حددت المادة رقم 9 من القانون 40 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1983 اختصاصات المختار فيما يلي:
مادة (9): يختص المختار في الحي الذي عين له بالأعمال الآتية في حدود أحكام القوانين والمراسيم واللوائح المرعية:
-1 معاونة الوزارات المختلفة في الاتصال بالأهالي وتسهيل ايصال خدماتها للجمهور.
-2 التعبير لدى الوزارات المختلفة عن احتياجات الأهالي ورغباتهم في شتى النواحي.
-3 جمع البيانات الصحيحة الخاصة بالسكان وابلاغها للجهات المختصة وتقديم المساعدات اللازمة في عمل الاحصاءات المطلوبة.
-4 التبليغ عن المواليد والوفيات.
-5 تنفيذ التعليمات الخاصة باقامة الأجانب.
-6 اخطار الجهات المختصة عن الجرائم التي تصل الى علمه.
-7 اتخاذ الاجراءات الأولية لمعاونة الشرطة في ضبط الجرائم، والقيام بالتحريات اللازمة لهذا الغرض.
-8 ابلاغ الجهات المختصة عن التركات التي يكون فيها قصر.
-9 المساعدة في اعلان الأوراق القضائية وعرائض الدعاوى.
-10 معاونة الأهالي في رسم وتنسيق مناهج الاصلاح الاجتماعي والثقافي والتعليمي في البيئة المحلية، وترغيب المواطنين في القيام بأعمال الخدمات العامة.
-11 تنفيذ ما تكلفه به أية جهة حكومية في حدود اختصاصها.
-12 كافة الأعمال الأخرى التي تنص عليها القوانين والمراسيم واللوائح.
المادة 13: يرفع المختار تقريرا سنويا عن أعماله الى وزير الداخلية لادراجه بجدول أعمال لجنة شؤون المختارين وللمختار ان يتقدم في هذا التقرير بما يعن له من اقتراحات لرفع مستوى الحي الاجتماعي والثقافي والعمراني.
صلاحيات المختار
وضع المختار في القانون الحالي جعل صلاحياته محدودة ولا يستطيع انجاز أي شئ ويرى البعض أنه لابد من اعطاء مختار المنطقة المزيد من الصلاحيات لكي يسد حاجات ومتطلبات المنطقة، فالمزيد من الصلاحيات تجعل هذه الوظيفة فعلية وعملية اكثر من كونها شرفية وذات وجاهة، ثم بعد ذلك يقيّم عمل المختار في منطقته وتكون الجهة المقيمة له اهل منطقته، فالمختار الذي يجتهد في متابعة حاجيات المنطقة ومقترحات اهل منطقته ويحرص على تطبيقها في ارض الواقع فهو (المختار) المتميز فهو يقود منطقته الى التميز والتطوير، والذي لا يكون في عمله متفانياً ومجتهداً فهذا لا يصلح ان يبقى في مكانه.