(( الباغون على مسجد مقبرة صبحان )) ....... ....... " نظرة تأصيلية " .....

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
الحمد لله​
ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه يوم مات النجاشي ملك الحبشة رحمه الله ، فنعاه لهم ، وصفهم وصلى عليه صلاة الجنازة .
فهذا الحديث دليل على مشروعية الصلاة على الغائب ، إلا أن بعض العلماء كالحنفية والمالكية قالوا : إن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا تشرع صلاة الغائب لغيره .
وقد رد جمهور العلماء ذلك بأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل صحيح ، والأصل : أن الأمة مأمورة بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به .
وقد اختلف العلماء القائلون بمشروعية الصلاة على الغائب ، هل تشرع الصلاة على كل غائب أم لا ؟ وكلهم يستدل بصلاة النبي صلى عليه وسلم على النجاشي .
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه تشرع الصلاة على كل غائب عن البلد ، ولو صُلِّي عليه في المكان الذي مات فيه .
والقول الثاني : أنه تشرع الصلاة على الغائب إذا كان له نفع للمسلمين ، كعالم أو مجاهد أو غني نفع الناس بماله ونحو ذلك .
وهذا القول رواية عن الإمام أحمد ، واختارها الشيخ السعدي وبه أفتت اللجنة الدائمة .
والقول الثالث : أنها تشرع الصلاة على الغائب بشرط ألا يكون قد صُلِّي عليه في المكان الذي مات فيه ، فإن صُلِّي عليه فلا تشرع صلاة الغائب عليه .
وهذا القول رواية أخرى عن الإمام أحمد ، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، ومال إليها من المتأخرين : الشيخ ابن عثيمين .
وهذه أقوال بعض العلماء في هذه المسألة :
قال الخرشي (مالكي) (2/142) : " وصلاته عليه الصلاة والسلام على النجاشي من خصوصياته " انتهى .
ونحوه في " بدائع الصنائع " للكاسائي ( حنفي ) ( 1/ 312) .
وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (5/211) : " مذهبنا جواز الصلاة على الغائب عن البلد ، ومنعها أبو حنيفة . دليلنا حديث النجاشي وهو صحيح لا مطعن فيه وليس لهم عنه جواب صحيح " انتهى بتصرف .
وقد قيَّد الشافعية جواز الصلاة على الغائب بقيد حسن وهو أن يكون المصلِّي على الميت من أهل الصلاة عليه يوم مات .
قال زكريا الأنصاري رحمه الله في "أسنى المطالب" (1/322) : " وإنما تجوز الصلاة على الغائب عن البلد لمن كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته " انتهى بتصرف يسير .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إلا أن بعض العلماء قَيَّده بقيد حسن قال : بشرط أن يكون هذا المدفون مات في زمن يكون فيه هذا المصلي أهلا للصلاة .
مثال ذلك : رجل مات قبل عشرين سنة ، فخرج إنسان وصلى عليه وله ثلاثون سنة فيصح ؛ لأنه عندما مات كان للمصلي عشر سنوات ، فهو من أهل الصلاة على الميت .
مثال آخر : رجل مات قبل ثلاثين سنة ، فخرج إنسان وله عشرون سنة ليصلي عليه فلا يصح ؛ لأن المصلي كان معدوما عندما مات الرجل ، فليس من أهل الصلاة عليه .
ومن ثمَّ لا يشرع لنا نحن أن نصلي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وما علمنا أن أحدا من الناس قال : إنه يشرع أن يصلي الإنسان على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، أو على قبور الصحابة ، لكن يقف ويدعو " انتهى من "الشرح الممتع".
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/195) : " وتجوز الصلاة على الغائب في بلد آخر بالنية فيستقبل القبلة , ويصلي عليه كصلاته على حاضر , وسواء كان الميت في جهة القبلة أو لم يكن , وسواء كان بين البلدين مسافة القصر أو لم يكن . وبهذا قال الشافعي " انتهى .
وقال المرداوي في "الإنصاف" (2/533) : " ( ويصلي على الغائب بالنية ) هذا المذهب مطلقا ( يعني سواء صُلِّي عليه أم لا ، وسواء كان له نفع عام للمسلمين أم لا ) , وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم , وعنه [أي عن الإمام أحمد] : لا تجوز الصلاة عليه .
وقيل : يُصَلَّى عليه إن لم يكن صُلِّي عليه , وإلا فلا ، اختاره الشيخ تقي الدين , وابن عبد القوي " انتهى .
وقال الشيخ البسام رحمه الله في "نيل المآرب" (1/324) :
" اختلف العلماء في الصلاة على الغائب ، فذهب أبو حنيفة ومالك وأتباعهما إلى أنها لا تشرع ، وجوابهم عن قصة النجاشي والصلاة عليه أن هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم .
وذهب الشافعي وأحمد وأتباعهما إلى أنها مشروعة ، وقد ثبتت بحديثين صحيحين ، والخصوصية تحتاج إلى دليل ، وليس هناك دليل عليها ، وتوسط شيخ الإسلام فقال : إن كان الغائب لم يُصَلَّ عليه مثل النجاشي ، صُلِّيَ عليه ، وإن كان قد صُلِّيَ عليه ، فقد سقط فرض الكفاية عن المسلمين.
وهذا القول رواية صحيحة عن الإمام أحمد ، صححه ابن القيم في الهَدْي ، لأنه توفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم أناس من أصحابه غائبين ، ولم يثبت أنه صلى على أحد منهم صلاة الغائب.
ونقل شيخ الإسلام عن الإمام أحمد أنه قال : إذا مات رجل صالح صلي عليه ، واحتج بقصة النجاشي.
ورجح هذا التفصيل شيخنا عبد الرحمن السعدي يرحمه الله تعالى ، وعليه العمل في نجد ، فإنهم يصلون على من له فضل ، وسابقة على المسلمين ، ويتركون من عداه ، والصلاة هنا مستحبة " انتهى .
وقَالَ الْخَطَّابِيِّ : " لا يُصَلَّى عَلَى الْغَائِبِ إلا إذَا وَقَعَ مَوْتُهُ بِأَرْضٍ لَيْسَ فِيهَا مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ , وَاسْتَحْسَنَهُ الرُّويَانِيُّ من الشافعية , وَتَرْجَمَ بِذَلِكَ أَبُو دَاوُد فِي "السُّنَنِ" فَقَالَ : بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْمُسْلِمِ يَلِيهِ أَهْلُ الشِّرْكِ فِي بَلَدٍ آخَرَ . قَالَ الْحَافِظُ : وَهَذَا مُحْتَمَلٌ " انتهى من "فتح الباري" .
وسئلت "اللجنة الدائمة" (8/418) : أيجوز أن نصلي صلاة الجنازة على الميت الغائب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع حبيبه النجاشي ، أو ذلك خاص به ؟
فأجابت : " تجوز صلاة الجنازة على الميت الغائب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس ذلك خاصاً به ، فإن أصحابه رضي الله عنهم صلوا معه على النجاشي ، ولأن الأصل عدم الخصوصية ، لكن ينبغي أن يكون ذلك خاصاً بمن له شأن في الإسلام ، لا في حق كل أحد " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى على النجاشي صلاة الغائب ، وسبب ذلك أنه ما كان هناك أحد من المسلمين يصلي عليه ، وواقع المسلمين الآن يموتون جماعة وبالتأكيد لم يصل عليهم كما هو حاصل في وقتنا الحاضر يعني أتأكد أنه ما يصلى عليهم ؟
فأجاب فضيلته بقوله : " إذا تأكدت أنه لم يصل عليهم فصل عليهم ، لأن الصلاة فرض كفاية . لكن ربما أهله صلوا عليه ، لأن الصلاة على الميت تكون بواحد ، على كل حال إذا تأكدت أن شخصا ما لم يصل عليه فعليك أن تصلي عليه لأنها فرض كفاية ولابد منها " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (17/ 149).
وقد تبين مما سبق أن الصلاة على الغائب مشروعة ، لما ثبت من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على النجاشي ، وأنه لم يقم دليل على أن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم .
لكن أعدل الأقوال في هذه المسألة قولان :
الأول : أنه لا يصلى إلا على من لم يُصل عليه .
والثاني : أنه يُصلَّى على من له منفعة للمسلمين ، كعالم نفع الناس بعلمه ، وتاجر نفع الناس بماله ، ومجاهد نفع الناس بجهاده ، وما أشبه ذلك .

........................................................


موضوع الفتوى هل يصلى على الشهيد بغير قتل السؤال س: هل يُصلى على الشهيد بغير قتل كالمبطون والمطعون والغرق وصاحب الهدم والنفساء ؟ الاجابـــة الشهيد الذي لا يُصلى عليه هو من مات في المعركة، فأما المطعون الذي مات بالطاعون أو المبطون الذي مات بالإسهال أو مات غرقًا أو تحت هدم منزلٍ أو في حادث سيارة أو المرأة تموت عند الولادة ونحوهم ممن يُطلق عليهم أنهم شُهداء فهؤلاء يُجهَّزون ويُصلى عليهم، وهكذا يُصلى على من طُعِنَ بسلاح الكُفَّار ولم يمت في المعركة بل نُقل منها ومات بعد ذلك مُتأثرًا بتلك الجراح سواء طالت المُدة بعد نقله أو لم تطل فإنه يُصلى عليه.



عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
...........


وجوب الصلاة على الميت باعتبارها من فروض الكفايات والأصل في ذلك السنة والإجماع . أما السنة فما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله قال لأصحابه: (إن أخاكم(1) قد مات بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه)، قال فقمنا فصفنا صفين(2). وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم إلى مصلى وكبر أربع تكبيرات(3). وفي حديث ابن عمر أن رسول الله قال: (صلوا على من قال لا إله إلا الله)(4). وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون في سلفهم وخلفهم على الصلاة على المسلم مع بعض الاختلاف في آراء الفقهاء في كيفية الصلاة عليه كما سنرى.
وفي الصلاة على الميت المسلم فضل عظيم لما فيه من الدعاء والاستغفار والترحم عليه والشفاعة فيه، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله يقول: (ما من مسلم يموت ويقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه)(1).
ولا خلاف في عدم الصلاة على غير المسلم والمنافق لنهي الله تعالى لنبيه عن ذلك في قوله عز وجل:
BRAKET_R.GIF
ولا تصل على" أحد منهم مات أبدا ولا تقم على" قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون
BRAKET_L.GIF
(2).
وسبب نزول هذه الآية ما رواه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في قصة الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة فلما قُدِّم إلى رسول الله للصلاة عليه قال عمر رضي الله عنه: وَثَبْتُ إليه حتى قمت في صدره فأخذت بثوبه فقلت يا رسول الله أتصلى على عدو الله وقد قال يوم كذا وكذا أعدد عليه قوله. أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين فقال
BRAKET_R.GIF
استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم
BRAKET_L.GIF
(3). فتبسم رسول الله وقال: (أخر عني يا عمر) فلما أكثرت عليه قال: (إني خيرت فاخترت قد قيل استغفر لهم أولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم لو أعلم أني لو زدت على السبعين غفر له لزدت عليها) قال إنه منافق قال: فصلى عليه ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من سورة براءة
BRAKET_R.GIF
ولا تصل على" أحد منهم مات أبدا ولا تقم على" قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون
BRAKET_L.GIF
(1). قال فما صلى رسول الله بعد ذلك على منافق ولا قام على قبره حتى توفاه الله(2).
وقد علق على هذا الحديث الإمام الحافظ ابن حجر بقوله "إنما جزم عمر أنه (عبد الله بن أبي بن سلول) منافق جريا على ما كان يطلع عليه من أحواله وإنما لم يأخذ النبي بقوله وصلى عليه إجراء له على ظاهر حكم الإسلام واستصحابا لظاهر الحكم ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته ومصلحة الاستئلاف لقومه ودفع المفسدة وكان النبي في أول الأمر يصبر على أذى المشركين ويعفو ويصفح ثم أمر بقتال المشركين فاستمر صفحه وعفوه عمن يظهر الإسلام ولو كان باطنه على خلاف ذلك لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفير عنه ولذلك قال: (لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه) فلما حصل الفتح ودخل المشركون في الإسلام وقل أهل الكفر وذلوا أمر بمجاهرة المنافقين وحملهم على حكم 000الحق ولاسيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين(3).
فاقتضى ما ذكر تحريم الصلاة على غير المسلم وعلى المنافق إذا علم نفاقه، وقد تعرض الفقهاء -رحمهم الله- لمن تجوز الصلاة عليه ومن لا تجوز من غير أهل الكفر والنفاق ففي مذهب الإمام أبي حنيفة يصلى على كل مسلم مات بعد ولادته صغيرا كان أم كبيرا ذكرا كان أم أنثى ما عدا البغاة وقطاع الطرق كما تحرم الصلاة على قاتل أبويه أو أحدهما(1). وفي مذهب الإمام مالك كره الإمام مالك لأهل الفضل الصلاة على أهل البدع زجرا و عقابا لهم ويرى رحمه الله عدم الصلاة على المقتول حدا لأن رسول الله لم يصل على ماعز بن مالك الأسلمي، ولا يرى رحمه الله الصلاة على السقط إلا إذا كان قد استهل صارخا ولم تدل أمارات على حياته(2). وفي مذهب الإمام الشافعي يصلى على الذمي والباغي إذا كانا مقتولان ظلما كما يصلى على القتيل بالحق قصاصا أوحدا كما يصلى على تارك الصلاة وعلى قاطع الطريق(3). وفي مذهب الإمام أحمد يصلى على المسلم ولو كان عاصيا كالسارق وشارب الخمر ومن قتل قصاصا أو قتل حدا ويستثنى من الصلاة أصحاب البدع المكفرة(4).
قلت: وينبني على ما سبق أن صلاة الجنازة تشرع للمسلم المعلوم بإسلامه والطفل ولو كان سقطا إذا كانت الروح قد نفخت فيه. كما تشرع الصلاة على الشهيد لما صح أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي فآمن به واتبعه ثم قال: أهاجر معك فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو فأتي به النبي يحمل قد أصابه سهم ثم كفنه النبي ثم صلى عليه(5). وتشرع الصلاة على الغريق والحريق ومن كان في نحوهم، كما تشرع الصلاة على من قتل حدا أو كان باغيا أو فاسقا أو عاصيا أو قاطع طريق أو متهاونا في الصلاة (غير جاحد لوجوبها) فهؤلاء يعدون في حكم المسلمين ولعل في الصلاة عليهم و الدعاء لهم تخفيف من ذنوبهم.
ولا تجوز الصلاة على غير المسلم ولا على المنافق المعلوم نفاقه، ذلك أن غير المسلم معلوم بعدم إسلامه والمنافق معلوم بإبطانه الكفر فأصبح في حكم غير المسلم ويشمل ذلك أصحاب الفرق الذين خرجوا من دين الإسلام بصريح الكفر وأجمعت الأمة على كفرهم كحال المنتسبين للقاديانية وأمثالها.
أما سؤال الأخ عن حال الجنازة إذا قدمت له فالأصل أن أهل الميت ينبغي أن يخبروه عن حاله أهو ذكر أم أنثى أم صغير أم كبير أم سقط وذلك ليدعو الإمام في كل حال بما يناسبها. وللإمام أن يسأل عن حال الميت أهو مسلم أم غير مسلم خاصة إذا كان في بلد فيه مسلمون وغيرهم فقد كان رسول الله إذا دعي لجنازة سأل عنها فإن أثني عليه خير قام فصلى عليها وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها (شأنكم بها) ولم يصل عليها(1).

فالسؤال لك أخى عبدالله : هل بن لادن شهيد؟
 

أبوفلان

عضو فعال





!

حشا ... الصحابة ;)




؟ تصلي رغم أنف الوزارة

وأحادث الرسول صلى الله عليه وسلم وين نوديها ;)








والله صايرين عاجلين :cool:


مع احترامي الشديد لك

بدأت تنسى نفسك وتغير طريقتك في الردود وكما عدهدناك قلابي ما تثبت على نهج

عازمي = حكومي ماكو فايده :)

مره تستدل بالقانون ومره بالشرع وتلف الأحاديث لتطابق هواك

لو كانت الأوقاف تمنع الصلاة على اسامة بن لادن لأبلغت الداخلية بمنعهم وهذا أكبر دليل على أنها لاتمنع هذا الشيء

ثم أن قانون الوزارة الذي تتشدق به ينظم المحاضرات الي تاخذون فيها ٣٠ دينار هههه والخطب اما الصلاة على الجنازة فما فيها قانون من اخونجية ومتصوفة الوزارة يابو قانون

انصحك تخلي عنك هالمسائل وتشتغل بدراستك بالأردن وصلاتك الخفيفة بالتراويح وتخلي الناس تدعيلك افضل من لهوك على هذه الشبكة وتضييع وقتك
 




وسأذكر سبعة محظورات شرعية ارتكبها الباغون على مسجد مقبرة صبحان :-


1- المحظور الشرعي الاول : أنهم خالفوا جماهير العلماء الذين يقولون بعدم الصلاة على شهيد المعركة
والمضحك انهم تعلقوا بفتوى للأزهر وهم لا يعتبرونه مرجعاً للفتيا


2- أنهم اغتصبوا الإمامة بدون إذن الإمام ولا رضاه وهذا مخالف للسنة


3- أنهم جمعوا أصحابهم على الصلاة في مسجد بلا أي صفة رسمية ولا موافقة مسبقة من الإمام


4- أنهم أحدثوا فتنة بين المسلمين


5- أنهم تكلموا في المسجد بدون إذن الإمام ومع حضوره وأفتوا فيه مع تواجده
وكما هو معلوم فإن إمام المسجد هو المؤهل تأهيلاً شرعياً للفتوى والأحق بذلك



6- أنهم لم يراعوا حرمة المسجد وأحدثوا لغطاً فيه وفوضى
وكما نعرف بأن ذلك محرم ولا يجوز ولا يتجرأ على ذلك إلا من كان قلبه خالياً من تعظيم شعائر الله
ويتنافى مع قدسية المسجد وطهارته وهيبته



7- أنهم تعدوا على الإمام والمؤذن داخل بيت الله
بل إن أحدهم قذف الإمام بزجاجة عطر ومن تسليم الله أنها أخطأت الإمام وضربت حائط المحراب
وهذا العطر هو صدقة وضع في المسجد





فهذه سبعة محظورات شرعية أُرتكبت بدم بارد

بل إن أشنع من ذلك هو استباحة بيت الله وجعله كأنه ديوانية عامرة أو سوق جمعة

فللمساجد حرمة ، وللعاملين فيها مكانة







7-  
 




وسأذكر سبعة محظورات شرعية ارتكبها الباغون على مسجد مقبرة صبحان :-


1- المحظور الشرعي الاول : أنهم خالفوا جماهير العلماء الذين يقولون بعدم الصلاة على شهيد المعركة
والمضحك انهم تعلقوا بفتوى للأزهر وهم لا يعتبرونه مرجعاً للفتيا


2- أنهم اغتصبوا الإمامة بدون إذن الإمام ولا رضاه وهذا مخالف للسنة


3- أنهم جمعوا أصحابهم على الصلاة في مسجد بلا أي صفة رسمية ولا موافقة مسبقة من الإمام


4- أنهم أحدثوا فتنة بين المسلمين


5- أنهم تكلموا في المسجد بدون إذن الإمام ومع حضوره وأفتوا فيه مع تواجده
وكما هو معلوم فإن إمام المسجد هو المؤهل تأهيلاً شرعياً للفتوى والأحق بذلك



6- أنهم لم يراعوا حرمة المسجد وأحدثوا لغطاً فيه وفوضى
وكما نعرف بأن ذلك محرم ولا يجوز ولا يتجرأ على ذلك إلا من كان قلبه خالياً من تعظيم شعائر الله
ويتنافى مع قدسية المسجد وطهارته وهيبته



7- أنهم تعدوا على الإمام والمؤذن داخل بيت الله
بل إن أحدهم قذف الإمام بزجاجة عطر ومن تسليم الله أنها أخطأت الإمام وضربت حائط المحراب
وهذا العطر هو صدقة وضع في المسجد





فهذه سبعة محظورات شرعية أُرتكبت بدم بارد

بل إن أشنع من ذلك هو استباحة بيت الله وجعله كأنه ديوانية عامرة أو سوق جمعة

فللمساجد حرمة ، وللعاملين فيها مكانة







7-

الحمد لله​
ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه يوم مات النجاشي ملك الحبشة رحمه الله ، فنعاه لهم ، وصفهم وصلى عليه صلاة الجنازة .
فهذا الحديث دليل على مشروعية الصلاة على الغائب ، إلا أن بعض العلماء كالحنفية والمالكية قالوا : إن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا تشرع صلاة الغائب لغيره .
وقد رد جمهور العلماء ذلك بأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل صحيح ، والأصل : أن الأمة مأمورة بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به .
وقد اختلف العلماء القائلون بمشروعية الصلاة على الغائب ، هل تشرع الصلاة على كل غائب أم لا ؟ وكلهم يستدل بصلاة النبي صلى عليه وسلم على النجاشي .
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه تشرع الصلاة على كل غائب عن البلد ، ولو صُلِّي عليه في المكان الذي مات فيه .
والقول الثاني : أنه تشرع الصلاة على الغائب إذا كان له نفع للمسلمين ، كعالم أو مجاهد أو غني نفع الناس بماله ونحو ذلك .
وهذا القول رواية عن الإمام أحمد ، واختارها الشيخ السعدي وبه أفتت اللجنة الدائمة .
والقول الثالث : أنها تشرع الصلاة على الغائب بشرط ألا يكون قد صُلِّي عليه في المكان الذي مات فيه ، فإن صُلِّي عليه فلا تشرع صلاة الغائب عليه .
وهذا القول رواية أخرى عن الإمام أحمد ، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، ومال إليها من المتأخرين : الشيخ ابن عثيمين .
وهذه أقوال بعض العلماء في هذه المسألة :
قال الخرشي (مالكي) (2/142) : " وصلاته عليه الصلاة والسلام على النجاشي من خصوصياته " انتهى .
ونحوه في " بدائع الصنائع " للكاسائي ( حنفي ) ( 1/ 312) .
وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (5/211) : " مذهبنا جواز الصلاة على الغائب عن البلد ، ومنعها أبو حنيفة . دليلنا حديث النجاشي وهو صحيح لا مطعن فيه وليس لهم عنه جواب صحيح " انتهى بتصرف .
وقد قيَّد الشافعية جواز الصلاة على الغائب بقيد حسن وهو أن يكون المصلِّي على الميت من أهل الصلاة عليه يوم مات .
قال زكريا الأنصاري رحمه الله في "أسنى المطالب" (1/322) : " وإنما تجوز الصلاة على الغائب عن البلد لمن كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته " انتهى بتصرف يسير .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إلا أن بعض العلماء قَيَّده بقيد حسن قال : بشرط أن يكون هذا المدفون مات في زمن يكون فيه هذا المصلي أهلا للصلاة .
مثال ذلك : رجل مات قبل عشرين سنة ، فخرج إنسان وصلى عليه وله ثلاثون سنة فيصح ؛ لأنه عندما مات كان للمصلي عشر سنوات ، فهو من أهل الصلاة على الميت .
مثال آخر : رجل مات قبل ثلاثين سنة ، فخرج إنسان وله عشرون سنة ليصلي عليه فلا يصح ؛ لأن المصلي كان معدوما عندما مات الرجل ، فليس من أهل الصلاة عليه .
ومن ثمَّ لا يشرع لنا نحن أن نصلي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وما علمنا أن أحدا من الناس قال : إنه يشرع أن يصلي الإنسان على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، أو على قبور الصحابة ، لكن يقف ويدعو " انتهى من "الشرح الممتع".
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/195) : " وتجوز الصلاة على الغائب في بلد آخر بالنية فيستقبل القبلة , ويصلي عليه كصلاته على حاضر , وسواء كان الميت في جهة القبلة أو لم يكن , وسواء كان بين البلدين مسافة القصر أو لم يكن . وبهذا قال الشافعي " انتهى .
وقال المرداوي في "الإنصاف" (2/533) : " ( ويصلي على الغائب بالنية ) هذا المذهب مطلقا ( يعني سواء صُلِّي عليه أم لا ، وسواء كان له نفع عام للمسلمين أم لا ) , وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم , وعنه [أي عن الإمام أحمد] : لا تجوز الصلاة عليه .
وقيل : يُصَلَّى عليه إن لم يكن صُلِّي عليه , وإلا فلا ، اختاره الشيخ تقي الدين , وابن عبد القوي " انتهى .
وقال الشيخ البسام رحمه الله في "نيل المآرب" (1/324) :
" اختلف العلماء في الصلاة على الغائب ، فذهب أبو حنيفة ومالك وأتباعهما إلى أنها لا تشرع ، وجوابهم عن قصة النجاشي والصلاة عليه أن هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم .
وذهب الشافعي وأحمد وأتباعهما إلى أنها مشروعة ، وقد ثبتت بحديثين صحيحين ، والخصوصية تحتاج إلى دليل ، وليس هناك دليل عليها ، وتوسط شيخ الإسلام فقال : إن كان الغائب لم يُصَلَّ عليه مثل النجاشي ، صُلِّيَ عليه ، وإن كان قد صُلِّيَ عليه ، فقد سقط فرض الكفاية عن المسلمين.
وهذا القول رواية صحيحة عن الإمام أحمد ، صححه ابن القيم في الهَدْي ، لأنه توفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم أناس من أصحابه غائبين ، ولم يثبت أنه صلى على أحد منهم صلاة الغائب.
ونقل شيخ الإسلام عن الإمام أحمد أنه قال : إذا مات رجل صالح صلي عليه ، واحتج بقصة النجاشي.
ورجح هذا التفصيل شيخنا عبد الرحمن السعدي يرحمه الله تعالى ، وعليه العمل في نجد ، فإنهم يصلون على من له فضل ، وسابقة على المسلمين ، ويتركون من عداه ، والصلاة هنا مستحبة " انتهى .
وقَالَ الْخَطَّابِيِّ : " لا يُصَلَّى عَلَى الْغَائِبِ إلا إذَا وَقَعَ مَوْتُهُ بِأَرْضٍ لَيْسَ فِيهَا مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ , وَاسْتَحْسَنَهُ الرُّويَانِيُّ من الشافعية , وَتَرْجَمَ بِذَلِكَ أَبُو دَاوُد فِي "السُّنَنِ" فَقَالَ : بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْمُسْلِمِ يَلِيهِ أَهْلُ الشِّرْكِ فِي بَلَدٍ آخَرَ . قَالَ الْحَافِظُ : وَهَذَا مُحْتَمَلٌ " انتهى من "فتح الباري" .
وسئلت "اللجنة الدائمة" (8/418) : أيجوز أن نصلي صلاة الجنازة على الميت الغائب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع حبيبه النجاشي ، أو ذلك خاص به ؟
فأجابت : " تجوز صلاة الجنازة على الميت الغائب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس ذلك خاصاً به ، فإن أصحابه رضي الله عنهم صلوا معه على النجاشي ، ولأن الأصل عدم الخصوصية ، لكن ينبغي أن يكون ذلك خاصاً بمن له شأن في الإسلام ، لا في حق كل أحد " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى على النجاشي صلاة الغائب ، وسبب ذلك أنه ما كان هناك أحد من المسلمين يصلي عليه ، وواقع المسلمين الآن يموتون جماعة وبالتأكيد لم يصل عليهم كما هو حاصل في وقتنا الحاضر يعني أتأكد أنه ما يصلى عليهم ؟
فأجاب فضيلته بقوله : " إذا تأكدت أنه لم يصل عليهم فصل عليهم ، لأن الصلاة فرض كفاية . لكن ربما أهله صلوا عليه ، لأن الصلاة على الميت تكون بواحد ، على كل حال إذا تأكدت أن شخصا ما لم يصل عليه فعليك أن تصلي عليه لأنها فرض كفاية ولابد منها " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (17/ 149).
وقد تبين مما سبق أن الصلاة على الغائب مشروعة ، لما ثبت من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على النجاشي ، وأنه لم يقم دليل على أن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم .
لكن أعدل الأقوال في هذه المسألة قولان :
الأول : أنه لا يصلى إلا على من لم يُصل عليه .
والثاني : أنه يُصلَّى على من له منفعة للمسلمين ، كعالم نفع الناس بعلمه ، وتاجر نفع الناس بماله ، ومجاهد نفع الناس بجهاده ، وما أشبه ذلك .

.................................................. ......


موضوع الفتوى هل يصلى على الشهيد بغير قتل السؤال س: هل يُصلى على الشهيد بغير قتل كالمبطون والمطعون والغرق وصاحب الهدم والنفساء ؟ الاجابـــة الشهيد الذي لا يُصلى عليه هو من مات في المعركة، فأما المطعون الذي مات بالطاعون أو المبطون الذي مات بالإسهال أو مات غرقًا أو تحت هدم منزلٍ أو في حادث سيارة أو المرأة تموت عند الولادة ونحوهم ممن يُطلق عليهم أنهم شُهداء فهؤلاء يُجهَّزون ويُصلى عليهم، وهكذا يُصلى على من طُعِنَ بسلاح الكُفَّار ولم يمت في المعركة بل نُقل منها ومات بعد ذلك مُتأثرًا بتلك الجراح سواء طالت المُدة بعد نقله أو لم تطل فإنه يُصلى عليه.



عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
...........


وجوب الصلاة على الميت باعتبارها من فروض الكفايات والأصل في ذلك السنة والإجماع . أما السنة فما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله قال لأصحابه: (إن أخاكم(1) قد مات بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه)، قال فقمنا فصفنا صفين(2). وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم إلى مصلى وكبر أربع تكبيرات(3). وفي حديث ابن عمر أن رسول الله قال: (صلوا على من قال لا إله إلا الله)(4). وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون في سلفهم وخلفهم على الصلاة على المسلم مع بعض الاختلاف في آراء الفقهاء في كيفية الصلاة عليه كما سنرى.
وفي الصلاة على الميت المسلم فضل عظيم لما فيه من الدعاء والاستغفار والترحم عليه والشفاعة فيه، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله يقول: (ما من مسلم يموت ويقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه)(1).
ولا خلاف في عدم الصلاة على غير المسلم والمنافق لنهي الله تعالى لنبيه عن ذلك في قوله عز وجل:
BRAKET_R.GIF
ولا تصل على" أحد منهم مات أبدا ولا تقم على" قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون
BRAKET_L.GIF
(2).
وسبب نزول هذه الآية ما رواه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في قصة الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة فلما قُدِّم إلى رسول الله للصلاة عليه قال عمر رضي الله عنه: وَثَبْتُ إليه حتى قمت في صدره فأخذت بثوبه فقلت يا رسول الله أتصلى على عدو الله وقد قال يوم كذا وكذا أعدد عليه قوله. أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين فقال
BRAKET_R.GIF
استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم
BRAKET_L.GIF
(3). فتبسم رسول الله وقال: (أخر عني يا عمر) فلما أكثرت عليه قال: (إني خيرت فاخترت قد قيل استغفر لهم أولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم لو أعلم أني لو زدت على السبعين غفر له لزدت عليها) قال إنه منافق قال: فصلى عليه ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من سورة براءة
BRAKET_R.GIF
ولا تصل على" أحد منهم مات أبدا ولا تقم على" قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون
BRAKET_L.GIF
(1). قال فما صلى رسول الله بعد ذلك على منافق ولا قام على قبره حتى توفاه الله(2).
وقد علق على هذا الحديث الإمام الحافظ ابن حجر بقوله "إنما جزم عمر أنه (عبد الله بن أبي بن سلول) منافق جريا على ما كان يطلع عليه من أحواله وإنما لم يأخذ النبي بقوله وصلى عليه إجراء له على ظاهر حكم الإسلام واستصحابا لظاهر الحكم ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته ومصلحة الاستئلاف لقومه ودفع المفسدة وكان النبي في أول الأمر يصبر على أذى المشركين ويعفو ويصفح ثم أمر بقتال المشركين فاستمر صفحه وعفوه عمن يظهر الإسلام ولو كان باطنه على خلاف ذلك لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفير عنه ولذلك قال: (لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه) فلما حصل الفتح ودخل المشركون في الإسلام وقل أهل الكفر وذلوا أمر بمجاهرة المنافقين وحملهم على حكم 000الحق ولاسيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين(3).
فاقتضى ما ذكر تحريم الصلاة على غير المسلم وعلى المنافق إذا علم نفاقه، وقد تعرض الفقهاء -رحمهم الله- لمن تجوز الصلاة عليه ومن لا تجوز من غير أهل الكفر والنفاق ففي مذهب الإمام أبي حنيفة يصلى على كل مسلم مات بعد ولادته صغيرا كان أم كبيرا ذكرا كان أم أنثى ما عدا البغاة وقطاع الطرق كما تحرم الصلاة على قاتل أبويه أو أحدهما(1). وفي مذهب الإمام مالك كره الإمام مالك لأهل الفضل الصلاة على أهل البدع زجرا و عقابا لهم ويرى رحمه الله عدم الصلاة على المقتول حدا لأن رسول الله لم يصل على ماعز بن مالك الأسلمي، ولا يرى رحمه الله الصلاة على السقط إلا إذا كان قد استهل صارخا ولم تدل أمارات على حياته(2). وفي مذهب الإمام الشافعي يصلى على الذمي والباغي إذا كانا مقتولان ظلما كما يصلى على القتيل بالحق قصاصا أوحدا كما يصلى على تارك الصلاة وعلى قاطع الطريق(3). وفي مذهب الإمام أحمد يصلى على المسلم ولو كان عاصيا كالسارق وشارب الخمر ومن قتل قصاصا أو قتل حدا ويستثنى من الصلاة أصحاب البدع المكفرة(4).
قلت: وينبني على ما سبق أن صلاة الجنازة تشرع للمسلم المعلوم بإسلامه والطفل ولو كان سقطا إذا كانت الروح قد نفخت فيه. كما تشرع الصلاة على الشهيد لما صح أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي فآمن به واتبعه ثم قال: أهاجر معك فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو فأتي به النبي يحمل قد أصابه سهم ثم كفنه النبي ثم صلى عليه(5). وتشرع الصلاة على الغريق والحريق ومن كان في نحوهم، كما تشرع الصلاة على من قتل حدا أو كان باغيا أو فاسقا أو عاصيا أو قاطع طريق أو متهاونا في الصلاة (غير جاحد لوجوبها) فهؤلاء يعدون في حكم المسلمين ولعل في الصلاة عليهم و الدعاء لهم تخفيف من ذنوبهم.
ولا تجوز الصلاة على غير المسلم ولا على المنافق المعلوم نفاقه، ذلك أن غير المسلم معلوم بعدم إسلامه والمنافق معلوم بإبطانه الكفر فأصبح في حكم غير المسلم ويشمل ذلك أصحاب الفرق الذين خرجوا من دين الإسلام بصريح الكفر وأجمعت الأمة على كفرهم كحال المنتسبين للقاديانية وأمثالها.
أما سؤال الأخ عن حال الجنازة إذا قدمت له فالأصل أن أهل الميت ينبغي أن يخبروه عن حاله أهو ذكر أم أنثى أم صغير أم كبير أم سقط وذلك ليدعو الإمام في كل حال بما يناسبها. وللإمام أن يسأل عن حال الميت أهو مسلم أم غير مسلم خاصة إذا كان في بلد فيه مسلمون وغيرهم فقد كان رسول الله إذا دعي لجنازة سأل عنها فإن أثني عليه خير قام فصلى عليها وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها (شأنكم بها) ولم يصل عليها(1).

فالسؤال لك أخى عبدالله : هل بن لادن شهيد؟
 
الحمد لله​
ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه يوم مات النجاشي ملك الحبشة رحمه الله ، فنعاه لهم ، وصفهم وصلى عليه صلاة الجنازة .
فهذا الحديث دليل على مشروعية الصلاة على الغائب ، إلا أن بعض العلماء كالحنفية والمالكية قالوا : إن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا تشرع صلاة الغائب لغيره .
وقد رد جمهور العلماء ذلك بأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل صحيح ، والأصل : أن الأمة مأمورة بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به .
وقد اختلف العلماء القائلون بمشروعية الصلاة على الغائب ، هل تشرع الصلاة على كل غائب أم لا ؟ وكلهم يستدل بصلاة النبي صلى عليه وسلم على النجاشي .
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه تشرع الصلاة على كل غائب عن البلد ، ولو صُلِّي عليه في المكان الذي مات فيه .
والقول الثاني : أنه تشرع الصلاة على الغائب إذا كان له نفع للمسلمين ، كعالم أو مجاهد أو غني نفع الناس بماله ونحو ذلك .
وهذا القول رواية عن الإمام أحمد ، واختارها الشيخ السعدي وبه أفتت اللجنة الدائمة .
والقول الثالث : أنها تشرع الصلاة على الغائب بشرط ألا يكون قد صُلِّي عليه في المكان الذي مات فيه ، فإن صُلِّي عليه فلا تشرع صلاة الغائب عليه .
وهذا القول رواية أخرى عن الإمام أحمد ، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، ومال إليها من المتأخرين : الشيخ ابن عثيمين .
وهذه أقوال بعض العلماء في هذه المسألة :
قال الخرشي (مالكي) (2/142) : " وصلاته عليه الصلاة والسلام على النجاشي من خصوصياته " انتهى .
ونحوه في " بدائع الصنائع " للكاسائي ( حنفي ) ( 1/ 312) .
وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (5/211) : " مذهبنا جواز الصلاة على الغائب عن البلد ، ومنعها أبو حنيفة . دليلنا حديث النجاشي وهو صحيح لا مطعن فيه وليس لهم عنه جواب صحيح " انتهى بتصرف .
وقد قيَّد الشافعية جواز الصلاة على الغائب بقيد حسن وهو أن يكون المصلِّي على الميت من أهل الصلاة عليه يوم مات .
قال زكريا الأنصاري رحمه الله في "أسنى المطالب" (1/322) : " وإنما تجوز الصلاة على الغائب عن البلد لمن كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته " انتهى بتصرف يسير .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إلا أن بعض العلماء قَيَّده بقيد حسن قال : بشرط أن يكون هذا المدفون مات في زمن يكون فيه هذا المصلي أهلا للصلاة .
مثال ذلك : رجل مات قبل عشرين سنة ، فخرج إنسان وصلى عليه وله ثلاثون سنة فيصح ؛ لأنه عندما مات كان للمصلي عشر سنوات ، فهو من أهل الصلاة على الميت .
مثال آخر : رجل مات قبل ثلاثين سنة ، فخرج إنسان وله عشرون سنة ليصلي عليه فلا يصح ؛ لأن المصلي كان معدوما عندما مات الرجل ، فليس من أهل الصلاة عليه .
ومن ثمَّ لا يشرع لنا نحن أن نصلي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وما علمنا أن أحدا من الناس قال : إنه يشرع أن يصلي الإنسان على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، أو على قبور الصحابة ، لكن يقف ويدعو " انتهى من "الشرح الممتع".
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/195) : " وتجوز الصلاة على الغائب في بلد آخر بالنية فيستقبل القبلة , ويصلي عليه كصلاته على حاضر , وسواء كان الميت في جهة القبلة أو لم يكن , وسواء كان بين البلدين مسافة القصر أو لم يكن . وبهذا قال الشافعي " انتهى .
وقال المرداوي في "الإنصاف" (2/533) : " ( ويصلي على الغائب بالنية ) هذا المذهب مطلقا ( يعني سواء صُلِّي عليه أم لا ، وسواء كان له نفع عام للمسلمين أم لا ) , وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم , وعنه [أي عن الإمام أحمد] : لا تجوز الصلاة عليه .
وقيل : يُصَلَّى عليه إن لم يكن صُلِّي عليه , وإلا فلا ، اختاره الشيخ تقي الدين , وابن عبد القوي " انتهى .
وقال الشيخ البسام رحمه الله في "نيل المآرب" (1/324) :
" اختلف العلماء في الصلاة على الغائب ، فذهب أبو حنيفة ومالك وأتباعهما إلى أنها لا تشرع ، وجوابهم عن قصة النجاشي والصلاة عليه أن هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم .
وذهب الشافعي وأحمد وأتباعهما إلى أنها مشروعة ، وقد ثبتت بحديثين صحيحين ، والخصوصية تحتاج إلى دليل ، وليس هناك دليل عليها ، وتوسط شيخ الإسلام فقال : إن كان الغائب لم يُصَلَّ عليه مثل النجاشي ، صُلِّيَ عليه ، وإن كان قد صُلِّيَ عليه ، فقد سقط فرض الكفاية عن المسلمين.
وهذا القول رواية صحيحة عن الإمام أحمد ، صححه ابن القيم في الهَدْي ، لأنه توفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم أناس من أصحابه غائبين ، ولم يثبت أنه صلى على أحد منهم صلاة الغائب.
ونقل شيخ الإسلام عن الإمام أحمد أنه قال : إذا مات رجل صالح صلي عليه ، واحتج بقصة النجاشي.
ورجح هذا التفصيل شيخنا عبد الرحمن السعدي يرحمه الله تعالى ، وعليه العمل في نجد ، فإنهم يصلون على من له فضل ، وسابقة على المسلمين ، ويتركون من عداه ، والصلاة هنا مستحبة " انتهى .
وقَالَ الْخَطَّابِيِّ : " لا يُصَلَّى عَلَى الْغَائِبِ إلا إذَا وَقَعَ مَوْتُهُ بِأَرْضٍ لَيْسَ فِيهَا مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ , وَاسْتَحْسَنَهُ الرُّويَانِيُّ من الشافعية , وَتَرْجَمَ بِذَلِكَ أَبُو دَاوُد فِي "السُّنَنِ" فَقَالَ : بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْمُسْلِمِ يَلِيهِ أَهْلُ الشِّرْكِ فِي بَلَدٍ آخَرَ . قَالَ الْحَافِظُ : وَهَذَا مُحْتَمَلٌ " انتهى من "فتح الباري" .
وسئلت "اللجنة الدائمة" (8/418) : أيجوز أن نصلي صلاة الجنازة على الميت الغائب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع حبيبه النجاشي ، أو ذلك خاص به ؟
فأجابت : " تجوز صلاة الجنازة على الميت الغائب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس ذلك خاصاً به ، فإن أصحابه رضي الله عنهم صلوا معه على النجاشي ، ولأن الأصل عدم الخصوصية ، لكن ينبغي أن يكون ذلك خاصاً بمن له شأن في الإسلام ، لا في حق كل أحد " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى على النجاشي صلاة الغائب ، وسبب ذلك أنه ما كان هناك أحد من المسلمين يصلي عليه ، وواقع المسلمين الآن يموتون جماعة وبالتأكيد لم يصل عليهم كما هو حاصل في وقتنا الحاضر يعني أتأكد أنه ما يصلى عليهم ؟
فأجاب فضيلته بقوله : " إذا تأكدت أنه لم يصل عليهم فصل عليهم ، لأن الصلاة فرض كفاية . لكن ربما أهله صلوا عليه ، لأن الصلاة على الميت تكون بواحد ، على كل حال إذا تأكدت أن شخصا ما لم يصل عليه فعليك أن تصلي عليه لأنها فرض كفاية ولابد منها " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (17/ 149).
وقد تبين مما سبق أن الصلاة على الغائب مشروعة ، لما ثبت من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على النجاشي ، وأنه لم يقم دليل على أن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم .
لكن أعدل الأقوال في هذه المسألة قولان :
الأول : أنه لا يصلى إلا على من لم يُصل عليه .
والثاني : أنه يُصلَّى على من له منفعة للمسلمين ، كعالم نفع الناس بعلمه ، وتاجر نفع الناس بماله ، ومجاهد نفع الناس بجهاده ، وما أشبه ذلك .

........................................................


موضوع الفتوى هل يصلى على الشهيد بغير قتل السؤال س: هل يُصلى على الشهيد بغير قتل كالمبطون والمطعون والغرق وصاحب الهدم والنفساء ؟ الاجابـــة الشهيد الذي لا يُصلى عليه هو من مات في المعركة، فأما المطعون الذي مات بالطاعون أو المبطون الذي مات بالإسهال أو مات غرقًا أو تحت هدم منزلٍ أو في حادث سيارة أو المرأة تموت عند الولادة ونحوهم ممن يُطلق عليهم أنهم شُهداء فهؤلاء يُجهَّزون ويُصلى عليهم، وهكذا يُصلى على من طُعِنَ بسلاح الكُفَّار ولم يمت في المعركة بل نُقل منها ومات بعد ذلك مُتأثرًا بتلك الجراح سواء طالت المُدة بعد نقله أو لم تطل فإنه يُصلى عليه.



عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
...........


وجوب الصلاة على الميت باعتبارها من فروض الكفايات والأصل في ذلك السنة والإجماع . أما السنة فما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله قال لأصحابه: (إن أخاكم(1) قد مات بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه)، قال فقمنا فصفنا صفين(2). وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم إلى مصلى وكبر أربع تكبيرات(3). وفي حديث ابن عمر أن رسول الله قال: (صلوا على من قال لا إله إلا الله)(4). وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون في سلفهم وخلفهم على الصلاة على المسلم مع بعض الاختلاف في آراء الفقهاء في كيفية الصلاة عليه كما سنرى.
وفي الصلاة على الميت المسلم فضل عظيم لما فيه من الدعاء والاستغفار والترحم عليه والشفاعة فيه، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله يقول: (ما من مسلم يموت ويقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه)(1).
ولا خلاف في عدم الصلاة على غير المسلم والمنافق لنهي الله تعالى لنبيه عن ذلك في قوله عز وجل:
BRAKET_R.GIF
ولا تصل على" أحد منهم مات أبدا ولا تقم على" قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون
BRAKET_L.GIF
(2).
وسبب نزول هذه الآية ما رواه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في قصة الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة فلما قُدِّم إلى رسول الله للصلاة عليه قال عمر رضي الله عنه: وَثَبْتُ إليه حتى قمت في صدره فأخذت بثوبه فقلت يا رسول الله أتصلى على عدو الله وقد قال يوم كذا وكذا أعدد عليه قوله. أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين فقال
BRAKET_R.GIF
استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم
BRAKET_L.GIF
(3). فتبسم رسول الله وقال: (أخر عني يا عمر) فلما أكثرت عليه قال: (إني خيرت فاخترت قد قيل استغفر لهم أولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم لو أعلم أني لو زدت على السبعين غفر له لزدت عليها) قال إنه منافق قال: فصلى عليه ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من سورة براءة
BRAKET_R.GIF
ولا تصل على" أحد منهم مات أبدا ولا تقم على" قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون
BRAKET_L.GIF
(1). قال فما صلى رسول الله بعد ذلك على منافق ولا قام على قبره حتى توفاه الله(2).
وقد علق على هذا الحديث الإمام الحافظ ابن حجر بقوله "إنما جزم عمر أنه (عبد الله بن أبي بن سلول) منافق جريا على ما كان يطلع عليه من أحواله وإنما لم يأخذ النبي بقوله وصلى عليه إجراء له على ظاهر حكم الإسلام واستصحابا لظاهر الحكم ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته ومصلحة الاستئلاف لقومه ودفع المفسدة وكان النبي في أول الأمر يصبر على أذى المشركين ويعفو ويصفح ثم أمر بقتال المشركين فاستمر صفحه وعفوه عمن يظهر الإسلام ولو كان باطنه على خلاف ذلك لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفير عنه ولذلك قال: (لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه) فلما حصل الفتح ودخل المشركون في الإسلام وقل أهل الكفر وذلوا أمر بمجاهرة المنافقين وحملهم على حكم 000الحق ولاسيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين(3).
فاقتضى ما ذكر تحريم الصلاة على غير المسلم وعلى المنافق إذا علم نفاقه، وقد تعرض الفقهاء -رحمهم الله- لمن تجوز الصلاة عليه ومن لا تجوز من غير أهل الكفر والنفاق ففي مذهب الإمام أبي حنيفة يصلى على كل مسلم مات بعد ولادته صغيرا كان أم كبيرا ذكرا كان أم أنثى ما عدا البغاة وقطاع الطرق كما تحرم الصلاة على قاتل أبويه أو أحدهما(1). وفي مذهب الإمام مالك كره الإمام مالك لأهل الفضل الصلاة على أهل البدع زجرا و عقابا لهم ويرى رحمه الله عدم الصلاة على المقتول حدا لأن رسول الله لم يصل على ماعز بن مالك الأسلمي، ولا يرى رحمه الله الصلاة على السقط إلا إذا كان قد استهل صارخا ولم تدل أمارات على حياته(2). وفي مذهب الإمام الشافعي يصلى على الذمي والباغي إذا كانا مقتولان ظلما كما يصلى على القتيل بالحق قصاصا أوحدا كما يصلى على تارك الصلاة وعلى قاطع الطريق(3). وفي مذهب الإمام أحمد يصلى على المسلم ولو كان عاصيا كالسارق وشارب الخمر ومن قتل قصاصا أو قتل حدا ويستثنى من الصلاة أصحاب البدع المكفرة(4).
قلت: وينبني على ما سبق أن صلاة الجنازة تشرع للمسلم المعلوم بإسلامه والطفل ولو كان سقطا إذا كانت الروح قد نفخت فيه. كما تشرع الصلاة على الشهيد لما صح أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي فآمن به واتبعه ثم قال: أهاجر معك فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو فأتي به النبي يحمل قد أصابه سهم ثم كفنه النبي ثم صلى عليه(5). وتشرع الصلاة على الغريق والحريق ومن كان في نحوهم، كما تشرع الصلاة على من قتل حدا أو كان باغيا أو فاسقا أو عاصيا أو قاطع طريق أو متهاونا في الصلاة (غير جاحد لوجوبها) فهؤلاء يعدون في حكم المسلمين ولعل في الصلاة عليهم و الدعاء لهم تخفيف من ذنوبهم.
ولا تجوز الصلاة على غير المسلم ولا على المنافق المعلوم نفاقه، ذلك أن غير المسلم معلوم بعدم إسلامه والمنافق معلوم بإبطانه الكفر فأصبح في حكم غير المسلم ويشمل ذلك أصحاب الفرق الذين خرجوا من دين الإسلام بصريح الكفر وأجمعت الأمة على كفرهم كحال المنتسبين للقاديانية وأمثالها.
أما سؤال الأخ عن حال الجنازة إذا قدمت له فالأصل أن أهل الميت ينبغي أن يخبروه عن حاله أهو ذكر أم أنثى أم صغير أم كبير أم سقط وذلك ليدعو الإمام في كل حال بما يناسبها. وللإمام أن يسأل عن حال الميت أهو مسلم أم غير مسلم خاصة إذا كان في بلد فيه مسلمون وغيرهم فقد كان رسول الله إذا دعي لجنازة سأل عنها فإن أثني عليه خير قام فصلى عليها وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها (شأنكم بها) ولم يصل عليها(1).

فالسؤال لك أخى عبدالله : هل بن لادن شهيد؟



من قتله الكفار فهو شهيد
 
مع احترامي الشديد لك

بدأت تنسى نفسك وتغير طريقتك في الردود وكما عدهدناك قلابي ما تثبت على نهج

عازمي = حكومي ماكو فايده :)

مره تستدل بالقانون ومره بالشرع وتلف الأحاديث لتطابق هواك

لو كانت الأوقاف تمنع الصلاة على اسامة بن لادن لأبلغت الداخلية بمنعهم وهذا أكبر دليل على أنها لاتمنع هذا الشيء

ثم أن قانون الوزارة الذي تتشدق به ينظم المحاضرات الي تاخذون فيها 30 دينار هههه والخطب اما الصلاة على الجنازة فما فيها قانون من اخونجية ومتصوفة الوزارة يابو قانون

انصحك تخلي عنك هالمسائل وتشتغل بدراستك بالأردن وصلاتك الخفيفة بالتراويح وتخلي الناس تدعيلك افضل من لهوك على هذه الشبكة وتضييع وقتك



وكما عدهدناك قلابي ما تثبت على نهج

أنت لا تعرفني أبداً

والدليل على انك لا تعرفني
انصحك تخلي عنك هالمسائل وتشتغل بدراستك بالأردن

لقد تركت الاردن في عام 2003 م




عازمي = حكومي ماكو فايده
:)

هل عرفتَ أيها القارئ سبب تحامل الأخ علي. ( لعن الله العصبية )




افضل من لهوك على هذه الشبكة وتضييع وقتك
[/QUOTE]


من لم يعمل بهذه النصيحة في نفسه لا تُقبل نصيحته





 

الفراشة

عضو مخضرم
أخوي عبدالله بارك الله فيك ....

لا أعلم كيف ممكن أشخاص عاقلين يتبعون مبارك البذالي ...

وبعدين هم أشخاص واضح عليهم الالتزام كيف يدخلون المسجد ويحاولون التهجم على الامام ...

كيف ينتهكون حرمة المساجد ... لحد يقولي قناة الوثن ... الصور واضحه صار تهجم على الامام وفي داخل المسجد ...

كيف بأشخاص ملتزمين يعبثون بحرمة المسجد بهذا الشكل ..... لحد يقول استفزهم .. مايحق لهم التهجم عليه بأي شكل من الاشكال وخاصه انهم في بيت من بيوت الله ... خلاص صليتوا امشوا ..
 
خليتهم باغوووون

يا اخي بالعدال على خلق الله وان كان صدر منهم خطأ فيجب ان يتصدر امامة الناس الا من يستحق دينا وخلقا وقدرة على

التعامل مع المصلين لذلك ان كان هو المسؤول عن المسجد فله وعليه

لذ




المسجد أمانة في عنق الإمام فلا ينبغي ان يُستغل في غير طاعة الله

والإمام الراتب من حقه ان يُقدّر المصلحة فيعامل كلٌ بحسب مايستحقه

 

مثقف جدا

عضو بلاتيني
هناك اعراف ينبغي المحافظة عليها ..والا تأبين مغنية ألم يكن استفزاز لاعراف المجتمع الكويتي

في ان هناك صورة نمطية ان مغنيه شخص مجرم.

ولا ينبغي فتح باب الفتنة ..
 

ابو عطاالله

عضو فعال
كانه الموضوع على النقطة الخامسة اذا كنت لا تعرف البذالي فابنه شهيد .. ومبارك جاهد في افغانستان والبوسنة والعراق ..واما الصورة مع المهري اتمنى تزورة عشان تشوف جميع اعضاء الديرة عنده من المنطقة الرابعه والخامسة .. وكانت المناسبة بطلب من سلطة عليا لدرء الطائفية بالكويت .. والمشكلة يا اخي المثالي صار اللي يعرف بالدين واللي ما يعرف يتكلم ويفتي ...
 
:D
كانه الموضوع على النقطة الخامسة اذا كنت لا تعرف البذالي فابنه شهيد .. ومبارك جاهد في افغانستان والبوسنة والعراق ..واما الصورة مع المهري اتمنى تزورة عشان تشوف جميع اعضاء الديرة عنده من المنطقة الرابعه والخامسة .. وكانت المناسبة بطلب من سلطة عليا لدرء الطائفية بالكويت .. والمشكلة يا اخي المثالي صار اللي يعرف بالدين واللي ما يعرف يتكلم ويفتي ...



من ذكرتَ اسمه ُيعتبر جزئية في الموضوع وليس أصله
 
ابن لادن مات والله يرحمه والله اعلم ان كان شهيد او لا ...بس الي انا اعرفه ومتاكد منه ياما وياما من تأثر من الشباب بسبب هالشيخ وربعه وافكارهم الي تحارب اخوانهم المسلمين ...والي راحو ضحيا تحت رايه الاسلام الي يدعيها هالشيخ وربعه ... بعدين بن لادن شنو الشي الي سواه يخدم فيه الاسلام او المسلمين ..؟! اتمني واحد يجاوب بعقل وابي من الي راحو يصلون عليه او الي متأثر بموته هو الي يقولي شنو سواء للاسلام والمسلمين.



هذه سبعة ملحوظات لاحظتها عليهم :-




1- استسهال دماء المسلمين

2- العبث والهوى في إطلاق التكفير

3- تسفيه علماء المسلمين

4- الإنزواء عن جماعة المسلمين

5- الجهل والبغي

6- التخبط والشتات

7- بلا اي إنجازات للمسلمين
 

سونار

عضو بلاتيني
حبيبي انا اكتشفت شغله


انت متناقض وغصب رايك هو الصح واي واحد يختلف معاك تهاجمه

وطبعا مو منك من العقيدة الجامية اللي اعتقد انك تتبعها والكثير من مطاوعة المكيف الكويتيين

وعلى فكرة مره تقولي الشرع مايسمح وان كشفنا كذبك قلت القانون مايسمح

ياحبيبي في اشياء اختلفوا عليها العلماء والمسلمين ماهم ملزومين بما تراه انت

والتعصب للرايه هو اكبر مشكله

واذا كانوا شيوخك يحبون ينكرون المنكر

فانا انصحهم عدم الخروج من البيت لان الكويت فيها مناكر، ولا مايقدرون ينكرون الا الجهاد؟

وحبيت اذكرلك مقتل الخليفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه

هل هو شهيد طبعا جوابك نعم
وهل تم الصلاة عليه طبعا جوابك نعم

وشهداء يوم احد صلى عليهم النبي



الخلاصه يا رجل صلاة الغائب على الشهيد فيها خلاف

صدقت أخوي العزيز .. الأخ يجادل من أجل المجادلة فقط

شوف الأخ عضو العيون الساهية يقول له

قتلى ليبيا وتونس هدفهم دنيوي وقتالهم لمسلمين مثلهم

اما بن لادن هدفه اخروي وقتاله مع كفاار


وشوف الأخ عبدالله المثال كيف يهرب ويرد
هذا رد لمثال على العضو العيون الساهرة

هل القذافي وبن علي وحسني وبشار لا تكفرونهم وتعتبرونهم مسلمون ؟ !


 
صدقت أخوي العزيز .. الأخ يجادل من أجل المجادلة فقط

شوف الأخ عضو العيون الساهية يقول له

قتلى ليبيا وتونس هدفهم دنيوي وقتالهم لمسلمين مثلهم

اما بن لادن هدفه اخروي وقتاله مع كفاار


وشوف الأخ عبدالله المثال كيف يهرب ويرد
هذا رد لمثال على العضو العيون الساهرة




هل القذافي وبن علي وحسني وبشار لا تكفرونهم وتعتبرونهم مسلمون ؟ !






أذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنقل رأي جماهير علماء المسلمين وتقول جدال ومجادلة !! :)

أما أنتم فتتكلمون بهواكم ولم تأتوا بشرع يؤيدكم ولا عقل يوافقكم

فأين المجادل منا !


وأما سؤالي : هل القذافي وبشار وبن علي وحسني لا تكفرونهم وتعتبرونهم مسلمون

فهو لنقض كلام العيون الساهية

فهو يفرق بين قتال المسلمين وقتال الكفار

فكان سؤالي ماهو الإختلاف بين هؤلاء الحكام الأربعة الذين تكفرونهم وبين قتال الكفار كالأمريكان وكلاهما كفار

فهنا التساؤل
 

ابو فاطمة

عضو مميز
بارك الله فيك ياخ عبدالله وعلي هذا التائصيل الشرعي

ولكن عند ايضافة اذا بالامكان

حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة


شرح الباري من صحيح البخاري

الحاشية رقم: 1
قوله : باب السمع والطاعة لإمام ما لم تكن معصية ) إنما قيده بالإمام وإن كان في أحاديث الباب الأمر بالطاعة لكل أمير ولو لم يكن إماما لأن محل الأمر بطاعة الأمير أن يكون مؤمرا من قبل الإمام . وذكر فيه الأربعة أحاديث : الأول :

[ ص: 131 ] قوله : عن أبي التياح ) بمثناة مفتوحة وتحتانية مشددة وآخره مهملة وهو يزيد بن حميد الضبعي ، وتقدم في الصلاة من وجه آخر التصريح بقول شعبة : حدثني أبو التياح " .

قوله ( اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل ) بضم المثناة على البناء للمجهول أي جعل عاملا بأن أمر إمارة عامة على البلد مثلا أو ولي فيها ولاية خاصة كالإمامة في الصلاة أو جباية الخراج أو مباشرة الحرب ، فقد كان في زمن الخلفاء الراشدين من يجتمع له الأمور الثلاثة ومن يختص ببعضها .

قوله ( حبشي ) بفتح المهملة والموحدة بعدها معجمة منسوب إلى الحبشة ، ومضى في الصلاة في " باب إمامة العبد " عن محمد بن بشار عن يحيى القطان بلفظ " اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي " وفيه بعد باب من رواية غندر عن شعبة بلفظ : قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اسمع وأطع ولو لحبشي وقد أخرج مسلم من طريق غندر عن شعبة بإسناد آخر إلى أبي ذر أنه انتهى . إلى الربذة فإذا عبد يؤمهم فذهب يتأخر لأجل أبي ذر فقال أبو ذر " أوصاني خليلي " فذكر نحوه . وظهرت بهذه الرواية الحكمة في تخصيص أبي ذر بالأمر في هذه الرواية ، وقد جاء في حديث آخر الأمر بذلك عموما ; ولمسلم أيضا من حديث أم الحصين اسمعوا وأطيعوا ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله .

قوله : كأن رأسه زبيبة ) واحدة الزبيب المأكول المعروف الكائن من العنب إذا جف ، وإنما شبه رأس الحبشي بالزبيبة لتجمعها ولكون شعره أسود ، وهو تمثيل في الحقارة وبشاعة الصورة وعدم الاعتداد بها ، وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في " كتاب الصلاة " ونقل ابن بطال عن المهلب قال : قوله " اسمعوا وأطيعوا " لا يوجب أن يكون المستعمل للعبد إلا إمام قرشي ، لما تقدم أن الإمامة لا تكون إلا في قريش ، وأجمعت الأمة على أنها لا تكون في العبيد . قلت : ويحتمل أن يسمى عبدا باعتبار ما كان قبل العتق ، وهذا كله إنما هو فيما يكون بطريق الاختيار ، وأما لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة فإن طاعته تجب إخمادا للفتنة ما لم يأمر بمعصية كما تقدم تقريره ، وقيل المراد أن الإمام الأعظم إذا استعمل العبد الحبشي على إمارة بلد مثلا وجبت طاعته ، وليس فيه أن العبد الحبشي يكون هو الإمام الأعظم . وقال الخطابي : قد يضرب المثل بما لا يقع في الوجود ، يعني وهذا من ذاك أطلق العبد الحبشي مبالغة في الأمر بالطاعة وإن كان لا يتصور شرعا أن يلي ذلك .


التعليق :

صلاة الغائب ليست فرضا او القى كلامة ليست فرضا

ولامام منصب من ولي الامر في محيط مسجدة وله السمع والطاعة مثل ما شرح الحديث


تاصيل الصلاة علي الشهيد :

قال : ( ولا يغسل شهيد معركة )
الشهيد : وهو شهيد المعركة لا يغسل ، بل يدفن بدمه وثوبه على وجه الخصوص .
ودليل ذلك : ما ثبت في البخاري عن جابر قال : أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أمر بدفن شهداء أحد بدمائهم ولم يغسلهم ولم يصل عليهم ) ، وقال صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وسنن النسائي بإسناد صحيح : ( زملوهم بدمائهم فإنه ليس كَلْم يُكلم به في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة يدمى لونه لون الدم وريحه ريح المسك )
فالحكمة من تركه بدمه من غير تغسيل ، أنه يأتي يوم القيامة وهو يدمى وهذا الدم منه لونه لون الدم وريحه ريح المسك ، وهذا لبقاء الأثر لهذه الطاعة العظيمة ، وهي طاعة الجهاد في سبيـل الله ، فهذا الحكم خاص في شهيد المعركة .
ويلحق به الشهيد في سبيل الله بأيدي من خرج على إمام عادل ، فإن من كان في فريق الإمام العادل، وخروج الخارجون عليه وإن كانوا مسلمين فمن قتل منهم فله هذا الحكم لا يغسل ، لأنه قد قتل في سبيل الله كما أن شهيد المعركة – مع الكفار – قد قتل في سبيل الله ، وروى البيهقي في سننه أن عماراً دفن بدمه ولم يصل عليه علي رضي الله عنه ، وكان مع أولى الطائفتين بالحق .
فشهيد المعركة سواء كان مقتولاً من جهة الكفار ، أو كان مقتولاً من جهة المسلمين في حرب كان هو مع الصف الذي هو على الحق – فله هذا الحكم – من ترك تغسيله .
وأما الشهيد غير ذلك كالشهيد بالغرق أو الطاعون أو المبطون والنفساء ونحو ذلك مما ثبت بالأدلة الشرعية أنه شهادة فإن هذا يغسل ويصلى عليه باتفاق العلماء .
وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى على امرأة نفساء ، والنفساء التي تقتلها طفلها من الشهداء ، كما صح ذلك في الحديث .

قال : ( ومقتول ظلماً )
فمن قتل ظلماً فإنه لا يغسل ، لأن المقتول في سبيل الله قد قتل ظلماً وبغير حق - وهذا كذلك – أي المقتول ظلماً لمال أو عرض أو غير ذلك له هذا الحكم .
- هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد .
- وذهب جمهور الفقهاء وهو رواية عن الإمام أحمد : أن من قتل ظلماً فإنه يغسل ويصلى عليه .
وهذا هو القول الراجح الصحيح ، فإن عمر رضي الله عنه قد قتل ظلماً وعثمان وعلي وغيرهم ، وكانوا يغسلون ويكفنون ، ويصلى عليهم ، وإن كانوا شهداء ، ومع ذلك لم يثبت هذا الحكم فيهم ، وإنما ثبت في شهيد المعركة .
بل لو قتل المسلم في أيدي الكفار لكن ذلك عن طريق الاغتيال ، ونحوه مما لا يكون فيه قتال ظاهر ، فإنه ليس له هذا الحكم .
فعمر قتله أبو لؤلؤة المجوسي ، وهو شهيد كما قال صلى الله عليه وسلم لأحد : ( اثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان ) فالصديق أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان .
ومع ذلك فإنه – أي عمر – قد كفن كما ورد ذلك في البيهقي وغيره وهو مشهور عنه ، وكذلك علي كما في البيهقي وغيره ، ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم .
فعلى ذلك القتيل الذي يقع قتله في غير الصف يبقى على الحكم الأصلي من التغسيل والتكفين .

قال : ( إلا أن يكون جنباً )
أي شهيد المعركة لا يغسل إلا أن يكون جنباً .
ودليل ذلك : ما رواه الحاكم بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قتل حنظلة بن عبد الله بن الراهب قال : ( إن صاحبكم تغسله الملائكة فسئلت صاحبته فقالت : " إنه خرج لما سمع الهيعة - الصوت الفزع وهو منادي الجهاد - وهو جنب فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لهذا غسلته الملائكة )
قالوا : فهذا دليل على أن الجنب يغسل ، فإن الملائكة قد غسلت حنظلة بن الراهب رضي الله عنـه .
- وقال المالكية والشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد : لا يغسل ، وهو القول الراجح .
فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بما تقدم من أن حنظلة غسلته الملائكة ، والملائكة غير مكلفين بغسل الميت ، وإنما المكلف هم من علم بحاله من بني آدم ، وأما الملائكة فله حكم آخر ، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أولياءه أن يغسلوه لكونه جنباً وإنما اكتفى بالخبر أن الملائكة قد غسلته، فهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يأمر بتغسيله .
والأحاديث المتقدمة التي فيها أن الشهيد لا يغسل أحاديث عامة ممن مات جنباً أو طاهراً .
وكذلك في المرأة تقتل في سبيل الله حائضاً أو طاهراً فإنها لا تغسل – خلافاً للمشهور في المذهـب – وأنها إذا ماتت حائضاً فكالجنب يجب غسلها لحديث حنظلة .
والصحيح ما تقدم : وأن من قتل في سبيل الله سواء كان جنباً أو كانت المرأة حائضاً فإنهم لا يغسلون ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء أحد وهذا عام في كل شهيد في سبيل الله .
وأما الخبر بتغسيل الملائكة فهذا خبر عمن لم يتوجه إليه الخطاب وهم الملائكة ، ولم يوجه – النبي صلى الله عليه وسلم – الخطاب إلا الآدميين من أوليائه أن يغسلوه .

قال : ( ويدفن بدمه في ثيابه )
لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد بإسناد صحيح : ( زملوه في ثيابه ) فيكفن في ثيابه التي قتل فيها .

قال : ( بعد نزع السلاح والجلود عنه )
لما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم ) ، لكن الحديث فيه عطاء بن السائب وقد اختلط فالحديث إسناده ضعيف .
ولكن القائلين به من الحنابلة لم يقولوا به على وجه الإيجاب ، وإنما قالوا به على وجه الاستحباب والأولوية .
أي : يستحب أن ينزع عنه الجلد كأن يكون عليه خفان من جلد أو جبة من جلد فإنها تنزع عنه . وكذلك ما يكون عليه من السلاح من درع ونحوه فإنه ينزع عنه والحديث كما تقدم ضعيف .
- وقال المالكية : بل يدفن في ثيابه كلها ، وهذا أظهر ، لكن السلاح ينبغي استثناؤه للانتفاع به ، أو لا فائدة من دفنه مع الميت بل الفائدة في إبقائه لينتفع به ، فالسلاح ونحوه مما ينتفع به ينزع عن الميت .
وأما ثيابه سواء كان من جلد أو فرو أو نحو ذلك فإنها تبقى عليه – إلا أن تكون هناك مصلحة راجحة لنزعها منه – كأن تكون للمسلمين حاجة في هذه الثياب لتكفين الموتى بها وعليه مزيد ثياب فإنه يكفن بها غيره .
إذن : المستحب أن يدفن في ثيابه فلا يجدد له كفن .
فإن كفن في غيرها فلا بأس ، فقد ثبت في مسند أحمد أن صفية رضي الله عنها : ( أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزة فيهما فكفنه بأحدهما وكفن بالآخر رجلاً آخر ) فإذن : إذا أحب الولي أو غيره أن يكفنه في ثوب آخر فلا بأس بذلك ، لكن المستحب أن يكفن في ثيابه التي قتل فيها .

قال : ( وإن سلبها كفن بغيرها )
إن سلب الثياب في القتال ، فوقعت سلباً للكفار فإنه يكفن بثياب أخر .
فما تقدم من الكلام فيما إذا كان عليه ثياب ، أما إذا لم يكن عليه ثياب ، أو كانت عليه ثياب غير كافية فإنه يكفن بثياب أخرى .

قال : ( ولا يصلى عليه )
فشهيد المعركة لا يصلى عليه ، لحديث جابر المتقدم ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم : ( لم يغسل شهداء أحد ولم يصل عليهم ) ونحوه من حديث أنس في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( لم يصل على شهداء أحد ) فهذه الأحاديث تدل على أنه لا تشرع الصلاة على شهيد المعركة .
- هذا هو مذهب جمهور العلماء .
- وذهب الأحناف : إلى مشروعية ذلك .
واستدلوا : بما ثبت في الصحيحين : أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( خرج إلى أهل أحد فصلى عليهم كصلاته على الميت )
في البخاري : ( بعد ثمان سنوات كالمودع للأحياء والأموات ) أي كان ذلك قبيل وفاته بعد نحو ثمان سنوات من وقعة أحد ، وهذا من باب التجوز فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي بعد سبع سنوات وأشهر من غزوة أحد .
واستدلوا : بما رواه الطحاوي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة فكبر عليه تسع تكبيرات ثم صلى على الشهداء وكل ذلك وهو يصلي على حمزة " يعني في كل واحد من الشهداء يصلي على حمزة " .
قالوا : والحديث حسن .
أما الحديث الثاني وهو ما رواه الطحاوي ، فإنه حديث منكر ، وقد ضعفه الشافعي وأعله ابن القيم وغيرهم .
فإن المحفوظ عنه في الصحيحين وغيرهما أنه لم يصل على شهداء أحد ، ولم يكن هذا ليخفى على جابر وأبوه من شهداء أحد ، وكذلك لم يكن ليخفى على أنس وله في أحد شهداء .
أما الحديث المتفق عليه : فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه دعا لهم كدعائه للميت ، وهذا يكون فيه الجمع بين ترك النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عليهم أولاً ، ويكون فعله الثاني مجرد الدعاء لهم ، لكن قال : ( كصلاته على الميت ) لبيان أن هذا الدعاء مخصوص فهو كالدعاء الذي يقع في الصلاة على الميت .
ثم لو قلنا : أنه صلى عليهم صلاة كالصلاة المعروفة ، فإنه ينبغي أن يقال : بكونه خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم ، لأنهم لا يقولون بذلك .
فالظاهر ما تقدم أنه دعاء كالدعاء في صلاة الميت ، أو أن يكون ذلك خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الصلاة على الميت إنما تشرع عند موته ، وأما أن يكون ذلك بعد ثمان سنوات فلا .
فالأظهر مذهب الجمهور وأن شهداء المعركة لا يصلى عليهم لترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
ثم لو قلنا بالحديث الذي ذكره الأحناف فيحسن أن يقال بما هو رواية عن الإمام أحمد : أن الصلاة على الشهيد تركها أولى فإن صلى فلا بأس .

قال : ( وإن سقط عن دابته أو وجد ميتاً ولا أثر به … غسل وصلي عليه )
تقدم أن شهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه ، وهنا استثناء فإذا سقط عن دابته بغير فعل من الكفار أو وجد ميتاً ولا أثر به فليس هناك جرح يدل على أن هذا الموت كان بسبب الكفار ، فإنه يغسل ويصلى عليه .
- هذا هو مذهب جمهور الفقهاء ومنهم الحنابلة .
قالوا : لأن الأصل هو تغسيل الميت إلا ما ورد استثناؤه وهو شهيد المعركة وهذا لم يكن قتيلاً في المعركة وإنما حدث الموت له أثناء المعركة .
- وقال الشافعية وهو قول القاضي من الحنابلة : أنه له حكم الشهداء – حينئذٍ – ؛ فإنه قد مات وهو يقاتل في سبيل الله ولا يبعد أن يكون السبب هو ذات القتال ، وإن لم يكن ذلك ظاهراً ، فإن ذلك وإن لم يظهر لنا لكن الاحتمال فيه قوي ، فمظنة سقوطه وموته أن يكون ذلك من الكفار ، ولذا فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه .
ولأنه – في الحقيقة – في حكم الشهداء فكان ينبغي أن يلحق بهم ، والله أعلم .
* وهنا مسألة قريبة من هذه المسائل : وهي فيمن أصابه سيفه أو أصابته رمية من جهة المسلمين ، فكان في ذلك حتفه ، فما الحكم ؟
- قال الحنابلة في المشهور عندهم وهو مذهب الجمهور : إنه يغسل ويصلى عليه .
- وقال الشافعية ، وهو اختيار الموفق والقاضي من الحنابلة : له حكم الشهداء .
واستدلوا :
بما ثبت في صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع قال : ( لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالاً شديداً " وهو عامر بن الأكوع " فارتد عليه سيفه فقتله فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه : " في شهادته في سبيل الله " فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أنه مات جاهداً مجاهداً ) فكان له حكم الشهداء .
وكان له حكمهم من حيث العموم فإنه لم ينقل لنا أنه خص بحكم سوى حكمهم من ترك تغسيلهم ، فكان له حكم شهداء خيبر ممن قتل في سبيل الله تعالى ، وهذا القول أظهر .
فالراجح أنه في هذه المسألة لا يغسل ولا يصلى عليه فله حكم الشهداء ، لأنه مظنة الموت في المسائل الأخيرة بسبب الكفار والقتال مظنة قوية حيث وجد ميتاً أثناء ذلك .
أما لو علم أن موته ليس بسبب القتال فإن له الحكم الأصلي من كونه يغسل ويصلى عليه .

قال : ( أو حمل فأَكَل أو طال بقاؤه عرفاً غسل وصلي عليه )
أي من حمل فأكل أو شرب أو تكلم أو [ فعل ] فعلاً من الأفعال التي يفعلها الحي ، أو طال بقاؤه عرفاً .
إذن : إن تكلم أو أكل أو شرب أو نحو ذلك من الأفعال التي تقع من الحي وإن لم يطل بقاؤه عرفاً فإنه يغسل ويصلى عليه .
فإن لم يفعل هذه الأفعال وطال بقاؤه عرفاً ، فكذلك يغسل ويصلى عليه .
فالمسألة إذن : من هو الشهيد الذي يترتب عليه الحكم من ترك الصلاة والغسل ؟
1- المشهور في المذهب : أن هذا الحكم خاص فيمن أصيب في المعركة ولم يطل بقاؤه عرفاً بشرط ألا يفعل شيئاً من أفعال الحي من شرب أو كلام ونحو ذلك .
2- وقال الموفق والمجد ابن تيمية من الحنابلة : بل إن طال بقاؤه عرفاً فهو الذي يخرج من هذا الحكم .
أما مجرد كونه يشرب أو أنه يتكلم أو تأخذه إغفاءة فإن هذا ليس بمؤثر في الحكم ما دام لم يطل الزمن عرفاً إلا أن يأكل فإن الأكل إنما هو من شأن الأحياء .
فعندهم أن من أكل وإن لم يطل بقاؤه عرفاً ، فإنه ينتفي عنه الحكم ، فيغسل ويصلى عليه .
3- وقال الشافعية ، وهو قول في مذهب الإمام أحمد : لا يثبت هذا الحكم إلا فيمن كان موته قبل انقضاء الحرب . أما لو بقي بعد انقضاء الحرب فحمل إلى جهة المسلمين فإنه يغسل ويصلى عليه .
الترجيح :
أما ما ذهب إليه الشافعية فإنه ينبغي أن يستثنى منه : ما لو بقي به رمق وهو في أثناء المعركة ثم حدث له الموت وقد علم انتصار هؤلاء على هؤلاء فقد انقضت المعركة ، لكن بقي به من رمق ثم كان موته ، فإن مثل هذا ينبغي أن يكون له الحكم من ترك التغسيل والصلاة عليه .
وقد روى مالك في موطئه بإسناد منقطع : أن سعد بن الربيع وكان من شهداء أحد كان هكذا ، فإنه قد بقي به رمق بعد انتهاء المعركة ثم مات وكان من شهداء أحد ، والسند وإن كان منقطعاً لكن هذه القصة مشهورة في كتب السير .
ثم إنه ليس هناك فارق مؤثر بين أن يموت في أثناء المعركة وأن يبقى به رمق وهو في موضعه ثم يموت بعد انتهائها ، في الحقيقة لا فرق بين هاتين الصورتين .
والقول بما ذهب إليه الحنابلة قول فيه قوة - وليس المقصود على إطلاقه بل على إخراج ما ذكروه من الشرب والكلام .
فإن مثل هذه غير مؤثرة في الحقيقة ، فإن مثل هذه الأمور تقع ممن يحتضر ، فيقع منه الشرب والكلام والتوصية ونحو ذلك ، فمثل هذه الأمور ليست بمؤثرة بخلاف الأكل فإنه لا يقع إلا من الأحياء .
فالقول : بأنه متى طال الزمن عرفاً خرج من حكم الشهداء هذا قول قوي ؛ لأن الأصل هو بقاء الحكم لما كان أثراً منه ، والأثر في موته إنما هو هذه المعركة ، وقد بقي زمناً يسيراً في العرف فلم يطل ذلك عرفاً ، فكان باقياً في حكم ذلك الأثر الذي أثر به .
أما إذا طال الزمن عرفاً فإنه يخرج من هذا الحكم ، فإن سعد بن معاذ قد أصيب بسهم في أكحله في غزوة الخندق - كما ثبت في الصحيحين – ولم يكن له حكم الشهداء بل غسل وصلي عليه .
وهذا وإن لم ينقل لنا فإنه في حكم المنقول إذ الهمم متوفرة لنقله والدواعي قائمة لنقله ، فلو كان له حكم الشهداء لنقل ذلك ، بل بقي مسكوتاً على طريقة غسله وتكفينه فكان ذلك إبقاءً على الأصل من كونه يغسل ويكفن ؛ لأنه قد طال الفصل عرفاً .
إذن : ينبغي أن يقال : من جرح جرحاً شديداً أثناء القتال فمات فيه أو قبل انقضاء الحرب أو بعد زمن يسير من انقضائها وكان السبب هو هذا الجرح الذي أصابه فله حكم الشهداء .
أما إذا طال الفصل عرفاً ، كأن يذهب إلى بلاده ويبقى ممرضاً حتى يأتيه الموت فإنه لا يكون له حكم الشهداء كما هو مشهور عند المسلمين كما في قصة سعد بن معاذ وغيره .


وشكرا علي سعة الصدر

 

سونار

عضو بلاتيني
أذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنقل رأي جماهير علماء المسلمين وتقول جدال ومجادلة !! :)

أما أنتم فتتكلمون بهواكم ولم تأتوا بشرع يؤيدكم ولا عقل يوافقكم

فأين المجادل منا !


وأما سؤالي : هل القذافي وبشار وبن علي وحسني لا تكفرونهم وتعتبرونهم مسلمون

فهو لنقض كلام العيون الساهية

فهو يفرق بين قتال المسلمين وقتال الكفار

فكان سؤالي ماهو الإختلاف بين هؤلاء الحكام الأربعة الذين تكفرونهم وبين قتال الكفار كالأمريكان وكلاهما كفار

فهنا التساؤل

مافيش فايده

يا أخوي أنت تقول قتلى تونس وليبيا ومصر أولى بالشهادة من بن لادن حسب مبدأك ومبدأك نفسه يقول لا خروج على ولي الأمر هذا هو التناقض والهروب في ردك على الاخ العضو العيون الساهية

رحم الله الأمام الشافعي القائل

ماجادلت جاهلا إلا وغلبني وماجادلت عالماً إلا غلبته
 
هل الجهاد والمجاهدين هم الذين فقط في أفغانسان !


يُغمض البعض عينيه عن مايحصل في بلاد العرب من ويلات وقتل ويوجه وجهه إلى أفغانسان


لا نسمع لهم صوت إنكار ولا رأي استنكار إنما تخذيل وسفسطائية عن ذلك


وهم بالأمس كانوا يطعنون بمن هذا مذهبه ويصفونهم بالمنافقين وعلماء السلاطين




أستغرب أُفقهم

لكن يبدوا بأن التاريخ يجدد نفسه
 
مافيش فايده

يا أخوي أنت تقول قتلى تونس وليبيا ومصر أولى بالشهادة من بن لادن حسب مبدأك ومبدأك نفسه يقول لا خروج على ولي الأمر هذا هو التناقض والهروب في ردك على الاخ العضو العيون الساهية

رحم الله الأمام الشافعي القائل

ماجادلت جاهلا إلا وغلبني وماجادلت عالماً إلا غلبته







يا أخوي أنت تقول قتلى تونس وليبيا ومصر أولى بالشهادة من بن لادن حسب مبدأك ومبدأك نفسه يقول لا خروج على ولي الأمر هذا هو التناقض والهروب في ردك على الاخ العضو العيون الساهية

من فهم خطأ استنتج خطأ

وكونك فهمت خطأ فنتيجتك خطأ





ماجادلت جاهلا إلا وغلبني وماجادلت عالماً إلا غلبته

سنأخذ بنصيحتك ولن نجادلك
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى