رضا البطاوى
عضو ذهبي
نقد كتاب سلسلة الذهب
كتاب سلسلة الذهب جمع أحمد بن علي ابن حجر العسقلانى وسلسلة الذهب عند المحدثين مختلف فيها ولكن أشهر الأقوال أنها مالك عن نافع بن عمر
وبالقطع المفترض أن تكون كل الروايات فى هذه السلسلة صادقة غير متناقضة مع نفسها أو مع القرآن ولكن كما سيتضح من مناقشة الروايات سنجد بعض الروايات متناقضة مع بعضها والبعض الأخر متناقض مع القرآن والبعض الثالث غير متناقض
والآن لتناول ما جمعه ابن حجر:
"أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول كان النساء والرجال كانوا يتوضؤون في زمان النبي (ص)جميعا"
هذه رواية خاطئة فلا يمكن أن تظهر النساء بعض عوراتها أمام الرجال باظهار الشعر عند مسحه واظهار اليدين حتى المرفقين هذا إن كانت الرواية عن المساجد العامة وأما مساجد الدور فمن الممكن إن لم يكن هناك أجانب فى البيت وهو ما يتعارض مع قوله تعالى "وليضربن بخمرهن على جيوبهن"
"وبه عن ابن عمر قال كان رسول الله (ص)يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات ريح يقول ألا صلوا في الرحال"
وبه عن ابن عمر أنه أذن في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله (ص)كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال
هذه روايات صحيحة المعنى فلا صلاة فى المساجد العامة فى أثناء البرد والريح العاصف
"وبه عن ابن عمر أن رسول الله (ص)دخل الكعبة ومعه بلال وأسامة وعثمان بن طلحة قال ابن عمر فسألت بلالا ما صنع رسول الله (ص)قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى قال وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة"
"وبه عن ابن عمر قال دخل رسول الله (ص)الكعبة هو وبلال وعثمان بن طلحة وأحسبه قال وأسامة بن زيد فلما خرج سألت بلالا كيف صنع رسول الله (ص)فقال جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره وثلاثة أعمدة وراؤه ثم صلى وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة"
يوجد جنون فى الروايتين وهو كون عدد الأعمدة 6ستة بينما مجموع أفرادهما خمسة 1-عمودا عن يمينه +و1-عمودا عن يساره +3-وثلاثة أعمدة وراءه= 5 أعمدة
"وبه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينام قاعدا ثم يصلي ولا يتوضأ" وبه أن ابن عمر كان ينام وهو قاعد ثم يصلي ولا يتوضأ "
المستفاد من الرواية أن النوم لا ينقض الوضوء
"وبه عن ابن عمر أنه بال بالسوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي الجنازة فدخل المسجد ليصلي عليها فمسح على خفيه ثم صلى عليها"
الخطأ فى الرواية هو بول الرجل فى السوق أمام الناس وهو ما يخالف تسمية منطقة التبول والتبرز الغائط أى المكان الخفى عن الأعين
كما نلاحظ ان الرجل توضأ ثم مسح على الخفين ليصلى على الجنازة وهو متوضى وهو كلام متناقض
وبه أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة ثم نص الحديث وقال ابن عمر في الحديث إن كان خوفا هو أشد من ذلك فصلوا رجالا وركبانا
"وبه عن ابن عمر أراه عن النبي صلي الله عليه وسلم فذكر صلاة الخوف فقال إن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجلا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها "
المستفاد أن الصلاة عند الخوف فى الحرب تكون وقوفا على الأرجل أو ركوبا على وسائل النقل والسلاح
"وبه عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة"
المستفاد لا قصر للصلاة فى السفر داخل دولة المسلمين
"وبه عن ابن عمر أن رسول الله عليه صلى الله وسلم قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"
هذه الرواية تناقض القرآن فى ثواب الأجر فثواب لعمل غير المالى 10 حسنات كما قال تعالى "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها" كما أن الجنة كلها درجتين واحدة للمجاهدين وواحدة للقاعدين كما قال تعالى "فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة"
"وبه عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك فقال رسول الله (ص)إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ثم جاء رسول الله (ص)منها حللا فأعطى عمر منها حلة فقال عمر يا رسول الله أكسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت فقال رسول الله (ص)لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر أخا له مشركا بمكة"
الخطا تحريم الحلل السيراء وهى الحرير وهو ما يخالف أن الله لم يحرم نوع من اللباس كما قال تعالى "يا بنى أدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتكم وريشا"فلم يحدد الله أى نوع من اللباس وإنما قال على إطلاقه
"وبه عن ابن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى"
المستفاد إباحة الاغتسال يوم الفطر قبل الصلاة
"وبه عن ابن عمر أن رسول الله (ص)فرض زكاة الفطر على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين"
"وبه أن رسول الله (ص)فرض زكاة الفطر على على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير "
"عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا"
"وبه أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة"
الخطأ وجود زكاة الفطر فالزكاة متعلقة بالمال وليس بالفطر من الصوم كما فى الرواية التالية:
"وبه عن ابن عمر قال لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول "
كما أن الزكاة معروف أن لها دافعين ولها آخذين ولكن زكاة الفطر واجبة على الكل دون وجود من يأخذها بقولهم" على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين"
"وبه عن ابن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج منه الزكاة "
الرواية هنا لا تبين الحال فالذهب فيه الزكاة إلا ذهب المهر لكونه فريضة على الزوج وقدره قنطار كما قال تعالى "وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا" فلا يجوز لزوج ولا لغيره أن يأخذ شىء منه إلا بتنازل الزوجة عنه
"وبه عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في زمان رسول الله (ص)قال عمر فسألت رسول الله (ص)عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء"
وبه عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله (ص)فسأل عمر رسول الله (ص)عن ذلك فقال رسول الله (ص)مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء"
فى الروايتين هنا مراجعة المطلقة وهو ما يعنى وقوع الطلاق لأن المراجعة لا تكون إلا بعد طلاق وهو ما يناقض كون الطلاق لم يقع فى الرواية التالية حيث أمره بالانتظار حتى تطهر ليطلقها أو يمسكها وهى:
كتاب سلسلة الذهب جمع أحمد بن علي ابن حجر العسقلانى وسلسلة الذهب عند المحدثين مختلف فيها ولكن أشهر الأقوال أنها مالك عن نافع بن عمر
وبالقطع المفترض أن تكون كل الروايات فى هذه السلسلة صادقة غير متناقضة مع نفسها أو مع القرآن ولكن كما سيتضح من مناقشة الروايات سنجد بعض الروايات متناقضة مع بعضها والبعض الأخر متناقض مع القرآن والبعض الثالث غير متناقض
والآن لتناول ما جمعه ابن حجر:
"أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول كان النساء والرجال كانوا يتوضؤون في زمان النبي (ص)جميعا"
هذه رواية خاطئة فلا يمكن أن تظهر النساء بعض عوراتها أمام الرجال باظهار الشعر عند مسحه واظهار اليدين حتى المرفقين هذا إن كانت الرواية عن المساجد العامة وأما مساجد الدور فمن الممكن إن لم يكن هناك أجانب فى البيت وهو ما يتعارض مع قوله تعالى "وليضربن بخمرهن على جيوبهن"
"وبه عن ابن عمر قال كان رسول الله (ص)يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات ريح يقول ألا صلوا في الرحال"
وبه عن ابن عمر أنه أذن في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله (ص)كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال
هذه روايات صحيحة المعنى فلا صلاة فى المساجد العامة فى أثناء البرد والريح العاصف
"وبه عن ابن عمر أن رسول الله (ص)دخل الكعبة ومعه بلال وأسامة وعثمان بن طلحة قال ابن عمر فسألت بلالا ما صنع رسول الله (ص)قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى قال وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة"
"وبه عن ابن عمر قال دخل رسول الله (ص)الكعبة هو وبلال وعثمان بن طلحة وأحسبه قال وأسامة بن زيد فلما خرج سألت بلالا كيف صنع رسول الله (ص)فقال جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره وثلاثة أعمدة وراؤه ثم صلى وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة"
يوجد جنون فى الروايتين وهو كون عدد الأعمدة 6ستة بينما مجموع أفرادهما خمسة 1-عمودا عن يمينه +و1-عمودا عن يساره +3-وثلاثة أعمدة وراءه= 5 أعمدة
"وبه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينام قاعدا ثم يصلي ولا يتوضأ" وبه أن ابن عمر كان ينام وهو قاعد ثم يصلي ولا يتوضأ "
المستفاد من الرواية أن النوم لا ينقض الوضوء
"وبه عن ابن عمر أنه بال بالسوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي الجنازة فدخل المسجد ليصلي عليها فمسح على خفيه ثم صلى عليها"
الخطأ فى الرواية هو بول الرجل فى السوق أمام الناس وهو ما يخالف تسمية منطقة التبول والتبرز الغائط أى المكان الخفى عن الأعين
كما نلاحظ ان الرجل توضأ ثم مسح على الخفين ليصلى على الجنازة وهو متوضى وهو كلام متناقض
وبه أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة ثم نص الحديث وقال ابن عمر في الحديث إن كان خوفا هو أشد من ذلك فصلوا رجالا وركبانا
"وبه عن ابن عمر أراه عن النبي صلي الله عليه وسلم فذكر صلاة الخوف فقال إن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجلا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها "
المستفاد أن الصلاة عند الخوف فى الحرب تكون وقوفا على الأرجل أو ركوبا على وسائل النقل والسلاح
"وبه عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة"
المستفاد لا قصر للصلاة فى السفر داخل دولة المسلمين
"وبه عن ابن عمر أن رسول الله عليه صلى الله وسلم قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"
هذه الرواية تناقض القرآن فى ثواب الأجر فثواب لعمل غير المالى 10 حسنات كما قال تعالى "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها" كما أن الجنة كلها درجتين واحدة للمجاهدين وواحدة للقاعدين كما قال تعالى "فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة"
"وبه عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك فقال رسول الله (ص)إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ثم جاء رسول الله (ص)منها حللا فأعطى عمر منها حلة فقال عمر يا رسول الله أكسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت فقال رسول الله (ص)لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر أخا له مشركا بمكة"
الخطا تحريم الحلل السيراء وهى الحرير وهو ما يخالف أن الله لم يحرم نوع من اللباس كما قال تعالى "يا بنى أدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتكم وريشا"فلم يحدد الله أى نوع من اللباس وإنما قال على إطلاقه
"وبه عن ابن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى"
المستفاد إباحة الاغتسال يوم الفطر قبل الصلاة
"وبه عن ابن عمر أن رسول الله (ص)فرض زكاة الفطر على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين"
"وبه أن رسول الله (ص)فرض زكاة الفطر على على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير "
"عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا"
"وبه أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة"
الخطأ وجود زكاة الفطر فالزكاة متعلقة بالمال وليس بالفطر من الصوم كما فى الرواية التالية:
"وبه عن ابن عمر قال لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول "
كما أن الزكاة معروف أن لها دافعين ولها آخذين ولكن زكاة الفطر واجبة على الكل دون وجود من يأخذها بقولهم" على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين"
"وبه عن ابن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج منه الزكاة "
الرواية هنا لا تبين الحال فالذهب فيه الزكاة إلا ذهب المهر لكونه فريضة على الزوج وقدره قنطار كما قال تعالى "وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا" فلا يجوز لزوج ولا لغيره أن يأخذ شىء منه إلا بتنازل الزوجة عنه
"وبه عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في زمان رسول الله (ص)قال عمر فسألت رسول الله (ص)عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء"
وبه عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله (ص)فسأل عمر رسول الله (ص)عن ذلك فقال رسول الله (ص)مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء"
فى الروايتين هنا مراجعة المطلقة وهو ما يعنى وقوع الطلاق لأن المراجعة لا تكون إلا بعد طلاق وهو ما يناقض كون الطلاق لم يقع فى الرواية التالية حيث أمره بالانتظار حتى تطهر ليطلقها أو يمسكها وهى: