توحيد الجنسيه

ٌقـــناص

عضو فعال
دولة الكويت

مرسوم أميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ( 15 / 1959 )


قانون الجنسية (1 - 24)

(مادة 1)
الكويتيون أساساً هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون. وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع.
ويعتبر الشخص محافظاً على اقامته العادية في الكويت حتى لو أقام في بلد أجنبي ، متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت.

(مادة 2)
يكون كويتياً كل من ولد ، في الكويت أو في الخارج ، لأب كويتي.

(مادة 3)
يكتسب الجنسية الكويتية كل من ولد في الكويت لابوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولوداً فيها ما لم يثبت العكس.
ويجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية لمن ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية ، وكان مجهول الأب ولم تثبت نسبه إلى أبيه قانوناً، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر في هذه الحالة معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.

مادة (4)
يجوز بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية – منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد اذا توافرت فيه الشروط الاتية :
1- ان يكون قد جعل بطريق مشروع اقامته في الكويت مدة عشرين سنة متتالية على الاقل او خمس عشرة سنة متتالية على الاقل اذا كان عربياً منتمياً الى بلد عربي , ولا يخل بالتوالي ان يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية – فاذا خرج لغير مهمة رسمية مع احتفاظه بنية العودة – خصمت المدة التي يقضيها في الخارج من حساب مدة اقامته في الكويت .
2- ان يكون له سبب مشروع للرزق , وان يكون حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف او الامانة .
3- ان يعرف اللغة العربية .
4- ان يكون على كفاية او ان يقوم بخدمات تحتاج اليها البلاد .
5- ان يكون مسلماً بالميلاد اصلاً , او يكون قد اعتنق الدين الاسلامي واشهر اسلامه وفقاً للطرق و الاجراءات المتبعة , ومضت على ذلك خمس سنوات على الاقل قبل منحه الجنسية الكويتية . و تسقط عنه هذه الجنسية بقوة القانون , ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه اياها كأن لم يكن بارتداده عن الاسلام او سلوكه مسلكاً يقطع بنيته في ذلك . و يترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنه في هذه الحالة سقوطها عمن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
وتؤلف لجنة من الكويتيين – تعين بقرار من وزير الداخلية – تكون مهمتها ترشيح من تقترح منحهم الجنسية من بين طالبي التجنس بالتطبيق لاحكام هذه المادة .
و يحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لاحكام هذه المادة .

مادة (5)
استثناء من احكام المادة السابقة , يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية – لمن يأتي :
أولاً – من ادى للبلاد خدمات جليلة .
ثانياً – المولود من ام كويتية , المحافظ على الاقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد اذا كان ابوه الاجنبي اسيراً او قد طلق امه طلاقاً بائناً او توفى عنها .
و يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .
ثالثاً – من اقام في الكويت عام 1965 و ما قبله و حافظ على الاقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية .
و تعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع في حكم البند ثالثاً من هذه المادة بشرط ان يكون الفرع مولوداً في الكويت و مقيماً بها , على ان يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لاحكام هذا البند .
و يشترط للحصول على الجنسية طبقاً لاحكام هذه المادة ان تتوافر في طالب الجنسية الشروط المنصوص عليها في البنود 5,3,2 من المادة السابقة .

مادة (6)
مع عدم الاخلال بالقانون رقم 44 لسنة 1994 , لا يكون لمن كسب الجنسية الكويتية وفقاً لاحكام المواد 4, 5 , 7 , 8 من هذا القانون حق الانتخاب لاي هيئة نيابية قبل انقضاء عشرين سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية .
و لا يكون للمذكورين في الفقرة السابقة حق الترشيح او التعيين في أي هيئة نيابية .

مادة (7)
لا يترتب على كسب الاجنبي الجنسية الكويتية ان تصبح زوجته كويتية الا اذا اعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها الجنسية الكويتية , و يعتبر اولاده القصر كويتيين , و لهم ان يقرروا اختيار جنسيتهم الاصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد .
وتسري على الزوجة والأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة.
اما اولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة اصلية و يسري هذ ا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون .

مادة (8)
يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح المرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتي الجنسية إذا أعلنت رغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إعلان رغبتها ، كما يجوز بناء على اقتراح وزير الداخلية الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها.
فإذا كانت انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار اليها في الفقرة السابقة بسبب الوفاة او الطلاق و كان للمرأة الاجنبية ابن او ابناء من زوجها و حافظت على اقامتها المشروعة والعادية بالكويت حتى انقضاء هذه المدة فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية .

مادة (9)
اذا كسبت الزوجة الاجنبية الجنسية الكويتية وفقاً لاحكام المادتين السابقتين , فانها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية الا اذا استردت جنسيتها الاصلية او كسبت جنسية اخرى .

المادة (10)
المرأة الكويتية التي تتزوج من اجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية الا اذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها .

مادة (11)
يفقد الكويتي الجنسية اذا تجنس مختاراً بجنسية اجنبية و لا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها الا اذا دخلت في جنسيته , و يفقد اولاده القصر جنسيتهم الكويتية اذا كانوا يدخلون في جنسية ابيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية و لهم ان يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد .
و يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية اعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقاً للفقرة السابقة اذا اقام في الكويت اقامة مشروعة لمدة سنة على الاقل و طلب العودة الى الجنسية الكويتية و تخلى عن الجنسية الاجنبية , و في هذه الحالة يعتبر مسترداً للجنسية الكويتية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء .

مادة (12)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية اعادة الجنسية للمرأة الكويتية التي فقدتها طبقاً لاحكام المادتين السابقتين اذا تخلت عن جنسيتها الاجنبية و كانت اقامتها العادية في الكويت , او عادت للاقامة فيها . و تعتبر مسترده للجنسية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء .

مادة (13)
يجوز بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية – سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لاحكام المواد 4 و 5 و 7 و 8 من هذا القانون و ذلك في الحالات الآتية :
1- اذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش او بناء على اقوال كاذبة و يجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
2- اذا حكم عليه خلال خمس عشرة سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف او الامانة .
3- اذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبياً , لاسباب تتصل بالشرف او الامانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية .
4- اذا استدعت مصلحة الدولة العليا او امنها الخارجي ذلك . و يجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
5- اذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي او الاجتماعي في البلاد اوعلى انتمائه الى هيئة سياسية اجنبية . و يجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .

مادة (14)

يجوز بمرسوم – بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام , اسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية :
1- اذا دخل الخدمة العسكرية لاحدى الدول الاجنبية و بقي فيها بالرغم من الامر الذي يصدر له من حكومة الكويت بتركها .
2- اذا عمل لمصلحة دولة اجنبية و هي في حالة حرب مع الكويت او كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها .
3- اذا كانت اقامته العادية في الخارج و انضم الى هيئة من اغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي او الاقتصادي للكويت , او صدر حكم بادانته في جرائم ينص الحكم على انها تمس ولاءه لبلاده .
و يترتب على اسقاط الجنسية في الحالات المتقدمة الذكر ان تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده .

مادة (15)
يجوز بمرسوم – بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام – رد الجنسية الكويتية في أي وقت الى من سحبت منه او اسقطت عنه طبقاً لاحكام المادتين السابقتين .

مادة (16)
ليس للدخول في الجنسية الكويتية و لا لفقدها و لا لاسقاطها و لا لاستردادها أي اثر في الماضي ما لم ينص على غير ذلك .

مادة (17)
سن الرشد الواردة في هذا القانون تحدد طبقاً لاحكام القانون الكويتي .

مادة (18)
التقريرات و اعلانات الاختيار و الطلبات و الاوراق المنصوص عليها في هذا القانون يجب ان توجه الى رئيس دوائر الشرطة و الامن العام , و تقدم في الخارج الى الهيئات القنصلية المعهود اليها بالنظر في ذلك .

مادة (19)
يعطى رئيس دوائر الشرطة و الامن العام كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية و ذلك بعد التحقق من ثبوت هذه الجنسية وفقاً لاحكام هذا القانون .

مادة (20)
عبء الاثبات يقع على من يدعي انه يتمتع بالجنسية الكويتية .

مادة (21)
يجوز اثبات الجنسية الكويتية , على الوجه المبين بهذا القانون , بتحقيق تجريه لجان تعين بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام . و لهذه اللجان ان تستدل على وجود الجنسية الكويتية باوراق تثبت ذلك , ولها ان تسمع شهوداً موثوقاً بشهادتهم و ان تأخذ بالشهرة العامة او باي قرينة اخرى تراها كافية في اثبات هذه الجنسية .
و تقدم اللجان تقريراً بنتيجة التحقيق الى لجنة عليا تعين بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام . و لا يكون تقرير اللجان نافذاً الا اذا صدقت عليه اللجنة العليا .
و يصدر مرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام بتنظيم هذه اللجان و بالاجراءات التي تسير عليها في اعمالها .

مادة (22)
لا يجوز بعد انقضاء سنتين من وقت العمل بهذا القانون , اعطاء جواز سفر الا لمن تثبت له الجنسية الكويتية بموجب احكام هذا القانون .

مادة (23)
جوازات السفر الصادرة قبل العمل بهذا القانون , وكذلك الجوازات التي تصدر في خلال مدة السنتين المذكورتين في المادة السابقة لمن لا يحمل شهادة الجنسية المنصوص عليها في المادة 19 , تصبح ملغاة بمجرد انقضاء المدة المذكورة .

مادة (24)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , و يعمل به من وقت نشره .
و تصدر القرارات اللازمة لتنفيذه من رئيس دوائر الشرطة و الامن العام .

مادة (7) مكرر
يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية للابناء الراشدين للمتجنس وقت كسب والدهم الجنسية الكويتية , وكذا للراشدين من احفاد المتجنس من اولاده الذكور , اذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود 2 , 3 , 5 من المادة الرابعة من هذا القانون , وكانوا قد حافظوا على اقامتهم العادية في الكويت منذ تاريخ كسب من تلقوا عنه الجنسية الكويتية لهذه الجنسية .
كما يجوز منح الجنسية الكويتية للقصر من احفاد المتجنس من اولاده الذكور المتوفى عنهم والدهم قبل منح الوالد هذه الجنسية.
وتقد طلبات الحصول على الجنسية الكويتية بالتطبيق للفقرتين السابقتين في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون على أن تقدم طلبات ناقصي الأهلية ممن يمثلهم قانوناً. ولا تقبل أي طلبات بعد انقضاء هذه المهلة.
ويقدم وزير الداخلية لمجلس الأمة ، خلال ثلاثة أشهر من انقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة بياناً بأسماء من تقدموا برغبتهم في الحصول على الجنسية الكويتية في الميعاد.

مادة (11) مكرر
على الاجنبى الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقاً لاحكام المواد 4 و 5 و 7 و 8 من هذا القانون ان يتنازل عن جنسيته الاجنبية – اذا كان له جنسية اخرى – خلال ثلاثة شهور من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية , و ان يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك , و الا اعتبر المرسوم الصادر بمنحه الجنسية كان لم يكن من تاريخ صدوره .
و تسحب الجنسية في هذه الحالة بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية – و يترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .

مادة (21) مكرر - أ-
تسحب شهادة الجنسية الكويتية اذا تبين انها اعطيت بغير حق بناء على غش او اقوال كاذبة او شهادات غير صحيحة , ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية . و ينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية .

مادة (21) مكرر – ب –
كل شخص ادلى ببيانات غير صحيحة الى الجهات الادارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية او اللجان المشكلة لهذا الغرض سواء لاثبات الجنسية الكويتية لنفسه او لغيره او لتسهيل كسبها طبقاً لاحكام هذا القانون و سواء حصل الادلاء شفاهاً او كتابة , و لم يثبت انه بذل جهداً معقولاً للتاكد من صحة ما ادلى به , يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تجاوز مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين .
فاذا كان قد ادلى بالبيانات سالفة الذكر مع علمه بعدم صحتها كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات و يجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز خمسمائة دينار .
===========
المشرع وضع قوانين الجنسية بشكل جيد وحتى لاتكون طبقية في المستقبل من حيث مواد الجنسية
كما هو واضح ان المادة الأولى كما تنص تحدد الجيل المؤسس فقط ولا يدخل معهم الأبناء .
والمادة الخامسة تحدد المتجنس ولا يدخل معه الأبناء.
المادة الثانية كما تنص تحدد كل من ولد لأب كويتي فهو كويتي أصلي سواء كان من أب حامل المادة الأولى او الخامسة
ولكن المشكلة التي خلقت هذه الطبقية ان المادة الثانية من قانون الجنسية تم تعطيلها لأسباب عنصرية وأصبح الأبن يتبع جنسية الأب
المشــــكلة تنتهي حين تفعيل المادة الثانية من قانون الجنسية فقط
فقط وسلامتكم

 

mr.world

عضو فعال
في الكثير من الكويتيين رافضين فكرة توحيد الجنسيه لانهم يعلمون في قرارة نفسهم ان الكثير من حصل على الجنسيه الكويتيه حصل عليها بغير وجه حق والبركه في حكومتنا الرشيده الي خلت كل كويتي يشك في اغلب القرارات الي تتخذها ومنها قانون الجنسيه الي استخدمته اسوء استخدام لما جعلت الموافقه في يد وزير الداخليه مما فتح المجال للتجنيس من غير دراسه

انا وعن نفسي مع توحيد الجنسيه ولكن بعد تعديل الكثير من شروط الجنسه وسجب الجنسيه من غير المستحق لها بعدها يتم توحيد الجنسيه حتى نطمأن ان كل من اخذ الجنسيه اخذها وهو مستحق زشكرا
 

ساخط

عضو فعال
في الكثير من الكويتيين رافضين فكرة توحيد الجنسيه لانهم يعلمون في قرارة نفسهم ان الكثير من حصل على الجنسيه الكويتيه حصل عليها بغير وجه حق والبركه في حكومتنا الرشيده الي خلت كل كويتي يشك في اغلب القرارات الي تتخذها ومنها قانون الجنسيه الي استخدمته اسوء استخدام لما جعلت الموافقه في يد وزير الداخليه مما فتح المجال للتجنيس من غير دراسه

انا وعن نفسي مع توحيد الجنسيه ولكن بعد تعديل الكثير من شروط الجنسه وسجب الجنسيه من غير المستحق لها بعدها يتم توحيد الجنسيه حتى نطمأن ان كل من اخذ الجنسيه اخذها وهو مستحق زشكرا

كلام منطقي وعقلاني 100% ونتمنى أن يتم التوجه بهذا النمط
 
صراحه مانبي شي اسمه توحيد الجنسيه شكو يبه احنا بالتاسيس تيب لنا ماده ثانيه وسابعه وايراج وزوير وتساوهمهم وينا شسالفه غير الموضوع بعد قلبي لانوافق
 

blue ocean

عضو فعال
يا كثر اللي اصولهم ترجع للعراق وايران ويحملون الجنسيه الكويتيه الاولى

ويا كثر الكويتيين اللي ترجع اصولهم الى الجزيره العربيه قبل تقسيم الدول وهم من كان يدافع مع ال الصباح وهم البدو الرحل والى الان هم بدوووووون جنسيه ..
وقت الغزو ضحوا بأرواحهم لانه شعب الكويت سواسيه ووقت الراحه والامان صرتوا تسمونهم طراثيث ومزدوجين وبدون حقوق وماده سابعه وثانيه!!

ليش وقت الغزو ما سمعنا غير انه الكويتيين سواسيه سواء حاملين الجنسيه او البدون .. اللي استشهد واللي انأسر واللي تشردوا محد قال تعال يا بدون ولا يا حامل جنسيه ماده ثانيه ولا سابعه انت ما تتساوى معاي بحب الوطن وولائه ليش تشارك ضد الغزو العراقي !!
 
:mad:
سلام عليكم

استغرب من رد بعض الاخوه نحن نريد بناء وطن قانون الجنسيه معيب ويعزز التفرقه الوطنيه

نقول مثلا ان صاحب الجنسيه الاولي ولاء خالص ويستحق التميز وهو عمود البيت

طيب والباقي درجه ثانيه للعلم / الجناسي درجه ثانيه لا يدخل الحرس الوطني ولا يحق

له الانتخاب ان يكون عضو مجلس امه وبلدي ولا يتم توضيفه بوزارة الخارجيه ولا يتعدي رتبت

عقيد بالجيش والداخليه ولايحق له ان يكون وكيل وزراه او يتم تعينه بالديوان الاميري

طيب بما انه لا يحق له كل هذا شنو راح يكون ولائه او انتمائه لو لا سمح الله حدث للكويت شي

سيكون المدافع الاول ابو ماده اولي وصحاب الماده الثانيه متفرج

الدستور يقول لا فرق بينهم يجب تغير ها ونبني ونعزز النتماء وروح التضحيه

ان اكرمكم عند الله اتقاكم

وشكرا لكم اتمنا نتفاعل


كلامك عين العقل افضل حل الكويتي بلتجنيس مواليد الكويت يستحق الاولى والي يمر على تجنيسه اكثر من 40 او 45 سنة والمزدوجين افضل حل يخيرونهم بين الجنسيتين حتى مايكون في اي عذر لجويهل وشلته
 

ششماتي

عضو مميز
الجنسية الأولى هي حق متأصل بالكويتي المؤسس للكويت ويشترط وجوده قبل عام 1920
قارنت المادة الاولى بالأصل الكويتي حينما قالت كويتي بالدم ، ومن غير المقبول تشمل كل من متجنس بالمؤسس
هذه حقوق اباءهم واجدادهم الذين بنوا الكويت من لاشي وتمثلوا بكيانها وتاريخها وامتدادها
لا اؤيدك ولا يوجد كويتي اصيل يقبل بهذا الأمر ، ومن خلال الاحصاءات القديمة نعرف الكويتي المؤسس
ومن ناحية اخرى لا فرق بين الكويتيين المادة الاولى والمواد الاخرى كلهم نفس بعض بالوظائف والتطبيب والتعليم والاسكان
فلماذا تريد توحيد الجنسية واضاعة حقوق اصحاب المؤسسين والاحصاءات القديمة
حفظ الله الكويت وتاريخها المجيد وعز شأنها وحفظ أهلها
 
مع العلم اقسم بالله ان في واجد عندهم مادة اولى وهم مايستاهلونها وخذوها بلواسطة والفلوس
وفي واجد بلتجنيس وهم يستاهلون الاولى واستشهد منهم الكثير

وجويهل جاب اكبر دليل يومه يطلع على سكوب واحد جاي الكويت ب 2010 واخذ جنسية اولى تاسيس ب 2011 !!!!
انت تحطم طموحه الكويتي الطفل الي انولد بلكويت لمن يقول بيصير ضابط وينصدم ان بس مادة اولى لم يبي يدخل لحرس وينصدم بس مادة اولى ولم يبي يرشح لمجلس الامة او البلدي وينصدم بس مادة اولى ولا يقدر يمسك منصب !!!!! وجده مجنس وابوه كويتي انولد بلكويت وعاش فيها وهو بعد وولائهم للكويت فقط لا غير
 
الجنسية الأولى هي حق متأصل بالكويتي المؤسس للكويت ويسترط وجوده قبل عام 1920
قارنت المادة الاولى بالأصل الكويتي حينما قالت كويتي بالدم ، ومن غير المقبول تشمل كل من متجنس بالمؤسس
هذه حقوق اباءهم واجدادهم الذين بنوا الكويت من لاشي وتمثلوا بكيانها وتاريخها وامتدادها
لا اؤيدك ولا يوجد كويتي اصيل يقبل بهذا الأمر ، وكان الأولا ان نطبق نظام الاحصاءات بدل مواد الجنسية لان بها نعرف الكويتي المؤسس
ومن ناحية اخرى لا فرق بين الكويتيين المادة الاولى والمواد الاخرى كلهم نفس بعض بالوظائف والتطبيب والتعليم والاسكان
فلماذا تريد توحيد الجنسية واضاعة حقوق اصحاب المؤسسين والاحصاءات القديمة
حفظ الله الكويت وتاريخها المجيد وعز شأنها وحفظ أهلها

الجناسي درجه ثانيه لا يدخل الحرس الوطني ولا يحق

له الانتخاب ان يكون عضو مجلس امه وبلدي ولا يتم توضيفه بوزارة الخارجيه ولا يتعدي رتبت


عقيد بالجيش والداخليه ولايحق له ان يكون وكيل وزراه او يتم تعينه بالديوان الاميري

طيب بما انه لا يحق له كل هذا شنو راح يكون ولائه او انتمائه لو لا سمح الله حدث للكويت شي

سيكون المدافع الاول ابو ماده اولي وصحاب الماده الثانيه متفرج

الدستور يقول لا فرق بينهم يجب تغير ها ونبني ونعزز النتماء وروح التضحيه

ان اكرمكم عند الله اتقاكم

انا اقولك عط مادة اولى للكويتي بلتجنيس الي انولد بلكويت !!!
مثلنا انا فلان من البلد الفلاني قدمت خدمت جليلة وخذت الجنسية وتنازلت عن جنسيتي القديمة وانا ماني مواليد الكويت وعندي ولد مو مواليد الكويت عطنا مادة ثانية بس ولدي الي بينولد بلكويت كويتي عطه اولى
 
موضوع رائع واتمنى من الاخوان التفاعل واتمنى ان يتبناه ااعضاء مجلس الامه وخصوصا السعدون الي لمح اكثر من مرة لتعديل هلمادة وخصوصا انه الحين صار رئيس المجلس
 

راكز

عضو بلاتيني
الجنسية الأولى هي حق متأصل بالكويتي المؤسس للكويت ويسترط وجوده قبل عام 1920
قارنت المادة الاولى بالأصل الكويتي حينما قالت كويتي بالدم ، ومن غير المقبول تشمل كل من متجنس بالمؤسس
هذه حقوق اباءهم واجدادهم الذين بنوا الكويت من لاشي وتمثلوا بكيانها وتاريخها وامتدادها
لا اؤيدك ولا يوجد كويتي اصيل يقبل بهذا الأمر ، ومن خلال الاحصاءات القديمة نعرف الكويتي المؤسس
ومن ناحية اخرى لا فرق بين الكويتيين المادة الاولى والمواد الاخرى كلهم نفس بعض بالوظائف والتطبيب والتعليم والاسكان
فلماذا تريد توحيد الجنسية واضاعة حقوق اصحاب المؤسسين والاحصاءات القديمة
حفظ الله الكويت وتاريخها المجيد وعز شأنها وحفظ أهلها




اللى ضيع الحق تجنيس حيدر اولى بعد ماكانت خامسه وغيره كثيرون غيروا اولى
 

ششماتي

عضو مميز
الجناسي درجه ثانيه لا يدخل الحرس الوطني ولا يحق

له الانتخاب ان يكون عضو مجلس امه وبلدي ولا يتم توضيفه بوزارة الخارجيه ولا يتعدي رتبت

عقيد بالجيش والداخليه ولايحق له ان يكون وكيل وزراه او يتم تعينه بالديوان الاميري
قبول المتجنس من عدمه بتلك المهام لا علاقه له بحقوق المؤسسين
طالب بقبولهم من غير ما تلعب بحقوق المؤسسين ، فلا عذر اخوي الكريم
ولا يمكن تساوي كويتي معروف اجداده الذين بنوا الديرة بواحد كويتي متجنس من اجل حرس وطني او جيش او شرطه
طالب بقبولهم من غير التلاعب بحقوق الناس
 
في الكثير من الكويتيين رافضين فكرة توحيد الجنسيه لانهم يعلمون في قرارة نفسهم ان الكثير من حصل على الجنسيه الكويتيه حصل عليها بغير وجه حق والبركه في حكومتنا الرشيده الي خلت كل كويتي يشك في اغلب القرارات الي تتخذها ومنها قانون الجنسيه الي استخدمته اسوء استخدام لما جعلت الموافقه في يد وزير الداخليه مما فتح المجال للتجنيس من غير دراسه

انا وعن نفسي مع توحيد الجنسيه ولكن بعد تعديل الكثير من شروط الجنسه وسجب الجنسيه من غير المستحق لها بعدها يتم توحيد الجنسيه حتى نطمأن ان كل من اخذ الجنسيه اخذها وهو مستحق زشكرا


وفي اللاف من الي عندهم مادة اولى وهم جو قبل كم سنة وخذوها بلواسطة والفلوس وجويهل طلع الكثير وبوحدة من حلقاته طلع واحد دخل الكويت 2010 مهو كويتي ب 2011 صار كويتي بلتاسيس
 

blue ocean

عضو فعال

يعني ما تنهض الكويت الا بتوحيد الجنسية ، سالفة اليديدة هذي !
قول كلام غير يقنعنا يا أخي الكريم

انت ليش ما تبي الجنسيه تتوحد .. ترى غالبية البدو هم اللي يطالبون بهالطلب يعني لا ولائهم لايران ولا لغيره .. :) وهم اصحاب الوطن بما انه جذورهم بالجزيره العربيه من قبل الاسلام حتى قبل تكوين الدول .. صدقني لو كنت تعرف تاريخ الجزيره العربيه ما قلت انها سالفه يديده :D
 
اخوي التاريخ نعرفه ، فلا تقول كلام يخالف الحقيقة

عائلة الجويهل الكريمة عائلة مؤسسه ومعروفه بالكويت

ركز بلكلام انا ماقلت بعايلة جويهل انهم جاين ب 2010 !!!!! ركز اقولك جويهل طلع اوراق تثبت ان في واحد جا للكويت ب2010 مهو كويتي وب2011 صار كويتي تاسيس !!!

وانا والله مادريت بعايلة جويهل شنو هم ولا يشرفني اعرف عنهم ولا ابي اعرف
 

ششماتي

عضو مميز
انت ليش ما تبي الجنسيه تتوحد .. ترى غالبية البدو هم اللي يطالبون بهالطلب يعني لا ولائهم لايران ولا لغيره .. :) وهم اصحاب الوطن بما انه جذورهم بالجزيره العربيه من قبل الاسلام حتى قبل تكوين الدول .. صدقني لو كنت تعرف تاريخ الجزيره العربيه ما قلت انها سالفه يديده :D
اخوي الكريم الجنسية تفصلت حسب حقوق الناس ولا نظلم الناس
اما البدو على كلامك فاعلم ان من البدو كويتيين مؤسسين ومن عمق الكويت
وهناك بدو متجنسين على كلامك واكثرهم يحملون جناسي بلدانهم الاصلية
وبعدين اخي الحبيب مقوله الجزيرة العربية ليس لها علاقة بالكويت وحقوق شعبها
وليس من المنطق تتطرق لجذورهم بالجزيرة العربية ،
فهل قبائل العراق والسعودية واليمن وغيرهم مكلوفه فيهم الكويت
اذن نحن نتحدث عن شعب الكويت فقط
 
أعلى