وكيل المرجعيات الشعية: لا نوافق على تغليظ العقوبة على المسيء للرسول

باروود

عضو ذهبي

للعلم نحن نتحدث بشكل خاص عن النبي لأن شتم الله سبحانه و تعالى مرتد و كفر بالله مالم يتوب ..

لذا إقتضى التنويه ..


تحياتي .. :وردة:

ونحن نتحدث عن الله ورسولة فى الحكم وقد ذكر الله تعالى نفسة ثم رسولة فى الاية

( قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ )http://www.binbaz.org.sa/mat/165#_ftn1
 

الأصمعي

عضو مخضرم

جميع ما رأيته في موقع هي أراء لإجهادات علماء دين و كما هو معروف بإن الإنسان غير معصوم من الخطأ ..

و على ذلك نرى بإن هناك أكثر من قول و رأي بموضوع شاتم الله سبحانه و تعالى و الرسول صلى الله عليه و سلم ..

كما إن لا يوجد بالموقع نص صريح يوجب الإعدام دون الحق بالإستتابه حتى للذي للمسلم الذي كفر دون قصد لعباً فإن لا يوجد نص بإن يقبل منهُ الرجوع للإسلام و التوبة ..

كما إن رأي العلماء لم يؤخذ برأي النبي بإنه لم يقتل شاتميه و أخذ عليه بإن النبي غير موجود معنا في وقتنا الحاضر ..

و عليه يجب على المسلمون أن ياخذون بحقه مع العلم إن لم أرى حديث نبوي يدعو المسلمين من بعده أن يقتلون من يشتمه بعد وفاته ..

كما إن حسب رأي و إجتهادات علماء المسلمين يرون بإن شاتم الله سبحانه و تعالى لا تجوز قتله رجوعاً للآية الكريمة بما معناه بإن الله غفوراً رحيماً و يغفر جميع الذنوب ..

لذا القانون الحالي الذي أقر ناقص بحيث لم يؤخذ بعين الإعتبار الإستتابه و لم يؤخذ حتى برأي المشرعين بتلك الأراء بما فيها قتل شاتم الله و العياذ بالله ..

و هنا الأراء المختلف بتفسير الآيات و الحاديث حسب الموقع الذي أنت جلبته لي:
وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
هل تُقبل توبة من سب الله عز وجل أو سبَّ الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ .
فأجاب :
"اختُلف في ذلك على قولين :
القول الأول : أنها لا تُقبل توبة من سبَّ الله ، أو سب رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وهو المشهور عند الحنابلة ، بل يُقتل كافراً ، ولا يصلَّى عليه ، ولا يُدعى له بالرحمة ، ويُدفن في محل بعيد عن قبور المسلمين .
القول الثاني : أنها تُقبل توبة من سبَّ الله أو سب رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا علمنا صدق توبته إلى الله ، وأقرَّ على نفسه بالخطأ ، ووصف الله تعالى بما يستحق من صفات التعظيم ؛ وذلك لعموم الأدلة الدالة على قبول التوبة ، كقوله تعالى : (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا) ، ومِن الكفار مَن يسب الله ومع ذلك تقبل توبتهم ، وهذا هو الصحيح ، إلا أن ساب الرسول عليه الصلاة والسلام تُقبل توبته ويجب قتله ، بخلاف مَن سبَّ الله فإنها تقبل توبته ولا يقتل ؛ لأن الله أخبرنا بعفوه عن حقه إذا تاب العبد ، بأنه يغفر الذنوب جميعًا ، أما ساب الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فإنه يتعلق به أمران :
أحدهما : أمر شرعي لكونه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وهذا يُقبل إذا تاب .
الثاني : أمر شخصي ، وهذا لا تُقبل التوبة فيه لكونه حق آدمي لم يعلم عفوه عنه ، وعلى هذا فيقتل ولكن إذا قتل ، غسلناه ، وكفناه ، وصلينا عليه، ودفناه مع المسلمين .
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقد ألَّف كتاباً في ذلك اسمه " الصارم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول " وذلك لأنه استهان بحق الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وكذا لو قذفه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإنه يقتل ولا يجلد .
فإن قيل : أليس قد ثبت أنَّ مِن الناس مَن سب الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حياته وقَبِل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توبته ؟ .
أجيب : بأن هذا صحيح ، لكن هذا في حياته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، والحق الذي له قد أسقطه ، وأما بعد موته فإنه لا يملك أحدٌ إسقاط حقِّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فيجب علينا تنفيذ ما يقتضيه سبه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، من قتل سابِّه ، وقبول توبة الساب فيما بينه وبين الله تعالى.
فإن قيل : إذا كان يحتمل أن يعفو عنه لو كان في حياته : أفلا يوجب ذلك أن نتوقف في حكمه ؟ .
أجيب : بأن ذلك لا يوجب التوقف ؛ لأن المفسدة حصلت بالسب ، وارتفاع أثر هذا السب غير معلوم ، والأصل بقاؤه .
فإن قيل : أليس الغالب أن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعفو عمَّن سبَّه ؟ .
أجيب : بلى ، وربما كان العفو في حياة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ متضمِّناً المصلحة وهي التأليف ، كما كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعلَم أعيان المنافقين ولم يقتلهم ( لِئلاَّ يتحدث الناس أن محمَّداً يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ ) لكن الآن لو علمنا أحداً بعينه من المنافقين : لقتلناه ، قال ابن القيم رحمه الله : " إن عدم قتل المنافق المعلوم : إنما هو في حياة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقط " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 2 / 150 ، 152 ) .
لكن .. ما دام الأمر لم يصل إلى القاضي ، فالمشروع للمسلم أن يستر على نفسه ، وأن لا يذهب إلى القاضي ليعترف بجريمته ، بل يجتهد في التوبة والاستغفار ويكثر من الأعمال الصالحة حتى يغفر الله له ، قال الله تعالى : (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى) طه/82 ، وقال تعالى : (ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) النحل/119 .
والله أعلم





لذا كما هو واضح بإن النبي لم يعدم شاتميه في حياته و لم يدعو لقتل شاتميه بعد مماته و إلا ستكون بدعة إبتدعها المسلمون من بعده !!

كما إن شاتم الله سبحانه و تعالى حكمه أخف من شاتم النبي صلى الله عليه و سلم حسب تلك الأراء الفقهية و يقر الإعدام كما القانون الذي تم إقرارة في مجلس الأمة الكويتي ..

و لا ننسى بأخر تفسير المفتي بإن لم يصل الأمر إلى القاضي فإن التوبة مقبولة و لو كان الشاتم تاب و إستغفر ..

عبر مواقع التواصل الإجتماعي أو حتى بالمخفر أو النيابة قبل تحويله للقاضي فإن توبته تصح بما إنها لم تصل للقاضي أو ولي الأمر ..

لذا إقتضى التنويه ..

هذا والله أعلم ..

تحياتي .. :وردة:
 

كويتي قديم جداّ

عضو بلاتيني
زميلنا الأصمعي .. أرجوك ألا تقصر في الاطلاع
فالمسألة واضحة المعالم ..

بالنسبة للرأي الفقهي ..
ساب النبي صلى الله عليه وسلم .. عقوبته القتل ؛ إجماعاً عند أهل السنة
إذا وصل أمر "الساب" لمجلس التقاضي والحكم ..
وقد طبق النبي هذا الحكم .. أكثر من مرة في زمنه صلى الله عليه وسلم

وليتك انتفعت بالكتاب الذي وضعته لك
أليس عندك برنامج الأدوبي .. في جهازك أو هاتفك
لتقرأ .. تلك الأحاديث

====

أما بالنسبة للقانون .. فأنا لم أطلع عليه تفصيلاً
فإذا كنت قد قرأته .. فهل الاستتابة في حق سب الله مذكورة أم لا ؟؟
هذا سؤالي لك ..
 

باروود

عضو ذهبي
زميلنا الأصمعي .. أرجوك ألا تقصر في الاطلاع

فالمسألة واضحة المعالم ..

بالنسبة للرأي الفقهي ..
ساب النبي صلى الله عليه وسلم .. عقوبته القتل ؛ إجماعاً عند أهل السنة
إذا وصل أمر "الساب" لمجلس التقاضي والحكم ..
وقد طبق النبي هذا الحكم .. أكثر من مرة في زمنه صلى الله عليه وسلم

وليتك انتفعت بالكتاب الذي وضعته لك
أليس عندك برنامج الأدوبي .. في جهازك أو هاتفك
لتقرأ .. تلك الأحاديث

====

أما بالنسبة للقانون .. فأنا لم أطلع عليه تفصيلاً
فإذا كنت قد قرأته .. فهل الاستتابة في حق سب الله مذكورة أم لا ؟؟

هذا سؤالي لك ..


اخوى كويتى اعتراض الشيعة مو على ساب النبى الخمينى اهدر دم سلمان رشدى عشان سب الرسول بفتوى

اعتراض الشيعة الغير معلن هو ضم الصحابة وام المؤمنيين عائشة رضى الله عنها فى القانون:D
 

كويتي قديم جداّ

عضو بلاتيني
اخوى كويتى اعتراض الشيعة مو على ساب النبى الخمينى اهدر دم سلمان رشدى عشان سب الرسول بفتوى


اعتراض الشيعة الغير معلن هو ضم الصحابة وام المؤمنيين عائشة رضى الله عنها فى القانون:D

أخي باروود .. الحوار مع زميلنا هو إجابة

على سؤال سابق .. بيننا

للتنويه :وردة:
 

الأصمعي

عضو مخضرم
ونحن نتحدث عن الله ورسولة فى الحكم وقد ذكر الله تعالى نفسة ثم رسولة فى الاية

( قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ )http://www.binbaz.org.sa/mat/165#_ftn1

المسلم الذي لا يقبل منه الإعتذار حسب الآية الكريمة يعتبر كافر ..

أما حينما يرجع للإسلام تائباً يكون الحكم مختلف هنا لأن لم يظل على كفره ..

خصوصاً في حال لم يصل الأمر للقاضي ممثلاً لولي الأمر ..

و بالأخير الله غفور رحيم يغفر الذنوب و التوبة النصوحة ..

هذا والله أعلم ..

تحياتي .. :وردة:
 

الأصمعي

عضو مخضرم


اخوى كويتى اعتراض الشيعة مو على ساب النبى الخمينى اهدر دم سلمان رشدى عشان سب الرسول بفتوى

اعتراض الشيعة الغير معلن هو ضم الصحابة وام المؤمنيين عائشة رضى الله عنها فى القانون:D

ماله شغل لأن النائب صالح عاشور إعترض لعدم أخذ الرأي الفقهي لدى الشيعة و الذي يجعل من الذي يطعن بشرف أمهات المؤمنين هو الجلد و ليس الإعدام ..

لذا إقتضى التنويه ..

تحياتي .. :وردة:
 

كويتي قديم جداّ

عضو بلاتيني
سأحاول تلخيص .. ما ورد في
كتاب الصارم المسلول
من الأحاديث الدالة على أن الساب مستحق للقتل ..

^^^^^^^^^

لحديث الأول : ما رواه الشعبي عن علي أن اليهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه و سلم و تقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله صلى الله عليه و سلم دمها

هكذا رواه أبو داود في سننه و ابن بطة في سننه

و هو من جملة ما استدل به الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله و قال : ثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : [ كان رجل من المسلمين ـ أعني أعمى ـ يأوي إلى امرأة يهودية فكانت تطعمه و تحسن إليه فكانت لا تزال تشتم النبي صلى الله عليه و سلم و تؤذيه فلما كان ليلة من الليالي خنقها فماتت فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فنشد الناس في أمرها فقام الأعمى فذكر أمرها فأبطل النبي صلى الله عليه و سلم دمها .

و هذا الحديث جيد فإن الشعبي رأى عليا و روى عنه حديث شراحة الهمدانية و كان على عهد علي قد ناهز العشرين سنة و هو كوفي فقد ثبت لقاؤه فيكون الحديث متصلا ثم إن كان فيه إرسال لأن الشعبي يبعد سماعه من علي فهو حجة وفاقا لأن الشعبي عندهم صحيح المراسيل لا يعرفون له مرسلا إلا صحيحا ثم هو من أعلم الناس بحديث علي و أعلمهم بثقات أصحابه

و له شاهد حديث ابن عباس الذي يأتي : فإن القصة إما أن تكون واحدة أو يكون المعنى واحدا و قد عمل به عوام أهل العلم و جاء ما يوافقه عن أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و مثل هذا المرسل لم يتردد الفقهاء في الاحتجاج به
و هذا الحديث نص في جواز قتلها لأجل شتم النبي صلى الله عليه و سلم و دليل على قتل الرجل الذمي و قتل المسلم و المسلمة إذا سبا بطريق الأولى لأن هذه المرأة كانت موادعة مهادنة لأن النبي صلى الله عليه و سلم لما قدم المدينة وادع جميع اليهود الذين كانوا بها موادعة مطلقة و لم يضرب عليهم جزية و هذا مشروع عند أهل العلم بمنزلة المتواتر بينهم حتى قال الشافعي : [ لم أعلم مخالفا من أهل العلم بالسير أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما نزل المدينة وادع اليهود كافة على غير جزية ] و هو كما قال الشافعي.

==============


الحديث الثاني : ما روى إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن عثمان الشحام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه و سلم و تقع فيه فينهاها فلا تنتهي و يزجرها فلا تنزجر فلما كان ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه و سلم و تشتمه فأخذ المغول فوضعه في بطنها و اتكأ عليها فقتلها فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فجمع الناس فقال : [ أنشد رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام ] قال : فقام الأعمى يتخطى الناس و هو يتدلدل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك و تقع فيك فأنهاها فلا تنتهي و أزجرها فلا تنزجر و لي منها ابنان مثل اللؤلؤتين و كانت بي رفيقة فلما كان البارحة جعلت تشتمك و تقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها و اتكأت عليه حتى قتلها فقال النبي صلى الله عليه و سلم : [ ألا اشهدوا أن دمها هدر ] رواه أبو داود النسائي

و المغول ـ بالغين المعجمة ـ قال الخطابي : شبيه المشمل نصلة دقيق ماض و كذلك قال غيره : هو سيف رقيق له قفا يكون غمده كالسوط و المشمل : السيف القصير سمي بذلك لأنه يشتمل عليه الرجل أي يغطيه بثوبه و اشتقاق المغول من غاله الشيء و اغتياله إذا أخذه من حيث لم يدر و هذا الحديث مما استدل به الإمام أحمد و في رواية عبد الله قال : حدثنا روح حدثنا عثمان الشحام حدثنا عكرمة مولى ابن عباس أن رجلا أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه و سلم فقتلها فسأله عنها فقال : يل رسول الله إنها كانت تشتمك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ ألا إن دم فلانة هدر ]

فهذه القصة يمكن أن تكون هي الأولى و يدل عليه كلام الإمام أحمد لأنه قيل له في رواية عبد الله : في قتل الذمي إذا سب أحاديث ؟ قال : نعم منها حديث الأعمى الذي قتل المرأة قال : سمعها تشتم النبي صلى الله عليه و سلم ثم روى عنه عبد الله كلا الحديثين و يكون قد خنقها و بعج بطنها بالمغول : أو يكون كيفية القتل غير محفوظ في إحدى الروايتين .
و يؤيد ذلك أن وقوع قصتين مثل هذه لأعميين كل منهما كانت المرأة تحسن إليه و تكرر الشتم و كلاهما قتلها وحدة و كلاهما نشد رسول الله صلى الله عليه و سلم فيها الناس بعيد في العادة و على هذا التقدير فالمقتولة يهودية كما جاء مفسرا في تلك الرواية و هذا قول القاضي أبي يعلى و غيره استدلوا بهذا الحديث على قتل الذمي و نقضه العهد و جعلوا الحديثين حكاية واقعة واحدة

==========

الحديث الثالث : ما احتج به الشافعي : على أن الذمي إذا سب النبي صلى الله عليه و سلم قتل و برئت منه الذمة و هو قصة كعب بن الأشرف اليهودي

قال الخطابي : قال الشافعي : [ يقتل الذمي إذا سب النبي صلى الله عليه و سلم و تبرأ منه الذمة ] و احتج في ذلك بخبر ابن الأشرف و قال الشافعي في الأم : [ لم يكن بحضرة النبي صلى الله عليه و سلم و لا قربه أحد من مشركي أهل الكتاب إلا يهود أهل المدينة و كانوا حلفاء الأنصار و لم تكن الأنصار أجمعت أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم إسلاما فوادعت يهود رسول الله صلى الله عليه و سلم و لم يخرج إلى شيء من عداوته بقول يظهر و لا فعل حتى كانت وقعة بدر فتكلم بعضها بعداوته و التحريض عليه فقتل رسول الله صلى الله عليه و سلم فيهم ]

و القصة مشهورة مسفيضة و قد رواها عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم [ من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله و رسوله ؟ ] فقام محمد بن مسلمة فقال : أنا يا رسول الله أتحب أن أقتله ؟ قال : نعم قال : فإذن لي أن أقول شيئا قال : قل قال : فأتاه و ذكره ما بينهم قال : إن هذا الرجل قد أراد الصدفة و عنانا فلما سمعه قال : و أيضا و الله لتملنه قال : إنا قد تبعناه الآن و نكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره قال : و قد أردت أن تسلفني سلفا قال : فما ترهنوني ؟ نساءكم قال : أنت أجمل العرب ؟ أنرهنك نساءنا ؟ قال : ترهنوني أولادكم قال : يسب ابن أحدنا فيقال : رهنت في و سقين من تمر و لمن نرهنك اللأمة يعني السلاح قال : نعم و واعده أن يأتيه بالحرب و أتى أبا عبس بن جبر و عباد بن بشر فجاؤا فدعوه ليلا فنزل إليهم قال سفيان : قال غير عمرو : قالت له امرأته : إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم قال : إنما هذا محمد و رضيعه أبو نائلة إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب قال محمد : إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه فإذا استمكنت منه فدونكم قال : فلما نزل نزل و هو متوشح قالوا : نجد منك ريح الطيب قال : نعم تحتي فلانة أعطر نساء العرب قال : أفتأذن لي أن أشم منه ؟ قال : نعم فشم ثم قال : أتأذن لي أن أدعو ؟ قال : فاستمكن منه ثم قال : دونكم فقتلوه متفق عليه

و روى ابن أبي أويس عن إبراهيم بن جعفر بن محمد بن مسلمة عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن كعب بن الأشرف عاهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن لا يعين عليه و لا يقاتله ولحق بمكة ثم قدم المدينة معلنا لمعادة النبي صلى الله عليه و سلم فكان أول ما خزع خزع عنه قوله :

( أذاهب أنت لم تحلل بمرفثة ... و تارك أنت أم الفضل بالحرم ؟ )

في أبيات يهجوه بها فعند ذلك ندب رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى قتله و هذا محفوظ عن أبي أويس رواه الخطابي و غيره و قال : قوله [ خزع ] معناه قطع عهده و في رواية غير الخطابي [ فخزع منه هجاؤه له بقتله ] و الخزع : القطع يقال : خزع فلان عن أصحابه يخزع خزعا أي انقطع و تخلف و منه سميت خزاعة لأنهم انخزعوا عن أصحابهم و أقاموا بمكة فعلى اللفظ الأول يكون التقدير أن قوله خزعة عن النبي صلى الله عليه و سلم أي أول غضاضة عنه بنقض العهد و على الثاني قيل : معناه قطع هجاء للنبي صلى الله عليه و سلم منه بمعنى أنه نقض عهده و ذمته و قيل : معناه خزع من النبي صلى الله عليه و سلم هجاء : أي نال منه و شعث منه و وضع منه

و ذكر أهل المغازي و التفسير مثل محمد بن إسحاق أن كعب بن الأشرف كان موادعا للنبي صلى الله عليه و سلم في جملة من وادعه من يهود المدينة و كان عربيا من بني طي و كانت أمه من بني النضير قالوا : فلما قتل أهل بدر شق ذلك عليه و ذهب إلى مكة و رثاهم لقريش و فضل دين الجاهلية على دين الإسلام حتى أنزل الله فيه : { ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت و الطاغوت و يقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا } [ النساء : 51 ]

ثم رجع إلى المدينة أخذ ينشد الأشعار يهجو بها رسول الله صلى الله عليه و سلم و شبب بنساء المسلمين حتى قال النبي صلى الله عليه و سلم : [ من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله و رسوله ؟ ] و ذكر قصة مبسوطة

و قال الواقدي : حدثني عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن رومان و معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك و إبراهيم بن جعفر عن أبيه عن جابر و ذكر القصة إلى قتله قال : ففزعت يهود و من معها من المشركين فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه و سلم حين أصبحوا فقالوا : قد طرق صاحبنا الليلة و هو سيد من ساداتنا قتل غيلة بلا جرم و لا حدث علمناه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم [ إنه لو قر كما قر غيره ممن هو على مثل رأيه ما اغتيل و لكنه نال منا الأذى و هجانا بالشعر و لم يفعل هذا أحد منكم إلا كان للسيف ] و دعاهم رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى أن يكتب بينهم كتابا ينتهون إلى ما فيه فكتبوا بينهم تحت العذق في دار رملة بنت الحارث فحذرت يهود و خافت و ذلت من يوم قتل ابن الأشرف .

===========

الحديث الرابع : ما روي [ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من سب نبيا قتل و من سب أصحابه جلد ] رواه أبو محمد الخلال و أبو القاسم الأزرجي و رواه أبو ذر الهروي و لفظه [ من سب نبيا فاقتلوه و من سب أصحابي فاجلدوه ]

و هذا الحديث قد رواه عبد العزيز بن الحسن بن زبالة قال : حدثنا عبد الله ابن موسى عن جعفر عن غلي بن موسى عن أبيه عن جده عن محمد بن علي ابن الحسين عن أبيه عن الحسين بن علي عن أبيه و في القلب منه حزازة فإن هذا الإسناد الشريف قد ركب عليه متون بكرة و المحدث به عن أهل البيت ضعيف فإن كان محفوظا فهو دليل على وجوب قتل من سب نبيا من الأنبياء و ظاهره يدل على أنه يقتل من غير استتابة و أن القتل حد له .

===========

الحديث الخامس : ما روى عبد الله بن قدامة عن أبي برزة قال : أغلظ رجل لأبي بكر الصديق فقلت : أقتله ؟ فانتهرني و قال : ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم رواه النسائي من حديث شعبة عن توبة العنبري عنه و في رواية لأبي بكر عبد العزيز بن جعفر الفقيه عن أبي برزة [ أن رجلا شتم أبا بكر فقلت : يا خليفة رسول الله ألا أضرب عنقه ؟ فقال : ويحك ـ أو ويلك ـ ما كانت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم ]

و رواه أبو داود في سنه بإسناد صحيح عن عبد الله بن مطرف عن أبي برزة قال : [ كنت عند أبي بكر رضي الله عنه فتغيظ على رجل فاشتد عليه فقلت : ائذن لي يا خليفة رسول الله أضرب عنقه قال : فأذهبت كلمتي غضبه فقام فدخل فأرسل إلي فقال : ما الذي قلت انفا ؟ قلت : ائذن لي أضرب عنقه قال : أكنت فاعلا لو أمرتك ؟ قلت : نعم قال : لا و الله ما كانت لبشر بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم ] قال أبو داود في مسائله : سمعت أبا عبد الله يسأل عن حديث أبي بكر [ ما كنت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم ] فقال : لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى ثلاث ـ و في رواية : بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله صلى الله عليه و سلم ـ [ كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان و قتل نفس بغير نفس و النبي صلى الله عليه و سلم كان له أن يقتل ]

و قد استذل به على جواز قتل ساب النبي صلى الله عليه و سلم جماعة من العلماء منهم أبو داود و إسماعيل بن إسحاق القاضي و أبو بكر عبد العزيز و القاضي أبو يعلى و غيرهم من العلماء و ذلك لأن أبا برزة لما رأى الرجل قد شتم أبا بكر و أغلظ له حتى تغيظ أبو بكر استأذنه في أن يقتله بذلك و أخبره أنه لو أمره لقتله فقال أبو بكر : [ ليس هذا لأحد بعد النبي صلى الله عليه و سلم ]

فعلم أن النبي صلى الله عليه و سلم كان له أن يقتل من سبه و من أغلظ له و أن له أن يأمر بقتل من لا يعلم الناس منه سببا يبيح دمه و على الناس أن يطيعوه في ذلك لأنه لا يأمر إلا بما أمر الله به و لا يأمر بمعصية الله قط بل من أطاعه فقد أطاع الله

فقد تضمن الحديث خصيصتين لرسول الله صلى الله عليه و سلم :

إحداهما : أنه يطاع في كل من أمر بقتله

و الثانية : أن له أن يقتل من شتمه و أغلظ له

و هذا المعنى الثاني الذي كان له باق في حقه بعد موته فكل من شتمه أو أغلظ في حقه كان قتله جائزا بل ذلك بعد موته أوكد و أوكد لأن حرمته بعد موته أكمل و التساهل في عرضه بعد موته غير ممكن

و هذا الحديث يفيد أن سبه في الجملة يبيح القتل و يستدل بعمومه على قتل الكافر و المسلم .

 

كويتي قديم جداّ

عضو بلاتيني
============

الحديث السادس : قصة العصماء بنت مروان ما روى عن ابن عباس قال : هجت امرأة من خطمة النبي صلى الله عليه و سلم فقال [ من لي بها ؟ ] فقال رجل من قومها : أنا يا رسول الله فنهض فقتلها فأخبر النبي صلى الله عليه و سلم فقال : [ لا ينتطح فيها عنزان ]

و قد ذكر بعض أصحاب المغازي و غيرهم قصتها مبسوطة

قال الواقدي : حدثني عبد الله بن الحارث بن الفضيل عن أبيه أن عصماء بنت مروان من بني أمية بن زيد كانت تحت يزيد بن يزيد بن حصن الخطمي و كانت تؤذي النبي صلى الله عليه و سلم و تعيب الإسلام و تحرض على النبي صلى الله عليه و سلم و قالت :

( فباست بني مالك و النبيت ... و عوف و باست بني الخزرج )


( أطعتم أتاوي من غي
ركم ... فلا من مراد و لا مذحج )




( ترجونه بعد قتل ال
رؤوس ... كما ترتجى مرق المنضج )



و قال عمير بن عدي الخطمي حين بلغه قولها و تحريضها : اللهم إن لك علي نذرا لئن رددت رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المدينة لأقتلنها و رسول الله صلى الله عليه و سلم ببدر فلما رجع رسول الله صلى الله عليه و سلم من بدر جاء عمير بن عدي في الليل حتى دخل عليها في بيتها و حولها نفر من ولدها نيام منهم من ترضعه في صدرها فحسها بيده فوجد الصبي ترضعه فنجاه عنها ثم وضع سيفه على صدرها حتى أنفذه من ظهرها ثم خرج حتى صلى الصبح مع النبي صلى الله عليه و سلم فلما انصرف النبي صلى الله عليه و سلم نظر إلى عمير فقال : أقتلت بنت مروان ؟ قال : نعم بأبي أنت يا رسول الله و خشي عمير أن يكون أفتات على رسول الله صلى الله عليه و سلم بقتلها فقال : هل علي في ذلك شيء يا رسول الله ؟ قال : [ لا ينتطح فيها عنزان ] فإن أول ما سمعت هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال عمير : فالتفت النبي صلى الله عليه و سلم إلى من حوله فقال : [ إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله و رسوله بالغيب فانظروا إلى عمير بن عدي ] فقال عمر بن الخطاب : انظروا إلى هذا الأعمى الذي تسرى في طاعة الله فقال : [ لا تقل الأعمى و لكنه البصير ] فلما رجع عمير من عند رسول الله صلى الله عليه و سلم وجد بنيها في جماعة يدفنونها فأقبلوا إليه حين رأوه مقبلا من المدينة فقالوا : يا عمير أنت قتلتها ؟ فقال : نعم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون و الذي نفسي بيده لو قلتم بأجمعكم ما قالت لضربتكم بسيفي هذا حتى أموت أو أقتلكم فيومئذ ظهر الإسلام في بني خطمة و كان منهم رجال يستخفون بالإسلام خوفا من قومهم فقال حسان بن ثابت يمدح عمير بن عدي قال الواقدي : أنشدنا عبد الله بن الحارث :



( بني وائل و بن
ي واقف ... و خطمة دون بني الخزرج )





( متى ما ادعت أختك
م ويحها ... بعولتها و المنايا تجي )





( فهزت فتى ما
جدا عرقه ... كريم المداخل و المخرج )





( فضرجها من ن
جيع الدما ... قبيل الصباح و لم تخرج )





( فأورده الله
برد الجنا ... ن جدلان في نعمة المولج )



قال عبد الله بن الحارث عن أبيه و كان قتلها بخمس ليال بقين من رمضان مرجع النبي صلى الله عليه و سلم من بدر

و روى هذه القصة أخصر من هذا أبو أحمد العسكري ثم قال : [ كانت هذه المرأة تهجو النبي صلى الله عليه و سلم و تؤذيه ]

و إنما خص النبي صلى الله عليه و سلم العنز لأن العنز تشام العنز ثم تفارقها و ليس كنطاح الكباش و غيرها

و ذكر هذه القصة مختصرة محمد بن سعد في الطبقات

و قال أبو عبيد في الأموال : و كذلك كانت قصة عصماء اليهودية إنما قتلت لشتمها النبي صلى الله عليه و سلم

و هذه المرأة ليست هي التي قتلها سيدها الأعمى و لا اليهودية التي قتلت لأن هذه المرأة من بني أمية بن زيد أحد بطون الأنصار و لها زوج من بني خطمة و لهذا ـ و الله أعلم ـ نسبت في حديث ابن عباس إلى بني خطمة و القاتل لها غير زوجها و كان لها بنون كبار و صغار نعم كان القاتل من قبيلة زوجها كما في الحديث

و قال محمد بن إسحاق : أقام مصعب بن عمير عند أسعد بن زرارة يدعو الناس إلى الإسلام حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا و فيها رجال و نساء مسلمون إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد و خطمة و وائل و واقف و تلك أوس الله و هم من الأوس بن حارثة و ذلك أنه كان فيهم أبو قيس بن الأسلت كان شاعرهم يسمعون منه و يعظمونه

فهذا الذي ذكره ابن إسحاق يصدق ما رواه الواقدي من تأخر ظهور الإسلام ببني خطمة و الشعر المأثور عن حسان يوافق ذلك

و إنما سقنا القصة من رواية أهل المغازي ـ مع ما في الواقدي من الضعف ـ لشهرة هذه القصة عندهم مع أنه لا يختلف اثنان أن الواقدي من أعلم الناس بتفاصيل أمور المغازي و أخبرهم بأحوالها و قد كان الشافعي و أحمد و غيرهما يستفيدون علم ذلك من كتبه نعم هذا الباب يدخله خلط الروايات بعضها ببعض حتى يظهر أنه سمع مجموع القصة من شيوخه و إنما سمع من كل واحد بعضها و لم يميزه و يدخله أخذ ذلك من الحديث المرسل و المقطوع و ربما حدس الراوي بعض الأمور لقرائن استفادها من عدة جهات و يكثر من ذلك إكثار ينسب لأجله إلى المجازفة في الرواية و عدم الضبط فلم يمكن الاحتجاج بما ينفرد به فأما الاستشهاد بحديثه و الاعتضاد به فمما لا يمكن المنازعة فيه لا سيما في قصة تامة يخبر فيها باسم القاتل و المقتول و صورة الحال فإن الرجل و أمثاله أفضل ممن ارتفعوا في مثل هذا في كذب و وضع على أنا لم نثبت قتل الساب بمجرد هذا الحديث و إنما ذكرناه للتقوية و التوكيد و هذا مما يحصل ممن هو دون الواقدي .


========

الحديث السابع : قصة أبي عفك اليهودي ذكرها أهل المغازي و السير قال الواقدي : حدثنا سعيد بن محمد عن عمارة بن غزية و حدثناه أبو مصعب إسماعيل بن مصعب بن إسماعيل بن زيد بن ثابت عن أشياخه قالا : إن شيخا من بني عمرو بن عوف يقال له أبو عفك ـ و كان شيخا كبيرا قد بلغ عشرين و مائة سنة حين قدم النبي صلى الله عليه و سلم كان يحرض على عداوة النبي صلى الله عليه و سلم و لم يدخل في الإسلام فلما خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى بدر ظفره الله بما ظفره فحسده و بغى فقال و ذكر قصيدة تتضمن هجو النبي صلى الله عليه و سلم و ذم من اتبعه أعظم ما فيها قوله :



( فسلبهم أمرهم راكب
... حراما حلالا لشتى معا )



قال سالم بن عمير : علي نذر أن أقتل أبا عفك أو أموت دونه فأمهل فطلب له غرة حتى كانت ليلة صائفة فنام أبو عفك بالفناء في الصيف في بني عمرو بن عوف فأقبل سالم بن عمير فوضع السيف على كبده حتى خش في الفراش و صاح عدو الله فثاب إليه أناس ممن هم على قوله فأدخلوه منزله و قبروه و قالوا : من قتله ؟ و الله لو نعلم من قتله لقتلناه

و به ذكر [ محمدبن سعد ] أنه كان يهوديا و قد ذكرنا أن يهود المدينة كلهم كانوا قد عاهدوا ثم إنه لما هجا و أظهر الذم قتل
قال الواقدي عن ابن رقش : [ قتل أبو عفك في شوال على رأس عشرين شهرا ] و هذا قديم قبل ابن الأشرف و هذا فيه دلالة واضحة على أن المعاهد إذا أظهر السب ينقض عهده و يقتل غيلة لكن هو من رواية أهل المغازي و هو يصلح أن يكون مؤيدا مؤكدا بلا تردد .

==========

الحديث الثامن : حديث أنس بن زنيم الديلي و هو مشهور عند أهل السيرة ذكره ابن إسحاق و الواقدي و غيرهما

قال الواقدي : حدثني عبد الله بن عمرو بن زهير عن محجن بن وهب قال : كان آخر ما كان بين خزاعة و بين كنانة أن أنس بن زنيم الديلي هجا رسول الله صلى الله عليه و سلم فسمعه غلام من خزاعة فوقع به فشجه فخرج إلى قومه فأراهم شجته فثار الشر مع ما كان بينهم و ما تطلب بنو بكر من خزاعة من دمائها .
فوجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان قد صالح قريشا و هادنهم عام الحديبية عشر سنين و دخلت خزاعة في عقده و كان أكثرهم مسلمين و كانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه و سلم مسلمهم و كافرهم و دخلت بنو بكر في عهد قريش فصار هؤلاء كلهم معاهدين و هذا مما تواتر به النقل و لم يختلف فيه أهل العلم

ثم إن هذا الرجل المعاهد هجا النبي صلى الله عليه و سلم على ما قيل عنه فشجه بعض خزاعة ثم أخبروا النبي صلى الله عليه و سلم أنه هجاه يقصدون بذلك إغراءه ببني بكر فندر رسول الله صلى الله عليه و سلم دمه أي أهدره و لم يندر دم غيره فلولا أنهم علموا أن هجاء النبي صلى الله عليه و سلم من المعاهد مما يوجب الانتقام منه لم يفعلوا ذلك

ثم إن النبي صلى الله عليه و سلم نذر دمه لذلك مع أن هجاءه كان حال العهد و هذا نص في أن المعاهد الهاجي يباح دمه

ثم إنه لما قدم أسلم في شعره و لهذا عدوه من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و قوله [ تعلم رسول الله ] [ و نبي رسول الله ] دليل على أنه أسلم قبل ذلك أو هذا وحده إسلام منه فإن الوثني إذا قال : [ محمد رسول الله ] حكم بإسلامه و مع هذا فقد أنكر أن يكون هجا النبي صلى الله عليه و سلم و رد شهادة أولئك بأنهم أعداء له لما بين القبيلتين من الدماء و الحرب فلو لم يكن ما فعله مبيحا لدمه لما احتاج إلى شيء من ذلك

ثم إنه ـ بعد إسلامه و اعتذاره و تكذيب المخبرين و مدحه لرسول الله صلى الله عليه و سلم ـ إنما طلب العفو من النبي صلى الله عليه و سلم عن إهدار دمه و العفو إنما يكون مع جواز العقوبة على الذنب فعلم أن النبي صلى الله عليه و سلم كان له أن يعاقبه بعد مجيئه مسلما معتذرا و إنما عفا عنه حلما كرما

ثم إن في الحديث أن نوفل بن معاوية هو الذي شفع له إلى النبي صلى الله عليه و سلم و قد ذكر عامة أهل السير أن نوفلا هذا هو رأس البكريين الذين عدوا على خزاعة و قتلوهم و أعانتهم قريش على ذلك و بسبب ذلك انتقض عهد قريش و بني بكر ثم إنه أسلم قبل الفتح حتى صار يشفع في الذي هجا النبي صلى الله عليه و سلم فعلم أن الهجاء أغلظ من نقض العهد بالقتال بحيث إذا نقض قوم العهد بالقتال و آخر هجا ثم أسلما عصم دم الذي قاتل و جاز الانتقام من الهاجي و لهذا قرن هذا الرجل خرق العرض بسفك الدم فعلم أن كليهما موجب للقتل و أن خرق عرضه كان أعظم عندهم من سفك دماء المسلمين و المعاهدين

و مما يوضح هذا أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يهدر دم أحد من بني بكر الناقضين للعهد بعينه و إنما مكن منهم بني خزاعة يوم الفتح أكثر النهار و أهدر دم هذا بعينه حتى أسلم و اعتذر هذا مع أن العهد كان عهد هدنة و موادعة و لم يكن عهد جزية و ذمة و المهادن المقيم ببلده يظهر ببلده ما شاء من منكرات الأقوال و الأفعال المتعلقة بدينه و دنياه و لا ينتقض بذلك عهده حتى يحارب فعلم أن الهجاء من جنس الحرب و أغلظ منه و أن الهاجي لا ذمة له
========
 

كويتي قديم جداّ

عضو بلاتيني
الحديث التاسع : قصة ابن أبي سرح و هي مما اتفق عليه أهل العلم و استفاضت عندهم استفاضة تستغني عن رواية الآحاد كذلك و ذلك أثبت و أقوى مما رواه الواحد العدل فنذكرها مشروحة ليتبين وجه الدلالة منها :

عن مصعب بن سعد عن سعيد بن أبي وقاص قال : لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي سرح عند عثمان بن عفان فجاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال : [ أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله فقالوا : ما ندري يا رسول الله ما في نفسك ألا أومأت إلينا بعينك قال : إنه لا ينبغي لنبي له خائنة الأعين ] رواه أبو داود باسناد صحيح

و رواه النسائي كذلك أبسط من هذا عن سعد قال : لما كان يوم فتح مكة آمن رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس إلا أربعة نفر و قال : اقتلوهم و إن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة : عكرمة بن أبي جهل و عبد الله بن خطل و مقيس بن صبابة و عبد الله بن سعد بن أبي سرح

فأما عبد الله بن خطل فأدرك و هو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد ابن حريث و عمار بن ياسر فسبق سعيد عمارا و كان أشب الرجلين فقتله و أما مقيس بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه

و أما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف فقال أصحاب السفينة : أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ههنا فقال عكرمة : و الله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص لا ينجني في البر غيره اللهم لك علي عهد إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا حتى أضع يدي في يده و لأجدنه عفوا كريما فجاء و أسلم

و أما عبد الله بن أبي سرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه و سلم ثم ذكر الباقي كما رواه أبو داود

و عن عبد الله بن عباس قال : كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول الله صلى الله عليه و سلم فأذله الشيطان فلحق بالكفار فأمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يقتل يوم الفتح فاستجار له عثمان فأجاره رسول الله صلى الله عليه و سلم رواه أبو داود

و روى محمد بن سعد في الطبقات عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بقتل ابن أبي سرح يوم الفتح و فرتنى و ابن الزبعرى و ابن خطل فأتاه أبو برزة و هو متعلق بأستار الكعبة فبقر بطنه و كان رجل من الأنصار قد نذر إن رأى ابن أبي سرح أن يقتله فجاء عثمان ـ و كان أخاه من الرضاعة ـ فشفع له إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و قد أخذ الأنصاري بقائم السيف ينتظر النبي صلى الله عليه و سلم متى يومئ إليه أن يقتله فشفع له عثمان حتى تركه ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم للأنصاري [ هلا وفيت بنذرك فقال يا رسول الله وضعت يدي على قائم السيف أنتظر متى توميء فأقتله فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ليس لنبي أن يومئ ]

و قال محمد بن إسحاق في رواية ابن بكير عنه : قال أبو عبيدة بن محمد ابن عمار بن ياسر و عبد الله بن أبي بكر بن حزم : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم ـ حين دخل مكة و فرق جيوشه ـ أمرهم أن لا يقتلوا أحدا إلا من قاتلهم إلا نفرا قد سماهم رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال : [ اقتلوهم و إن وجدتموهم تحت أستار الكعبة ] عبد الله ابن خطل و عبد الله بن أبي سرح [ ] و إنما أمر بابن أبي سرح لأنه كان قد أسلم فكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه و سلم الوحي فرجع مشركا و لحق بمكة فكان يقول : إني لأصرفه كيف شئت إنه ليأمرني أن أكتب له الشيء فأقول له : أو كذا أو كذا فيقول : نعم و ذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول [ عليم حليم ] فيقول له : أو أكتب [ عزيز حكيم ] فيقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ كلاهما سواء ]

قال ابن إسحاق : حدثني شرحبيل بن سعد أن فيه نزلت : { و من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي و لم يوح إليه شيء و من قال سأنزل مثل ما أنزل الله } [ الأنعام : 93 ] فلما دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة فر إلى عثمان بن عفان ـ و كان أخاه من الرضاعة ـ فغيبه عنده حتى اطمأن أهل مكة فأتى به رسول الله صلى الله عليه و سلم فاستأمن له فصمت رسول الله صلى الله عليه و سلم طويلا و هو واقف عليه ثم قال : [ نعم ] فانصرف به فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ ما صمت إلا رجاء أن يقوم إليه بعضكم فيقتله ] فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله ألا أو مأت إلي فاقتله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ إن النبي لا يقتل بالإشارة ]

و قال ابن إسحاق في رواية إبراهيم بن سعد عنه : حدثني بعض علمائنا أن ابن أبي سرح رجع إلى قريش فقال : و الله لو أشاء لقلت كما يقول محمد و جئت بمثل ما يأتي به إنه ليقول الشيء و أصرفه إلى الشيء فيقول : أصبت ففيه أنزل الله تعالى : { و من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي و لم يوح إليه شيء } [ الأنعام : 93 ] فلذلك أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بقتله

و قال ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح قال : كان رسول الله عهد إلى أمرائه من المسلمين ـ حين أمرهم أن يدخلوا مكة ـ ألا يقاتلوا إلا أحدا قاتلهم إلا أنه قد عهد في نفر سماهم أمر بقتلهم و إن وجدوا تحت أستار الكعبة منهم عبد الله ابن سعد بن أبي سرح و إنما أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بقتله لأنه كان أسلم و كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه و سلم الوحي فارتد مشركا راجعا إلى قريش فقال : و الله إني لأصرفه حيث أريد إنه ليملي علي فأقول أو كذا أو كذا فيقول : نعم و ذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يملي عليه فيقول [ عزيز حكيم ] أو [ حكيم عليم ] فكان يكتبها على أحد الحرفين فيقول : [ كل صواب ]

و روينا في مغازي معمر عن الزهري في قصة الفتح قال : فدخل رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمر أصحابه بالكف و قال : [ كفوا السلاح ] إلا خزاعة من بكر ساعة ثم أمرهم فكفوا فامن الناس كلهم إلا أربعة : ابن أبي سرح و ابن خطل و مقيس الكناني و امراة أخرى ثم قال النبي صلى الله عليه و سلم : [ إني لم أحرم مكة و لكن الله حرمها و إنها لم تحل لأحد بعدي إلى يوم القيامة و إنما أحلها الله لي ساعة من نهار ] قال : ثم جاء عثمان بن عفان بابن أبي سرح فقال : بايعه يا رسول الله فأعرض عنه ثم جاءه من ناحية أخرى فقال : بايعه يا رسول الله فأعرض عنه ثم جاءه أيضا فقال : بايعه يا رسول الله فمد يده فبايعه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ لقد أغرضت عنه و إني لأظن بعضكم سيقتله ] فقال رجل من الأنصار : فهلا أومضت إلي يا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : [ إن النبي لا يومض ] فكأنه رآه غدرا

و في مغازي موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال : و أمرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يكفوا أيديهم فلا يقاتلوا أحدا إلا من قاتلهم و أمرهم بقتل أربعة منهم عبد الله ابن سعد بن أبي سرح و الحويرث بن نقيد و ابن خطل و مقيس بن صبابة أحد بني ليث و أمر بقتل قينتين لابن خطل تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال : و يقال أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم في قتل النفر و أن يقتل عبد الله بن أبي سرح و كان ارتد بعد الهجرة كافرا فاختبأ حتى اطمأن الناس ثم أقبل يريد أن يبايع رسول الله صلى الله عليه و سلم فأعرض عنه ليقوم رجل من أصحابه فيقتله فلم يقم إليه أحد و لم يشعروا بالذي في نفس رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أحدهم : لو أشرت إلي يا رسول الله ضربت عنقه فقال : [ إن النبي لا يفعل ذلك ] و يقال : أجاره عثمان بن عفان ـ و كان أخاه من الرضاعة ـ و قتلت إحدى القينتين و كمنت الأخرى حتى استؤمن لها

و ذكر محمد بن عائذ في مغازيه هذه القصة مثل ذلك

و ذكر الواقدي عن أشياخه قالوا : و كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول الله صلى الله عليه و سلم فربما أملى عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم [ سميع عليم ] فيكتب [ عليم حكيم ] فيقرأه رسول الله صلى الله عليه و سلم فيقول : كذاك قال الله و يقرأه فافتتن و قال : ما يدري محمد ما يقوله إني لأكتب له ماشئت هذا الذي كتبت يوحى إلى كما يوحى إلى محمد و خرج هاربا من المدينة إلى مكة مرتدا فأهدر رسول الله صلى الله عليه و سلم دمه يوم الفتح فلما كان يومئذ جاء ابن أبي سرح إلى عثمان بن عفان ـ و كان أخاه من الرضاعة ـ فقال : يا أخي إني و الله أستجير بك فاحبسني هاهنا و اذهب إلى محمد فكلمه في فإن محمدا إن رأني ضرب الذي فيه عيناي إن جرمي أعظم الجرم و قد جئت تائبا فقال عثمان : بل اذهب معي قال عبد الله : و الله لئن رآني ليضربن عنقي و لا ينظرني فقد أهدر دمي و أصحابه يطلبونني في كل موضع فقال عثمان : انطلق معي فلا يقتلك إن شاء الله فلم يرع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا عثمان آخذا بيد عبد الله بن سعد بن أبي سرح و اقفين بين يديه فأقبل عثمان على النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله أمه كانت تحملني و تمشيه و ترضعني و تفطمه و كانت تلطفني و تتركه فهبه لي فأعرض رسول الله صلى الله عليه و سلم و جعل عثمان كلما أعرض عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم بوجهه استقبله فيعيد عليه هذا الكلام و إنما أعرض النبي صلى الله عليه و سلم إرادة أن يقوم رجل فيضرب عنقه لأنه لم يؤمنه فلما رأى أن لا يقوم أحد و عثمان قد أكب على رسول الله صلى الله عليه و سلم يقبل رأسه و هو يقول : يا رسول الله بايعه فداك أبي و أمي فقال النبي صلى الله عليه و سلم : [ نعم ثم التفت إلى أصحابه فقال : ما منعكم أن يقوم رجل منكم إلى هذا الكلب فيقتله ] أو قال الفاسق فقال عباد بن بشر : ألا أومأت إلي يا رسول الله فو الذي بعثك بالحق إني لأتبع طرفك من كل ناحية رجاء أن تشير إلى فأضرب عنقه و يقال : قال هذا أبو السير و يقال : عمر بن الخطاب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم [ إني لا أقتل بالإشارة ]

و قائل يقول : إن النبي صلى الله عليه و سلم قال يومئذ : [ إن النبي لا تكون له خائنة الأعين ]
فبايعه رسول الله صلى الله عليه و سلم فجعل يفر من رسول الله صلى الله عليه و سلم كلما رآه فقال عثمان لرسول الله صلى الله عليه و سلم : بأبي و أمي لو ترى ابن أم عبد الله يفر منك كلما رآك فتبسم رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال : [ ألم أبايعه و أومنه ؟ ] قال : بلى أي رسول الله يتذكر عظيم جرمه في الإسلام فقال النبي صلى الله عليه و سلم : [ الإسلام يجب ما قبله ] فرجع عثمان إلى ابن أبي سرح فأخبره فكان يأتي فيسلم على النبي صلى الله عليه و سلم مع الناس .

==========

الحديث العاشر : حديث القينتين اللتين كانتا تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه و سلم و مولاة بني هاشم و ذلك مشهور مستفيض عند أهل السير و قد تقدم في حديث سعيد بن المسيب أنه صلى الله عليه و سلم [ أمر بقتل فرتنى ]

و قال موسى بن عقبة في مغازيه [ عن الزهري : و أمرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يكفوا أيديهم فلا يقاتلوا أحدا إلا من قاتلهم و أمر بقتل أربعة نفر قال : أمر بقتل قينتين لابن خطل تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال : و قتلت إحدى القينتين و كمنت الأخرى حتى استؤمن لها ]

و كذلك ذكر محمد بن عائذ القرشي في مغازيه و قال ابن إسحاق في رواية ابن بكير عنه قال أبو عبيدة بن محمد بن عمار ابن ياسر و عبد الله بن أبي بكر بن حزم : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم حين دخل مكة و فرق جيوشه أمرهم أن لا يقتلوا أحدا إلا من قاتلهم إلا نفرا قد سماهم رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال : [ اقتلوهم و إن وجدتموهم تحت أستار الكعبة : عبد الله بن الخطل ] ثم قال : و إنما أمر بقتل ابن خطل لأنه كان مسلما فبعثه رسول الله صلى الله عليه و سلم مصدقا و بعث معه رجلا من الأنصار و كان معه مولى له يخدمه و كان مسلما فنزل منزلا و أمر المولى يذبح له تيسا و يصنع له طعاما فنام و استيقظ و لم يصنع له شيئا فعدا عليه فقتله ثم ارتد مشركا و كانت له فينة صاحبتها قينة كانتا تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه و سلم فأمر بقتلهام معه قال : و مقيس بن صبابة الأنصاري الذي قتل أخاه و سارة مولاة لبي عبد المطلب و كانت ممن يؤذيه بمكة

و قال الأموي : حدثني أبي قال : و قال ابن إسحاق : و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم عهد إلى المسلمين في قتل نفر و نسوة و قال [ إن وجدتموهم تحت أستار الكعبة فاقتلوهم ] و سماهم بأسمائهم ستة : ابن أبي سرح و ابن خطل و الحويرث بن نفيذ و مقيس بن صبابة و رجل من بني تيم بن غالب

قال ابن إسحاق : و حدثني أبو عبيدة بن محمند بن عمار بن ياسر أنهم كانوا ستة فكتم اسم رجلين و أخبرني بأربعة قال : و النسوة قينتا ابن خطل و سارة مولاة لبني عبد المطلب ثم قال : و القينتان كانتا تغنيان بهجائه و سارة مولاة أبي لهب كانت تؤذيه بلسانها

و قال الواقدي عن أشياخه : و نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن القتال و أمر بقتل ستة نفر و أربع نسوة ثم عددهم و قال : ابن خطل و سارة مولاة عمرو بن هاشم و قينتين لابن خطل : فرتني و قريبة و يقال : فرتني و أرنب

ثم قال : و كان جرم ابن خطل أنه أسلم و هاجر إلى المدينة و بعثه رسول الله صلى الله عليه و سلم ساعيا و بعث معه رجلا من خزاعة و كان يصنع طعامه و يخدمه فنزل في جمع فأمره أن يصنع له طعاما و نام نصف النهار فاستيقظ و الخزاعي نائم و لم يصنع له فاغتاظ عليه فضربه فلم يقلع عنه حتى قتله فلما قتله قال : و الله ليقتلني محمد به إن جئته فارتد عن الإسلام و ساق ما أخذ من الصدقة و هرب إلى مكة فقال له أهل مكة : ما ردك إلينا ؟ قال : لم أجد ديمنا خيرا من دينكم فأقام على شركه فكانت له قينتان و كانتا فاسقتين و كان يقول الشعر يهجو رسول الله صلى الله عليه و سلم و يأمرهما تغنيان به فيدخل عليه و على قنيتيه المشركون فيشربون الخمر و تغني القينتان بذلك الهجاء و كانت سارة مولاة عمرو بن هاشم نواحة بمكة فيلقي عليها هجاء النبي صلى الله عليه و سلم فتغنى به و كانت قد قدمت على رسول الله صلى الله عليه و سلم تطلب أن يصلها و شكت الحاجة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ ما كان لك في غنائك و نياحتك ما يكفيك ؟ ] فقالت : يا محمد إن قريشا منذ قتل من قتل منهم ببدر تركوا استماع الغناء فوصلها رسول الله صلى الله عليه و سلم و أقر لها بعيرا طعاما فرجعت إلى قريش و هي على دينها فأمر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الفتح أن تقتل فقتلت يومئذ و أما القينتان فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بقتلهما فقتلت إحداهما أرنب أو قريبة و أما فرتنى فاستؤمن لها حتى آمنت و عاشت حتى كسر ضلع من أضلاعها زمن عثمان رضي الله عنه فماتت فقضى فيه عثمان رضي الله عنه ثمانية آلاف درهم ديتها و ألفين تغليظا للحرم

و حدثت القينتين مما اتفق عليه علماء السير و استفاض نقله استفاضة يستغنى بها عن رواية الواحد و حديث مولاة بني هاشم ذكره عامة أهل المغازي و من له مزيد خبره و اطلاع و بعضهم لم يذكره

=========
لحديث الحادي عشر ما استدل به بعضهم من قصة ابن خطل و في الصحيحين من حديث الزهري [ عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل مكة عام الفتح و على رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال : ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال : [ اقتلوه ] و هذا مما استفاض نقله بين أهل العلم و اتفقوا عليه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أهدر دم ابن خطل يوم الفتح فيمن أهدره و أنه قتل ]

و قد تقدم عن ابن المسيب أن أبا برزة أتاه و هو متعلق بأستار الكعبة فبقر بطنه

و كذلك روى الواقدي عن أبي برزة قال : في نزلت هذه الآية { لا أقسم بهذا البلد و أنت حل بهذا البلد } [ البلد : 2 ] أخرجت عبد الله بن خطل و هو متعلق بأستار الكعبة فضربت عنقه بين الركن و المقام

و ذكر الواقدي أن ابن خطل أقبل من أعلى مكة مدججا في الحديد ثم خرج حتى انتهى إلى الخندمة فرأى خيل المسلمين و رأى القتال و دخله رعب حتى ما يستمسك من الرعدة حتى انتهى إلى الكعبة فنزل عن فرسه و طرح سلاحه فأتى البيت فدخل بين أستاره

و قد تقدم عن أهل المغازي أن جرمه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استعمله على الصدقة و أصحبه رجلا يخدمه فغضب على رفيقه لكونه لم يصنع له طعاما أمره بصنعته فقتله ثم خاف أن يقتل فارتد و استاق إبل الصدقة و أنه كان يقول الشعر يهجو به رسول الله صلى الله عليه و سلم و يأمر جاريته أن تغنيا به فهذا له ثلاث جرائم مبيحة للدم : قتل النفس و الردة و الهجاء

فمن احتج بقصته يقول : لم يقتل لقتل النفس لأن أكثر ما يجب على من قتل ثم ارتد أن يقتل قودا و المقتول من خزاعة له أولياء فكان حكمه لو قتل قودا أن يسلم إلى أولياء المقتول فإما أن يقتلوا أو يعفوا يأخذوا الدية و لم يقتل لمجرد الردة لأن المرتد يستتاب و إذا استنظر أنظر و هذا ابن خطل قد فر إلى البيت عائذا به طالبا للأمان به تاركا للقتال ملقيا للسلاح حتى نظر في أمره و قد أمر النبي صلى الله عليه و سلم بعد علمه بذلك كله أن يقتل و ليس هذا سنة من يقتل من مجرد الردة فثبت أن هذا التغليظ في قتله إنما كان لأجل السب و الهجاء و إن الساب و إن ارتد فليس بمنزلة المرتد المحض يقتل قبل الاستتابة و لا يؤخر قتله و ذلك دليل على جواز قتله بعد التوبة .

============

فهذه الأحاديث كلها تدل على أن من كان يسب النبي صلى الله عليه و سلم و يؤذيه من الكفار فإنه كان يقصد قتله و يحض عليه لأجل ذلك و كذلك أصحابه بأمره يفعلون ذلك [ مع كفه عن غيره ممن هو على مثل حاله في أنه كافرا غير معاهد بل مع أمانه لأولئك أو إحسانه إليهم من غير عهد بينه و بينهم ثم من هؤلاء من قتل و منهم من جاء مسلما تائبا فعصم دمه لثلاثة أسباب :

أحدها : أنه جاء تائبا قبل القدرة عليه و المسلم الذي وجب عليه حد لو جاء تائبا قبل القدرة عليه لسقط عنه فالحربي أولى

الثاني : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان من خلفه أن يعفو عنهم

الثالث : أن الحربي إذا أسلم لم يؤخذ بشيء مما عمله في الجاهلية لا من حقوق الله و لا من حقوق العباد من غير خلاف نعلمه لقوله تعالى : { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } [ الأنفال : 38 ] و لقوله صلى الله عليه و سلم : [ الإسلام يجب ما قبله ] رواه مسلم و لقوله صلى الله عليه و سلم : [ من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ] متفق عليه و لهذا أسلم خلق كثير و قد قتلوا رجالا يعرفون فلم يطلب أحد منهم بقود و لا دية و لا كفارة

أسلم وحشي قاتل حمزة و ابن العاص قاتل ابن قوقل و عقبة بن الحارث قاتل خبيب بن عدي و من لا يحصى ممن ثبت في الصحيح أنه أسلم و قد علم أنه قتل رجلا بعينه من المسلمين فلم يوجب النبي صلى الله عليه و سلم على أحد منهم قصاصا بل قال صلى الله عليه و سلم : [ يضحك الله تعالى إلى رجلين يقتل أحدهما صاحبه كلاهما يدخل الجنة يقتل هذا في سبيل الله فيدخل الجنة ثم يتوب الله على القاتل فيسلم و يقتل في سبيل الله و يدخل الجنة ] متفق عليه .

و هذا الذي ذكرناه من سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم في تحتم قتل من كان يسبه من المشركين مع العفو عمن هو مثله في الكفر كان مستقرا في نفوس أصحابه على عهده و بعد عهده يقصدون قتل الساب و يحرضون عليه و أن أمسكوا عن غيره و يجعلون ذلك هو الموجب لقتله و يبذلون في ذلك نفوسهم كما تقدم من حديث الذي قال : سبني و سب أمي و كف عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم حمل عليه حتى قتل و حديث الذي قتل أباه لما سمعه يسب النبي صلى الله عليه و سلم و حديث الأنصاري الذي نذر ان يقتل العصماء فقتلها و حديث الذي نذر أن يقتل ابن أبي سرح و كف النبي صلى الله عليه و سلم عن مبايعته ليوفي بنذره .

انتهى النقل اختصاراً
 

الأصمعي

عضو مخضرم
زميلنا الأصمعي .. أرجوك ألا تقصر في الاطلاع
فالمسألة واضحة المعالم ..

بالنسبة للرأي الفقهي ..
ساب النبي صلى الله عليه وسلم .. عقوبته القتل ؛ إجماعاً عند أهل السنة
إذا وصل أمر "الساب" لمجلس التقاضي والحكم ..
وقد طبق النبي هذا الحكم .. أكثر من مرة في زمنه صلى الله عليه وسلم

وليتك انتفعت بالكتاب الذي وضعته لك
أليس عندك برنامج الأدوبي .. في جهازك أو هاتفك
لتقرأ .. تلك الأحاديث

====

أما بالنسبة للقانون .. فأنا لم أطلع عليه تفصيلاً
فإذا كنت قد قرأته .. فهل الاستتابة في حق سب الله مذكورة أم لا ؟؟
هذا سؤالي لك ..

لم تذكر الإستتابه في القانون بس الإعدام فقط كعقوبة ..

كما إن الذي يشتم الله سبحانه و تعالى و العياذ بالله و الرسول صلى الله عليه و سلم ..

عقوبته و إن كانت القتل فهي تكون في حال وصلت إلى القاضي الذي يحكم بإسم ولي الأمر ..

لذا إن رجع و تاب الشاتم قبل أن يصل للقاضي سواء عبر برامج التواصل الإجتماعي أو المخفر و النيابة لم يوضح القانون هنا أمره !!

أما إذا وصل للقاضي و حينها تاب أمامه فقط هنا الأمر مختلف ..

كما قلت القانون وضع بشكل متسرع و بجو مشحون دون دراسة دقيقة ..

هذا والله أعلم ..

تحياتي .. :وردة:
 

الأصمعي

عضو مخضرم
يالاصمعى من يكذب كلام الله وهو مسلم فهو مرتد

ومن يطعن فى عرض الرسول صلى الله علية وسلم فهو مرتد


يالاصمعى اقراء القراءن وماتحتاج احد يجيبلك دليل


اعطيك دليل من القراءن عندما انزل الله تعالى براءة ام المؤمنيين عائشة من حادثة الافك

(إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ)


(يا بَنِي آدَمَ إِمّا يَأَتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتِي فَمَنِ اتَّقى وَأَصْلَحَ فَلا خَوفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَنُونَ * وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْها أُولئِكَ أَصحابُ النّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ ).

من كذب كلام الله ومن تعرض لعرض رسول الله فى ام المؤمنيين عائشة رضى الله عنها وقد برائها الله فى اياتة ونزل ايتا" بها وهو مسلم فهو مرتد وحكم المرتد القتل

أعلم الآية التي ذكرت حادثة الأفك ..

لكن ما الحكم الذي تم إنزاله بمن إفترو على عرض الرسول صلى الله عليه و سلم ؟!

هذا هو السؤال لا يهمني مرتد و لا غير مرتد ما يهمني هو هل يحق للمسلم الإستتابه ؟!

و إن لم يتوب ما هي نوع العقوبة الإعدام أم الجلد فقط ؟!

و هل عقوبة الغير مسلم هي نفسها على المسلم أم يكتفي بتعزيرة ؟!

فهمت و لا أعيد ؟!

تحياتي .. :وردة:
 
أعلم الآية التي ذكرت حادثة الأفك ..

لكن ما الحكم الذي تم إنزاله بمن إفترو على عرض الرسول صلى الله عليه و سلم ؟!

هذا هو السؤال لا يهمني مرتد و لا غير مرتد ما يهمني هو هل يحق للمسلم الإستتابه ؟!

و إن لم يتوب ما هي نوع العقوبة الإعدام أم الجلد فقط ؟!

و هل عقوبة الغير مسلم هي نفسها على المسلم أم يكتفي بتعزيرة ؟!

فهمت و لا أعيد ؟!

تحياتي .. :وردة:

ان كنت تريد الجدال .... مشكله !!

وان كنت تريد الحق فهو عند من أرشدك الله إليهم في كتابه

(( فإسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ))

بما أنك قلت بأنه لا يوجد نص صريح فأنت بين أمرين لا ثالث لهما (( ان كنت طالب حق طبعا ))

إما أن تستنبط الحكم الشرعي بنفسك (( إن ملكت المقومات ))

أو تسأل أهل العلم كما أرشدك خالقك

أما المراء العقلي الذي تمارسه هنا فهو أقرب إلى العبث منه إلى طلب المعرفه
 

هيغل

عضو مميز
و دليلك من الكتاب و السنة الشريفة بالنص ؟!



تحياتي .. :وردة:

نعرف الدليل لكن..

اول شي لازم تبين ما هي عقيدتك بوذي سيخي شيعي هندوسي!!

لانك لو من هؤلاء تجادل بالكتاب والسنه فما بالك باجماع علماء المسلمين
 

باروود

عضو ذهبي
أعلم الآية التي ذكرت حادثة الأفك ..


لكن ما الحكم الذي تم إنزاله بمن إفترو على عرض الرسول صلى الله عليه و سلم ؟!

حكمهم يختلف عن الحكم بعد نزول الاية

لأن الله تعالى يقول في عائشة رضي الله عنها

{يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين }،





هذا هو السؤال لا يهمني مرتد و لا غير مرتد ما يهمني هو هل يحق للمسلم الإستتابه ؟!

يحقق للمسلم الاستتابة فى بعض الامور وليس كلها

(لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ)


و إن لم يتوب ما هي نوع العقوبة الإعدام أم الجلد فقط ؟!

المرتد ان لم يتوب يقتل

و هل عقوبة الغير مسلم هي نفسها على المسلم أم يكتفي بتعزيرة ؟!

كلامك كلة جدل فى جدل واصبحت لاتفرق بين مسلم مرتد وكافر

الغير مسلم ليس مرتد بل كافر

فهمت و لا أعيد ؟!


تحياتي .. :وردة:


فهمت ولا اعيد

:D


,
 
أعلى