماية ارواح المواطنين

ثانيا عذبوا المغدور بشكل بشع ..ولأسباب شخصية لا علاقة لها في الامن
ثالثا ادخلوا البلد في ازمة خطيرة
 

ولد اليرموك

عضو مخضرم
لـيـعـلـم إن الـرأس الـمـدبـر لـهـذه الـجـريـمـة والـتـي هـزت الـديـره . . .


الـى الآن لـم يـحـول لـلـنـيـابـة . . . وهـو الـعـقـيـد / عـادل الـحـمـدان . . .


ولا نـعـلـم الـى الآن . . . سـبـب تـسـتـر وزيـرة الـداخـلـيـة عـلـيـه . . . فـي عـدم تـحـويـلـه لـلـنـيـابـة . . .
 
من غير المعقول ان يتم وضع ( فرخ ) صغير عمره لايتعدى واحد وعشرين سنه

ظابط مباحث ويتحكم بالناس ماعندكم اكبر الله يصغركم يوم القيامه
 
اخي العزيز هناك عطله شهـــــــــــــــــــر .....................

والشعب سينســــــــــــــى القضيـــــــــــــــه .............

تخطيط ذكـــــــــــي ..................... ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

حسبي الله ونعم الوكيل .............

الله حسيبكم يا من قتلتم محمد المطيري ..................

حسبي الله ونعم الوكيل ...........
 

البطاش

عضو فعال
اخي العزيز هناك عطله شهـــــــــــــــــــر .....................

والشعب سينســــــــــــــى القضيـــــــــــــــه .............

تخطيط ذكـــــــــــي ..................... ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

حسبي الله ونعم الوكيل .............

الله حسيبكم يا من قتلتم محمد المطيري ..................

حسبي الله ونعم الوكيل ...........


ليس متحسفين علي العطله ،، لن من يبحث عن العطل هذا عديم احساس

نحنوو نبي رد كرامه ايتام محمد المطيري
 

الفقير

عضو ذهبي
يا زملائنا الافاضل
للعلم فقط لا غير ...
ما تتمنوه شئ وصريح القانون بهكذا جرائم شئ اخر؛ الحكم لا يتجاوز المؤبد ويبتدا بعدم النطق بالعقاب ؛ ولا يقل عن 3سنوات ولا يزيد عن 25 سنه.. فاول درجة والاستئناف ستتراوح احكامها بين ما بينا ؛ اما الاعدام ووو.... فهذا من باب الامنيات ؛ وكما قالوا " التمني حكي المفاليس "

الله يرحم القتيل برحمته ويصبر اهله وذويهعلى فقيدهم.


والسلام .,’
 

الغطفاني

عضو فعال
نعم هذي زمرة عصابه فاسدة ,, ومنحطه أخلاقياً وتربوياً ,, ويجب تعليق أرقابهم العفنه على مشنقة نايف ..
 

C-Moe84

عضو جديد
حد الحرابة

يجب ان يكون قتل المجرمون تعزير

اولا خانوا الامانة والقسم الذي اقسموه على حماية ارواح المواطنين

ثانيا عذبوا المغدور بشكل بشع ..ولأسباب شخصية لا علاقة لها في الامن
ثالثا ادخلوا البلد في ازمة خطيرة

طبعا هنالك من سيقوم بمعارضة ما أقول. لكن إختلاف الرأي لا يفسد للود قضية.

في رأيي أن هذه القضية تحتاج إلى حد الحرابة.

حَدُّ الحِرابة جاء في قوله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الَأرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوا مِنَ الَأرْضِ) (سورة المائدة : 33).
والحِرابة بمعنى قَطْع الطريق تَحْصُل بخروج جماعة مُسَلَّحة لإحداث الفوضى وسَفْكِ الدِّمَاء وسلْب الأموال وهتك الأعراض، وإهلاك الحَرْثِ والنَّسل، وكما تتحقق بخروج جماعة تتحقق بخروج فرد واحد له جبروته.
واشترط الفقهاء لعقوبة الحِرَابة أن يكون الشخص مُكَلَّفًا يحمل سلاحًا، وفي مكان بعيد عن العُمران وأن يُجاهر بذلك، ويمكن أن يكون السلاح عَصَا أو حَجَرًا، وإذا كان الإرهاب داخل العُمران مع إمكان الاستغاثة لم تكن حِرابة عند بعض الفقهاء، وأَلْحَقَهَا بعضهم بالحِرابة لعموم الآية، ولأن التَّرْويع مَوْجُود في أي مكان، ولو أُخِذَ المال سِرًّا كان سَرِقة، فالحِرابة تقوم على المُجاهرة وعدمِ الخَوْفِ.
ولو لم تتحقق هذه الشروط في حد الحِرابة أَمْكَنَ للقاضي أن يحكم بالتعزير، والتعزير عند أبي حنيفة قد يصلُ إلى القَتْل.
والعقوبات الموجودة في الآية مُرَتَّبة، كل عقوبة على قَدر الجريمة، فإن كان قتلٌ مع أخذ مال فالعقوبة قتلٌ وصلب وإن كان قتل بدون أخذ مال فالعقوبة القتل فقط، وإن كان أخذ مال دون قتل فالعقوبة تقطيع الأيدي والأرجُل، وإذا كان إرهاب دون قتل ولا أخذ مال فالعقوبة النَّفي وقال مالك، العقوبة مُخيرة وللقاضي أن يحكم بما يشاء فيها.
 

C-Moe84

عضو جديد
يا زملائنا الافاضل
للعلم فقط لا غير ...
ما تتمنوه شئ وصريح القانون بهكذا جرائم شئ اخر؛ الحكم لا يتجاوز المؤبد ويبتدا بعدم النطق بالعقاب ؛ ولا يقل عن 3سنوات ولا يزيد عن 25 سنه.. فاول درجة والاستئناف ستتراوح احكامها بين ما بينا ؛ اما الاعدام ووو.... فهذا من باب الامنيات ؛ وكما قالوا " التمني حكي المفاليس "

الله يرحم القتيل برحمته ويصبر اهله وذويهعلى فقيدهم.


والسلام .,’


للأسف كلام صحيح، ولكن السجن لن يردع من عندهم عقد سادية من الإستمرار بما هم عليه من ظلم و بطش. نحترم القانون، لكن هكذا حكم غير كاف بتاتا، ولن يجعل الناس مطمئنة في البلد.
 
التعديل الأخير:

إلا الدستور

عضو ذهبي
والله لن ننسى لاكن صابرين نبي نشوف نهاية المسرحيه من وزارة

الداخليه


ومن بعدها اذا ما كل مجرم اخذ حقه راح نأخذ حقنا بطريقتنا الخاصه

من
المجرمين



الله لا يسامح كل شخص طعن بالمغدور، اللي يقول تاجر خمور واللي

يقول تاجر مخدرات
حسبي الله عليهم ونعم الوكيل انسان في قبره

واتهموه في اسواء التهم لاكن الله حسيبهم عن المغيرة قال: قال


رسول الله صلى الله عليه وسلم
:

(لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. (رواه الترمذي)


عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه


وسلم
: ( اذكروا محاسن موتاكم، وكفوا عن مساوئهم. (رواه أبو داود)



اللهم انت الملك القادر القائم القوي القاهر الناصر ذو البطش الشديد

الفعال لما يريد الهي عبد منعبادك بغى على
محمد المطيري وازهق

روحه وتجبر وانت الحكم العدل وقد خاصمته اليك وتوكلت في كشف

مظلمته عليك فانزل عليه يارب بلاء يعجز عن دفعه اهل السماوات

والارضين حتى يعرف قدر نعمتك عليه وعافيتك له وارسخ على هامته

رسوخ السجيل على اصحاب الفيل واقصمه ودمره ونكسه وخذه اخذ


عزيز مقتدر

( فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق)

وحسبي الله ونعم الوكيل
 

C-Moe84

عضو جديد
اشلون اعدام اذا لم يتم اثبات نية القتل

هو على كيفكم

عزيزي.. لربما كان في هذا جواب..

القصاص
القصاص هو معاقبة الجاني، الذي يتعدى على غيره بالقتل أو بقطع عضو من أعضائه أو بجرحه، بمثل ما فعل. فإن قَتَلَ قُتِل،َ وإن جَرَحَ جُرِحَ، وإن قَطَعَ عضوًا من أعضاء غيره، قُطِعَ منه العضو الذى يماثله.
قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثي بالأنثي فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون} [البقرة: 178- 179].

فرض الإسلام القصاص حتى لا تنتشر الفوضى والاضطرابات في المجتمع، وحتى يبطل ما كان عليه الجاهليون قبل الإسلام من حروب بين القبائل يموت فيها الأبرياء الذين لا ذنب لهم ولا جرم. فجاء الإسلام وبيَّن أن كل إنسان مسئول عما ارتكبه من جرائم، وأن عليه العقوبة وحده، لا يتحملها عنه أحد. كما أن القصاص كان معروفًا في الأديان السابقة، فالله سبحانه وتعالى يقول متحدثًا عن التوراة:{وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص} [المائدة:45].

أنواع القتل:
فرَّق الإسلام بين أنواع ثلاثة من القتل حتى لا يكون هناك أدنى ظلم على القاتل أو على المقتول، هذه الأنواع الثلاثة هى:
القتل العمد: وهو أن يقتل الإنسان غيره بآلة قاتلة، ويكون المقتول معصوم الدم، كأن يطعنه بسكين أو يطلق عليه الرصاص، أو ما شابه ذلك.
قصاص القتل العمد: وقصاص القتل المتعمد أن يُقتل جزاءً لما فعل، والقاتل ملعون وعليه غضب الله، وله عذاب عظيم في الآخرة، قال تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد عذابًا عظيمًا} [النساء: 93].
شروط القصاص من القاتل عمدًا:
1-أن يكون، القاتل عاقلا بالغًا مختارًا فلا قصاص على القاتل المجنون أو الصبى الصغير أو المكره، لأن هؤلاء لا يصدر عنهم القتل عمدًا وعلى الصغير أوالمجنون الدية.
2- أن يكون المقتول ممن لا يحل دمه، فإن كان ممن يحل دمه كالمرتد والزانى المحصن وغيرهما فلا قصاص على القاتل.
3- ألا يكون القاتل أصلا للمقتول؛ لأنه لا قصاص على الوالد إن قتل ابنه لقول النبى :) "ولا يقتل بالولد" [الترمذي].
4- أن يكون المقتول مساويًا للقاتل في الدين والحرية، فلا قصاص على مسلم قتل كافرًا، ولا قصاص على حر قتل عبدًا، وعليهما الدية. قال رسول الله :) "لايقتل مسلم بكافر" [أحمد والترمذي وابن ماجة].
أما بالنسبة للذمى والمعاهد فالجمهور على أنه لا يقتل مسلم بذمى أو معاهد، بخلاف الأحناف الذين قالوا: يقتل المسلم بالذمى والمعاهد.
5-أن تكون الأداة التي استعملت في القتل مما يقتل به غالبًا، ويدخل في ذلك الإغراق في الماء والخنق والحبس والإلقاء من شاهق والإحراق بالنار، والقتل بالسم، فقد وضعت يهودية السم لرسول ( في شاة، فأكل منها لقمة ثم لفظها، وأكل معه بشر بن البراء، فعفا عنها النبى ( ولم يعاقبها، فلما مات بشر بن البراء قتلها به.[متفق عليه].
ولا يقتل القاتل إلا بعد أن يؤخذ رأى أهل القتيل فيه، فإن طلبوا قتله قتل وكان القتل كفارة له، وإن عفوا عنه عفي عنه. وأخذت منه الدية وهى تقدر بحوالى (4250) جرامًا من الذهب تقريبًا، وعليه الكفارة وهى عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فعليه صوم شهرين متتابعين. قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثي بالأنثي فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب أليم} [البقرة: 178].

القتل شبه العمد:
وهو أن يتعمد الإنسان ضرب غيره بما لا يقتل فيموت، كأن يضرب الرجل غيره بعصا خفيفة أو بعصا صغيره فيموت.
وعقوبته دفع الدية وهى ما يقدر بحوالى (4250) جرامًا ذهبًا، ويأثم القاتل، لأنه قتل نفسًا حرَّم الله قتلها إلا بالحق.

القتل الخطأ:
وهو أن يقتل إنسان إنسانًا دون قصد منه، كأن يسير رجل بسيارته فيصدم شخصًا وهو لا يقصد ذلك، أو كأن يطلق الرجل الرصاص على شىء يريد اصطياده فتصيب إحدى الرصاصات رجلا ما وهو لا يقصد ذلك.
وعلى القاتل الذى قتل خطأ الدية، وعليه كذلك الكفارة، وهى عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، قال تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطئًا ومن قتل مؤمنًا خطئًا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلي أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلي أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليمًا حكيمًا} [النساء: 92].

قتل الجماعة بالواحد:
إذا اشترك اثنان أو أكثر في قتل شخص واحد متعمدين قتله حكم عليهم بالقتل جميعًا قصاصًا لما فعلوا. فقد روى أن والى اليمن أرسل إلى عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- يسأله عن جماعة قتلوا واحدًا ،فاستشار عمر -رضى الله عنه- بعض الصحابة، فقال له على بن أبى طالب -رضى الله عنه-: (يا أمير المؤمنين أرأيت لو أن نفرًا (جماعة) اشتركوا في سرقة جزور (جمل) فأخذ هذا عضوًا وهذا عضوًا، أكنت قاطعهم (أى قاطع أيديهم لأنهم سرقوا)؟ قال: نعم. قال على: وذلك (أى: وهكذا القتلة يقتلون جميعًا إذا قتلوا واحدًا). فكتب عمر بن الخطاب إلى والى اليمن أن اقتلهم جميعًا. ثم قال: والله! لو تمالأ (اجتمع) عليه أهل صنعاء (قتلوه)؛ لقتلتهم جميعًا.

ما يثبت به القصاص:
يثبت القصاص باعتراف القاتل، كأن يقول: أعترف أننى قتلت فلانًا عمدًا. أو بشهادة رجلين يعرف عنهما الصلاح والتقوى وعدم الكذب؛ يشهدان أنهما قد رأيا أو شاهدا القاتل وهو يقتل.

المصدر: موسوعة الأسرة المسلمة - بتصرف

هذا رأي الشرع، و أثبته لعلمي أنه حق، وإن كان للقضاء رأي آخر.
 
أعلى