سؤال وجواب سؤال للاخ كويتي منتف

اخوي كويتي انت رديت باحد المواضيع عن المرضيات وكتبت الاتي

المرضيات ؟؟ هذا تخصصي
شوف طويل العمر
أول 15يوم طبيات تاخذها براتب كامل
وثاني 15 يوم يتم خصم ربع يوم عن كل يوم طبيه من مجمل الراتب



انا اللي اعرفه ومتاكد منه مثل ماني متاكد من اسمي ان الثاني 15 طبية تكون خصم نصف يوم عن كل يوم وليس ربع يوم مثل ما قلت انت

والغريب انك كاتب انه تخصصك يعني لازم تكون متاكد من كلامك

ولا شرايك
 
اول 15 يوم براتب كامل
ال15 التالية تقسم اليى أسبوعين
الأسبوع الأول خصم ربع يوم من اجمالي الراتب
الأسبوع الثاني خصم نص يوم من اجمالي الراتب
بعد تمام الشهر يخصم كامل اليوم
راتب اليوم يكون اجمالي الراتب مقسم على 30
 
مادة (25): يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع احكامه.
إذا اصيب الموظف بمرض خلال السنة الميلادية الواحدة وتحسب من اول يناير من كل عام يمنح اجازة مرضية وفقاً للمدد ومن الهيئات الطبية المحددة على النحو الآتي:
أولاً: الاجازة المرضية التي لا تزيد مدتها على سبعة ايام في المرة الواحدة وبما لا يجاوز ستين يوماً غير متصلة في السنة الممنوحة من مراكز الرعاية الصحية الاولية الحكومية التي يتبعها الموظف وفقاً لما هو ثابت بالبطاقة المدنية او المركز الحكومي المخصص لجهة عمل معينة تكون في الحدود التالية:
- إجازة براتب كامل للخمسة عشر يوماً الاولى.
- إجازة بنصف راتب للخمسة عشر يوماً الثانية.
- إجازة بربع راتب للخمسة عشر يوماً الثالثة.
- إجازة بدون راتب للخمسة عشر يوماً الأخيرة.
ثانياً: الإجازة المرضية التي تزيد مدتها على سبعة ايام متصلة في المرة الواحدة وبما لا يجاوز مائة وعشرين يوماً في السنة والممنوحة من المستشفيات الحكومية او الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة تكون في الحدود التالية:
- إجازة براتب كامل للثلاثين يوماً الأولى.
- إجازة بنصف راتب للثلاثين يوماً الثانية.
- إجازة بربع راتب للثلاثين يوماً الثالثة.
- إجازة بدون راتب للثلاثين يوماً الأخيرة.
مادة (2): يجوز للموظف طلب تحويل مدد الإجازات المرضية المخفضة الراتب او بدون راتب الى اجازة دورية في حدود الرصيد المجمع له حتى بداية الاجازة المرضية اياً كان مقداره.
مادة (3): استثناء من احكام المادة الاولى ودون الاخلال بالحد الاقصى لمدة الاجازة المرضية المنصوص عليها بالمادة (52) من نظام الخدمة المدنية بمنح الموظف بناء على قرار الهيئة الطبية التي يحددها وزير الصحة اجازة مرضية براتب كامل في الحالات الآتية:
ـ1 حالات الرقود في المستشفى وما يعقبها مباشرة من مدة او مدد متصلة للراحة.
ـ2 حالات الاصابة باحد الامراض المستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
ـ3 حالات الاصابة اثناء العمل او بسببه بغير خطأ او تقصير من الموظف.
ـ4 حالات العلاج بالخارج.
مادة (4): لا يجوز منح الموظف اجازة مرضية في حالة استفاد المدد المنصوص عليها بالمادة الاولى من هذا القرار وتعتبر المدد الزائدة على ذلك انقطاعاً عن العمل تخضع لأحكام المادة (81) من نظام الخدمة المدنية.
مادة (5): تعتبر الاجازات المرضية الممنوحة من غير الجهات المحددة بالمادة الاولى انقطاعاً عن العمل ما لم يتم اعتمادها من الهيئة الطبية المختصة وفقاً للقواعد والاجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
مادة (6): يترتب على منح الاجازة المرضية براتب كامل اثناء الاجازة الدورية المصرح بها للموظف قطعها تلقائياً دون غيرها من انواع الاجازات الاخرى كما تقطع هذه الاجازة بناء على طلب الموظف اذا كانت الاجازة المرضية مخفضة الراتب او بدون راتب.
وتدور المدة المقطوعة الى رصيد الموظف من الاجازة الدورية.
مادة (7): تأخذ أيام الراحات والجمع والعطلات الرسمية التي تتخلل الاجازة المرضية حكم هذه الاجازة.
مادة (8): يقصد بالمرتب في مجال اعمال هذا القرار المرتب الاساسي والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد والبدلات والمكافآت والعلاوات الاضافية المرتبطة بالمرتب والتي تصرف كاملة او منخفضة تبعاً له.
مادة (9): مع عدم الاخلال بأحكام المادتين (52) و(72) من نظام الخدمة المدنية يخضع المتعاقدون بأحد العقود المعمول بها والصادرة بقرارات من مجلس الخدمة المدنية لأحكام هذا القرار.
مادة (10): تصدر بقرار من وزير الصحة القواعد والاحكام والاجراءات الخاصة باعتماد التقارير الطبية الآتية وكذلك كيفية معاملتها وفقا لاحكام المادتين (1) و(3) من هذا القرار وبما لا يخل بالمدد المحددة بهما:
أ - التقارير الطبية الصادرة من الخارج.
ب - التقارير الطبية التي تصدر من المجلس الطبي العام.
وتعامل هذه الحالات المرضية نفس المعاملة المنصوص عليها في هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار.
مادة (11): اذا ثبت ان الموظف قد تمارض بأن احدث في نفسه اصابة أو قدم اوراقا أو تقارير غير صحيحة تعرض للمساءلة التأديبية.
مادة (12): يحدد ديوان الخدمة المدنية بالاتفاق مع وزارة الصحة اجراءات التصريح بالاجازة المرضية.
مادة (13): يبدأ حساب المدد المنصوص عليها في هذا القرار من تاريخ العمل به دون النظر لمدد الاجازات المرضية السابقة.

مادة (14): يعمل بهذا القرار اعتبارا من 2007/1/1 وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع احكامه.
 
أعلى