مادة - 7
العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع, والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين
العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع, والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين
مادة - 8
تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين
مادة - 12
تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي, وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية
مادة - 2
دين الدولة الإسلام،
والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع
مادة - 15
تعني الدولة بالصحة العامة و بوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة
تعني الدولة بالصحة العامة و بوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة
مادة - 17
للأموال العامة حرمة،وحمايتها واجب علي كل مواطن
للأموال العامة حرمة،وحمايتها واجب علي كل مواطن
مادة - 29
الناس سواسية في الكرامة الإنسانية, وهم متساوون لدي
القانون في الحقوق والواجبات العامة،لا تمييز بينهم بسبب
الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين
القانون في الحقوق والواجبات العامة،لا تمييز بينهم بسبب
الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين
مادة - 21
الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة،
تقوم علي حفظها وحسن استغلالها،بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني
الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة،
تقوم علي حفظها وحسن استغلالها،بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني
مادة - 36
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة, ولكل إنسان حق
التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما, وذلك وفقا للشروط
التي يبينها القانون
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة, ولكل إنسان حق
التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما, وذلك وفقا للشروط
التي يبينها القانون
مادة - 38
للمساكن حرمة, فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها, إلا في
الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه
للمساكن حرمة, فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها, إلا في
الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه
مادة - 44
للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لأذن أو إخطار سابق,
ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة
والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها
القانون, علي أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب
للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لأذن أو إخطار سابق,
ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة
والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها
القانون, علي أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب
مادة - 85
لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر,
ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية
لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر,
ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية
مادة - 108
عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها, ويرعى المصلحة العامة, ولا
سلطان لأي هيئة عليه في المجلس أو لجانه
مادة - 110
عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار
بالمجلس أو لجانه, ولا تجوز مؤاخذاته عن ذلك بحال من الأحوال
عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها, ويرعى المصلحة العامة, ولا
سلطان لأي هيئة عليه في المجلس أو لجانه
مادة - 110
عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار
بالمجلس أو لجانه, ولا تجوز مؤاخذاته عن ذلك بحال من الأحوال