ومن أهم الأدلة على ذلك ما يأتي :
الدليل الأول :
عموم الأدلة الشرعية التي ورد فيها الأمر بالعدل و النهي عن الظلم تدل دلالة صريحة على أن الله عز وجل قد نهى عن الظلم وأمر برفعه ودفعه وحرمه على نفسه كما حرمه بين الناس وذمه وبين صفات الظالمين في نصوص كثيرة من القران والسنة ومنها :
قول الله تعالى( إنه لايفلح الظالمون ) الإنعام: الآية(21 ) وقال الله تعالى )هل يهلك إلا القوم الظالمون ( الأنعام: الآية( 47) وقال الله تعالى) :ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار )إبراهيم: الآية(42)
وقال تعالى في الحديث القدسي
( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ))
وجه الدلالة :
أن الظلم أمر محرم شرعا والأمر المحرم شرعاً يجب على الإنسان اجتنابه والبعد عنه ,بل ويجب على المسلم أن يبذل وسعه في عمل جميع الأسباب والوسائل المانعة منه والمعينة على اجتنابه, وتحريم الظلم يفيد وجوب العدل وذلك لان تحريم الشي يفيد وجوب ضده.
والتظاهرات والاعتصامات السلمية من اجل رفع الظلم والاعتراض عليه وفضح ممارسيه ومنعهم من الظلم ,من أهم الوسائل الحديثة المعينة على ذلك في العصر الحاضر فتكون مشروعة
قال الله تعالى في الحديث القدسي : (( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ))
الدليل الثاني :
قال الله تعالى (إن الله اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ في سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ …الآية) التوبة الآية (111).
وجه الدلالة :
إن الله عز وجل قد اشترى من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بثمن غالي هو الجنة إذا قاتلوا فإما أن يقتلوا المشركين أو يقتلون قبل ذلك. وذلك من اجل رفع الظلم (وهو الشرك والكفر ) وغيرها من المظالم عن الكفار كتحليل ما حرم الله أو تحريم ما احل الله أو موالاة أعداء الله ومظاهرتهم ضد المسلمين ، قال ابن كثير رحمه الله : حمله الأكثرون على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله , ولا فرق عند من باع نفسه لربّه ، بين أن يموت بسيف يقطع عنقه أو رصاصة تخترق صدره ، أو جوع أو عطش يقضي عليه , مادام أن الهدف هو إعلاء كلمة الله وتحرير خلق الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد فإذا جاز أن يتسبب الإنسان بذهاب نفسه من أجل رفع الظلم عن العباد الكافرين فإن ماكان دون ذلك فجوازه من باب أولى وهذا يدل على جواز الاعتصام والمظاهرة السلمية التي ترفع الظلم عن المسلمين و لا تصل إلى فوات النفس من باب أولى
الدليل الثالث :
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان ) رواه مسلم .
وجه الدلالة :
أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على كل مسلم يرى المنكر أن ينكره بيده فإن لم يستطع إنكاره بيده فلينكره بلسانه فإن لم يستطع فلينكره بقلبه وهذه الدرجة من الإنكار اضعف الإيمان وأقله, لأنه لم يعد بعدها شي يمكن الإنكار به . وهنا ندرك وجوب إنكار جميع المنكرات بالأول فالأول وهكذا. وكل وسيلة يمكن الإنكار بها دون ضرر مترتب عليها وهي غير محرمة فإنه يجب الإنكار بها.
فإذا كانت الوسيلة تحتاج عملا وحركة كانت من قبيل الإنكار باليد وذلك مثل المظاهرات والاعتصامات والإضرابات والعصيان المدني وغيرها . وان كانت تحتاج إلى الكلام والإبانة فهي من قبيل الإنكار باللسان كالمقالات والمناظرات والمحاورات ونحوها وإلا فهي إنكار بالقلب.
والمنكرات الصادرة من الحكام والسلاطين من أهم المنكرات التي يجب أن يكون إنكارها باليد ليكون ابلغ في الإنكار ولان ضررها أعظم واشد من غيرها . والإنكار باليد أقوى من الإنكار باللسان, مع أنه قد لايستطيع الإنسان أن ينكر المنكر بلسانه لعدم قدرته على إيصال صوته لفاعل المنكر وقد لا يستطيع هو أصلا الوصول إليه فلا يستطيع أن يوصل إنكاره باللسان له كما هو حال الحكام في هذا الوقت والذي لايستطيع الإنسان أن يصل فيه إليهم , بل ولا إلى مدراء مكاتبهم , بل لايستطيع أن يقترب من المبنى الذي يمكن أن يتواجدون فيه يوماً من الأيام فكيف يمكنه أن يخبره باعتراضه على هذا المنكر إلا بالمظاهرات والاعتصامات والتي تدخل في مرتبة الإنكار للمنكر باليد وهي أعلى درجات الإنكار.
أو نقول له إذا احتجب الحاكم عن رعيته فإنه يترك يأتي من المنكرات العامة ما شاء مهما أضر بالأمة ولا ينكر عليه بالمظاهرات لأنه لم يمكن الإنكار عليه باللسان فمن باب أولى الإنكار عليه باليد .
وهذا يدل على أن إنكار المنكر بالمظاهرات والاعتصامات كالإنكار باليد واللسان بل قد يكون اوجب منهما لان الثمرة والنتيجة المتصورة من الإنكار بالمظاهرات اكبر واظهر حيث إن المظاهرات والاعتصامات إن لم تلغي المنكرات نهائياً فإنها بلاشك سوف توقفها.
وبذلك ندرك أن المظاهرات تدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وجميع أدلة وجوب إنكار المنكر تدل على وجوب بذل الإنسان وسعه في جميع الأساليب المشروعة لإنكار المنكرات وإزالتها ومن تلك الأساليب المظاهرات والاعتصامات فهي واجبة أيضا
الدليل الرابع :
قصة حلف الفضول والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله
لقد حضرت حلفاًفي دار ابن جدعان ما أود أن لي بها حمر النعم,ولو دعيت لمثله في الإسلام لأجبت)
وجه الدلالة :
أنه من المعلوم أن حلف الفضول الذي حصل قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان حلفاً عقد في دار عبد الله بن جدعان لنصرة المظلومين ورد الحقوق لأصحابها وقد حضره النبي صلى الله عليه وسلم مع أعمامه وبعض وجهاء قريش في ذلك الوقت ، واتفقوا على أنه لا تقع مظلمة في مكة إلا رفعوها وأزالوها وتعاهدوا على ذلك ثم توجهوا فوراً في تظاهرة حاشدة قوامها جميع المتحالفين والمتناصرين وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم رآهم الرجل الذي وقعت منه المظلمة مجتمعين خاف منهم ومن اجتماعهم عليهم فاضطر إلى إعادة الحق إلى صاحبه فتحقق لهم بتظاهرهم على الحق وخروجهم لإنكار المنكر ما قصدوا إليه من ذلك وهو إعادة حق الرجل اليماني إليه ، واستمر هذا الحلف معمولاً به حتى عهد يزيد بن معاوية كما ذكر بعض أهل الحديث والتاريخ .
فهذا الحلف- والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم أحد أطرافه- اتفاق على إزالة الظلم بجميع الطرق والأساليب وإزالة لآثاره ولم يحددوا وسيلة خاصة بذلك,بل كانت أول وسيلة عملوا بها لإنكار أول منكر علموا به هي الخروج في تظاهرة مكونة من جميع أصحاب الحلف ولقناعة النبي صلى الله عليه وسلم بعدالة المقصد وصحة التوجه ومشروعية رفع الظلم حتى عن الكفار لم ينكر عليهم هذا الخروج وهذا التظاهر لا في وقت التظاهر قبل البعثة ,ولا بعد الإسلام بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحلف وهذا الفعل بمعرض الفخر به والثناء علية .حيث قال : (( ما أواد أن لي به حمر النعم )) . ولمعرفته بمشروعية هذا الفعل وحسن المقصد منه قال : (( لو دعيت لمثله – وفي رواية بمثله – في الإسلام لأجبت )) .
ولا أظن أحداً يعلم بهذا الحديث ثم يقول إن رفع الظلم عن جميع الناس – مسلمهم وكافرهم – بطريقة التظاهر والاحتشاد والتجمع ومحاصرة الظالم حتى ينتهي عن ظلمه ليس بمشروع .لأنه إذا كان واجباً رفع الظلم عن الكافر بأي وسيلة مباحة كالكلام و المناصحة أوالامتناع عن الطعام والشراب أو التظاهر والاحتشاد ومحاصرة الظالم ونحوها فان رفعه عن المسلم المظلوم بأي وسيلة مباحة أيضاً أشد وجوباً هذا فيما إذا لم تكن الوسيلة قد ورد فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم , أما إذا كانت قد ورد فعلها عنه صلى الله عليه وسلم كالتظاهر والاجتماع لرفع المظالم-كما في قضية حلف الفضول- فإن ذلك يكون اشد وجوباً.
ومما سبق ندرك أن الاتفاق والاجتماع من اجل إبراز المعاني السامية والأخلاق الرفيعة من السنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم , و أن التعاون والتكاتف في العمل على رفع الظلم قديم جداً وكان العرب يفتخرون فيه قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم , وإذا كانت محاولة رفع الظلم في الجاهلية قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ذلك واجباً على الناس فإن رفع الظلم بعد الإسلام من أ وجب الواجبات خاصة مع تحريم الله للظلم على نفسه وعلى الناس ,.كما أن العمل على رفع الظلم عن من وقع عليه تنفيذ لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يعتبر ذلك من التدخل في شئون الناس الخاصة كما يحاول بعض المتمصلحين من بقاء الظلم في المجتمعات إقناع الناس به , كما أنه من المعلوم انه لا يمكن للظلمة والمستبدين الاعتداء على حقوق الناس وافتراس أعراضهم ولا أموالهم إلا عندما يتفرقون و يتشرذمون , فيسهل افتراسهم والتلاعب بهم .
,اما حين يجتمعون فإن الظالم المستبد لايستطيع ان ينال ذلك منهم ,وهذا ما جعل بعض الأنظمة المستبدة تمنع التجمعات الاهلية وتحضر إنشاء الجمعيات الأهلية والمؤسسات المدنية والنقابات المهنية . مما يبين أن وجود مؤسسات المجتمع المدني التي تطالب بحقوق الناس وتحافظ على مكتسباتهم سبب من أسباب رد الظلم ودفعه ورفعة عن من وقع عليه, وهو ما يبين بجلاء أن الاتحاد والاجتماع في مؤسسات وجمعيات أهلية قوة ومنعة للناس من وقوع الظلم عليهم وأن في التفرق والتشرذم ضعفاً وغلبة للظالم على المظلوم.
فليتق الله طلبة العلم الشرعي وعقلاء المجتمعات الإسلامية في القول على الله بغير علم في تسويغ الظلم ووجوب الصبر عليه, وان ذلك من شعائر الإسلام الذي جاء تشريعه ممن حرم الظلم على نفسه, وليوضحوا لعموم الأمة إن العدل والمطالبة به من أصول الإسلام ومبانيه العظام وأن وجوب رفع الظلم من أظهر شعائر التوحيد الخالص لله والذي يجب ان يتعلمه تلاميذ المدارس الابتدائية بدلاً من تعليمهم الذل والخنوع والرضا بالظلم والحث على الصبر عليه .
ولذلك فإنه يجب عليهم العمل بكل الطرق المباحة فضلاً عن المشروعة على رفعه عمن وقع عليه, وليقفوا وقفة صادقة مع المظلومين في وجه الظالمين والمعتدين على حقوق الناس وليأطروهم على العدل والحق وليمنعوهم من التعدي والظلم لان الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من أعضاء حلف الفضول تداعوا إلى إزالة المظلمة التي وقعت على اليماني وخرجوا في تظاهرة حاشدة (في وقتها) من اجل إزالة هذه المظلمة مما أوقع الرهبة والخوف في قلب الظالم فاضطر تحت وقع الخوف الكبير من هؤلاء المتجمعين إلى رد المظلمة إلى صاحبها والتزامه بعدم الظلم
وهذا مانراه من الحكام و المتنفذين حينما تقوم المظاهرات الحاشدة من اجل رد مظالم أو إيقاف منكرات انه سرعان ما يعود الطغاة والظلمة عن هذه المظالم مما يوضح بجلاء الأثر الكبير لهذه المظاهرات على إزالة المنكرات والمظالم أكثر مما تفيده المناصحات السرية التي يزعم بعض العلماء والدعاة أنه يسديها للحكام .
نعم حصلت هذه قبل مبعث الرسول لكنه بعد مبعثه قال (لو دعيت لمثله في الإسلام لأجبت) افتخر بها وتمنى أن يدعى لمثلها في الإسلام ليجيب هذه الدعوة للاجتماع لرفع الظلم عن الغير فكيف إذا كان الاجتماع لرفع الظلم عن عموم المجتمع الإسلامي من رجال ونساء , وأطفال وعجزة وكبار وصغار وأصحاء ومرضى.
الدليل الخامس :
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( انصر أخالك ظالماً أو مظلوماً )) ثم بيّن صلى الله عليه وسلم أن نصرة الظالم بمنعه عن الظلم ، أما نصرة المظلوم فإنها واضحة متجلية لا ريب فيها ويكون بالوقوف معه وشد أزره والمطالبة له برفع الظلم عنه.
وجه الدلالة :
أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالنصرة للمظلوم يفيد وجوبه على جميع المسلمين كل بحسب قدرته واستطاعته قال الله تعالى(لا يكلف الله نفساً إلا وسعها…. الآية ) البقرة الآية (286) , والقول بوجوب ذلك بناءً على القاعدة الأصولية التي ذكرها علماء الأصول وهي : أن الأصل في الأمر أنه للوجوب إلا بصارف يصرفه من الوجوب إلى الندب ولا صارف هنا فيبقى على أصله وهو الوجوب .
وإذا علم حرمة الظلم ونهى الله عنه مما يوجب نصرة المظلوم ووجوب رفع الإنسان له عن نفسه وعن غيره, ونصرة الظالم في منعه من إيقاع الظلم أدركنا جميعاً أن الأصل في المسلم أن يمتنع عن الظلم لنفسه ولغيره وأنه كبيرة من كبائر الذنوب وأن من فعله فقد أباح لنفسه ما حرم الله على نفسه ، ولذلك فإن الظالم جعل له على عباد الله ما لم يجعله الله لنفسه على عباده ، وهذا ما جعل عقوبة الظالم كبيرة في الدنيا والآخرة .
ومن هنا ندرك وجوب بذل الإنسان قصارى جهده ووسعه وجوباً شرعياً في عمل جميع الأسباب والوسائل المعينة له على رفع الظلم عن نفسه وعن غيره مهما كانت هذه الوسائل المستخدمة في رفع الظلم إذا لم يكن قد ورد في حرمة هذه الوسائل نصاً شرعياً يجرمها,أما إذا كانت الوسائل المستخدمة في رفع الظلم ودفعه قد ورد العمل بها كالتظاهر الحاصل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه عندما خرجا من بيت ابن جدعان لرفع المظلمة الواقعة على الرجل اليماني فإن وجوب رفع الظلم بها اظهر وأولى وانه لا يجوز له السكوت عن المظالم الواقعة على نفسه وعلى غيره حتى ولو أدى ذلك إلى فوات نفسه ,ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم )من قتل دون نفسه فهو شهيد, ومن قتل دون عرضه فهو شهيد, ومن قتل دون ماله فهو شهيد ), وأما مسالة الرضا بالظلم والاستكانة له والركون إلى الظالم فإنها ليست من ثقافة الإسلام , بل هي من الثقافات الغريبة عليه والتي أسهم في نشرها في المجتمعات الإسلامية علماء السلاطين وفقهاء الاستبداد, حتى تستقيم الحياة والمعيشة للحكام الظالمين وتقنع الشعوب الإسلامية بما يرميه لها سلاطين النهب والسلب من فتات ما ينهبوه من ثروات الأمة, بل ويقنعوهم أن هذا هو الأصل في دين الله العظيم , وان الصبر على الظلم هو شرع رب العالمين , وهذا غير صحيح على الإطلاق وهو ما تسبب في تأخر المسلمين وفقرهم , وتقدم الكافرين وغناهم وتسلطهم على الشعوب الإسلامية,
ولعل من أهم الوسائل المعينة على رفع الظلم والتشهير بالظالمين وفضحهم أمام العالمين وسيلة المظاهرات والاعتصامات السلمية بحالة دائمة أو حتى يتم إزالة المنكر أو لفترة محددة ،وهي من أفضل الوسائل لفضح الظالمين وتعرية المستبدين والمنتهكين لحقوق الإنسان وهي وسيلة يقوم بها عادة أهالي المعتقلين وغوائل المسجونين والمظلومين حينما يبلغ بهم الأذى مبلغه, فلا يبقى أمامهم إلا التقاتل مع الظالمين أو الاعتصام والمظاهرة السلمية , وهذه الوسيلة وسيلة سلمية مأمونة للإبلاغ عن المظالم والاعتقالات وفضح التعذيب وانتهاك الحقوق والحريات وهي تشابه وسيلة النطق بكلمة الحق أمام السلطان الجائر إلا أنها اقل ضرراً ونتيجة.لان الإنسان في المظاهرة يسلم من القتل من قبل السلطان الظالم ويتحقق للمتظاهر والمعتصم الأمر المطلوب ويسمع صوته لظالميه