صور من الاعتصام اليوم للعاملين بالقطاع النفطي الخاص

الشكوي-لله

عضو مميز


السلام عليكم اليوم كان هناك اعتصام لموظفي العاملين في القطاع النفطي الخاص اليوم في الساعة العاشره صباحا

وكان المعتصمون لا يطالبون لا في زياده ولا في كادر ولا غيره

كل ما كانو يطالبون به تطبيق القانون المنصوص عليه في سنة 1969 لمواساة العاملين بالقطاع الخاص بالحكومي

هذا قانون موجود وكل ما هنالك كانو يطالبون بتطبيق القانون

والسؤال المحير هل معقولة عمل اعتصام في دولة القانون والمؤسسات للمطالبة بتطبيق قانون موجود لكنه غير مفعل والسبب التجار الي ماكلين اليابس والخضر وحتي القوانين توقفت عشانهم



هذي صور الاعتصام ولو انه الاعداد مو كثيره لكن لا تنسون أن الاعتصام كان فقط لموظفي القطاع النفطي الخاص وهم قلة مو شريحة كبيره وبالنسبه حق عددهم العام فانا اشوف اليوم الحضور للاعتصام كان وايد زين واتوقع هذا هو عددهم كلهم



بسم الله نبدأ

هنا في بداية الاعتصام




























































 

.com

عضو فعال
الله يعينهم

ياليت تشرح القانون يتكلم عن شنو ؟؟

علشان نحس بمعاناتهم
 

الشكوي-لله

عضو مميز
قانون العمل في قطاع الاعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969
نحن صباح السالم الصباح،
امير الكويت،
بعد الاطلاع على المواد (22) و (65) و (179) من الدستور.
وعلى القانون رقم (38) لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي المعدل والمصحح بالقانون رقم (43) لسنة 1968.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه.
المادة 1
في تطبيق احكام هذا القانون، يقصد: أ- بالاعمال النفطية: 1- العمليات الخاصة بالبحث او الكشف عن النفط او الغاز الطبيعي سواء كان ذلك تحت سطح الارض او البحر. 2- العمليات الخاصة باستخراج النفط الخام او الغاز الطبيعي او تصفية اي منهما او تصنيعه او نقله او شحنه. ب- باصحاب الاعمال النفطية: اصحاب العمل الذين يزاولون الاعمال النفطية بموجب امتياز او ترخيص من الحكومة او يقومون بتنفيذ تلك الاعمال كمقاولين او مقاولين من الباطن، ولا يترتب على منح اي عمل من الاعمال النفطية المنصوص عليها في الفقرة (أ) لمقاول اي مساس ببناء العامل الكويتي في عمله او النيل من حقوقه. ج- بعمال النفط: العمال الذين يشتغلون لدى اصحاب الاعمال النفطية وذلك بالاستثناء ين التاليين: 1- يطبق هذا القانون على العمال الكويتيين المشتغلين في اعمال البناء واقامة التركيبات والاجهزة وصيانتها وتشغليها وكافة اعمال الخدمات المتصلة بها. 2- يطبق هذا القانون في الشركات الوطنية على العمال الكويتيين فيها فقط.
المادة 2
تسرى احكام هذا القانون على عمال النفط دون غيرهم. وتسرى عليهم كذلك، فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون والقرارات المنفذة له، احكام القانون رقم (38) لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي.
المادة 3
لا يخل تطبيق احكام هذا القانون بالمزايا الاكثر فائدة لعمال النفط والمقررة لهم بموجب عقود عملهم الحالية او القواعد والنظم المعمول بها لدى اصحاب الاعمال النفطية. ويعتبر باطلا كل شرط او اتفاق يخالف احكام هذا القانون ولو ابرم قبل العمل به، ما لم يكن الشرط او الاتفاق يمثل فائدة اكبر للعامل. ويعتبر ماسا بالمزايا المقررة للعامل تغيير نوع عمله بدون رضاه.
المادة 4
يكون تعيين عمال النفط بعقد كتابي يبين فيه على وجه الخصوص تاريخ التعاقد وقيمة الاجر وطبيعة العمل، ومدة العقد اذا كان محدد المدة. ويحرر العقد من نسختين على الاقل يعطى العامل احداها. فاذا لم يحرر عقد جاز للعامل اثبات حقه بجميع طرق الاثبات. وعلى رب العمل ان يعطي العامل ايصالا باللغة العربية بما يكون قد اودعته عنده من اوراق او شهادات.
المادة 5
متوسط ساعات العمل اربعون ساعة في الاسبوع خلال فترة دورة المناوبة، ويعوض العامل عن ساعات العمل الاضافية وفق احكام هذا القانون. اما الاحداث فلا يجوز تشغيلهم اكثر من ست ساعات يوميا.
المادة 6
اذا كان مكان العمل في منطقة بعيدة عن العمران، استحق العامل اجرا يساوي اجره العادي عن المدة التي تستغرقها المسافة ذهابا وايابا بين مركز التجمع المحدد له ومكان العمل.
المادة 7
يستحق العامل- عن كل ساعة عمل اضافية يؤديها- اجرا يوازي الأجر العادي الذي يستحقه في الساعة مضافا اليه 25% منه اذا كان العمل الاضافي نهارا و 50% منه اذا كان العمل الاضافي ليلا. وتؤدي اجور ساعات العمل الاضافي في مواعيد دفع الاجور عادة. ويصدر بتعريف المقصود بالليل قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة 8
يكون يوم الراحة الاسبوعية لعمال النفط بأجر كامل. فاذا استدعت ظروف العمل الاضافي تشغيل عامل في يوم الراحة الاسبوعية استحق أجرا اضافيا عن كل ساعة يوازي 50% على الاقل من اجره العادي وعلى صاحب العمل في هذه الحالة تعويض العامل عن يوم راحته بيوم اخر. ويحدد صاحب العمل يوم الراحة الاسبوعية للعمال وفق ظروف العمل.
المادة 9
الاجازات الرسمية التي تمنح للعامل باجر كامل هي: عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد العيد الوطني يوم واحد عيد الاسراء والمعراج يوم واحد عيد الفطر 3 ايام وقفة عرفات يوم واحد عيد الاضحى 3 ايام عيد المولد النبوي الشريف يوم واحد عيد رأس السنة الميلادية يوم واحد واذا استدعت ظروف العمل الاضافي تشغيل العامل في يوم اجازة رسمية استحق-فضلا عن اجره العادي- أجرا اضافيا عن كل ساعة عمل يوازي مثل اجره عنها.
المادة 10
لا يجوز بحال ان تزيد ساعات العمل- بما فيها ساعات العمل الاضافية- عن 48 ساعة في الاسبوع الواحد الا بالقدر الضروري لمنع وقوع حادث خطر او اصلاح ما نشأ عنه او تلافي خسارة محققة او لمواجهة الاعمال الاضافية ذات الصفة غير العادية، وبشرط ان لا يجاوز العمل الاضافي في هذه الحالات ساعتين في اليوم الواحد.
المادة 11
يستحق عمال النفط- خلال السنة- الاجازات المرضية التالية: ستة اشهر بأجر كامل شهرين بثلاثة ارباع الأجر شهرا ونصف بنصف الأجر شهرا واحدا بربع الأجر شهرا واحد بدون أجر فاذا كان المرض ناشئا عن المهنة او اصابة عمل او متفاقما بسببها، استحق العامل أجره كاملا عن مدد الاجازة المرضية السابقة، الا اذا انقضت اجازته بتمام شفائه او ثبوت عاهته او وفاته. فاذا انتهت هذه المدد دون ان يتمكن العامل من العودة الى عمله جاز لصاحب العمل ابقاؤه دون مرتب او الاستغناء عن خدمته مع منحه ما يستحقه من مكافأة وفق احكام هذا القانون مع احتساب الاجازة المرضية ضمن مدة الخدمة. ويثبت المرض بتقرير من الهيئة الطبية الحكومية اذا زادت مدته عن خمسة عشر يوما وبشهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل او الطبيب المسؤول باحدى الوحدات الصحية الحكومية اذا لم تجاوز مدته ذلك. واذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج فان شهادة طبيب الوحدة الصحية الحكومية تجب شهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل.
المادة 12
يستحق عمال النفط المعينون باجر شهري اجازة سنوية قدرها ثلاثون يوما بأجر كامل تزاد الى اربعين يوما بعد خدمة خمس سنوات متصلة. ويستحق غيرهم من عمال النفط اجازة سنوية قدرها واحد وعشرين يوما باجر كامل تزاد الى ثلاثين يوما بعد خدمة خمس سنوات متصلة. وتحسب الاجازة السنوية بحيث تكون مدتها ومدة العمل معا سنة واحدة كاملة. ولا يستحق العامل اجازة قبل اتمامه السنة في الخدمة.
المادة 13
يجوز لصاحب العمل تجميع اجازة العامل المستحقة خلال مدة لا تجاوز سنتين اذا ابدى العامل رغبته في ذلك كتابة. واذا ترك العامل العمل او انهى عمله استحق مقابلا نقديا عن اجازته التي لم يستفد بها.
المادة 14
يجوز منح اجازة خاصة باجر كامل لعمال النفط المرشحين لدورات التدريب المهني او الثقافة العمالية او في تمثيل البلاد في مؤتمرات عربية او دولية.
المادة 15
يجب على كل من اصحاب الاعمال النفطية- من يستخدمون مائتي (200) عامل على الاقل- ان يعهد الى طبيب او اكثر بعيادة عماله وعائلاتهم، وبعلاج في المكان الذي يعده صاحب العمل لهذا الغرض. كما يجب عليه ان يوفر لهم جميع وسائل العلاج الاخرى في الحالات التي يتطلب علاجها الاستعانة باطباء اخصائيين، او اجراء عمليات جراحية او غيرها مع تقديم الادوية اللازمة. وتؤدي هذه الخدمات للعمال وعائلاتهم بالمجان.
المادة 16
على جميع اصحاب الاعمال النفطية- ممن يستخدمون مائتي (200) عامل على الاقل- توفير السكن الملائم للعمال وعائلاتهم، وتعويض من لم توفر لهم هذا السكن يمنحهم بدل سكن مناسب.
المادة 17
اذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لأي من الطرفين فسخه بعد اعلان الطرف الاخر كتابة، ويكون الاعلان على الوجه التالي: أ- قبل فسخ العقد بثلاثين يوما على الاقل بالنسبة للعمال بأجر شهري. ب- قبل فسخ العقد بخمسة عشر يوما على الاقل بالنسبة للعمال الآخرين. ويجوز ان يؤدي الطرف الذي فسخ العقد بدل اعلان للطرف الآخر مساويا لأجر العامل عن المدة المحددة للاعلان او الجزء الباقي منها. ولا يجوز لرب العمل ان يفسخ العقد اثناء قيام العامل باجازته السنوية والا اعتبرت الاجازة منقطعة بمجرد اعلان الفسخ.
المادة 18
مع عدم الاخلال بالحقوق المكتسبة، يستحق للعامل، عند انتهاء مدة العقد،او عند صدور الالغاء من جانب صاحب العمل في العقود غير محددة المدة، مكافأة عن مدة خدمته تحسب على اساس (30) ثلاثين يوما عن كل سنة خدمة عن السنوات الخمس الاولى واجر (45) يوما عن كل سنة من السنوات التالية، ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ويتخذ الاجر الاخير اساس لحساب المكافأة. ويجوز للعامل بعد اعلان صاحب العمل طبقا للمادة السابقة ان يستقيل من العمل و يستحق في هذه الحالة نصف المكافأة المشار اليها في الفقرة السابقة اذا تجاوزت مدة خدمته سنتين ولم تبلغ خمس سنوات وثلاثة ارباعها اذا تجاوزت هذه المدة خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق العامل المكافأة اذا استقال بعد عشر سنوات من الخدمة المتصلة، على ان تسرى احكام هذه المادة على العمال الكويتيين من تاريخ التحاقهم بالعمل، واما غيرهم فتسرى أحكامها عليهم من تاريخ صدور هذا القانون وذلك كله بدون اخلال باحكام المادة (57) من القانون رقم (38) لسنة 1964.
المادة 19
يحق للعامل الخاضع لنظام التقاعد او ادخار او توفير او أي اتفاق اخر من هذا القبيل، الحصول- عند انتهاء خدمته- على كافة الاستحقاقات المقررة له بموجب شروط النظام او الاتفاق المشار اليه والمعتمد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك بالاضافة الى مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة الا اذا نصت هذه الشروط على غير ذلك. ويقع باطلا اي شرط يحرم العامل من استرداد ما دفعه من مبالغ الى تلك الصناديق مع فوائدها، بالاضافة الى مبلغ لا يقل عن مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها طبقا لهذا القانون.
المادة 20
على اصحاب الاعمال النفطية- ممن يستخدمون مائتي عامل على الاقل- ان يعدوا برامج تدريبية بالاتفاق مع الجهات الحكومية المختصة تتيح لاكبر عدد ممكن من المواطنين اكتساب المهارات والخبرات في مختلف وجوه الاعمال النفطية لتأهيلهم لتولي المناصب الفنية والقيادية لدى اصحاب الاعمال النفطية. وعلى اصحاب العمل ان يقدموا الى الجهات الحكومية المختصة تقارير دورية عن سير العمل في تنفيذ تلك البرامج سنويا.
المادة 21
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب: اولا: بغرامة قدرها ثلاثة دنانير كل من خالف احكام المواد (4) ، (5)، (6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (11)، (12)، (13)، (17)، (18) من هذا القانون، فاذا لم تصحح المخالفة خلال شهر من تاريخ الحكم بالعقوبة، عوقب المخالف بغرامة اخرى قدرها خمسة دنانير. ثانيا: بغرامة قدرها عشرون دينارا كل من خالف احكام المواد (15)، (16)، (19)، (20) من هذا القانون، فاذا لم تصحح المخالفة خلال شهر من تاريخ الحكم بالعقوبة عوقب المخالف بغرامة اخرى قدرها خمسون دينارا.
المادة 22
في تطبيق احكام المادة السابقة توجه الجهة الحكومية المختصة الى المخالف اخطارا بضرورة تصحيح المخالفة خلال فترة تحددها، فاذا لم تصحح المخالفة خلال الفترة المحددة احيلت الاوراق الى الجهة المختصة لاقامة الدعوى العمومية. ويكون للموظفين الذين ينتدبهم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لتحقيق هذه المخالفات صفة الضبطية القضائية.
المادة 23
تلغى المادة الاولى من القانون رقم (43) لسنة 1968 بتعديل وتصحيح القانون رقم (38) لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي والمتضمنة اضافة باب بعنوان الباب السادس عشر، الى ذلك القانون.
المادة 24
على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من يوم 14 يوليو سنة 1968. امير الكويت
ملحق
مذكرة تفسيرية
لمشروع القانون الخاص بالعمل في قطاع الاعمال النفطية
حرصت دولة الكويت - حتى قبل صدور دستورها على رعاية مصالح العمال والتوفيق بينها وبين مصالح اصحاب الاعمال، حفاظا منها على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية معا.

ثم جاء الدستور ليقرر في المادة 16 منه ان المكلية ورأس المال والعمل مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعي والثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.

ومعلوم ان العمل في الكويت يتوزع بين ثلاثة قطاعات هي : القطاع الحكومي، القطاع الاهلي بصورته العامة، وقطاع الاعمال النفطية. وقد نظم القانون الكويتي احكام العمل في القطاعين الحكومي والاهلي بصورته العامة، وقطاع الاعمال النفطية. وقد نظم القانون الكويتي احكام العمل في القطاعين الحكومي والاهلي في قانون امفصلين. وحين اريد تنظيم العمل في قطاع الاعمال النفطية صدر القانون رقم 43 لسنة 1968 متضمنا اضافة جديد على قانون العمل في القطاع الاهلي يسري على عمال النفط، وقد تضمن ذات القانون تعديلات على قانون العمل في القطاع الاهلي وتصحيحا لبعض مواده.

لا شك ان الاعمال النفطية (بالمعنى الدقيق) ذات طابع خاص يحتاج الى تشريع يستقل باحكام العمل فيها ويحقق لعمال النفط مزايا تجاوز المزايا التي رعاها تشريع العمل في القطاع الاهلي دون اخلال بالثروة الوطنية. ولذلك يتضح للمطالع لقانون العمل في القطاع الاهلي بعد اضافة الباب السادس عشر اليه بالمادة الاولى من القانون رقم 43 لسنة 1968 ان القانون اصبح يعوزه الانسجام الواجب في القانون الواحد. فليس من المناسب ان يتضمن تشريع للعمل فائدة اكبر لفئة دون فئة. فاذا اقتضت المصلحة العامة هذه التفرقة وجب ان تستقل كل فئة بقانون خاص.

فاذا اضفنا الى ذلك ان القانون رقم 43 لسنة 1968 اثار لبساعند التطبيق في مواضع كثيرة اول ما يلفت النظر منها تحديده للاعمال النفطية فانه جعل الاعمال العرضية التي يقوم بها مقاولون عاديون كاعمال البناء واقامة التركيبات والخدمات المتصلة بعملية النفط من الاعمال النفطية فانه جعل الاعمال العرضية التي يقوم بها مقاولون عاديون كاعمال البناء واقامة التركيبات والخدمات المتصلة بعملية النفط من الاعمال النفطية واجرى على العمال فيها احكام العمال في صناعة النفط. وواضح ان عبارة كافة اعمال الخدمات المتصلة بالاعمال النفطية عبارة غير محددة المعنى تثير لبسا عند التطبيق وتفرق بين عمال المقاول الواحد الذين يقومون بذات العمل لمجرد ان عملهم صلة عرضية بمؤسسات تقوم على صناعة النفط.

وقد اورد الباب المشار اليه انفا احكاما خاصة بمكافأة نهاية الخدمة، من شأنها ان تشجع الكثير من عمال النفط الحاليين على ترك العمل بعد ان اكتسبوا خبرة كافية، فتضر بالمصالح العامة الخاصة بالثروة الوطنية. في حين لا يستفيد المواطنون العاملون في شركات النفط فعلا من تلك الاحكام لان معظم الشركات وضعت لهم نظاما للتقاعد يحقق لهم فائدة اكبر.

ولوحظ ايضا على سبيل المثال ان المادة 105 من القانون قررت للعمال اجازات مرضية يستحقها خلال السنة الواحدة تبلغ اربعة عشر شهرا. اي تفتح الباب للتحاليل في الاجازة المرضية سنة بعد سنة دون امكان انهاء خدمات العامل لتعيين غيره محله.

كما ان المادة 100 التي حددت مكافأة نهاية الخدمة لم تحدد تاريخ نفاذها، او بمعنى اخر لم تحدد بدء مدة الخدمة التي ينطبق عليها هذا النص. وقد ادى هذا الغموض الى احتمال القول باحتساب مدد الخدمة السابقة على صدور القانون ضمن مدة الخدمة في استحقاق المكافأة، الامر الذي لم يتحسب له اصحاب الاعمال النفطية والذي لا يمكن بحال تداركه اذا اردنا الاحتافظ (وعلى الاخص للعمال المواطنين) بالمزايا الاخرى التي توفرها لهم هذه المؤسسات.

لكل هذه الاعتبارات رات الوزارة ان تتقدم بمشروع القانون المرفق لتلغى به المادة الاولى من القانون رقم 43 لسنة 68 المتضمنة اضافة باب جديد الى القانون رقم 38 لسنة 64 في شأن العمل في القطاع الاهلي، بعنوان الباب السادس عشر في شأن تشغيل العمال في صناعة النفط. ولتضمنه - كقانون مستقل - الاحكام الخاصة بالعمل في قطاع الاعمال النفطية وذلك تحقيقا للانسجام التشريعي وتوضيحا للاحكام التي تسري في شأن هؤلاء العمال وتحديدا للاعمال النفطية بمفوهمها الصحيح. دون ان يعنى ذلك التنصل من الاحكام العامة الواردة في القانون رقم 38 لسنة 64 في شأن العمل في القطاع الاهلي وما اورده من مزايا بالنسبة للعمال كافة (1).

وقد اوضحت المادة الاولى من مشروع القانون تعريفا للاعمال النفطية في نطاق التنقيب عن البترول او انتاجه او تكريره او تصديره، فاخرجت بذلك الاعمال العارضة التي قد يقوم بها مقاولون في مناطق صناعة النفط من بناء او توريد او غيرها. وتبعا لهذا التحديد عرفت المقصود باصحاب الاعمال النفطية وبعمال النفط(2).

ونصت المادة الثانية على سريان احكام هذا القانون على عمال النفط دون غيرهم ولكنها اوضحت ان احكام قانون العمل في القطاع الاهلي باعتباره القانون العام، يسرى على عمال النفط فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون والقرارات المنفذة له.

وحفظت المادة الثالثة لعمال النفط المزايا الاكثر فائدة المقررة لهم بموجب عقود عملهم الحالية او القواعد والنظم المعمول بها لدى اصحاب الاعمال النفطية (3).
__________________________________________________ _________________

(1) قصر الالغاء على المادة الاولى من القانون رقم 43 لسنة 68 يعنى ان تظل باقي مواده سارية المفعول وهي المواد الثانية والثالثة والرابعة منه. وتتضمن المادة الثانية تعديل المادة 28 من قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 38 لسنة 64 بحيث يصبح نصها كما يلي : يقصد بالاجر ما يتقاضاه العامل من اجر اساسي - مضافا اليه كل ما قد يتقاضاه عادة من علاوات ومكافآت او عمولة او منح او هبات دورية - وبراعي في احتساب الاجر آخر اجر تقاضاه العامل فان كان العامل ممن يتقاضون اجورهم بالقطعة فيكون التقدير على اساس متوسط ما تناوله عن ايام العمل الفعلية في الثلاثة شهور الاخيرة-. اما المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 68 فخاصة بتصحيح الاخطاء التي وقعت في القانون رقم 38 لسنة 64 تصحيحا سارى المفعول اعتبارا من يوم 4 اغسطس سنة 64 تاريخ العمل به. اما المادة الرابعة فمادة التنفيذ للقانون رقم 43 لسنة 68 اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وهو 14/7/1968.

(2) اقر المجلس ما ارتأته لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، ووافقت عليه الحكومة، من تعديل لهذه المادة، بحيث تفصل اولا الاعمال النفطية المقصودة في تطبيق هذا القانون مع النص على العمليات المتعلقة بالغاز الطبيعي، كما تضمن التعديل من ناحية ثانية - بصدد اصحاب الاعمال النفطية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة لمقاول اي مساس ببقاء العامل الكويتي في عمله او النيل من حقوقه: ومن ناحية ثالثة اوردت الفقرة (ج) الخاصة ببيان المقوصد بعمال النفط في تطبيق القانون - استثناءين يوجب اولهما تطبيق القانون على العمال الكويتيين المشتغلين في اعمال البناء واقامة التركيبات والاجهزة وصيانتها وتشغيلها وكافة اعمال الخدمات المتصلة بها. اما الاستثناء الثاني فيقضى بأن يكون تطبيق هذا القانون الجدي من الشركات الوطنية (على العمال الكويتيين فيها فقط).

(3) تضمن القانون ما ارتأته اللجنة بموافقة الحكومة من اضافة فقرة اخيرة للمادة المذكورة تنص على اعتبار تغيير نوع العمل بدون رضاء العامل من قبيل المساس بالمزايا المقررة له.

واعتبرت باطلا كل شرط او اتفاق يخالف احكام هذا القانون ولو ابرم قبله، مالم يكن محققا لفائدة اكبر لعمال النفط. وبمعنى اخر فأن المزايا الواردة في هذا القانون تعتبر حدا ادنى للحقوق المقررة للعمال الذين تشملهم احكامه، ولا شك ان هذا النص سيحفظ لعمال النفط - خاصة المواطنين منهم - ماوضعته المؤسسات العاملة في صناعة النفط لهم من قواعد تحقق لهم مزايا خاصة.

وقررت المادة الرابعة ان الاصل في تعيين عمال النفط ان يكون بعقد كتابي من نسختين على الاقل يعطى العامل احداها ومع ذلك فقد حفظت للعامل - دون صاحب العمل - ان يثبت حقوقه بكافة طرق الاثبات اذا لم يحرر معه عقد. واذا كانت هذه المادة قد اباحت ذلك معدلة المادة 100 من القانون القائم فانما راعت في ذلك مصلحة العامل. وقد اسقطت المادة الرابعة من المشروع القيد الذي ورد في المادة 100 من القانون المتضمن - عدم جواز تكليف العامل بغير العمل المتفق عليه، لان من شأن هذا القيد ان يحصر العامل في نطاق العمل الذي بدأ به خدمته فيفقده فرصة تنوع خبراته ومهاراته التي يحتاج اليها للتدرج نحو مستقبل افضل.

وحددت المادة الخامسة متوسط ساعاعت العمل العادي خلال فترة دورة المناوبة باربعين ساعة في الاسبوع، وحظرت تشغيل الاحداث اكثر من ست ساعات يوميا رعاية لصحتهم واعمالا لنص المادة 22 من قانون العمل في القطاع الاهلي ومن المفهوم ان سائر النصوص المتعلقة بساعات العمل وفترات الراحة سيطبق عليها القانون رقم 38 لسنة 64 بوصفه القانون العام بالنسبة للعمال. وحرصت هذه المادة على تحديد متوسط ساعات العمل الاسبوعي خلال فترة دورة المناوبة لتراعى مقتضيات صناعة النفط من وجوب استمرار العمل فيها اربع وعشرين ساعة كاملة، ووجوب التمييز خلال فترة المناوبة بين ساعات العمل ليلا وساعات العمل نهارا الامر الذي يقتضي ان تزيد ساعات العمل في اسبوع ن اربعين ساعة وتقل عنها في اسبوع اخر ولكن يجب ان يظل متوسط ساعات العمل - خلال فترة دورة المناوبة - اربعين ساعة والا استحق عما زاد عنها اجرا اضافيا.

وقررت المادة السادسة للعمال الذين يعملون في مناطق بعيدة عن العمران حقا في اجر يساوى اجرهم العادي عن المدة التي تستغرقها المسافة بين مركز التجمع ومكان العمل ذهابا وايابا وان كانت المادة 101 من القانون القائم قد اعتبرت هذه المدة داخلة في حساب ساعات العمل فقد عدل المشروع عن هذا الحكم لان من مقتضاه ان تقل ساعات العمل الفعلية على نحو يضر بصناعة النفط ضررا بليغا.

ولا يعني العمران في هذا النص وجود مدينة او قرية او ضاحية بجواز مكان العمل، بل يكفي لتحقيق العمران الذي تقصده هذه المادة ان يوفر صاحب العمل لعماله المساكن المناسبة بمرافقها بجواز مكان العمل.

وبينت المادة السابعة بحد الادنى للاجر الاضافي الذي يستحقه عامل النفط عن كل ساعة عمل اضافية يؤديها بما لا يخالف القواعد المقررة في المادتين 34 و 102 من القانون الحالي الا انها استعملت تعبير -الليل والنهار- -بدلا من تعبير غروب الشمس -الذي يختلف يوما عن يوم، وتركت لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان يحدد بقرار منه تعريف المقصود بالليل-.

وبينت المادة الثامنة حكم يوم الراحة الاسبوعية لعمال النفط كافة، فقررت ان يكون بأجر كامل، ومنحت من يعمل منهم فيه لظروف العمل اجرا اضافيا، فوق اجره العادي، لا يقل عن 50% منه. واذا كانت هذه المادة قللت من قيمة الاجر الاضافي المستحق للعامل في يوم راحته وفقا للتشريع القائم، فانها حفظت له - مقابل ذلك - يوم راحة اسبوعية اخر يمنحه براتب كامل. وهكذا ظلت المزايا المقررة للعامل - في حقيقتها - كما هي ، مع الابقاء على حقه في الحصول على الراحة الاسبوعية. وقد حرصت المادة في فقرتها الثانية على ان تنص - منعا لكل لبس - ان رب العمل هو الذي يحدد جداول ايام الراحة الاسبوعية لعماله وفقا لظروف العمل.

وحصرت المادة التاسعة من المشروع ايام الاجازات الرسمية المقررة لعمال النفط بأجر كامل وهو ذات التحديد الوارد حاليا في المادة 104 من القانون، مع تصحيح اسهم يوم 25 فبراير من كل عام بالنص صراحة على انه العيد الوطني. وحفظت ذات المادة حق العامل الذي تقتضي ظروف العمل تشغيله في الاجازة الرسمية يمنحه مثل اجره العادي كتعويض اضافي - اي انه يتقاضى عن اليوم الواحد اجر ثلاثة ايام.

واستحدثت المادة العاشرة حكما جديدا اكثر رعاية للعمال يتفق مع ما تضمنه الاتفاقات الدولية للعمل، حين منعت ان تزيد ساعات العمل - بما في ذلك ساعات العمل الاضافي - عن 48 ساعة في الاسبوع الواحد، الا في حالات استثنائية خاصة بمنع وقوع حادث خطر او اصلاح ما تنج عنه، او تلافى خسارة او مواجهة الاعمال ذات الصفة غير العادية. وفي جميع هذه الحالات لا يجوز ان يزيد العمل الاضافي عن ساعتين في اليوم الواحد.

وبينت المادة الحادة عشرة الاجازات المرضية التي يستحقها عمال النفط خلال السنة سواء بأجر كامل او بجزء من اجلار او بدون اجر بما يجعل مجموعها عشرة اهشر في السنة الواحدة (1) ويتلافى بذلك احتمال التحايل الذي اناحته المادة 105 من القانون الحالي.
(1) رفع القانون مجموع الاجازات المرضية الى 2/111 شهرا بدلا من 10 شهور التي وردت في مشروع القانون.

ولم تجز المادة لصاحب العمل الاستغناء عن خدمة العامل الا بعد انتهاء هذه المدد دون ان يتمكن العامل من العودة الى عمله، واحتسبت الاجازة المرضية ضمن مدة الخدمة التي يستحق العامل عنها مكافآة. وضبطا لطريقة اثبات المرضى نصت المادة على جواز اثباته بشهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل او الطبيب المسؤول باحدى الوحدات الصحية الحكومية اذا كانت مدة الاجازة لا تجاوز خمسة عشر يوما فاذا اختلف الطبيبان في تحديد مدة الاجازة كانت العبرة بما يقرره الطبيب الحكومي. اما اذا زادت الاجازة عن خمسة عشر يوما فيكون اثبات المرضى بتقرير من الهيئة الطبية الحكومية.

واضافت المادة حكما لصالح العمال حين منحتهم هذه المدة كلها بأجر كامل اذا كان المرضى ناشئا عن المهنة او اصابة عمل او متفاقما بسببهما. كل هذا ما لم تقطع الاجاز بالشفاء والعودة الى العمل، او بثبوت العاهة او الوفاة الامر الذي يحكم قواعد العمل في القطاع الاهلي التي قررت للعامل تعويضا سخيا.

وتناولت المادة الثانية عشرة من المشروع الاجازة السنوية التي يستحقها العامل بأجر كامل فرفعتها عن المدة المحددة في المادة 38 من قانون العمل في القطاع الاهلي وجعلتها ثلاثين يوما تزاد الى اربعين بعد خدمة خمس سنوات متصلة بالنسبة للمعينين بأجر شهري وواحد وعشرين يوما تزاد الى ثلاثين يوما بعد خدمة خمس سنوات متصلة بالنسبة لغيرهم من العمال وبذلك حققت ميزة اكبر لعمال النفط.

ولما كان المقصود بالاجازة راحة العامل من عناء العمل فكان من الطبيعي ان تنص المادة على عدم قيامه بأجازته السنوية قبل مضي سنة من الخدمة . وهو ذات الحكم المعمول به حاليا وفقا لقانون العمل في القطاع الاهلي. والمقصود بالسنة هنا السنة التي تحسب معها الاجازة بحيث تكون مدتها سنة كاملة.

وأجازت المادة الثالثة عشرة من المشروع لصاحب العمل بناء على رغبة العامل تجميع اجازته العادية خلال مدة لا تجاوز النستين وحفظت حقه في مقابلها نقدا اذا ترك العمل او انهيت خدماته قبل الاستفادة منها.

وواجهت المادة الرابعة عشرة حالات المرشحين لدورات تدريبية او ثقافية او لتمثيل البلاد في مؤتمرات عربية او دولية، فأباحت منحهم اجازة بأجر كامل اثناء ايفادهم ولا تحسب هذه الاجازة من اجازات العامل السنوية بطبيعة الحال.

وواجهت المادة الخامسة عشرة الاعباء الاجتماعية التي يجب على اصحاب الاعمال النفطية الكبيرة التي تستخدم مائتي عامل واكثر ان تقدمها بخصوص العلاج والدواء الواجب توفيره للعمال بكافة صوره من عيادة طبية الى اجراء جراحة او استشارة اطباء اخصائيين. كل ذلك على نفقة صاحب العمل والمقصود بالعائلة - كما هو متعارف عليه - الزوجة والاولاد بصفة اصلية، ويمكن ان يضاف اليهم الوالدان والاخوة اذا كان العامل يعولهم فعلا ويعيشون معه تحت سقف واحد.

وقضت المادة السادسة عشرة بالزام اصحاب الاعمال النفطية الكبيرة بتوفير السكن الملائم للعمال وعائلاتهم، فاذا حدث ان لم يتوفر السكن لبعض العمال وجب على اصحاب العمل تعويضهم عنه بمنحهم بدل سكن مناسب. ولا تخرج الاحكام الواردة في هاتين المادتين عن تلك التي كانت واردة في المادتين 107 و 108 من القانون القائم.

وتناولت المادة السابعة عشرة حالة انهاء العقد غير المحددة المدة فجعلت لاي من الطرفين ان يفسخه باعلان الطرف الاخر كتابة، قبل الفسخ بثلاثين يوما على الاقل بالنسبة للعمال بأجر شهري وبخمسة عشر يوما بالنسبة لغيرهم من العمال. وأباحت للطرف الذي يفسخ العقد ان يدفع للطرف الاخر - بدلا من الاعلان - ما يساوي اجر العامل عن مدة الاعلان او عن الجزء الباقي منها وأصدت المادة الباب امام رب العمل في ان يفسخ العقد اثناء قيام العام باجازته السنوية، واعتبرت هذا الاجارء بمثابة قطع للاجازة يترتب عليه استحقاق العامل للبدل النقدي لفترة الاعلان فضلا عن مقابل اجازته السنوية بالقدر الذي لم يستفد به.

وبينت المادة الثامنة عشرة من المشروع قواعد حساب مكافآة نهاية الخدمة لعمال النفط فجعلتها كما هو الحال في الفقرة الاولى من المادة 110 من القانون القائم بأجر ثلاثين يوما عن كل سنة من السنوات التالية من خدمته واحتسبت كسور السنة ضمن المكافأة.

واذا كانت المادة قد اغفلت ما قررته الفقرة الاولى من المادة 110 من القانون القائم من اتخاذ الاجر الاخير اساسا للمكافأة فذلك ان هذا التعبير من قبيل التزيد ما دامت المادة 28 من قانون العمل في القطاع الاهلي تنص صراحة على ان حساب الاجر يكون على اساس اخر اجر تقاضاه، العامل (1) وقد وضعت المادة الثامنة عشرة من المشروع حدا اقصى لمجموع المكافأة التي يستحقها العامل بأجر سنتين (2). كما انها حددت التاريخ الذي يبدأ منه.
__________________________________________________ _________________
(1) آثر القانون ما ارتأته اللجنة من النص صراحة في صلبه على اتخاذ الاجر الاخير اساسا لحساب المكافأة بدلا من الرجوع للنص العام بالقانون رقم 38 لسنة 64 في شأن العمل في القطاع الاهلي بصفة عامة.

.
 

الشكوي-لله

عضو مميز
2) حذف القانون هذا القيد بناء على ما ارتأته اللجنة وأقره مجلس الامة.

حساب مدة الخدمة وفقا لاحكام هذه المادة بيوم 14 يوليو سنة 68 وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 68. ولا يعنى هذا حرمان العامل من حقه في المكافأة عن المدة السابقة على هذا التاريخ. بل تحسب عنها المكافأة وفقا لاحكام القانون رقم 38 لسنة 64 بوصفه القانون العام بالنسبة للعمال او وفقا لاحكام العقود او النظم السارية في شركات النفط وهذا ما دعى الى الحرص على النص في صدر المادة لانها لا تخل بالحقوق المكتسبة لعمال النفط (3).
واوضحت المادة التاسعة عشرة (4) قواعد حساب مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل المستقيل او الذي فسخ عقده باختياره، فلم تمنحه اي مكافأة اذا لم يكن قد امضى خمس سنوات في الخدمة.
اما اذا كان قد امضى خمس سنوات فانه يستحق نصف المكافأة اذا لم تكن مدة خدمته بلغت الثمان سنوات، وثلثي المكافأة اذا كانت قد بلغتها ولم تبلغ الاثنتى عشرة سنة ويستحق مكافأة كاملة اذا كان قد استقال او فسخ عقده بعد ان امضى اثنتي عشرة سنة في الخدمة كل ذلك دون اخلال بالحقوق المكتسبة لعمال النفط، ولا بأحكام المادة 57 من قانون العمل في القطاع الاهلي التي تبيح للعامل، في بعض الحالات، ترك العمل دون انذار مع فحظ حقه في مكافأته كاملة.

اما المرأة العاملة، فقد وضح لها حكم خاص تستحق بموجبه كامل مكافأتها، ايا كانت مدة خدمتها، اذا استقالت او فسخت تعاقدها بسبب زواجها، بشرط ان تستقيل او ان تفسخ العقد خلال ستة اشهر من عقد الزواج(5).
واستحدثت المادة 20 (6) من المشروع حكما اكثر رعاية للعمال حين حفظت للخاضعين منهم لنظام تقاعد او ادخار او توفير او اي اتفاق اخر من هذا القبيل الحق في الحصول على كافة استحقاقاتهم المقررة بموجب تلك النظم بالاضافة الى مكافأة نهاية
__________________________________________________ ________________
(3) عدل القانون هذا التحديد حيث نصت المادة 18 منه على سريان حكمها عن مدة الخدمة من تاريخ الالتحاق بالعمل بالنسبة للعمال الكويتيين، ومن تاريخ صدور هذا القانون الجديد بالنسبة لغير الكويتيين. وراعت اللجنة في هذا التعديل الذي اقره المجلس وصدر به القانون ضرورة انصاف العمال الكويتيين على النحو المذكور، انصافا تتحمله الحكومة والشركات المعنية لضروراته الاجتماعية ولان ما يكلفه من اعباء مالة لا يخرج عن المألفو اذا قورن بأرباح تلك الشركات.
(4) الغيت هذه المادة نظرا لادماج حكمها في المادة السابقة (18 من القانون) مع رفع نسبة ما يستحقه العامل من مكافآت بسبب الاستقالة، وذلك بعد مدة خدمة لا تقل عن سنتين، كما سبق البيان بصدد المادة 18 المذكورة.
(5) لم ينص القانون على هذا الحكم لوجوده بالمادة 56 من القانون العام المعمول به رقم 38 لسنة 64.
(6) اصبح رقم هذه المادة (19) في القانون.

الخدمة المنصوص عليها في هذا القانون - اذا لم تكن شروط الاتفاق تنص على غير ذلك - ولكنها وضعت حدا ادنى لما يستحق العامل حين ابطلت كل شرط يحرمه من استرداد ما دفعه من مبالغ مع فوائدها بالاضافة الى مبلغ لا يقل عن مكافأة نهاية الخدمة.

والزمت المادة 21 من المشروع اصحاب الاعمال النفطية الكبيرة ممن يستخدمون مائتي عامل على الاقل باعداد برامج تدريبية ممن بالاتفاق مع الجهات الحكومية المختصة لاتاحة الفرص امام اكبر عدد ممكن من المواطنين لاكتساب مهارات وخبرات في اعمالهم تؤهلهم للاعمال القيادية والفنية. ولتتابع الحكومة سير هذه البرامج الزمت الفقرة الثانية اصحاب العمل ان يقدموا اليها تقارير دورية عنها (1).

وبينت المادة 22 (2) العقوبات التي توقع على المخالفين لاحكام هذا القانون وزادت من العقوبة اذا لم تصحح المخالفة خلال مدة معينة من توقيع العقاب عليه. وتسهيلا للاجراءات نصت المادة 23 (3) على ان توجه الجهة الحكومية المختصة وهي وزارة الشؤون الاجتماعي والعمل اخطارا الى المخالف بتصحيح المخالفة خلال فترة تحددها، فاذا لم يفعل احيلت الاوراق الى الجهة المختصة لاقامة الدعوى العمومية. ومنحت المادة الموظفين الذين يندبهم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لتحقيق مخالفات احكام هذا القانون صفة الضبطية القضائية بحيث تعتمد تحقيقاتهم امام المحاكم.

ولما كان هذا القانون سيحل محل الباب السادس عشر الذي اضيف الى القانون رقم 38 لسنة 64 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 43 لسنة 68 نصت المادة 24 (4) على الغاء هذه المادة. ومن المفهوم ان هذا الالغاء سيكون باثر رجعى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. واسندت المادة 25 (5) الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، وحددت العمل به بأثر رجعي اعتبارا من يوم 14 يوليو سنة 68 وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 68 وذلك لسد اي ثغرة امام اي خلاف قد ينشأ عن الاحكام الواجبة التطبيق من تاريخ العمل بالقانون القائم الى تاريخ صدور هذا القانون.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
 

الشكوي-لله

عضو مميز
يا اخوان الي يقول توهم زايدينكم رجاء يفرق احنا موظفين العاملين بالقطاع النفطي الخاص مو الحكومي

وما عطونا لا كوادر ولا غيره ومانبي غير تطبيق القانون الي ذكرته


وشكرااا
 

كتاب اسود

عضو جديد
يا جماعه نبي القطاع الخاص بشكل عام مو بس موظفين النفط ترى قزروها نفط نفط
نبي القطاع الخاص بشكل عام شخصيا ماراح اقبل بزياده اقل من 250 دينار
 

الشكوي-لله

عضو مميز
يستاهلون والله يوفقهم



تستاهل الطيب طال عمرك




يا جماعه نبي القطاع الخاص بشكل عام مو بس موظفين النفط ترى قزروها نفط نفط
نبي القطاع الخاص بشكل عام شخصيا ماراح اقبل بزياده اقل من 250 دينار

اول شي احنا قطاع نفطي خاص وما قزرناها ولا شي ولا حصلنا لا كادر ولا زياده حالنا حال باجي القطاع الخاص واحنا واقفين معاكم يالقطاع الخاص لان هم احنا قطاع خاص

بس في قانون للعاملين في القطاع النفطي الخاص ونبيه يطبق هالقانون لكن بالنسبه للكادر وغيره احنا نعتصم مع اخوانا في القطاع الخاص بجميع مسمياتهم ووظائفهم وبشكل عام لكل الموظفين في القطاع الخاص لان احنا جزء منهم وهم نبي حقوق ثانية كثيره جدا مسلوبه منا ونبي تطبيقها عشان جذي اعتصمنا لتطبيق القانون الي يحمينا والي اهو موجود بس نبيه يتفعل



وشكرااا
 
أعلى