كلنا نملك رأياً في مشاكل واقعنا، وكلنا نرى أن الحل في طريق يجب أن نسلكه، ولكن بالنهاية فإن رأياً واحداً فقط هو الذي يُتّخذ، وطريقاً واحداً فقط هو الذي يسلك؛ مهما كان هذا الرأي أو ذاك الطريق هو الأنسب والأقوم والأفضل أم لا.
إن العهد الذي بيننا وبين الحُكم هو الدستور، وهو مرجعيتنا التي نرجع إليها إن اختلفنا، وهو عقدنا الذي ارتضيناه.
كثير يرون أن سمو الشيخ ناصر المحمد لا يصلح لرئاسة الوزارة، وكثير يختلفون مع رأي سمو الأمير في ذلك، ولكن بالنهاية سمو الأمير هو صاحب القرار دستورياً وهو من يختار، صحيح أننا نملك إبداء آرائنا -وقد فعلنا- ولكن القرار يعود لسمو الأمير حسب الدستور.
ولكن ما أود أن أركز عليه وبشدة كلمة "احترموا رغبة سمو الأمير". فهذا الكلام لا محل له من الدستور، وكما قلت في البداية إن اختلفنا فلنرجع إلى الدستور فهو الحَكم بيننا.
تقول المادة 102 من الدستور في فقرتها الثالثة الأخيرة: "وفي حالة الحل ، اذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن ، وتشكل وزارة جديدة ."
المادة هنا تفترض فرضية. تفترض أنه تم تقديم استجواب لرئيس الوزراء، وبعد الاستجواب تم تقديم كتاب عدم التعاون، وعند التصويت حصل هذا الكتاب على الأغلبية المطلوبة لنجاحه. فتم رفع الكتاب لسمو الأمير كي يمارس دوره كحَكم بين السلطات، فيرجّح كفة المجلس أو كفة الحكومة. وفي هذه الفرضية أن سمو الأمير قام بترجيح كفة الحكومة ورأى أن رئيس الوزراء على حق وقرر لذلك حل مجلس الأمة. وبعد الإنتخابات عاد المجلس الجديد واستجوب رئيس مجلس الوزراء -لأي سبب كان-، وتكرر الأمر بكتاب عدم التعاون وحصل على الأغلبية المطلوبة، فيعتبر حينها رئيس الوزراء معتزلاً منصبه من تاريخ التصويت على الكتاب، دون الرجوع للأمير، فرغبة الأمة هذه المرة هي التي تمضي.
بقراءة النص قراءة متأنية يتضح أن الدستور لم يعترف بما يسمى "احترام رغبة الأمير"، فالأمير له صلاحيات بالدستور يملك كامل الحرية في ممارستها وفق إطارها، والآخرون أيضاً لديهم صلاحياتهم في السلطات الثلاث يمارسونها بكامل حريتهم وفق الأطر الدستورية. أما الاحترام من عدمه فلا مكان له هنا.
ونستنتج نقطة مهمة جداً يغفل عنها الكثير، أن الدستور لم يجبر المجلس بـ"احترام رغبة الأمير"، فقد يرى الأمير عكس ما يراه المجلس، ولكن كما قلت سابقاً، فلكلٍ صلاحياته، وهذا الأمر يدخل ضمن صلاحيات المجلس دون إخلال بصلاحيات سمو الأمير.
قد لا يكون دستورنا دستوراً ديمقراطياً كاملاً، بل هو دستور الحد الأدنى كما يصفه دائماً الأستاذ أحمد الديين، ولكنه العقد الذي ارتضنياه -حكاماً ومحكومين-، وهو ولاشك قد حدد لكل سلطة صلاحياتها وحدود هذه الصلاحيات، وليس من ضمن هذه الحدود بالطبع ما يدعو إليه البعض من "احترام" الرغبة السامية !
فليمارس سمو الأمير صلاحياته كاملة ضمن الدستور، ولتمارس الأمة من خلال ممثليها صلاحياتهم الدستورية، ولا اعتراض بين الإثنين. والاحترام والتقدير لسمو الأمير أمر، والعمل السياسي والبرلماني أمر آخر تماماً.
إن العهد الذي بيننا وبين الحُكم هو الدستور، وهو مرجعيتنا التي نرجع إليها إن اختلفنا، وهو عقدنا الذي ارتضيناه.
كثير يرون أن سمو الشيخ ناصر المحمد لا يصلح لرئاسة الوزارة، وكثير يختلفون مع رأي سمو الأمير في ذلك، ولكن بالنهاية سمو الأمير هو صاحب القرار دستورياً وهو من يختار، صحيح أننا نملك إبداء آرائنا -وقد فعلنا- ولكن القرار يعود لسمو الأمير حسب الدستور.
ولكن ما أود أن أركز عليه وبشدة كلمة "احترموا رغبة سمو الأمير". فهذا الكلام لا محل له من الدستور، وكما قلت في البداية إن اختلفنا فلنرجع إلى الدستور فهو الحَكم بيننا.
تقول المادة 102 من الدستور في فقرتها الثالثة الأخيرة: "وفي حالة الحل ، اذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن ، وتشكل وزارة جديدة ."
المادة هنا تفترض فرضية. تفترض أنه تم تقديم استجواب لرئيس الوزراء، وبعد الاستجواب تم تقديم كتاب عدم التعاون، وعند التصويت حصل هذا الكتاب على الأغلبية المطلوبة لنجاحه. فتم رفع الكتاب لسمو الأمير كي يمارس دوره كحَكم بين السلطات، فيرجّح كفة المجلس أو كفة الحكومة. وفي هذه الفرضية أن سمو الأمير قام بترجيح كفة الحكومة ورأى أن رئيس الوزراء على حق وقرر لذلك حل مجلس الأمة. وبعد الإنتخابات عاد المجلس الجديد واستجوب رئيس مجلس الوزراء -لأي سبب كان-، وتكرر الأمر بكتاب عدم التعاون وحصل على الأغلبية المطلوبة، فيعتبر حينها رئيس الوزراء معتزلاً منصبه من تاريخ التصويت على الكتاب، دون الرجوع للأمير، فرغبة الأمة هذه المرة هي التي تمضي.
بقراءة النص قراءة متأنية يتضح أن الدستور لم يعترف بما يسمى "احترام رغبة الأمير"، فالأمير له صلاحيات بالدستور يملك كامل الحرية في ممارستها وفق إطارها، والآخرون أيضاً لديهم صلاحياتهم في السلطات الثلاث يمارسونها بكامل حريتهم وفق الأطر الدستورية. أما الاحترام من عدمه فلا مكان له هنا.
ونستنتج نقطة مهمة جداً يغفل عنها الكثير، أن الدستور لم يجبر المجلس بـ"احترام رغبة الأمير"، فقد يرى الأمير عكس ما يراه المجلس، ولكن كما قلت سابقاً، فلكلٍ صلاحياته، وهذا الأمر يدخل ضمن صلاحيات المجلس دون إخلال بصلاحيات سمو الأمير.
قد لا يكون دستورنا دستوراً ديمقراطياً كاملاً، بل هو دستور الحد الأدنى كما يصفه دائماً الأستاذ أحمد الديين، ولكنه العقد الذي ارتضنياه -حكاماً ومحكومين-، وهو ولاشك قد حدد لكل سلطة صلاحياتها وحدود هذه الصلاحيات، وليس من ضمن هذه الحدود بالطبع ما يدعو إليه البعض من "احترام" الرغبة السامية !
فليمارس سمو الأمير صلاحياته كاملة ضمن الدستور، ولتمارس الأمة من خلال ممثليها صلاحياتهم الدستورية، ولا اعتراض بين الإثنين. والاحترام والتقدير لسمو الأمير أمر، والعمل السياسي والبرلماني أمر آخر تماماً.