عبدالله ماطر المثال
عضو ذهبي
نظره تأصيلية ! ونظره تأصيلية ! ونهاية الفلم هذا ردك ماأقول الا قاتل الله الجهل ..
اللهم يا معلم ابراهيم علمنا
ويا مفهم سليمان فهمنا
نظره تأصيلية ! ونظره تأصيلية ! ونهاية الفلم هذا ردك ماأقول الا قاتل الله الجهل ..
!
حشا ... الصحابة
؟ تصلي رغم أنف الوزارة
وأحادث الرسول صلى الله عليه وسلم وين نوديها
والله صايرين عاجلين
وسأذكر سبعة محظورات شرعية ارتكبها الباغون على مسجد مقبرة صبحان :-
1- المحظور الشرعي الاول : أنهم خالفوا جماهير العلماء الذين يقولون بعدم الصلاة على شهيد المعركة
والمضحك انهم تعلقوا بفتوى للأزهر وهم لا يعتبرونه مرجعاً للفتيا
2- أنهم اغتصبوا الإمامة بدون إذن الإمام ولا رضاه وهذا مخالف للسنة
3- أنهم جمعوا أصحابهم على الصلاة في مسجد بلا أي صفة رسمية ولا موافقة مسبقة من الإمام
4- أنهم أحدثوا فتنة بين المسلمين
5- أنهم تكلموا في المسجد بدون إذن الإمام ومع حضوره وأفتوا فيه مع تواجده
وكما هو معلوم فإن إمام المسجد هو المؤهل تأهيلاً شرعياً للفتوى والأحق بذلك
6- أنهم لم يراعوا حرمة المسجد وأحدثوا لغطاً فيه وفوضى
وكما نعرف بأن ذلك محرم ولا يجوز ولا يتجرأ على ذلك إلا من كان قلبه خالياً من تعظيم شعائر الله
ويتنافى مع قدسية المسجد وطهارته وهيبته
7- أنهم تعدوا على الإمام والمؤذن داخل بيت الله
بل إن أحدهم قذف الإمام بزجاجة عطر ومن تسليم الله أنها أخطأت الإمام وضربت حائط المحراب
وهذا العطر هو صدقة وضع في المسجد
فهذه سبعة محظورات شرعية أُرتكبت بدم بارد
بل إن أشنع من ذلك هو استباحة بيت الله وجعله كأنه ديوانية عامرة أو سوق جمعة
فللمساجد حرمة ، وللعاملين فيها مكانة
7-
الحمد للهثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه يوم مات النجاشي ملك الحبشة رحمه الله ، فنعاه لهم ، وصفهم وصلى عليه صلاة الجنازة .
فهذا الحديث دليل على مشروعية الصلاة على الغائب ، إلا أن بعض العلماء كالحنفية والمالكية قالوا : إن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا تشرع صلاة الغائب لغيره .
وقد رد جمهور العلماء ذلك بأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل صحيح ، والأصل : أن الأمة مأمورة بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به .
وقد اختلف العلماء القائلون بمشروعية الصلاة على الغائب ، هل تشرع الصلاة على كل غائب أم لا ؟ وكلهم يستدل بصلاة النبي صلى عليه وسلم على النجاشي .
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه تشرع الصلاة على كل غائب عن البلد ، ولو صُلِّي عليه في المكان الذي مات فيه .
والقول الثاني : أنه تشرع الصلاة على الغائب إذا كان له نفع للمسلمين ، كعالم أو مجاهد أو غني نفع الناس بماله ونحو ذلك .
وهذا القول رواية عن الإمام أحمد ، واختارها الشيخ السعدي وبه أفتت اللجنة الدائمة .
والقول الثالث : أنها تشرع الصلاة على الغائب بشرط ألا يكون قد صُلِّي عليه في المكان الذي مات فيه ، فإن صُلِّي عليه فلا تشرع صلاة الغائب عليه .
وهذا القول رواية أخرى عن الإمام أحمد ، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، ومال إليها من المتأخرين : الشيخ ابن عثيمين .
وهذه أقوال بعض العلماء في هذه المسألة :
قال الخرشي (مالكي) (2/142) : " وصلاته عليه الصلاة والسلام على النجاشي من خصوصياته " انتهى .
ونحوه في " بدائع الصنائع " للكاسائي ( حنفي ) ( 1/ 312) .
وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (5/211) : " مذهبنا جواز الصلاة على الغائب عن البلد ، ومنعها أبو حنيفة . دليلنا حديث النجاشي وهو صحيح لا مطعن فيه وليس لهم عنه جواب صحيح " انتهى بتصرف .
وقد قيَّد الشافعية جواز الصلاة على الغائب بقيد حسن وهو أن يكون المصلِّي على الميت من أهل الصلاة عليه يوم مات .
قال زكريا الأنصاري رحمه الله في "أسنى المطالب" (1/322) : " وإنما تجوز الصلاة على الغائب عن البلد لمن كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته " انتهى بتصرف يسير .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إلا أن بعض العلماء قَيَّده بقيد حسن قال : بشرط أن يكون هذا المدفون مات في زمن يكون فيه هذا المصلي أهلا للصلاة .
مثال ذلك : رجل مات قبل عشرين سنة ، فخرج إنسان وصلى عليه وله ثلاثون سنة فيصح ؛ لأنه عندما مات كان للمصلي عشر سنوات ، فهو من أهل الصلاة على الميت .
مثال آخر : رجل مات قبل ثلاثين سنة ، فخرج إنسان وله عشرون سنة ليصلي عليه فلا يصح ؛ لأن المصلي كان معدوما عندما مات الرجل ، فليس من أهل الصلاة عليه .
ومن ثمَّ لا يشرع لنا نحن أن نصلي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وما علمنا أن أحدا من الناس قال : إنه يشرع أن يصلي الإنسان على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، أو على قبور الصحابة ، لكن يقف ويدعو " انتهى من "الشرح الممتع".
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/195) : " وتجوز الصلاة على الغائب في بلد آخر بالنية فيستقبل القبلة , ويصلي عليه كصلاته على حاضر , وسواء كان الميت في جهة القبلة أو لم يكن , وسواء كان بين البلدين مسافة القصر أو لم يكن . وبهذا قال الشافعي " انتهى .
وقال المرداوي في "الإنصاف" (2/533) : " ( ويصلي على الغائب بالنية ) هذا المذهب مطلقا ( يعني سواء صُلِّي عليه أم لا ، وسواء كان له نفع عام للمسلمين أم لا ) , وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم , وعنه [أي عن الإمام أحمد] : لا تجوز الصلاة عليه .
وقيل : يُصَلَّى عليه إن لم يكن صُلِّي عليه , وإلا فلا ، اختاره الشيخ تقي الدين , وابن عبد القوي " انتهى .
وقال الشيخ البسام رحمه الله في "نيل المآرب" (1/324) :
" اختلف العلماء في الصلاة على الغائب ، فذهب أبو حنيفة ومالك وأتباعهما إلى أنها لا تشرع ، وجوابهم عن قصة النجاشي والصلاة عليه أن هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم .
وذهب الشافعي وأحمد وأتباعهما إلى أنها مشروعة ، وقد ثبتت بحديثين صحيحين ، والخصوصية تحتاج إلى دليل ، وليس هناك دليل عليها ، وتوسط شيخ الإسلام فقال : إن كان الغائب لم يُصَلَّ عليه مثل النجاشي ، صُلِّيَ عليه ، وإن كان قد صُلِّيَ عليه ، فقد سقط فرض الكفاية عن المسلمين.
وهذا القول رواية صحيحة عن الإمام أحمد ، صححه ابن القيم في الهَدْي ، لأنه توفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم أناس من أصحابه غائبين ، ولم يثبت أنه صلى على أحد منهم صلاة الغائب.
ونقل شيخ الإسلام عن الإمام أحمد أنه قال : إذا مات رجل صالح صلي عليه ، واحتج بقصة النجاشي.
ورجح هذا التفصيل شيخنا عبد الرحمن السعدي يرحمه الله تعالى ، وعليه العمل في نجد ، فإنهم يصلون على من له فضل ، وسابقة على المسلمين ، ويتركون من عداه ، والصلاة هنا مستحبة " انتهى .
وقَالَ الْخَطَّابِيِّ : " لا يُصَلَّى عَلَى الْغَائِبِ إلا إذَا وَقَعَ مَوْتُهُ بِأَرْضٍ لَيْسَ فِيهَا مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ , وَاسْتَحْسَنَهُ الرُّويَانِيُّ من الشافعية , وَتَرْجَمَ بِذَلِكَ أَبُو دَاوُد فِي "السُّنَنِ" فَقَالَ : بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْمُسْلِمِ يَلِيهِ أَهْلُ الشِّرْكِ فِي بَلَدٍ آخَرَ . قَالَ الْحَافِظُ : وَهَذَا مُحْتَمَلٌ " انتهى من "فتح الباري" .
وسئلت "اللجنة الدائمة" (8/418) : أيجوز أن نصلي صلاة الجنازة على الميت الغائب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع حبيبه النجاشي ، أو ذلك خاص به ؟
فأجابت : " تجوز صلاة الجنازة على الميت الغائب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس ذلك خاصاً به ، فإن أصحابه رضي الله عنهم صلوا معه على النجاشي ، ولأن الأصل عدم الخصوصية ، لكن ينبغي أن يكون ذلك خاصاً بمن له شأن في الإسلام ، لا في حق كل أحد " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى على النجاشي صلاة الغائب ، وسبب ذلك أنه ما كان هناك أحد من المسلمين يصلي عليه ، وواقع المسلمين الآن يموتون جماعة وبالتأكيد لم يصل عليهم كما هو حاصل في وقتنا الحاضر يعني أتأكد أنه ما يصلى عليهم ؟
فأجاب فضيلته بقوله : " إذا تأكدت أنه لم يصل عليهم فصل عليهم ، لأن الصلاة فرض كفاية . لكن ربما أهله صلوا عليه ، لأن الصلاة على الميت تكون بواحد ، على كل حال إذا تأكدت أن شخصا ما لم يصل عليه فعليك أن تصلي عليه لأنها فرض كفاية ولابد منها " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (17/ 149).
وقد تبين مما سبق أن الصلاة على الغائب مشروعة ، لما ثبت من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على النجاشي ، وأنه لم يقم دليل على أن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم .
لكن أعدل الأقوال في هذه المسألة قولان :
الأول : أنه لا يصلى إلا على من لم يُصل عليه .
والثاني : أنه يُصلَّى على من له منفعة للمسلمين ، كعالم نفع الناس بعلمه ، وتاجر نفع الناس بماله ، ومجاهد نفع الناس بجهاده ، وما أشبه ذلك .
........................................................
موضوع الفتوى هل يصلى على الشهيد بغير قتل السؤال س: هل يُصلى على الشهيد بغير قتل كالمبطون والمطعون والغرق وصاحب الهدم والنفساء ؟ الاجابـــة الشهيد الذي لا يُصلى عليه هو من مات في المعركة، فأما المطعون الذي مات بالطاعون أو المبطون الذي مات بالإسهال أو مات غرقًا أو تحت هدم منزلٍ أو في حادث سيارة أو المرأة تموت عند الولادة ونحوهم ممن يُطلق عليهم أنهم شُهداء فهؤلاء يُجهَّزون ويُصلى عليهم، وهكذا يُصلى على من طُعِنَ بسلاح الكُفَّار ولم يمت في المعركة بل نُقل منها ومات بعد ذلك مُتأثرًا بتلك الجراح سواء طالت المُدة بعد نقله أو لم تطل فإنه يُصلى عليه.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
...........
وجوب الصلاة على الميت باعتبارها من فروض الكفايات والأصل في ذلك السنة والإجماع . أما السنة فما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله قال لأصحابه: (إن أخاكم(1) قد مات بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه)، قال فقمنا فصفنا صفين(2). وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم إلى مصلى وكبر أربع تكبيرات(3). وفي حديث ابن عمر أن رسول الله قال: (صلوا على من قال لا إله إلا الله)(4). وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون في سلفهم وخلفهم على الصلاة على المسلم مع بعض الاختلاف في آراء الفقهاء في كيفية الصلاة عليه كما سنرى.
وفي الصلاة على الميت المسلم فضل عظيم لما فيه من الدعاء والاستغفار والترحم عليه والشفاعة فيه، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله يقول: (ما من مسلم يموت ويقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه)(1).
ولا خلاف في عدم الصلاة على غير المسلم والمنافق لنهي الله تعالى لنبيه عن ذلك في قوله عز وجل:ولا تصل على" أحد منهم مات أبدا ولا تقم على" قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون(2).
وسبب نزول هذه الآية ما رواه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في قصة الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة فلما قُدِّم إلى رسول الله للصلاة عليه قال عمر رضي الله عنه: وَثَبْتُ إليه حتى قمت في صدره فأخذت بثوبه فقلت يا رسول الله أتصلى على عدو الله وقد قال يوم كذا وكذا أعدد عليه قوله. أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين فقالاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم(3). فتبسم رسول الله وقال: (أخر عني يا عمر) فلما أكثرت عليه قال: (إني خيرت فاخترت قد قيل استغفر لهم أولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم لو أعلم أني لو زدت على السبعين غفر له لزدت عليها) قال إنه منافق قال: فصلى عليه ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من سورة براءةولا تصل على" أحد منهم مات أبدا ولا تقم على" قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون(1). قال فما صلى رسول الله بعد ذلك على منافق ولا قام على قبره حتى توفاه الله(2).
وقد علق على هذا الحديث الإمام الحافظ ابن حجر بقوله "إنما جزم عمر أنه (عبد الله بن أبي بن سلول) منافق جريا على ما كان يطلع عليه من أحواله وإنما لم يأخذ النبي بقوله وصلى عليه إجراء له على ظاهر حكم الإسلام واستصحابا لظاهر الحكم ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته ومصلحة الاستئلاف لقومه ودفع المفسدة وكان النبي في أول الأمر يصبر على أذى المشركين ويعفو ويصفح ثم أمر بقتال المشركين فاستمر صفحه وعفوه عمن يظهر الإسلام ولو كان باطنه على خلاف ذلك لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفير عنه ولذلك قال: (لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه) فلما حصل الفتح ودخل المشركون في الإسلام وقل أهل الكفر وذلوا أمر بمجاهرة المنافقين وحملهم على حكم 000الحق ولاسيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين(3).
فاقتضى ما ذكر تحريم الصلاة على غير المسلم وعلى المنافق إذا علم نفاقه، وقد تعرض الفقهاء -رحمهم الله- لمن تجوز الصلاة عليه ومن لا تجوز من غير أهل الكفر والنفاق ففي مذهب الإمام أبي حنيفة يصلى على كل مسلم مات بعد ولادته صغيرا كان أم كبيرا ذكرا كان أم أنثى ما عدا البغاة وقطاع الطرق كما تحرم الصلاة على قاتل أبويه أو أحدهما(1). وفي مذهب الإمام مالك كره الإمام مالك لأهل الفضل الصلاة على أهل البدع زجرا و عقابا لهم ويرى رحمه الله عدم الصلاة على المقتول حدا لأن رسول الله لم يصل على ماعز بن مالك الأسلمي، ولا يرى رحمه الله الصلاة على السقط إلا إذا كان قد استهل صارخا ولم تدل أمارات على حياته(2). وفي مذهب الإمام الشافعي يصلى على الذمي والباغي إذا كانا مقتولان ظلما كما يصلى على القتيل بالحق قصاصا أوحدا كما يصلى على تارك الصلاة وعلى قاطع الطريق(3). وفي مذهب الإمام أحمد يصلى على المسلم ولو كان عاصيا كالسارق وشارب الخمر ومن قتل قصاصا أو قتل حدا ويستثنى من الصلاة أصحاب البدع المكفرة(4).
قلت: وينبني على ما سبق أن صلاة الجنازة تشرع للمسلم المعلوم بإسلامه والطفل ولو كان سقطا إذا كانت الروح قد نفخت فيه. كما تشرع الصلاة على الشهيد لما صح أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي فآمن به واتبعه ثم قال: أهاجر معك فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو فأتي به النبي يحمل قد أصابه سهم ثم كفنه النبي ثم صلى عليه(5). وتشرع الصلاة على الغريق والحريق ومن كان في نحوهم، كما تشرع الصلاة على من قتل حدا أو كان باغيا أو فاسقا أو عاصيا أو قاطع طريق أو متهاونا في الصلاة (غير جاحد لوجوبها) فهؤلاء يعدون في حكم المسلمين ولعل في الصلاة عليهم و الدعاء لهم تخفيف من ذنوبهم.
ولا تجوز الصلاة على غير المسلم ولا على المنافق المعلوم نفاقه، ذلك أن غير المسلم معلوم بعدم إسلامه والمنافق معلوم بإبطانه الكفر فأصبح في حكم غير المسلم ويشمل ذلك أصحاب الفرق الذين خرجوا من دين الإسلام بصريح الكفر وأجمعت الأمة على كفرهم كحال المنتسبين للقاديانية وأمثالها.
أما سؤال الأخ عن حال الجنازة إذا قدمت له فالأصل أن أهل الميت ينبغي أن يخبروه عن حاله أهو ذكر أم أنثى أم صغير أم كبير أم سقط وذلك ليدعو الإمام في كل حال بما يناسبها. وللإمام أن يسأل عن حال الميت أهو مسلم أم غير مسلم خاصة إذا كان في بلد فيه مسلمون وغيرهم فقد كان رسول الله إذا دعي لجنازة سأل عنها فإن أثني عليه خير قام فصلى عليها وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها (شأنكم بها) ولم يصل عليها(1).
فالسؤال لك أخى عبدالله : هل بن لادن شهيد؟
مع احترامي الشديد لك
بدأت تنسى نفسك وتغير طريقتك في الردود وكما عدهدناك قلابي ما تثبت على نهج
عازمي = حكومي ماكو فايده
مره تستدل بالقانون ومره بالشرع وتلف الأحاديث لتطابق هواك
لو كانت الأوقاف تمنع الصلاة على اسامة بن لادن لأبلغت الداخلية بمنعهم وهذا أكبر دليل على أنها لاتمنع هذا الشيء
ثم أن قانون الوزارة الذي تتشدق به ينظم المحاضرات الي تاخذون فيها 30 دينار هههه والخطب اما الصلاة على الجنازة فما فيها قانون من اخونجية ومتصوفة الوزارة يابو قانون
انصحك تخلي عنك هالمسائل وتشتغل بدراستك بالأردن وصلاتك الخفيفة بالتراويح وتخلي الناس تدعيلك افضل من لهوك على هذه الشبكة وتضييع وقتك
وكما عدهدناك قلابي ما تثبت على نهج
انصحك تخلي عنك هالمسائل وتشتغل بدراستك بالأردن
عازمي = حكومي ماكو فايده
[/QUOTE]افضل من لهوك على هذه الشبكة وتضييع وقتك
خليتهم باغوووون
يا اخي بالعدال على خلق الله وان كان صدر منهم خطأ فيجب ان يتصدر امامة الناس الا من يستحق دينا وخلقا وقدرة على
التعامل مع المصلين لذلك ان كان هو المسؤول عن المسجد فله وعليه
لذ
كانه الموضوع على النقطة الخامسة اذا كنت لا تعرف البذالي فابنه شهيد .. ومبارك جاهد في افغانستان والبوسنة والعراق ..واما الصورة مع المهري اتمنى تزورة عشان تشوف جميع اعضاء الديرة عنده من المنطقة الرابعه والخامسة .. وكانت المناسبة بطلب من سلطة عليا لدرء الطائفية بالكويت .. والمشكلة يا اخي المثالي صار اللي يعرف بالدين واللي ما يعرف يتكلم ويفتي ...
ابن لادن مات والله يرحمه والله اعلم ان كان شهيد او لا ...بس الي انا اعرفه ومتاكد منه ياما وياما من تأثر من الشباب بسبب هالشيخ وربعه وافكارهم الي تحارب اخوانهم المسلمين ...والي راحو ضحيا تحت رايه الاسلام الي يدعيها هالشيخ وربعه ... بعدين بن لادن شنو الشي الي سواه يخدم فيه الاسلام او المسلمين ..؟! اتمني واحد يجاوب بعقل وابي من الي راحو يصلون عليه او الي متأثر بموته هو الي يقولي شنو سواء للاسلام والمسلمين.
حبيبي انا اكتشفت شغله
انت متناقض وغصب رايك هو الصح واي واحد يختلف معاك تهاجمه
وطبعا مو منك من العقيدة الجامية اللي اعتقد انك تتبعها والكثير من مطاوعة المكيف الكويتيين
وعلى فكرة مره تقولي الشرع مايسمح وان كشفنا كذبك قلت القانون مايسمح
ياحبيبي في اشياء اختلفوا عليها العلماء والمسلمين ماهم ملزومين بما تراه انت
والتعصب للرايه هو اكبر مشكله
واذا كانوا شيوخك يحبون ينكرون المنكر
فانا انصحهم عدم الخروج من البيت لان الكويت فيها مناكر، ولا مايقدرون ينكرون الا الجهاد؟
وحبيت اذكرلك مقتل الخليفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه
هل هو شهيد طبعا جوابك نعم
وهل تم الصلاة عليه طبعا جوابك نعم
وشهداء يوم احد صلى عليهم النبي
الخلاصه يا رجل صلاة الغائب على الشهيد فيها خلاف
صدقت أخوي العزيز .. الأخ يجادل من أجل المجادلة فقط
شوف الأخ عضو العيون الساهية يقول له
قتلى ليبيا وتونس هدفهم دنيوي وقتالهم لمسلمين مثلهم
اما بن لادن هدفه اخروي وقتاله مع كفاار
وشوف الأخ عبدالله المثال كيف يهرب ويرد
هذا رد لمثال على العضو العيون الساهرة
هل القذافي وبن علي وحسني وبشار لا تكفرونهم وتعتبرونهم مسلمون ؟ !
أذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنقل رأي جماهير علماء المسلمين وتقول جدال ومجادلة !!
أما أنتم فتتكلمون بهواكم ولم تأتوا بشرع يؤيدكم ولا عقل يوافقكم
فأين المجادل منا !
وأما سؤالي : هل القذافي وبشار وبن علي وحسني لا تكفرونهم وتعتبرونهم مسلمون
فهو لنقض كلام العيون الساهية
فهو يفرق بين قتال المسلمين وقتال الكفار
فكان سؤالي ماهو الإختلاف بين هؤلاء الحكام الأربعة الذين تكفرونهم وبين قتال الكفار كالأمريكان وكلاهما كفار
فهنا التساؤل
مافيش فايده
يا أخوي أنت تقول قتلى تونس وليبيا ومصر أولى بالشهادة من بن لادن حسب مبدأك ومبدأك نفسه يقول لا خروج على ولي الأمر هذا هو التناقض والهروب في ردك على الاخ العضو العيون الساهية
رحم الله الأمام الشافعي القائل
ماجادلت جاهلا إلا وغلبني وماجادلت عالماً إلا غلبته
يا أخوي أنت تقول قتلى تونس وليبيا ومصر أولى بالشهادة من بن لادن حسب مبدأك ومبدأك نفسه يقول لا خروج على ولي الأمر هذا هو التناقض والهروب في ردك على الاخ العضو العيون الساهية
ماجادلت جاهلا إلا وغلبني وماجادلت عالماً إلا غلبته