مرسوم الضرورة الفرنسي المادة 16

مادة 16- إذا أصبحت أنظمة الجمهورية أو استقلال الوطن أو سلامة أراضيه أو تنفيذ تعهداته الدولية مهددة بخطر جسيم وحال ونشأ عن ذلك انقطاع السلطات العامة الدستورية عن مباشرة مهاما كالمعتاد يتخذ رئيس الجمهورية الإجراءات التي تقتضيها هذه الظروف بعد التشاور مع الوزير ورؤساء المجالس والمجلس الدستوري بصفة رسمية .
ويخطر الشعب بذلك برسالة .
ويجب أن يكون الغرض من هذه الإجراءات هو تمكين السلطات العامة الدستورية من القيام بمهمتها في أقرب وقت ممكن .
ويستشار المجلس الدستوري فيما يختص بهذه الإجراءات .
ويجتمع البرلمان بحكم القانون .
ولا يجوز حل الجمعية الوطنية أثناء ممارسة هذه السلطات الاستثنائية


وهنا شرح لهذه الظروف للمادة 16
المطلب الثاني
شروط تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية
تكاد تتفق الدساتير المنظمة لنظرية الظروف الاستثنائية إلى تقييدها بشروط معينة حتى لا تصبح النصوص المنظمة لها وسيلة بيد السلطة التنفيذية لتحقيق مصالح شخصية هذا بالإضافة إلى إن تحديد مثل هذه الشروط يعد وسيلة لتمييز هذه النظرية عن النظريات الأخرى التي تحكم عمل الإدارة كنظرية أعمال السيادة ونظرية السلطة التنفيذية للإدارة وان مثل هذه الشروط أو القيود نجد أساسها في الفقه الفرنسي الذي ذهب إلى تقيد هذه النظرية وذلك بوضع الضوابط والشروط المحددة لها والتي هي على النحو التالي :-

أولاً: قيام الظرف الاستثنائي
ويتمثل هذا الظرف بوجود تهديد بخطر موجه ضد الدولة وهو أهم الشروط اللازمة لقيام هذه النظرية وهذا الخطر الذي قد يكون داخلياً كالكوارث الطبيعية الاقتصادية أو العصيان المسلح والمظاهرات غير المسلحة، وقد يكون خارجياً كالحروب ويستقر الفقه على وجوب توافر وصفين في هذا الخطر وهما الجسامة والحلول وقد ذهب جانب من الفقه إلى أن الخطر يكون جسيماً إذا كان من غير الممكن دفعه بالوسائل القانونية العادية فإذا أمكن دفعه بهذه الوسائل لا يعد جسيماً(18)، أما بالنسبة لصفة الحلول فان الخطر الحال يعني أن تبلغ الأحداث أو الظروف حداً تؤدي معه حالاً ومباشرة ً إلى المساس بالمصلحة موضوع الحماية (19)، ما يعني وجود تهديد بخطر جسيم حال موجه ضد الدولة. (20)
ثانياً: استحالة مواجهة الظرف الاستثنائي بالطرق القانونية العادية :-
إن هذا الشرط يعني بأنه إذا ما حدث ظرف استثنائي وكانت هناك قواعد قانونية أو دستورية قادرة على مواجهة هذا الظرف فانه ينبغي اللجوء إلى هذه القاعدة أما إذا لم تكن هناك نصوص قانونية قادرة على مواجهة هذا الظرف ففي هذه الحالة يجب اللجوء إلى نظام قانوني استثنائي لتفادي هذا الظرف على أن يتم ذلك تحت رقابة القضاء الإداري وهو ما ذهب إليه مجلس الدولة الفرنسي في عام 1958 حين أكد على انه إذا كان الموقف الاجتماعي أو الاقتصادي الناتج عن الحرب التي كانت دائرة في الهند الصينية بان السلطات والوسائل التي يملكها الحاكم بموجب القوانين القائمة تكفي لمواجهة متطلبات هذا الموقف دون حاجة إلى أن يتجاوز نطاق اختصاصاته المقررة في هذه القوانين (21)، وعلى هذا الأساس فان التصرف أو الإجراء الصادر لمواجهة هذا الظرف الاستثنائي يجب أن يكون مما تقتضيه الضرورة القصوى وفي حدودها(22)، أي أن الضرورة تقدر بقدرها فإذا ما تجاوزت الإدارة لهذا القدر فإنها تعرض نفسها للمسالة وتكون قراراتها عرضة للطعن أما القضاء بالإلغاء أو التعويض.
 
تتفق الدساتير المنظمة لنظرية الظروف الاستثنائية إلى تقييدها بشروط معينة حتى لا تصبح النصوص المنظمة لها وسيلة بيد السلطة التنفيذية لتحقيق مصالح شخصية


ومرسومنا

يحقق مصالح شخصيه بدووووووووووووووووووووون شك
 
اذا كان هذا من الفرنسي

ليش المؤسس الاول للدستور الكويتي ماذكر مثل هذا

اخذو من الفرنسي والمصري والبريطاني واعطونا دستور يتماشي مع احوالنا في ذاك الوقت


وتركو لنا حرية التغير والتنقيح لمزيد من الحريات

الجماعه مجلبين فيه مو راضين يعدلونه فقط اصدار القوانين والتي هي غير دستوريه وتقلص من الحريات حتى وصلنا لمرحله لاينفع فيها دستورنا الحالي


لذلك وجب علينا المطالبه بدستور جديد يخدم مصلحة الدوله واستمرار الحكم قبل ان يخدم الشعب ويوفر له الحريه
 
مشكلة المادة ٧١

انها تقديريه وهذا شي غلط

لان التقدير غير واضح الدلاله ولا يمكن الأجماع عليه

اما يجب على المحكمة الدستورية تعريف الضروره تعريف لا يقبل التنازع

وتحدد شروط صارمه ودقيقه في حال توفرها يصح المرسوم

مثل ما عمل الدستور الفرنسي
 
تتفق الدساتير المنظمة لنظرية الظروف الاستثنائية إلى تقييدها بشروط معينة حتى لا تصبح النصوص المنظمة لها وسيلة بيد السلطة التنفيذية لتحقيق مصالح شخصية


ومرسومنا

يحقق مصالح شخصيه بدووووووووووووووووووووون شك

يعني المصايب والحروب اللي قاعدة حولنا ما هي ظروف استثنائية ؟!:D


الوكاد إن الأمر ما هو راد عليك ولا على غيرك ممن يعيش أوهامك .:D


الصوت الواحد وأقرته المحكمة الدستورية وانتهى الأمر .:D


{ قُضِيَ الأمر الذي فيه تستفتيان } .:D
 
أعلى