محمد بن عقله العنزي
عضو جديد
كتب محمد عقله العنزي : ماجستير القانون الدستوري – جامعة الكويت
ت 90999714 – ايميل : mohdenezi@gmail.com
في غضون الأيام السابقة أسدل الستار على قضية تزوير بنك بوبيان ، وكان من بين ما حكم عليهم هو النائب خلف دميثير . وقد ترددت في الأوساط القانونية أن النائب خلف دميثير يعتبر فاقدا لأحد شروط المقررة للناخب الكويتي مما يستلزم إسقاط عضويته من مجلس الأمة طبقا لنص المادة 16 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة .
وفي سياق ذلك الموضوع قال دفاع النائب خلف دميثير أستاذ القانون في جامعة الكويت الدكتور فايز الظفيري في تصريح صحفي لإحدى الصحف المحلية أنه :
( لا توجد تبعات ضد موكلنا على خلفية الامتناع عن النطق بعقابه وآخرين في قضية الاكتتاب بأسهم بوبيان ، وقال الظفيري إن هناك سوء فهم ولغط على الحكم ، مستطردا أن هذا الموضوع قد حسم بآراء فقهية وأحكام قضائية، إذ إن التأثير يكون لكل حكم صادر بعقوبة جناية ، وأنه قد نص المشروع في المادة 82 من الدستور على أنه يشترط في عضو مجلس الأمة : في الفقرة «ب» أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب، ونص المادة 2 من القانون 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة على أن يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره . وأضاف الظفيري أنه : تنص المادة 3 من قانون الجزاء رقم 16 على 1962 على أن الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو بالحبس المؤبد أو بالحبس المؤقت مدة تزيد على 3 سنوات ، كما تنص المادة 68 من قانون الجزاء على أن كل حكم بعقوبة جناية يستوجب حتما حرمان المحكوم عليه من عدة حقوق منها الترشيح لعضوية المجالس والهيئات العامة ، إضافة إلى الاشتراك في أعضاء المجالس والهيئات العامة. واستطرد قائلا : وتنص المادة 69 كذلك على أنه إذا كان المحكوم عليه بعقوبة جناية يتمتع وقت صيرورة الحكم واجب النفاذ بحق من حقوق الحكم في المادة السابقة تعين حرمانه فورا من ذلك .
وعلق الظفيري قائلا : ( ونلاحظ من هذه النصوص أن المشرع الكويتي كان واضحا باستخدام المصطلحات ، إذ انه أكد على مصطلح «عقوبة جناية» ولم يذكر «جناية». وأشار إلى أن محكمة التمييز أكدت على هذا الشرح وأهميته في الطعن رقم 22 لسنة 2009 الصادر في 28/10/2009، وأكدت أن التفسير الذي يؤخذ من هذه النصوص أن الأحكام الصادرة بأي عقوبة كانت غير العقوبات المقررة للجنايات والمشار إليها في المادة 3 من قانون الجزاء الكويتي ، ليست عقوبات مانعة من الترشيح ، ولا تعد كذلك من العقوبات التي تستوجب حرمان عضو مجلس الأمة المحكوم عليه من حق الترشيح والانتخاب أو الاستمرار في عضويته أو الاستمرار في عضويته ، ومن ثم فإن هذا الحكم ليس له أي أثر قانوني على عضوية النائب خلف دميثير( .
ومع احترامنا لدفاع النائب خلف دميثير ، وبالرغم من أنه استاذ القانون في جامعة الكويت إلا أن رأيه هو المشبع بسوء الفهم واللغط لموضوع فقد النائب خلف دميثير لعضويته في مجلس الامة بسبب صدور الحكم المشار إليه عن طريق اسقاطها ، وسوء الفهم – هذا – ليس غريبا على الدفاع لأنه ليس استاذا في القانون الدستوري أولا بل أنه استاذا في القانون الجنائي ، وثانيا أن مصلحة النائب خلف دميثير في الاستمرار في عضويته هي ذاتها مصلحة دفاعه الدكتور فايز الظفيري ، لأن الأخير يعتبر والحال كذلك وكيلا عن النائب خلف دميثير .
والحقيقة المجردة من أي تبعية قبلية مع النائب خلف دميثير أن النائب في مأزق كبير ، وهذا المأزق له جانبين الأول سياسي والآخر قانوني . وسنطرح في هذه الدراسة البيان الدستوري الصحيح والمصحوب بردنا على دفاع الدكتور فايز الظفيري ، وعلى الله توكلنا :
تنص المادة 82 من الدستور على أن : يشترط في عضو مجلس الأمة :
أ – أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون .
ب – أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب .
ج – ألا تقل سنة يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية .
د – أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها .
وهذه الشروط لا بد من أن تكون متحققة ابتداءا عند الترشيح لعضوية مجلس الأمة ومن ثم استمرارها طوال تمتع عضو مجلس الأمة بصفته النيابية في الفصل التشريعي لمجلس الأمة .
والأدلة على وجوب استمرار تحقق تلك الشروط السالفة الذكر أن اللائحة الداخلية قالت في المادة 16 بشأن حالة إسقاط العضوية بسبب تخلف أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أنه : ( إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو في قانون الانتخاب أو فقد أهليته المدنية سواء عرض له ذلك بعد انتخابه أو لــم يعلم إلا بعد الانتخاب ....... ) .
وبالتالي نجد أن المادة 16 من اللائحة الداخلية تتحدث عن فقد عضو مجلس الأمة شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو فقده أحد الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب بعد انتخابه عضوا في مجلس الأمة عندما قالت المادة 16 المنوه عنها : ( سواء عرض له ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم إلا بعد انتخابه ..) ، بمعنى أن المادة 16 المنوه عنه تتحدث عن وجوب استمرارية شروط الناخب في عضو مجلس الأمة بعد اكتساب للعضوية .
وبناء على ذلك نجد أن النائب خلف دميثير قد فقد أحد الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب بعد عضويته في مجلس الأمة ، وهو أحد الشروط الخاصة بالناخب الكويتي لكون النائب خلف دميثير يعتبر ناخبا قبل أن يكون عضوا في مجلس الأمة فينطبق عليه قانون الانتخاب وما يتطلبه من ضرورة استمرار شروط الناخب متوافرة في حقه حتى بعد صيرورته عضوا في مجلس الأمة .
وعند الرجوع لقانون الانتخاب وتناول شروط الناخب الكويتي التي يجب أن تنطبق على النائب خلف دميثير وأن تظل هذه الشروط مستمرة طوال مدة عضويته المحددة بمدة الفصل التشريعي لمجلس الأمة ، نجد أن من بين هذه الشروط ما نصت عليه المادة الثانية بقولها :
( يحرم من الانتحاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره ) . وذلك النص السالف الذكر هو المعول عليه لإسقاط عضوية النائب خلف دميثير .
وأن ما قاله دفاعه الدكتور فايز الظفيري بأن الحكم على النائب خلف دميثير بعقوبة الامتناع عن النطق بعقابه لا تأثير منه على عضوية النائب خلف دميثير ، لأن نص المادة الثانية من قانون الانتخاب تتحدث عن الحرمان المتعلق بعقوبة جناية وليس عن عقوبة الامتناع عن النطق بالعقاب ، وأن الامتناع عن النطق بالعقاب ليس من العقوبات المتعلقة بالجناية ، لأن الجناية محصورة فقط بالعقوبات التالية وهي فقط : ( الاعدام والحبس المؤبد والحبس المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ) ، مما يجعل الحكم بالامتناع عن النطق بالعقاب لا يؤثر على عضوية خلف دميثير لكون عقوبة الامتناع ليست من العقوبات المحددة حصرا في الجنايات . وأنه لما كانت المادة الثانية من قانون الانتخاب تتحدث عن عقوبة الجناية وهي المحددة حصرا – بالاعدام والحبس المؤبد والحبس المؤقت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات – وليس من بين هذه العقوبات عقوبة الامتناع عن النطق بالعقاب فإنه بالتالي يكون الحكم الصادر ضد خلف دميثير بالامتناع عن النطق بالعقاب لا يؤثر على عضويته في مجلس الأمة .
فإن ذلك الرأي السالف الذكر لدفاع النائب خلف دميثير الدكتور فايز الظفيري ليس له أساس من الصحة مبنيا على عدم فهم واضح لنص المادة الثانية من قانون الانتخاب وبخاصة عبارة ( عقوبة جناية ) الواردة في النص المنوه عنه .
ونقول في بيان الحقيقة لموضوع نص المادة الثانية من قانون الانتخاب التي تسقط عضوية النائب خلف دميثير وتقول : ( يحرم من الانتحاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره ) . أن هذا النص يوجب اسقاط عضوية النائب خلف دميثير من جانبين هما :
أولا – الجانب المتعلق بصدور عقوبة جناية على النائب خلف دميثير .
وثانيا – الجانب المتعلق بصدور عقوبة على النائب خلف دميثير في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
ت 90999714 – ايميل : mohdenezi@gmail.com
في غضون الأيام السابقة أسدل الستار على قضية تزوير بنك بوبيان ، وكان من بين ما حكم عليهم هو النائب خلف دميثير . وقد ترددت في الأوساط القانونية أن النائب خلف دميثير يعتبر فاقدا لأحد شروط المقررة للناخب الكويتي مما يستلزم إسقاط عضويته من مجلس الأمة طبقا لنص المادة 16 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة .
وفي سياق ذلك الموضوع قال دفاع النائب خلف دميثير أستاذ القانون في جامعة الكويت الدكتور فايز الظفيري في تصريح صحفي لإحدى الصحف المحلية أنه :
( لا توجد تبعات ضد موكلنا على خلفية الامتناع عن النطق بعقابه وآخرين في قضية الاكتتاب بأسهم بوبيان ، وقال الظفيري إن هناك سوء فهم ولغط على الحكم ، مستطردا أن هذا الموضوع قد حسم بآراء فقهية وأحكام قضائية، إذ إن التأثير يكون لكل حكم صادر بعقوبة جناية ، وأنه قد نص المشروع في المادة 82 من الدستور على أنه يشترط في عضو مجلس الأمة : في الفقرة «ب» أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب، ونص المادة 2 من القانون 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة على أن يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره . وأضاف الظفيري أنه : تنص المادة 3 من قانون الجزاء رقم 16 على 1962 على أن الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو بالحبس المؤبد أو بالحبس المؤقت مدة تزيد على 3 سنوات ، كما تنص المادة 68 من قانون الجزاء على أن كل حكم بعقوبة جناية يستوجب حتما حرمان المحكوم عليه من عدة حقوق منها الترشيح لعضوية المجالس والهيئات العامة ، إضافة إلى الاشتراك في أعضاء المجالس والهيئات العامة. واستطرد قائلا : وتنص المادة 69 كذلك على أنه إذا كان المحكوم عليه بعقوبة جناية يتمتع وقت صيرورة الحكم واجب النفاذ بحق من حقوق الحكم في المادة السابقة تعين حرمانه فورا من ذلك .
وعلق الظفيري قائلا : ( ونلاحظ من هذه النصوص أن المشرع الكويتي كان واضحا باستخدام المصطلحات ، إذ انه أكد على مصطلح «عقوبة جناية» ولم يذكر «جناية». وأشار إلى أن محكمة التمييز أكدت على هذا الشرح وأهميته في الطعن رقم 22 لسنة 2009 الصادر في 28/10/2009، وأكدت أن التفسير الذي يؤخذ من هذه النصوص أن الأحكام الصادرة بأي عقوبة كانت غير العقوبات المقررة للجنايات والمشار إليها في المادة 3 من قانون الجزاء الكويتي ، ليست عقوبات مانعة من الترشيح ، ولا تعد كذلك من العقوبات التي تستوجب حرمان عضو مجلس الأمة المحكوم عليه من حق الترشيح والانتخاب أو الاستمرار في عضويته أو الاستمرار في عضويته ، ومن ثم فإن هذا الحكم ليس له أي أثر قانوني على عضوية النائب خلف دميثير( .
ومع احترامنا لدفاع النائب خلف دميثير ، وبالرغم من أنه استاذ القانون في جامعة الكويت إلا أن رأيه هو المشبع بسوء الفهم واللغط لموضوع فقد النائب خلف دميثير لعضويته في مجلس الامة بسبب صدور الحكم المشار إليه عن طريق اسقاطها ، وسوء الفهم – هذا – ليس غريبا على الدفاع لأنه ليس استاذا في القانون الدستوري أولا بل أنه استاذا في القانون الجنائي ، وثانيا أن مصلحة النائب خلف دميثير في الاستمرار في عضويته هي ذاتها مصلحة دفاعه الدكتور فايز الظفيري ، لأن الأخير يعتبر والحال كذلك وكيلا عن النائب خلف دميثير .
والحقيقة المجردة من أي تبعية قبلية مع النائب خلف دميثير أن النائب في مأزق كبير ، وهذا المأزق له جانبين الأول سياسي والآخر قانوني . وسنطرح في هذه الدراسة البيان الدستوري الصحيح والمصحوب بردنا على دفاع الدكتور فايز الظفيري ، وعلى الله توكلنا :
تنص المادة 82 من الدستور على أن : يشترط في عضو مجلس الأمة :
أ – أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون .
ب – أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب .
ج – ألا تقل سنة يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية .
د – أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها .
وهذه الشروط لا بد من أن تكون متحققة ابتداءا عند الترشيح لعضوية مجلس الأمة ومن ثم استمرارها طوال تمتع عضو مجلس الأمة بصفته النيابية في الفصل التشريعي لمجلس الأمة .
والأدلة على وجوب استمرار تحقق تلك الشروط السالفة الذكر أن اللائحة الداخلية قالت في المادة 16 بشأن حالة إسقاط العضوية بسبب تخلف أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أنه : ( إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو في قانون الانتخاب أو فقد أهليته المدنية سواء عرض له ذلك بعد انتخابه أو لــم يعلم إلا بعد الانتخاب ....... ) .
وبالتالي نجد أن المادة 16 من اللائحة الداخلية تتحدث عن فقد عضو مجلس الأمة شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو فقده أحد الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب بعد انتخابه عضوا في مجلس الأمة عندما قالت المادة 16 المنوه عنها : ( سواء عرض له ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم إلا بعد انتخابه ..) ، بمعنى أن المادة 16 المنوه عنه تتحدث عن وجوب استمرارية شروط الناخب في عضو مجلس الأمة بعد اكتساب للعضوية .
وبناء على ذلك نجد أن النائب خلف دميثير قد فقد أحد الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب بعد عضويته في مجلس الأمة ، وهو أحد الشروط الخاصة بالناخب الكويتي لكون النائب خلف دميثير يعتبر ناخبا قبل أن يكون عضوا في مجلس الأمة فينطبق عليه قانون الانتخاب وما يتطلبه من ضرورة استمرار شروط الناخب متوافرة في حقه حتى بعد صيرورته عضوا في مجلس الأمة .
وعند الرجوع لقانون الانتخاب وتناول شروط الناخب الكويتي التي يجب أن تنطبق على النائب خلف دميثير وأن تظل هذه الشروط مستمرة طوال مدة عضويته المحددة بمدة الفصل التشريعي لمجلس الأمة ، نجد أن من بين هذه الشروط ما نصت عليه المادة الثانية بقولها :
( يحرم من الانتحاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره ) . وذلك النص السالف الذكر هو المعول عليه لإسقاط عضوية النائب خلف دميثير .
وأن ما قاله دفاعه الدكتور فايز الظفيري بأن الحكم على النائب خلف دميثير بعقوبة الامتناع عن النطق بعقابه لا تأثير منه على عضوية النائب خلف دميثير ، لأن نص المادة الثانية من قانون الانتخاب تتحدث عن الحرمان المتعلق بعقوبة جناية وليس عن عقوبة الامتناع عن النطق بالعقاب ، وأن الامتناع عن النطق بالعقاب ليس من العقوبات المتعلقة بالجناية ، لأن الجناية محصورة فقط بالعقوبات التالية وهي فقط : ( الاعدام والحبس المؤبد والحبس المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ) ، مما يجعل الحكم بالامتناع عن النطق بالعقاب لا يؤثر على عضوية خلف دميثير لكون عقوبة الامتناع ليست من العقوبات المحددة حصرا في الجنايات . وأنه لما كانت المادة الثانية من قانون الانتخاب تتحدث عن عقوبة الجناية وهي المحددة حصرا – بالاعدام والحبس المؤبد والحبس المؤقت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات – وليس من بين هذه العقوبات عقوبة الامتناع عن النطق بالعقاب فإنه بالتالي يكون الحكم الصادر ضد خلف دميثير بالامتناع عن النطق بالعقاب لا يؤثر على عضويته في مجلس الأمة .
فإن ذلك الرأي السالف الذكر لدفاع النائب خلف دميثير الدكتور فايز الظفيري ليس له أساس من الصحة مبنيا على عدم فهم واضح لنص المادة الثانية من قانون الانتخاب وبخاصة عبارة ( عقوبة جناية ) الواردة في النص المنوه عنه .
ونقول في بيان الحقيقة لموضوع نص المادة الثانية من قانون الانتخاب التي تسقط عضوية النائب خلف دميثير وتقول : ( يحرم من الانتحاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره ) . أن هذا النص يوجب اسقاط عضوية النائب خلف دميثير من جانبين هما :
أولا – الجانب المتعلق بصدور عقوبة جناية على النائب خلف دميثير .
وثانيا – الجانب المتعلق بصدور عقوبة على النائب خلف دميثير في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
التعديل الأخير بواسطة المشرف: