طلب الحكومة تفسير المواد 50 و100 و111 و163 من المحكمه الدستورية

“الجريدة” تنفرد بنشر طلب الحكومة تفسير المواد 50 و100 و111 و163 المقدم إلى “الدستورية”

كتب: حسين العبدالله


على خلاف ما اعلنه خلال اليومين الماضيين وزير المواصلات د.محمد البصيري من اعداد الحكومة مذكرة الى المحكمة الدستورية فقد حصلت “الجريدة” على طلب التفسير المقدم من الحكومة يوم الخميس الماضي الى المحكمة الدستورية بتفسير المواد 50 و100 و111 و163 من الدستور وذلك لبيان مسؤولية رئيس مجلس الوزراء السياسية، ومن المتوقع ان يحدد رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف غنام الرشيد خلال الايام القادمة جلسة لنظر طلب التفسير والذي سيحدد ملامح مسؤولية رئيس مجلس الوزراء في ظل التهديدات النيابية التي يتلقاها سمو رئيس مجلس الوزراء باستجوابه على الرغم من تقديم ثمانية استجوابات نيابية بحقه.
وأرجعت الحكومة مبررات تقدمها بطلب التفسير الى المحكمة الدستورية في صحيفة طلب التفسير التي حصلت “الجريدة” على نسخة منها الى تقدم بعض اعضاء مجلس الامة بثمانية استجوابات ضد سمو رئيس مجلس الوزراء في الفترة من 17/5/2006 الى 13/12/2010 خلال ادوار انعقاد مجلس الامة ابتداء من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث عشر.
واضافت الحكومة في صحيفة التفسير انه شابت الاستجوابات الثمانية مخالفات وعيوب دستورية بشأن اختصاصات رئيس مجلس الوزراء الدستورية المحددة، حصرا في مواد الدستور بما لا يجوز معه لاي عضو بمجلس الامة اهدارها او الالتفات عنها بمناسبة ممارسته لاية وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية.
ولفتت الحكومة في طلبها الى المحكمة الدستورية الى انه ترتب على الاستجوابات الثمانية المساس باستقرار النظام السياسي لدولة الكويت، اذ مارس حضرة صاحب السمو امير البلاد صلاحياته الدستورية بإصدار مراسيم بحل مجلس الامة حلا دستوريا وفق المادة (107) من الدستور او بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء بسبب تدخل بعض اعضاء مجلس الامة في سير العدالة، او في اعمال السلطة التنفيذية مع تكليف صاحب السمو امير البلاد نفس رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل الوزارة.
واشارت الحكومة الى ان الاستجواب الاول ... قدم لسمو رئيس مجلس الوزراء من الاعضاء احمد السعدون واحمد المليفي وفيصل المسلم بسبب موافقته على الطلب المقدم من بعض اعضاء مجلس الامة على احالة مشروع قانون اعدته الحكومة بتعديل قانون الانتخاب، ليصبح عدد الدوائر الانتخابية عشر دوائر الى المحكمة الدستورية، ونسب مقدمو الاستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء تعمد تعطيل البت في موضوع الدوائر لمجرد ابداء الحكومة موافقتها على رغبة بعض اعضاء مجلس الامة، بإحالة مشروع القانون الى المحكمة الدستورية ثم تدخل صاحب السمو امير البلاد بصلاحياته الدستورية فاصدر بتاريخ 21/5/2006 مرسوما بحل مجلس الامة حلا دستوريا وفق المادة (107) من الدستور، ثم اصدر مرسوما بتاريخ 29/6/2006 بإعادة انتخاب مجلس الامة مع اعادة تشكيل الوزارة برئاسة نفس رئيس مجلس الوزراء المقدم ضده الاستجواب. وبينت الحكومة قائلة: “قدم بعدها الاستجواب الثاني بتاريخ 18/11/2008 من النواب وليد الطبطبائي وعبدالله البرغش ومحمد هايف المطيري ضد رئيس الوزراء نسبوا فيه اليه بغير حق مسؤوليته عن التجاوز على القيود الامنية الداخلة اصلا في اختصاصات وزير الداخلية، وبسبب تجاوز مقدمي الاستجواب للشروط الشكلية والموضوعية في توجيه هذا الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء فقد بادر رئيس مجلس الوزراء الى تقديم استقالة الحكومة بتاريخ 25/11/2008 الى صاحب السمو امير البلاد الذي وافق على قبول الاستقالة بتاريخ 14/12/2008 مع تكليف نفس رئيس مجلس الوزراء المستجوب بتشكيل الوزارة.

الاستجواب الثالث
وقالت الحكومة ان الاستجواب الثالث قدم من النائب فيصل المسلم بتاريخ 1/2/2009 عن مصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء، وهي من الامور التي لا تدخل في اختصاصاته الدستورية وتدخل في اختصاصات وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، فضلا عن ان الموضوع كان معروضا آنذاك على الجهات القضائية.
وبينت الحكومة ان الاستجواب الرابع قدم من ثلاثة اعضاء في مجلس الامة الى سمو رئيس مجلس الوزراء وهم ناصر الصانع وجمعان الحربش وعبدالعزيز الشايجي عن مصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء وهو تكرار للموضوع السابق الذي لا يدخل في اختصاصاته الدستورية.

الاستجواب الخامس
وقالت الحكومة ان الاستجواب الخامس لرئيس مجلس الوزراء قدم بتاريخ 9/3/2009 عن واقعة بناء مسجد بمنطقة الفنيطيس عن طرق التبرع من الاموال الخاصة لرئيس مجلس الوزراء، لافتة الى انه وبسبب تعسف اصحاب الاستجوابات الثلاثة في ممارسة حق الرقابة السياسية قبل ان تكتمل مدة شهر على تشكيل الوزارة الجديدة واعلان برنامج الحكومة وتنفيذ السياسة العامة وانه بسبب المخالفات والعيوب الدستورية التي شابت هذه الاستجوابات وبسبب تدخل مقدمي الاستجوابات في اعمال السلطة القضائية والسلطة التنفيذية ومساءلة رئيس مجلس الوزراء عن امور تخرج عن اختصاصاته الدستورية تقدم رئيس مجلس الوزراء باستقالته ثم أعيد تكليفه.
وبينت الحكومة قائلة ان الاستجواب السادس قدم بتاريخ 15/11/2009 من عضو مجلس الامة فيصل المسلم لتحريك المسؤولية السياسية ضد رئيس مجلس الوزراء عن ذات الموضوع السابق وهو مصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء وذلك قبل ان تنقضي مدة ثمانية اشهر على تشكيل الوزارة الجديدة.
وقالت الحكومة ان الاستجواب السابع قدم وقبل انقضاء مدة ستة اشهر على تاريخ الاستجواب السابق من قبل عضو مجلس الامة خالد الطاحوس الى رئيس مجلس الوزراء بزعم انه المسؤول عن محاسبة الجهات الحكومية المسؤولة عن التلوث في منطقة صباح السالم.
وبينت الحكومة ان قدم بعدها الاستجواب الثامن لرئيس مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2010 من النواب مسلم البراك وجمعان الحربش وصالح الملا على محور وحيد اطلقوا عليه وصف انتهاك احكام الدستور والتعدي على الحريات العامة واستدلوا عليه بأمرين هما اهدار مبدا الحصانة البرلمانية حيث عمدت الحكومة عبر وزير العدل الى ارسال طلب لمجلس الامة لرفع الحصانة عن عضو مجلس الامة فيصل المسلم في قضية رقم 963/2009 اتصالا بما دار داخل قاعة عبدالله السالم في مجلس الامة بجلسة 4/11/2009 وهو الطلب الذي رفضته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الامة لتعارضه مع المادة (110) من الدستور ولم تلتزم الحكومة بأحكام المادة (111) من الدستور في ما نصت عليه من وجوب اخطار المجلس في اول اجتماع له باي اجراء يتخذ.
بينما الامر الثاني في الاستجواب الثامن والاخير لسمو رئيس مجلس الزوراء هو انه ازاء التصرف الحكومي السابق كان لابد من الالتزام بأحكام المادة (6) من الدستور للعودة الى الامة لاطلاعها على كل ما جرى الا ان الحكومة قامت بتصرف يمثل تجاوزا خطيرا غير مسبوق تمثل في تعدي الاجهزة الامنية وتحديدا (القوات الخاصة) على النواب والمواطنين الآمنيين المجتمعين في ديوان عضو مجلس الامة جمعان الحربش، وذلك بالمخالفة لاحكام المادتين (38 و 44) من الدستور المتعلقتين بحرمة المساكن وحرية عقد الاجتماعات العامة.

المادة 50
وبينت الحكومة انها ترى بشأن تفسير المادة 50 من الدستور: ان نص المادة (50) من الدستور الذي اقام نظام الحكم في الدولة على اساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لاحكام الدستور، وحظر نزول اي سلطة فيها عن كل او بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور، وكذا سائر النصوص الدستورية خصوصا تلك التي تحدد اختصاصات كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء (101/1 و102 و123 و127 و130) وغيرها من التي يحتويها الدستور والمسؤوليات السياسية لهؤلاء عن الاعمال والتصرفات الداخلة في نطاق تلك الاختصاصات امام مجلس الامة، من قبيل القواعد الدستورية الامرة المتعلقة بالنظام العام (Jus cogens) التي يجب على سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية الالتزام بها، مع عدم جواز الاتفاق في ما بينها على مخالفتها كما لا يجوز تعديلها الا وفق الاجراءات والقواعد والضوابط المقررة لتنقيح الدستور المنصوص عليها في المادة (174) منه، بما لا يجوز معه لاعضاء مجلس الامة (السلطة التشريعية) الخروج على نطاق اختصاصات كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء المنصوص عليها في الدستور، والالتزام بعدم تحريك وسائل الرقابة البرلمانية، بما فيها توجيه الاسئلة البرلمانية وتحريك الاستجوابات ضد رئيس مجلس الوزراء طبقا لاحكام المادتين (99 و100) من الدستور، الا عن الاعمال والتصرفات التي تدخل في نطاق الاختصاصات التي حددها الدستور له دون غيرها من تلك الاعمال والتصرفات التي تدخل في نطاق الاختصاص المحدد للوزراء في الدستور، ومن ثم لا يجوز لاعضاء المجلس التشريعي من الناحية الدستورية اضافة كل او بعض الاختصاصات المقصورة في الدستور على الوزراء الى رئيس مجلس الوزراء وتحريك مسؤوليته السياسية عن تلك الاختصاصات المضافة دون وجود نص دستوري يقضي بذلك بما يضحى تحريك وسائل الرقابة البرلمانية بما فيها الاسئلة البرلمانية والاستجوابات الموجهة من هؤلاء الاعضاء ضده عن تلك الاختصاصات المضافة اليه تصرفا مخالفا للدستور، لمخالفتها قواعد الاختصاص الدستورية المتعلقة بالنظام العام وخروجا على احكام الدستور، وتنقيحا له بغير الاجراءات والقواعد والضوابط المحددة في المادة (174) من الدستور، الامر الذي يجعل هذا التصرف منهم باطلا ومعدوم الاثار والنتائج من الناحية الواقعية والقانونية، بما يستلزم تمسك الوزارة (الحكومة) بهذا البطلان والانعدام لدى طرح مثل هذه الاستجوابات من اعضاء مجلس الامة.
المادة 100
يرى مجلس الوزراء انه طالما أن المشرع الدستوري قد حمل كل وزير المسؤولية امام مجلس الامة عن أعمال وزارته كصريح نص المادة “100/1″ من الدستور، وناط به الاشراف على شؤون وزارته والقيام بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها بناء على نص المادة “130″ من الدستور، وحظر على رئيس مجلس الوزراء تولي أية وزارة طبقا ـ لحكم المادة “102″ من الدستور، فإن العبارتين المشار اليهما في المادتين “123 و127″ من الدستور تعنيان قصر مسؤولية رئيس مجلس الوزراء امام مجلس الامة على رسم السياسة العامة للحكومة التي بينتها في برنامجها المقدم إلى مجلس الامة وفقا لحكم المادة “98″ من الدستور، والاشراف على تنسيق الاعمال بين الوزارات المختلفة، نزولا على صراحة النصوص الدستورية السابقة المتعلقة بالنظام العام، وتطبيقا للقاعدة الأصولية بألا مسؤولية بدون سلطة او اختصاص.
ومن ثم تنحصر المسؤولية عن أعمال كل وزارة امام المجلس التشريعي في الوزير الذي يحمل حقيبتها، دون رئيس مجلس الوزراء، باعتبار ان الدستور قد اعتبر المسؤولية الفردية للوزراء كل عن أعمال وزارته امام مجلس الامة هو الاصل العام، وان مساءلة رئيس مجلس الوزراء امام هذا المجلس هو استثناء لا يجوز التوسع فيه، وبالتالي لا يجوز تحريك كل وسائل الرقابة البرلمانية بما فيها الاسئلة البرلمانية والاستجوابات ضده عن كل أو بعض الأعمال والتصرفات التي تدخل في نطاق الاختصاصات المحددة للوزارات المختلفة، سواء تعددت تلك الأعمال والتصرفات او لم تتعدد، ما دامت الوسيلة الرقابية الموجهة ضد رئيس مجلس الوزراء قد اقتصرت على إدراج محور واحد أو جمعت عدة محاور تعلق كل منها بأمر يدخل في نطاق اختصاص محدد لوزارة معينة طبقا لأحكام الدستور والقوانين ومرسوم انشائها ولا يتصل بالسياسة العامة للحكومة او بالإشراف على تنسيق الاعمال بين الوزارات المختلفة، ولم يكن محلا لقرار إداري نهائي من مجلس الوزراء، واقتصر الحال فيه على مجرد عرضه على هذا المجلس حتى يحاط بكل ما يجري في الدولة من جانب لوزير او الوزراء المختصين بالأمر المعروض.
إذ تعتبر تلك المحاور بأوصافها السابقة خارجة جميعا عن نطاق الاختصاص الدستوري لرئيس مجلس الوزراء، وداخله في نطاق الاختصاص الدستوري للوزير ذي الشأن بها، بما لا يجوز مساءلة رئيس مجلس الوزراء عنها أمام المجلس النيابي، ويضحى تحريك الوسائل الرقابية المطروحة، وخصوصا الاستجواب، بشأن أي من هذه المحاور او جميعها تصرفا مخالفا لأحكام الدستور، لتعارضه مع قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، وخروجا على أحكام الدستور وتنقيحا له بغير الاجراءات والقواعد والضوابط المحددة في المادة “174″ من الدستور، الأمر الذي يجعل تحريك الوسيلة الرقابية في تلك الأحوال تصرفا باطلا ومعدوم الآثار والنتائج من الناحية الواقعية والقانونية، بما يستلزم تمسك الوزارة “الحكومة” بهذا البطلان والانعدام لدى طرح مثل هذه الاستجوابات من أعضاء مجلس الامة.

المادة (111)
وقالت الحكومة بشأن تفسير المادة “111″ من الدستور ان المشرع الدستوري قد حصر طلب تقديم رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الامة إلى رئيس هذا المجلس، وكذا بإخطار مجلس الامة في حالات اجراء التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او أي اجراء جزائي آخر مع أي عضو من أعضاء المجلس المذكور في الوزير المختص وليس رئيس مجلس الوزراء.
كما أن المقصود بالوزير المختص هو إما وزير الداخلية إذا كانت الادارة العامة للتحقيقات هي التي تباشر التحقيق مع عضو مجلس الامة، واما وزير العدل إذا كانت النيابة العامة أو المحاكم الجزائية هي التي تباشر التحقيق او اجراءات المحاكمة على حسب الأحوال مع العضو المذكور.

المادة 163
وبشأن تفسير المادة “163″ من الدستور قالت الحكومة ان تفسير المادة “163″ من الدستور التي نصت على استقلال القضاء وعدم خضوع القاضي في قضائه لأي جهة، كما حظرت التدخل في سير العدالة، لبيان مدى المسؤولية البرلمانية لرئيس مجلس الوزراء عن أعمال السلطة القضائية، وبالتالي فإن مجلس الوزراء يرى ان رئيس مجلس الوزراء وكذلك كافة وزراء الحكومة غير مسؤولين عن أعمال السلطة القضائية امام مجلس الأمة، ومن ثم لا يجوز تحريك جميع وسائل الرقابة البرلمانية بما فيها السؤال البرلماني والاستجواب ضد الرئيس او الوزراء عن تلك الأعمال، وإلا كانت في ذلك مخالفة لأحكام الدستور، وتصرفا باطلا وغير ذي أثر قانوني.

........................

وهكذا يحاول رئيس هذه الحكومة ايجاد مخارج دستورية لحماية

نفسه من المسئولية السياسية والتمترس خلف وزراءه محملا اياهم

المسئولية وكأن رئاسته لمجلس الوزراء شرفيه ...

ومن الخطورة بمكان ان تتكرر مآسي محاكمات الجاسم والوسمي

لنجد احكاما تنسجم مع رغبات سموه في المحكمة الدستورية ...


فياسمو الرئيس ...

انت كنت تبحث عن اللامسئولية فلاتتحمل مسئولية ادارة مجلس

الوزراء المهيمن على مصالح الدولة ، ولك ان تستقيل وتستريح بعد ان

فقدت الشعبية اللازمة لاستمرارك ...

 

مؤدب حيل

عضو فعال
والله ما ادري متى آخرتها مع هالحكومة ورئيسها

عسى الله يفك الكويت ويفكنا منهم عاجل غير آجل
 
المادة 173 من الدستور

"يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية
القوانين واللوائح، ويبين صلاحيتها والإجراءات التي تتبعها. ويكفل القانون حق كل من
الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح.
وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن."

للمحكمة الدستورية الحق في تقرير دستورية القوانين واللوائح من عدمه فقط. أما
الدستور فهو أعلى سلطة من القوانين واللوائح ولا يجوز بأي حال تحجيم السلطة
الرقابية للبرلمان لأن المحكمة الدستورية وضعت للشق التشريعي فقط وليس
الرقابي. إذا تدخلت المحكمة الدستورية في الرقابة البرلمانية فإن هذا يعد تعدي
سلطة القضاء على سلطة البرلمان في الرقابة وهذا لا يجوز. ولا يجوز تعطيل
الإسئلة البرلمانية والإستجوابات بذريعة المحكمة الدستورية لتنظر في دستورية
الإستجواب من عدمة بل تنظر فقط في دستورية القوانين واللوائح.
 
أعلى