الموضوع / اقتراح بقانون
بشان مكافآت الموظفين الكويتيين
حملة المؤهل الجامعي تخصص حقوق أو قانون اوشريعه
في الجهات الحكومية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته
وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2005 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص محاسبة أو حقوق أو قانون في الجهات الحكومية
وافق مجلس الأمة على القانون الأتي نصه.
مادة أولى
يمنح الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص حقوق أو قانون اوشريعه مكافأة مستوي وظيفي ثلاثه مائه دينار (300) , وتزداد ستون دينار حال الترقي
الي مستوي وظيفي أعلي ,
وتعديل ماورد بقرار رقم 11/2005 .
مادة ثانية
يمنح الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص حقوق أو قانون اوشريعه مكافأة تشجيعية مئتان دينار
(200) د , وتزداد خمسون دينار وفقا للدرجه الوظيفبة .
وتعديل ماورد بقرار رقم 11/2005
مادة ثالثة
يمنح بدل طبيعة عمل لشاغلي الوظائف في الجدول المرفق بنسبة :-
1) 50% من المرتب الأساسي لمن أمضي أقل من خمس سنوات في الخدمة
2) 75% من المرتب الأساسي لمن امضي أقل من عشر سنوات
3) 100% من المرتب الأساسي لمن امضي أكثر من عشر سنوات .
مادة رابعة
يمنح شاغلوا الوظائف الإشرافية مكافأة 400 دينار لمدير الإدارة و 300 دينار للمراقب
و 200 دينار لرئيس القسم و 100 دينار لرئيس الشعبة .
مادة خامسة
. يمنح شاغلي الوظائف في الجدول المرفق والحاصلين على مؤهلات عليا 200 دينار لدرجة الماجستير و 400 دينار لدرجة الدكتوراه .
مادة سادسة
يجوز الجمع بين البدلات المقررة بموجب قرارات مجلس الخدمة المدنية والمكافآت الصادرة من الجهات الحكومية ومؤسساتها.
مادة سابعة
يعدل مسمي كبير اختصاصيي قانون الوارد في قرار مجلس الخدمه المدنية رقم 11/2005
إلى مستشار قانوني .
مادة ثامنة
مع عدم الأخلال بالمسميات في الجدول المرفق :
يحق لوزارات الخدمات في الدولة أختيار عدد من القانونيين ممن أمضوا عشر سنوات
في الخدمة , والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة , للعمل محامين للوزارة .للدفاع والمطالبة
بحقوق الوزاره أمام المحاكم الكويتية لألمامهم بأعمال الوزاره
بعد موافقة الوزير المختص وديوان الخدمة المدنية علي من يقع عليهم الأختيار .
**** كويتي قانوني هل هذا القانون لكم ؟