بما أنه حصل الإتفاق مع المخالفين و على الأقل أنه يجب الدفاع عن العرض لو كان ضد الحاكم قطعا ؟!
طيب ( و أعتذر عن حدة التمثيل مجددا و لكن لكل مقام مقال )
في حالة مثلا الحاكم يريد اغتصاب امرأة
هل يعارض أحد قيام زوج المرأة و أبوه و أبناؤه
و أبو المرأة و جدها وأعمامها و أخوالها و إخوانها و ابناؤها بالنهضة جميعا لصد عدوانه على المرأة ؟!
فالعدوان عليها عدوان على جميع محارمها قطعا ، أليس كذلك ؟!!!
هل ينكر أحد قيامهم جماعيا ضد من اعتدى عليها كائنا من كان و خاصة الحاكم ؟!!!
لا أظن بمن سلم المقدمة الأولى أنه سينكر هذه أيضا
أليس ذلك صحيحا ؟!!!
ليس ما طرح قضية أريد بها النقاش بل دعوة للتفكير ، يا ترى ماذا لو تغير أحد جزئيات المثال السابق فبدلا من العرض إلى القتل أو غير ذلك ، و بدلا من المرأة إلى الأخ أو غير ذلك ...
حسنا إذا وماذا لو كان الدين ؟!!!!!!!
أكرر دعوة للتفكير و التساؤل
سواء أردت بها التفكير أو النقاش
أنا أجيبك إن شاء الله
في العِرض أو القتل أو أي معصية
ولي الأمر لا يطاع في المعصية إنما الطاعة في المعروف
كما في الحديث الذي في الصحيحين
عن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه فغضب عليهم وقال أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى قال: قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها. فجمعوا حطبا فأوقدوا فلما هموا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض قال بعضهم إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:
(لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا إنما الطاعة في المعروف)
فهذا الحديث يدل على أن الأمير إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع في تلك المعصية
لكن أمره بالمعصية بل ووقوعه فيها
ليس مبررا للخروج عليه، وعدم السمع له في غير المعصية
فأمارته باقية ويجب السمع له والطاعة ولو ارتكب معصية في حقك كضربه ظهرك وغصبه لمالك.
وعلى هذا لو أراد السلطان - والعياذ بالله - اغتصاب امرأة
فإنه لا يُقر على ذلك
وهي معصية ولا يجوز طاعته في ذلك
كما لم يجز لأولئك الصحابة طاعة أميرهم الذي أوقد لهم نارا ليدخلوها
بل ويجب على المرأة الدفاع عن نفسها وعدم تمكين الأمير من نفسها
ووجب على وليها الوقوف دون عرضه، والدفاع عن عرضه ولو مات لكان شهيدا
لكن هذا لا يبرر الخروج على هذا السلطان فيما أمر به في غير المعصية
فأمارة هذا السلطان وهذا الأمير باقية ويترتب عليها السمع والطاعة له في غير المعصية،
ولا تنفسخ إلا إذا وقع في الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان كما جاء مصرحا به في الصحيحين:
عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض قلنا أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه و سلم قال دعانا النبي صلى الله عليه و سلم فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.
فائدة:
قوله في الحديث: (وأثرة علينا)
قال الحافظ ابن حجر في شرحها:
(المراد أن طواعيتهم لمن يتولى عليهم لا تتوقف على إيصالهم حقوقهم بل عليهم الطاعة ولو منعهم حقهم). انتهى
قلت: هي في معنى الحديث الآخر: (اسمع وأطع ... وأخذ مالك)
فائدة أخرى:
قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث:
(إنما الطاعة في المعروف)
المعروف يدخل فيه المباح كما في قصة الصحابة السابقة
فإن أميرهم قد أمرهم بجمع الحطب، وإيقاد النار وكلها من المباح.