عضوية خلف دميثير بين الحق والباطل

كتب محمد عقله العنزي : ماجستير القانون الدستوري – جامعة الكويت
ت 90999714 – ايميل : mohdenezi@gmail.com

في غضون الأيام السابقة أسدل الستار على قضية تزوير بنك بوبيان ، وكان من بين ما حكم عليهم هو النائب خلف دميثير . وقد ترددت في الأوساط القانونية أن النائب خلف دميثير يعتبر فاقدا لأحد شروط المقررة للناخب الكويتي مما يستلزم إسقاط عضويته من مجلس الأمة طبقا لنص المادة 16 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة .

وفي سياق ذلك الموضوع قال دفاع النائب خلف دميثير أستاذ القانون في جامعة الكويت الدكتور فايز الظفيري في تصريح صحفي لإحدى الصحف المحلية أنه :

( لا توجد تبعات ضد موكلنا على خلفية الامتناع عن النطق بعقابه وآخرين في قضية الاكتتاب بأسهم بوبيان ، وقال الظفيري إن هناك سوء فهم ولغط على الحكم ، مستطردا أن هذا الموضوع قد حسم بآراء فقهية وأحكام قضائية، إذ إن التأثير يكون لكل حكم صادر بعقوبة جناية ، وأنه قد نص المشروع في المادة 82 من الدستور على أنه يشترط في عضو مجلس الأمة : في الفقرة «ب» أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب، ونص المادة 2 من القانون 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة على أن يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره . وأضاف الظفيري أنه : تنص المادة 3 من قانون الجزاء رقم 16 على 1962 على أن الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو بالحبس المؤبد أو بالحبس المؤقت مدة تزيد على 3 سنوات ، كما تنص المادة 68 من قانون الجزاء على أن كل حكم بعقوبة جناية يستوجب حتما حرمان المحكوم عليه من عدة حقوق منها الترشيح لعضوية المجالس والهيئات العامة ، إضافة إلى الاشتراك في أعضاء المجالس والهيئات العامة. واستطرد قائلا : وتنص المادة 69 كذلك على أنه إذا كان المحكوم عليه بعقوبة جناية يتمتع وقت صيرورة الحكم واجب النفاذ بحق من حقوق الحكم في المادة السابقة تعين حرمانه فورا من ذلك .

وعلق الظفيري قائلا : ( ونلاحظ من هذه النصوص أن المشرع الكويتي كان واضحا باستخدام المصطلحات ، إذ انه أكد على مصطلح «عقوبة جناية» ولم يذكر «جناية». وأشار إلى أن محكمة التمييز أكدت على هذا الشرح وأهميته في الطعن رقم 22 لسنة 2009 الصادر في 28/10/2009، وأكدت أن التفسير الذي يؤخذ من هذه النصوص أن الأحكام الصادرة بأي عقوبة كانت غير العقوبات المقررة للجنايات والمشار إليها في المادة 3 من قانون الجزاء الكويتي ، ليست عقوبات مانعة من الترشيح ، ولا تعد كذلك من العقوبات التي تستوجب حرمان عضو مجلس الأمة المحكوم عليه من حق الترشيح والانتخاب أو الاستمرار في عضويته أو الاستمرار في عضويته ، ومن ثم فإن هذا الحكم ليس له أي أثر قانوني على عضوية النائب خلف دميثير( .

ومع احترامنا لدفاع النائب خلف دميثير ، وبالرغم من أنه استاذ القانون في جامعة الكويت إلا أن رأيه هو المشبع بسوء الفهم واللغط لموضوع فقد النائب خلف دميثير لعضويته في مجلس الامة بسبب صدور الحكم المشار إليه عن طريق اسقاطها ، وسوء الفهم – هذا – ليس غريبا على الدفاع لأنه ليس استاذا في القانون الدستوري أولا بل أنه استاذا في القانون الجنائي ، وثانيا أن مصلحة النائب خلف دميثير في الاستمرار في عضويته هي ذاتها مصلحة دفاعه الدكتور فايز الظفيري ، لأن الأخير يعتبر والحال كذلك وكيلا عن النائب خلف دميثير .

والحقيقة المجردة من أي تبعية قبلية مع النائب خلف دميثير أن النائب في مأزق كبير ، وهذا المأزق له جانبين الأول سياسي والآخر قانوني . وسنطرح في هذه الدراسة البيان الدستوري الصحيح والمصحوب بردنا على دفاع الدكتور فايز الظفيري ، وعلى الله توكلنا :

تنص المادة 82 من الدستور على أن : يشترط في عضو مجلس الأمة :
أ – أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون .
ب – أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب .
ج – ألا تقل سنة يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية .
د – أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها .

وهذه الشروط لا بد من أن تكون متحققة ابتداءا عند الترشيح لعضوية مجلس الأمة ومن ثم استمرارها طوال تمتع عضو مجلس الأمة بصفته النيابية في الفصل التشريعي لمجلس الأمة .

والأدلة على وجوب استمرار تحقق تلك الشروط السالفة الذكر أن اللائحة الداخلية قالت في المادة 16 بشأن حالة إسقاط العضوية بسبب تخلف أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أنه : ( إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو في قانون الانتخاب أو فقد أهليته المدنية سواء عرض له ذلك بعد انتخابه أو لــم يعلم إلا بعد الانتخاب ....... ) .

وبالتالي نجد أن المادة 16 من اللائحة الداخلية تتحدث عن فقد عضو مجلس الأمة شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو فقده أحد الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب بعد انتخابه عضوا في مجلس الأمة عندما قالت المادة 16 المنوه عنها : ( سواء عرض له ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم إلا بعد انتخابه ..) ، بمعنى أن المادة 16 المنوه عنه تتحدث عن وجوب استمرارية شروط الناخب في عضو مجلس الأمة بعد اكتساب للعضوية .

وبناء على ذلك نجد أن النائب خلف دميثير قد فقد أحد الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب بعد عضويته في مجلس الأمة ، وهو أحد الشروط الخاصة بالناخب الكويتي لكون النائب خلف دميثير يعتبر ناخبا قبل أن يكون عضوا في مجلس الأمة فينطبق عليه قانون الانتخاب وما يتطلبه من ضرورة استمرار شروط الناخب متوافرة في حقه حتى بعد صيرورته عضوا في مجلس الأمة .

وعند الرجوع لقانون الانتخاب وتناول شروط الناخب الكويتي التي يجب أن تنطبق على النائب خلف دميثير وأن تظل هذه الشروط مستمرة طوال مدة عضويته المحددة بمدة الفصل التشريعي لمجلس الأمة ، نجد أن من بين هذه الشروط ما نصت عليه المادة الثانية بقولها :

( يحرم من الانتحاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره ) . وذلك النص السالف الذكر هو المعول عليه لإسقاط عضوية النائب خلف دميثير .

وأن ما قاله دفاعه الدكتور فايز الظفيري بأن الحكم على النائب خلف دميثير بعقوبة الامتناع عن النطق بعقابه لا تأثير منه على عضوية النائب خلف دميثير ، لأن نص المادة الثانية من قانون الانتخاب تتحدث عن الحرمان المتعلق بعقوبة جناية وليس عن عقوبة الامتناع عن النطق بالعقاب ، وأن الامتناع عن النطق بالعقاب ليس من العقوبات المتعلقة بالجناية ، لأن الجناية محصورة فقط بالعقوبات التالية وهي فقط : ( الاعدام والحبس المؤبد والحبس المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ) ، مما يجعل الحكم بالامتناع عن النطق بالعقاب لا يؤثر على عضوية خلف دميثير لكون عقوبة الامتناع ليست من العقوبات المحددة حصرا في الجنايات . وأنه لما كانت المادة الثانية من قانون الانتخاب تتحدث عن عقوبة الجناية وهي المحددة حصرا – بالاعدام والحبس المؤبد والحبس المؤقت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات – وليس من بين هذه العقوبات عقوبة الامتناع عن النطق بالعقاب فإنه بالتالي يكون الحكم الصادر ضد خلف دميثير بالامتناع عن النطق بالعقاب لا يؤثر على عضويته في مجلس الأمة .

فإن ذلك الرأي السالف الذكر لدفاع النائب خلف دميثير الدكتور فايز الظفيري ليس له أساس من الصحة مبنيا على عدم فهم واضح لنص المادة الثانية من قانون الانتخاب وبخاصة عبارة ( عقوبة جناية ) الواردة في النص المنوه عنه .

ونقول في بيان الحقيقة لموضوع نص المادة الثانية من قانون الانتخاب التي تسقط عضوية النائب خلف دميثير وتقول : ( يحرم من الانتحاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره ) . أن هذا النص يوجب اسقاط عضوية النائب خلف دميثير من جانبين هما :

أولا – الجانب المتعلق بصدور عقوبة جناية على النائب خلف دميثير .

وثانيا – الجانب المتعلق بصدور عقوبة على النائب خلف دميثير في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

تــابـــع

فإذا افترضنا صحة ما انتهى إليه دفاع النائب خلف دميثير – وهو ما لا نسلم به ولو جدلا – أن النائب قد صدر عليه عقوبة الامتناع عن النطق بالعقاب وأنها ليست من عقوبات الجناية ، فإن صدور عقوبة الامتناع – بحد ذاتها – تكون مسقطة لعضوية النائب خلف دميثير لكونها قد صدرت في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ؛ وذلك لأن نص المادة الثانية قالت ( أو ) ، بمعنى إما عقوبة جناية أو أي عقوبة في أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة سواء أكانت جناية أو جنحة . لذلك سنتناول الجانبين الواردين في المادة الثانية من قانون الانتخاب لنبين تحققهما معا في حالة النائب خلف دميثير مما يوجب إسقاط عضويته من مجلس الأمة .

بالنسبة للجانب الأول - المسقط لعضوية النائب خلف دميثير ، وهو صدور عقوبة جناية :

إن دفاع النائب خلف دميثير قد فسر نص المادة الثانية من قانون الانتخاب التي تنص على ( يحرم من الانتحاب المحكوم عليه بعقوبة جناية ...... ) تفسيرا لغويا لا تفسيرا قانونيا ، وربط تفسيره بنص المادة الثالثة من قانون الجزاء الكويتي التي نصت على أن : ( الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو الحبس المؤبد أو بالحبس المؤقت مدة تزيد على ثلاث سنوات ) .

ويقول الدفاع أن المادة الثانية من قانون الانتخاب تقول ( عقوبة جناية ) وبالتالي فإنه بقراءة المادة الثالثة من قانون الجزاء يجد أن عقوبة الامتناع عن النطق بالعقاب ليست من عقوبات الجناية التي تسقط عضوية النائب خلف دميثير .

وذلك التفسير الذي قال به دفاع النائب خلف دميثير جانـبه الصواب لأن عبارة ( عقوبة جناية ) لا تعني أن تكون العقوبة الصادرة هي الإعدام أو الحبس المؤبد أو الحبس المؤقت - . لأن المرجع في تحديد وصف الجريمة هو المشرع الجنائي بما وضعه لها من ظروف وملابسات بصرف النظر عن العقوبة التي ينطق بها القاضي في حدود ما يسمح له به المشرع .

والدليل على ذلك أن نظام الخدمة المدنية عندما قرر إنهاء خدمة الموظف العام بسبب الحكم عليه لم يجعل الشرط الأساسي لديه هو الحكم بعقوبة جناية أو عقوبة جنح بل الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية ، بمعنى أنه إذا كانت الجريمة بحكم وصفها في قانون العقوبات هي جناية فإن تخفيف العقوبة إلى عقوبة جنحة لا يخرجها من مصاف الجنايات إلى الجنح .

أي أنه عندما نص في نظام الخدمة المدنية على عبارة ( عقوبة جناية ) فإنه يماثل النص في قانون الانتخاب على عبارة ( عقوبة جناية ) من حيث التفسير لهذه العبارة ، وبالتالي فإن عدم الحكم بالإعدام أو الحبس المؤبد أو الحبس المؤقت لا ينفي صفة الجناية المسقط لعضوية النائب خلف دميثير لكـون عبارة ( عقوبة جناية ) الواردة في المادة الثانية من قانون الانتخاب لا تعني صدور عقوبة الإعدام أو عقوبة الحبس المؤبد أو الحبس المؤقت فقط ، وإنما المقصود به صدور أي عقوبة مرتبطة بجريمة توصف بأنها جناية بغض النظر عن العقوبة التي سينطق بها القاضي أكانت إعداما أو حبسا مؤبدا أو مؤقتا أو حبسا أيا كانت مدته يقل عن مدد الحبس المؤبد أو المؤقت أو امتناعا عن النطق في العقاب أو الغرامة أو وقف التنفيذ لأنها كلها تعتبر إدانة في جريمة جناية .

وذلك التفسير الخاص بعبارة ( عقوبة جناية ) وأنه لا يقصد بها أن تكون العقوبة الصادرة ضد عضو مجلس الأمة والتي تسقط عضويته أن تكون من العقوبات المحددة حصرا في المادة 3 من قانون الجزاء وهي : ( الإعدام أو الحبس المؤبد أو المؤقت ) والتي قال بذلك دفاع النائب خلف دميثير ، بل يقصد بعبارة ( عقوبة جناية ) أن تكون العقوبة الصادرة ضد عضو مجلس الأمة مرتبط صدورها في جريمة توصف بأنها جناية بغض النظر عن مقدار العقوبة حتى وإن كانت امتناعا عن النطق بالعقاب . إذ قالت إدارة الفتوى والتشريع في فتواها رقم ( ف ت / 2 / 199 بتاريخ 13 مايو 1975 منشور في المجموعة الثانية ص 334 ) الآتي :

( أن عبارتي """ الحكم في جناية """ و """ الحكم بعقوبة جناية """ معناهما واحد ومؤداه أن تكون الجريمة التي اقترفها الموظف أو المستخدم موصوفة بأنها من الجنايات بغض النظر عما يحكم به القضاء ) .

وتلك الفتوى الصادرة من ممثل الحكومة القانوني – وهي إدارة الفتوى والتشريع – لهي أبلغ رد على الدكتور فايز الظفيري – دفاع النائب خلف دميثير – الذي حاول إلباس الحق بالباطل بأن الحكم الصادر ضد النائب خلف دميثير ليس حكما بالإعدام أو الحبس المؤبد أو الحبس المؤقت بل كانت العقوبة هي الامتناع عن النطق بالعقاب ، مما لا يؤثر الحكم الصادر بالامتناع عن النطق بالعقاب على عضوية النائب خلف دميثير ومن ثم لا يجوز إسقاط عضويته لكون المادة الثانية من قانون الانتخاب تقول ( عقوبة جناية ) .

ودفاع النائب خلف دميثير قد جانبه الصواب كما بينا لأن تفسير عبارة ( عقوبة جناية ) لا تعني أن يكون الحكم الصادر ضد عضو مجلس الأمة متضمنا عقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد أو المؤقت فقط بل تعني صدور أي نوع من أحكام الإدانة في جريمة يكون وصفها جناية حتى وإن كانت العقوبة هي الامتناع عن النطق بالعقاب أو الحبس أقل من ثلاث سنوات – أي عقوبة الجنحة – أو الغرامة . فمتى كانت الجريمة توصف بأنها جناية فإنها تكون مسقطة لعضوية مجلس الأمة بغض النظر عن نوع ومقدار العقوبة المدان بها .

وغني عن البيان أن عضو مجلس الأمة يعد موظفا عاما ينطبق عليه فتاوى إدارة الفتوى والتشريع لأن قانون الجزاء الكويتي قد حرص على تحديد نطاق تطبيق قواعده فنصت المادة 43 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض مواد القانون الجزائي رقم 16 لسنة 1960 بأن : ( يعد في حكم الموظف العام في تطبيق نصوص هذا الفصل :
أ - ...........
ب – أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء كانوا منتخبين أو معينين
د – ..........
ج - ............ ) .

فإذا كان دفاع النائب خلف دميثير يستند على المادة الثالثة من قانون الجزاء بأن الجنايات هي المعاقب عليها بالإعدام أو الحبس المؤبد أو الحبس المؤقت ، فإن اعتبار النائب خلف دميثير موظفا عاما طبقا للمادة 43 الفقرة ب من قانون الجزاء ، يجعل من فتوى إدارة الفتوى والتشريع الخاصة بتفسير عـبـــارة ( عقوبة جناية ) التي استند عليها دفاع النائب خلف دميثير ينطبق على حالة النائب خلف دميثير بأن عبارة ( عقوبة جناية ) يقصد بها : ( أن تكون الجريمة التي اقترفت موصوفة بأنها من الجنايات بغض النظر عما يحكم به القضاء وليس كما ذهب إليه دفاع النائب خلف دميثير من تفسير واهم بأنه عبارة عقوبة جناية تعني ضرورة صدور عقوبة إعدام أو حبس مؤبد أو حبس مؤقت فقط وأن الامتناع عن النطق بالعقاب لا يدخل في عبارة عقوبة جناية ) .

كما أن إدارة الفتوى والتشريع أكدت في فتواها وفي موضع آخر منها بـقـولها بـأن : ( المشرع قد قرر فصل الموظف لصدور الحكم عليه في أية جناية بغض النظر عن نوع العقوبة المحكوم بها ولو كانت عقوبة جنحة ) .

ومن الأدلة التي لا تثير اللبس والغموض في أن المقصود بعبارة ( عقوبة جناية ) هو أن تصدر عقوبة أيا كانت نوعها في جريمة جناية ولا يقصد بتلك العبارة – ما ذهب إليه دفاع النائب خلف دميثير – أن تكون العقوبة إما الإعدام أو الحبس المؤقت أو الحبس المؤبد فقط حتى تسقط عضوية النائب خلف دميثير ، الآتــــي :

( أن النتائج المترتبة على التفريق بين جرائم الجنايات وجرائم الجنح تظل متحققة حتى ولو لم يحكم القاضي بعقوبة الإعدام أو عقوبة الحبس المؤقت أو الحبس المؤبد وحكم بغير تلك العقوبات . بمعنى أنه لو افترضنا أن هناك شخصا نسبت له جريمة توصف بأنها جناية ثم صدرت ضده عقوبة امتناع عن النطق بالعقاب أو حبس أقل من ثلاث سنوات بمعنى صدرت ضده عقوبة ليست من العقوبات التي جاءت في المادة الثالثة من قانون الجزاء وهي : الإعدام أو الحبس المؤقت أو الحبس المؤبد الخاصة بالجنايات . فهل نطبق النتائج الخاصة بالجنح ولا نطبق النتائج الخاصة بالجنايات لأن العقوبة الصادرة في الجناية المتهم بها هذا الشخص تدخل في مجال عقوبات الجنح بالرغم من كون الجريمة جناية . فهل تتغير قواعد الاختصاص القضائي أو قواعد ضمانات التحقيق والمحاكمة أو قواعد تقادم العقوبة الجزائية أو قواعد رد الاعتبار فنطبق القواعد الخاصة بالجنح بالرغم من كون الجريمة جناية بسبب – فقط – صدور عقوبة ليست هي الإعدام أو الحبس المؤبد أو الحبس المؤقت ؟! لنرى ذلك :


أولا – إذا سرنا خلف رأي دفاع النائب خلف دميثير الدكتور فايز الظفيري بأن العقوبة التي صدرت ضد النائب خلف دميثير ليست عقوبة جناية وهي عقوبة الامتناع عن النطق في العقاب فإننا سنضطر إلى مخالفة كل :

( القواعد الخاصة بالاختصاص القضائي أو قواعد ضمانات التحقيق والمحاكمة أو قواعد تقادم العقوبة الجزائية أو قواعد رد الإعتبار ) .

بمعنى أننا سنخالف القانون برمته وهذا ما يطالب به دفاع النائب خلف دميثير .

فالنسبة لقواعد الاختصاص القضائي – على سبيل المثال - فإن الجنايات تنظر أمام غرفة في المحكمة الكلية مكونة من ثلاثة قضاة ويكون استئناف الأحكام الصادرة من هذه المحكمة أمام الغرفة الجزائية لدى محكمة الاستئناف العليا . وإذا طبقنا رأي الدكتور فايز الظفيري واعتبرنا عقوبة الامتناع عن النطق بالعقاب ليس من عقوبات الجنايات فإن ذلك يقلب وصف الجريمة من جناية إلى جريمة جنحة تطبيقا لنص المادة الثالثة من قانون الجزاء التي حصرت الجنايات في عقوبات محددة حصرا – طبقا لتفسير الدكتور فايز الظفيري – بأنها عقوبة الإعدام وعقوبة الحبس المؤبد أو الحبس المؤقت – وعند قلب وصف الجريمة من جناية إلى جنحة لصدور الامتناع عن النطق بالعقاب فإن استئناف الجنح يكون أمام غرفة من المحكمة الكلية مشكلة من ثلاثة قضاة ، فكيف تم استئناف الحكم الصادر ضد خلف دميثير أمام محكمة الاستئناف العليا التي تختص حصرا باستئناف الجنايات وقام محاميه الدكتور فايز الظفيري بتقديم هذا الاستئناف أمام محكمة الاستئناف العليا وحضر أمامها ولم يقدم الاستئناف أمام المحكمة الكلية المختصة باستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنح لأنه يقول أن الامتناع عن النطق بالعقاب ليس من العقوبات التي تجعل الجريمة جناية ؟!!! فكيف يناقض نفسه ويقبل استئناف حكم أمام محكمة الجنايات المستأنفة وليس أمام محكمة الجنح المستأنفة ما دام النطق بالعقاب جعل من الجريمة جنحة وليس جناية !!!!

ثانيا – إذا كان دفاع النائب خلف دميثير وهو الدكتور في كلية الحقوق فايز الظفيري يسند رأيه على المادتين 3 و 5 من قانون الجزاء . فإن هذا الاستناد هو حجة ضده وليس حجة له .

لأن المادة 3 من قانون الجزاء تنص على أن : ( الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو بالحبس المؤبد أو بالحبس المؤقت مدة تزيد على ثـلاث سنوات ) .

كما تنص المادة 5 من قانون الجزاء على أن : ( الجنح هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين )

فإن ذلك يعني – وطبقا لرأي استـناد الدكتور فايز الظفيري – أن الجنايات هي التي فقط يصدر فيها عقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد أو الحبس المؤقت . وأن الجنح هي فقط التي تصدر فيها عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين .

فإننا نتساءل أنه إذا أصدرت المحكمة حكما بعقوبة الامتناع عن النطق بالعقاب فأين نصف الجريمة المنسوبة للمتهم ؟!!! هل نصنفها جناية أو جنحة ؟!!! فإذا كنت ترى يا دكتور أن الجناية تكون جناية إذا كانت العقوبة صادرة فيها فقط بالاعدام أو الحبس المؤبد أو الحبس المؤقت وأن الجنحة تكون جنحة إذا كانت العقوبة صادرة فيها فقط بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، طبقا لنص المادتين 3 و 5 فما هو تصنيفك للجريمة التي صدر بها حكما بالنطق بالعقاب على النائب خلف دميثير هل هي جناية أو جنحة خاصة أن المادة الثانية من قانون الجزاء تنص على أن : ( الجرائم في هذا القانون نوعان الجنايات والجنح ) . فما هو تصنيف الجريمة التي نسبت لخلف دميثير ما دام أن الامتناع لا يدخل في العقوبات المقررة للجنايات أو العقوبات المقررة للجنح ؟؟؟!!!!!

إن سؤالنا – هنا - يؤكد لك أن عبارة ( عقوبة جناية ) الواردة في المادة الثانية من قانون الانتخاب والتي تسقط عضوية النائب خلف دميثير لا تعني فقط صدور عقوبة الإعدام أو عقوبة الحبس المؤبد أو عقوبة الحبس المؤقت الخاصة بالجنايات لأن محكمة الجنايات في القضية المرفوعة ضد النائب خلف دميثير وآخرين قد حكمت بعقوبة الامتناع عن النطق بالعقاب . فلماذا لم تصدر المحكمة حكما بالاعدام أو الحبس المؤبد أو المؤقت التزاما بٍنص المادة الثالثة من قانون الجزاء التي تقول : ( الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو بالحبس المؤبد أو بالحبس المؤقت مدة تزيد على ثـلاث سنوات ) . وقامت بإصدار عقوبة الامتناع عن النطق بالعقاب مخالفة للمادة الثالثة من قانون الجزاء بالرغم من أن القضية المعروضة عليها هي جناية التزوير ، تطبيقا لرأيك أن الامتناع عن النطق بالعقاب ليس عقوبة جناية . فلماذا لم تعترض على مخالفة المحكمة للمادة الثالثة من قانون الجزاء وأصدرت حكما ليس متعلقا بجناية التزوير وهو حكم الامتناع عن النطق بالعقاب .

كما أنني أذكرك بما كتبته في كتابك المعنون بـــ : ( شرح القواعد العامة لقانون الجزاء الكويتي – الطبعة الثالثة – 2008 – الصفحة 480 ) عندما قلت : ( ويعتبر عدم النطق حكما بإدانة المتهم إلا أن القاضي لا يقرر عقوبة محددة ينطق بها ) . وتقول في موضع آخر : ( فلا يقبل تطبيق الامتناع في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو الغرامة ) . وتقول في موضع ثالث : ( بل يجوز أن يطبق الامتناع عن النطق بالعقاب حتى وإن جاء بشكل جوازي مع الغرامة ويستوي في ذلك أن تكون الجريمة جناية أو جنحة ) .

ومن فمك أدينك ، فأنت تقول أن عدم النطق بالعقاب هو إدانة وتقول أنها لا تقبل في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو الغرامة ، وأنت تعلم أن جريمة التزوير المنسوبة للنائب خلف دميثير لا يحكم فيها بالإعدام بل الحبس ، فيكون الامتناع عن النطق بالعقاب بديلا عن الحبس مما يجعلها عقوبة جناية التي قالت عنها المادة الثانية من قانون الانتخاب والتي تسقط عضوية النائب خلف دميثير . كما أنك – يا دكتور فايز الظفيري – تقول في رأيك أن الامتناع عن النطق في العقاب ليس من عقوبات الجناية التي تؤثر على عضوية خلف دميثير ثم نجدك في كتابك السالف الإشارة إليه تقول أنه يجوز أن يطبق الامتناع عن النطق بالعقاب سواءا أكانت الجريمة جناية أو جنحة . فكيف يكون عدم النطق بالعقاب ليس من عقوبات الجناية وتناقض نفسك بأنه يجوز صدور عدم النطق في العقاب في جناية ؟! .

ومن وجهة أخرى أليس أنت يا دكتور من كتبت في كتابك السالف الذكــر : ( شرح القواعد العامة لقانون الجزاء الكويتي - الطبعة الثالثة - 2008 - ص 59 ) بأن : ( فالقاضي قد ينزل بالحكم في جناية إلى نطاق عقوبات الجنح كالحبس سنتين الأمر الذى لا يخرجها بالرغم من هذه العقوبة من نطاق الجنايات ) .

فذلك القول السابق لكم أبلغ اعتراف منك أن نوع العقوبة ومقدارها لا يخرج العقوبة من أن تكون عقوبة جناية إلى نطاق عقوبات الجنح حتى وإن كانت العقوبة ليست إعداما أو حبسا مؤقتا أو حبسا مؤبدا . وقـولـك يؤكد أن عبارة ( عقوبة جناية ) لا تعني عقوبة الإعدام أو عقوبة الحبس المؤبد أو الحبس المؤقت ، وإنما تعني العبارة أن تصدر عقوبة في جريمة جناية بغض النظر عن مقدار ونوع العقوبة طالما كانت الجريمة هي جناية .
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
تـــابـــع ....

ومن جانب آخر ألـــم تقرأ – يا دكتور - نص المادة 81 من الجزاء الخاصة بالامتناع عن النطق بالعقاب إذ قالت : ( ... ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام ، أن تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب ، وتكلف المتهم تقديم تعهد بكفالة شخصية أو عينية أو بغير كفالة ، يلتزم فيه مراعاة شروط معينة والمحافظة على حسن السلوك المدة التي تحددها على ألا تجاوز سنتين ..... ) .

فالنص السالف الذكر جعل من عدم النطق بالعقاب اعترافا من المحكمة بإجرام المتهم بقولها ( ما يبعث الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام .. ) ، كما الامتناع عن النطق بالعقاب هو عقوبة معنوية مفادها التزام المحكوم عليه بشروط معينة والمحافظة على حسن سلوكه مدة لا تجاوز سنتين .

وبناء على ما سبق يتضح أن عبارة ( عقوبة جناية ) التي تسقط عضوية خلف دميثير يقصد بها صدور أي نوع من أحكام الإدانة سواءا أكانت إعدام أو حبس مؤقت أو حبس مؤبد أو حـبـس أقل من ثلاث سنوات أو الامتناع عن النطق بالعقاب أو الغرامة أو وقف التنفيذ .



بالنسبة للجانب الثاني - المسقط لعضوية خلف دميثير ، وهو صدور عقوبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة :

إذا كانت حججنا السابقة لم تقنعك ، فنقول لك أن صدور حكما بالإدانة أياً كانت نوع الإدانة في جريمة تزوير منسوبة للنائب خلف دميثير يكون كافيا لأن تسقط عضويته . لأن المادة الثانية من قانون الانتخاب التي بينت إسقاط العضوية تتحدث عن حالتين ، الاولى بيناها سالفا ، والثانية أن تكون العقوبة الصادرة تتعلق في جريمة مخلة بالشرف والأمانة بغض النظر عن نوع العقوبة المحكوم بها .

فالمادة الثانية من قانون الانتخاب تقول في شطرها الثاني : ( .... أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ..... ) . بمعنى أنه يكفي أن تكون الجريمة المنسوبة للمتهم من الجرائم التي تصنف بأنها جرائم مخلة بالشرف والأمانة بغض النظر عن نوع ومقدار العقوبة الصادرة بشأنها . ويقول الاستاذ الدكتور عادل الطبطبائي فــي مؤلفه ( النظام الدستوري في الكويت – دراسة مقارنـة – الطبعة الرابعة المنقحة – 2001 – ص 810 ) : ( حالة صدور حكم على الناخب في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة كجرائم السرقة والتزوير ، ويستوي في هذه الحالة أن تكون الجريمة جناية أو جنحة ) .

ويتضح مما قاله الاستاذ الدكتور عادل الطبطبائي أن اعتبار الجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وصدور حكما فيها أياً كان نوع ومقدار هذا الحكم يجعل من عضوية النائب ساقطة لتخلف احد شروط الناخب فيه ، وأن التزوير دائما يعتبر من الجرائم المخلة بالامانة والشرف .

وإذا عدنا للجريمة المنسوبة للنائب خلف دميثير نجدها جريمة التزوير التي تصنف بأنها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ، حيث أصدرت إدارة الفتوى والتشريع ( الفتوى رقم 2 / 3689 في 24 / 6 / 1980 ) والمنشورة في المجموعة السادسة الصفحة 163 موضحة أن جريمة التزوير من الجرائم التي تمس الشرف والأمانة .

فإذا كنت يا دكتور كتبت في كتابك السالف الذكر شرح القواعد العامة لقانون الجزاء الكويتي أن الامتناع عن النطق بالعقاب يعتبر إدانة للمتهم ، فإنه بالتالي صدور عقوبة الامتناع عن النطق والعقاب التي اعتبرتها يا دكتور فايز الظفيري إدانة للمتهم في جريمة التزوير المنسوبة للنائب خلف دميثير ، يجعل من عضوية النائب خلف دميثير ساقطة بموجب الشطر الثاني من نص المادة الثانية من قانون الانتخاب .

وأخيرا أتمنى أن يحسب هذا الرأي قولا للحق وتبيانا للحقيقة .

أخوكم محمد عقلة العنزي – ماجستير القانون العام – القانون الدستوري
ومستعد لأي استفسار على تلفون : 90999714 ، أو ايميل : mohdenezi@gmail.com
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
الاخ محمد مالك شوفه في برنامج اللوبي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

في الوقت الحالي أتشرف بمعرفة رأيك في الدراسة المنشورة لي

وعندي سؤال شلون أكبر الخط لأني جربت ما ضبط معاي وناطر رأيك عن الدراسة

تحياتي وتقديري
 

ولد اليرموك

عضو مخضرم
وفـيـت وكـفـيـت يـا بـو عـقـلـه . . . وتـسـلـم يـمـيـنـك . . .

اذاً عـضـويـة الـنـائـب الـفـداوي / خـلـف دمـيـثـيـر . . . يـجـب أن تـسـقـط يـا حـكـومـة . . .


الـقـانـون يـجـب أن يـكـون عـلـى الـكـبيـر قـبـل الـصـغـيـر . . .
 

d2000

عضو مميز
الاخ المحامي ......


انت يا انك تكمل المسيرة ... وتسقط العضويه ... ولا لا تشيش على الهبني


انت ما تقدر تواجه قبيلتك ..... يا استاذ القانون

انت تقدم القبيلة على الوطن

انت اذا صادق ومؤمن بقضيتك ... نرجوا ان تكمل الطريق وتسقطه

او اسكت وخلك بالمقالات والكتابات ... لان البطولات تصنع من الايمان بالمبادئ .... وانت قبيله لا تستطيع انت تقابلها

كلنا عيال قرية وكلا يعرف خيه
 

رسك

عضو ذهبي
انا استند علي حكم سابق و مماثل ببطلان ترشيح احد مرشحي المجلس البلدي

و كانت التهمة تزوير و الاخ خلف خلاص سيفقد لقي عضو
 
وفـيـت وكـفـيـت يـا بـو عـقـلـه . . . وتـسـلـم يـمـيـنـك . . .


اذاً عـضـويـة الـنـائـب الـفـداوي / خـلـف دمـيـثـيـر . . . يـجـب أن تـسـقـط يـا حـكـومـة . . .



الـقـانـون يـجـب أن يـكـون عـلـى الـكـبيـر قـبـل الـصـغـيـر . . .


شكرا من القلب وتأكد أني لا أجامل في تخصصي بغض النظر عن الطرف اللي يكون معه الرأي او الطرف إلى ضده الرأي ، فأنا لا أبدي رأيا اعتمادا على أي انتماء . وأعتقد أن خلف دميثير عنزي بس الحق فوق خلق الله

وقد يتساءل الجميع من له الحق في أن يطلب من مجلس الأمة إسقاط العضوية وأقول أنه طبقا لنص المادة 108 من الدستور التي تقول أن عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها فغنه يحق لأي مواطن في أي دائرة أو أي عضو مجلس الأمة أن يتقدم بطلب إلى رئيس مجلس الأمة عن طريق شكوى أو عريضة طبقا لنص المادة 45 من الدستور ويطلب تحريك إجراءات إسقاط العضوية لأن كل عضو في مجلس الأمة يمثل كل مواطن في الكويت وهنا شرط المصلحة الذي يتطلبه القانون في الطلب متحققا بصفتك مواطنا .
 

d2000

عضو مميز
شكرا من القلب وتأكد أني لا أجامل في تخصصي بغض النظر عن الطرف اللي يكون معه الرأي او الطرف إلى ضده الرأي ، فأنا لا أبدي رأيا اعتمادا على أي انتماء . وأعتقد أن خلف دميثير عنزي بس الحق فوق خلق الله

وقد يتساءل الجميع من له الحق في أن يطلب من مجلس الأمة إسقاط العضوية وأقول أنه طبقا لنص المادة 108 من الدستور التي تقول أن عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها فغنه يحق لأي مواطن في أي دائرة أو أي عضو مجلس الأمة أن يتقدم بطلب إلى رئيس مجلس الأمة عن طريق شكوى أو عريضة طبقا لنص المادة 45 من الدستور ويطلب تحريك إجراءات إسقاط العضوية لأن كل عضو في مجلس الأمة يمثل كل مواطن في الكويت وهنا شرط المصلحة الذي يتطلبه القانون في الطلب متحققا بصفتك مواطنا .



انت ابدا ..... ليش انت مو مواطن....؟؟؟؟


ولا بطرق الكتابة ؟؟؟؟؟


توكل على الله انت ابدا والجميع وراك
 
الاخ المحامي ......


انت يا انك تكمل المسيرة ... وتسقط العضويه ... ولا لا تشيش على الهبني


انت ما تقدر تواجه قبيلتك ..... يا استاذ القانون

انت تقدم القبيلة على الوطن

انت اذا صادق ومؤمن بقضيتك ... نرجوا ان تكمل الطريق وتسقطه

او اسكت وخلك بالمقالات والكتابات ... لان البطولات تصنع من الايمان بالمبادئ .... وانت قبيله لا تستطيع انت تقابلها

كلنا عيال قرية وكلا يعرف خيه



شكرا من القلب .. رقم موبايلي عندك رتب معاي وأنا وأنت نقدم عريضة بطلب تحريك إجراءات إسقاط العضوية بس عندي شرط واحد تزودني بصورة من الأحكام لأني كتبت رأيي من خلال قراءتي لحيثيات الحكم من الصحف المحلية ، وعلى العموم إذا ما قدرت توفرها لي ولا ترغب بالتوقيع معي على العريضة ، فأنا لها لوحدي .

تحياتي وتقديري بس وسع الخاطر
 

رسك

عضو ذهبي
انت ابدا ..... ليش انت مو مواطن....؟؟؟؟


ولا بطرق الكتابة ؟؟؟؟؟


توكل على الله انت ابدا والجميع وراك


الجدال قانوني وليس شخصي

محمد تحدث بالقانون

محمد تاكد يمثل نفسة و لا يمثل قييلة لا ادافع عنه و اسقاط خلف ستجد له المطالبين باول جلسة برلمانية

خلف يمثل دائرة و لا يمثل قبيلة
 

d2000

عضو مميز
كفو ....كفووو



وبصراحة ..... تستاهل كلمة كفووو


ونعتبرها وعد......يعنى راح نسمع خبر رفع الدعوي...؟؟؟

اما انا فتعذرني .... لاني مافهم بالقانون....


وعط الخبز خبازه ....


وشكرااا على رحابة صدرك ..... وانا كان عبالي كاتب ب راي قانوني


لكن ايمانك بتحقيق رايك وتطبيقة ...... اعتبرة شرف وشي كبير اخوي


والف شكر على الرد الراقي
 

d2000

عضو مميز
يستاهل الاخ محمد

مع انى ما انسي ...... كتابه عن انشاء الجمعيات والنقابات المهنية


استفدت منه جداااا ,,,, حاب اشكرة علية
 

ولد اليرموك

عضو مخضرم
انت ابدا ..... ليش انت مو مواطن....؟؟؟؟


ولا بطرق الكتابة ؟؟؟؟؟


توكل على الله انت ابدا والجميع وراك


أنـا سـأبـدأ بـإذن الـلـه . . .


ولـكـن سـؤالـي للأسـتـاذ / محمـد عـقـلـة . . . :

هـل عـنـدمـا أريـد تـقـديـم الـكـتـاب لـرئـيـس مـجـلـس الأمـة . . يـجـب أن أنـتـظـر شـهـر مـارس مـع بـدايـة الـجـلـسـات . . . أم مـن يـوم الأحـد لـي الـحـق أن أتـقـدم . . ؟
 

ألب آرسلان

عضو بلاتيني
إذا كان إظهار الحق من باب ( إحقاق الحق ) شيء جميل ورائع

ولكن لو كان إظهار الحق من باب ( المصالح الشخصيه ) فهذا أمر صعب وعلاجه أصعب

لكنه سبحانه يعلم ( خائنة الأعين وماتخفي الصدور )

عموماً لنا عوده لتحليل وتفنيد ما تفضلت به

ومسرانا طويل ;) يا أستاذ محمد عقله
 
صباح الخير للجميع ...... أعتذر لعدم الرد لأني رحت أصلي الفجر

بالنسبة للموضوع فسيكون كالتالي يوم الأحد راح أجهز إعلان مكتوب وموقع مني ويأخذه

مندوب الإعلان بقصر العدل وسيكون الإعلان موجه مني ومرسل لرئيس مجلس الأمة

ولجميع أعضاء مجلس الأمة بطلب تفعيل إجراءات إسقاط العضوية على أن يدرج الإعلان المشمول في الطلب

في أول جلسة برلمانية وأعيد وأقول أن الإعلان سيكون فيه جميع أسماء أعضاء مجلس

الأمة المنتخبين والوزراء لأن الوزراء يعتبرون أعضاء في مجلس الأمة ولهم حق التصويت

على موضوع إسقاط العضوية . ولماذا الجميع حتى أضع الكل أمام مسئولياته الدستورية

ولا يشترط القانون الانتظار لشهر مارس .

وأخيرا أقول للأخ ألب رسلان أقسم بالله وأقسم بالله أنه لا يوجد لدي مصالح شخصية أو غير شخصية . وما

أطمح إليه أن يتغير المدونين من أسلوب الكتابة بأسماء مستعارة إلى إعلان طلباتهم المشروعة في العلن ،

فالرسالة السماوية لم تنتشر إلا في النور .

ونلتمس دعواتكم .
 
يعطيك العافيه استاذ واتمنى طلبك يعرض على المجلس اخاف ينساه الخرافي
بدرجه اتمنى اتابع الموضوع وياخذ نصيبه على صفحات الاعلم ولو انهم بيقولون
عنك باحث عن الشهره بس تحمل كلامهم اهم شئ يسقط دميثير .
ومع الاسف تركيز دكتور مثل فايز الظفيري على النصوص الجزائيه وهو يتعامل
مع منصب نظمه قانون اعلى من الجزاء نفسه وانا مااعتقد انه خطأ من الدكتور
بل هو دفاع يعلم بضعف اثره ولكن يأمل ان يصيب .

سؤالك لحضرتك استاذي الامتناع عن النطق بالعقوبه :
1- هل هو سلطه تقديريه للقاضي يختارها متى اراد ؟
2- هل كان الامتناع عن النطق للجميع ام خلف دميثير وحده ؟
3- هل الامتناع لا يعني عدم وجود الجريمة في الصحيفه الجنائيه للشخص
بمعنى اخر يكون صاحب سوابق ؟

شكرا على الرأي الوافي
 
أعلى