قدم النائب عادل الصرعاوي مجموعة من التعديلات على قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، تقصر إنشاء البورصات وسوق الأوراق المالية على الحكومة فقط، وتضيف مجموعة من الاختصاصات إلى اختصاصات هيئة المفوضين في مقدمتها إقرار مشروع الموازنة والحسابات الختامية للهيئة، واعتماد الجهة التي يعهد إليها بأعمال غرفة المقاصة، والموافقة على القواعد واللوائح والنظم المنظمة لعمليات المقاصة والتسوية، كما تضمنت ان يحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت الرئيس ونائبه وبقية المفوضين وأي بدلات أو مزايا تصرف من أموال الهيئة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، وتساءل: كيف تكون مستقلة ولا تخضع لأحكام إعداد موازنات الجهات المستقلة في المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978؟... وهنا نص الاقتراحات:
إشارة إلى مشروع القانون بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية الذي وافق عليه المجلس في مداولته الأولى، واستنادا إلى المادة ( 103 ) من اللائحة الداخلية نتقدم بالتعديلات التالية:-
1 - تعديل بعض التعريفات الواردة في المادة الأولى على النحو التالي:
أ تم تعريف نظام الاستثمار الجماعي في المادة الأولى ضمن التعريفات، كما تم تعريفه أيضا في المادة (76 ) ونرى دمج التعريفين في تعريف واحد ضمن تعريفات المادة الأولى وإلغاء المادة (76).
ب - ورد ضمن التعريفات تعريف صانع السوق ولم تتضمن مواد القانون أي إشارة لصانع السوق ونرى بقاء التعريف كما هو مع إضافة نشاط صانع السوق ضمن أنشطة الأوراق المالية في المادة (63) تحت بند (6) وترحيل البند (6) إلى بند (7).
ج - تضمنت التعاريف السوق الثانوية وهي سوق التداول ولم تتضمن التعاريف السوق الأولية وهي سوق الإصدار وهي السوق التي تجرى فيها عمليات الاكتتاب في الأوراق المالية في ما يلزم تضمينها للتعاريف.
د- تعديل تعريف الحليف لكي يشمل التعريف الحليف للشخص المصدر ولكافة الأشخاص المتعاملين في البورصة.
2. تعدل المادة (4) وفق ما انتهت إليه اللجنة لتكون وفق التالي:
إضافة الاختصاصات التالية إلى اختصاصات هيئة المفوضين:
- اعتماد الجهة التي يعهد إليها بأعمال غرفة المقاصة والموافقة على القواعد واللوائح والنظم المنظمة لعمليات المقاصة والتسوية وتسجيل الأوراق المالية وعلى أي تعديلات تطرأ عليها.
- اعتماد البيانات التي تتضمنها القواعد المالية التي يجب على الشركات المدرجة والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وأنظمة الاستثمار الجماعي أن تخطر بها الهيئة والبورصة وفقا لاحكام هذا القانون.
- إقرار مشروع الموازنة والحسابات الختامية للهيئة.
3. تعدل المادة (11) وفق ما انتهت إليه اللجنة لتكون وفق التالي:
«يحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت الرئيس ونائبه وبقية المفوضين وأي بدلات أو مزايا تصرف من أموال الهيئة وذلك بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء».
4. تعدل المادة (18) وفق ما انتهت اليه اللجنة لتكون وفق التالي:
التي تنص على أن ميزانية الهيئة مستقلة وانها تعد وفق القواعد التي تحددها اللائحة، فكيف تكون مستقلة ولا تخضع لأحكام إعداد موازنات الجهات المستقلة في المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978.
5. يعدل البند (4) من المادة (19) وفق ما انتهت إليه اللجنة لتكون وفق التالي: إيرادات إيداعات فائض الأموال وليس إيرادات استثمار فائض الأموال حيث ان الهيئة محظور عليها الإقراض للغير والاستثمار في أوراق مالية كما يتضح من المادة (24).
6. تعدل المادة (22) وفق ما انتهت إليه اللجنة لتكون وفق التالي: وتضمين الفقرة الأولى من هذه المادة للفقرة الثانية من المادة (18) لتصبح الفقرة الثانية من المادة (18) كما يلي:
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المالية للتصرف في أموالها والمجموعة الدفترية والسجلات المالية الملائمة لإيراداتها ومصروفاتها وأصولها وخصومها وكل المعاملات الخاصة بالهيئة، ويكون للهيئة مراقب حسابات مستقل أو أكثر واستثناء من حكم هذه المادة تبدأ السنة الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في 31 مارس من العام التالي وتضمين الفقرة الثانية من المادة (22) إلى بنود المادة (24) كأحد اختصاصات الهيئة الرئيسية وهي: «وضع القواعد والشروط الواجب توافرها في مراقبي الحسابات للقيد بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة».
7. يعدل الجزء الأخير من المادة (22) وفق ما انتهت إليه اللجنة ليكون وفق التالي:
على أن ترفق به القوائم الختامية للهيئة وتقرير مراقب الحسابات وليس حسابات الهيئة.
8 - تعدل المادة (28) وفق ما انتهت إليه اللجنة لتكون وفق التالي: «التي تلزم المفوضين بالإفصاح عن ملكيتهم للأوراق المالية وفقا للنظام الذي يضعه مجلس المفوضين دون تحديد لهذا النظام وبالتالي فهو عرضة للتغير والتعديل طبقا لما يتراءى للمفوضين»، كما أنه ليس من المناسب أن يضع المفوضون نظام إفصاح للرقابة على ملكياتهم وبالتالي يجب تعديله وفقا للنظام الذي يضعه مجلس المفوضين لتكون وفق التالي: «وفقا للنظام الموضح في اللائحة التنفيذية».
9 - إلغاء المادة (33) وفق ما انتهت إليه اللجنة ليقتصر إنشاء البورصات وسوق الأوراق المالية للحكومة فقط.
10 - نصت المادة (34) على: «تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد والنظم التي يتعين على البورصة المرخص لها اتباعها لتداول ونقل ملكية الأوراق المالية الكويتية غير المدرجة في البورصة».
ولم توضح المادة ما الإجراءات والقواعد والنظم التي يتعين على البورصة إتباعها لتداول ونقل ملكية الأوراق المالية غير الكويتية ما يلزم تعديل المادة لتشمل الأوراق المالية غير الكويتية.
11 - تعدل المادة (38) ) وفق ما انتهت إليه اللجنة لتكون وفق التالي:
تختص البورصة بما يلي:
-1 توفير آلية لعمل السوق الثانوي (سوق التداول ) من خلال تولي إدارة السوق وضع كافة القواعد التي تنظم العمل في السوق والتي لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد اعتمادها من الهيئة وتتمثل تلك القواعد في:
- قواعد قيد الأوراق المالية والشركات ومكاتب السمسرة في جداول السوق.
- قواعد التداول في الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة الكويتية وغير الكويتية.
- قواعد عروض الشراء في عمليات الاستحواذ والاندماج.
- قواعد شراء وبيع أسهم الخزينة.
- القواعد والضوابط التي تلتزم بها شركات الوساطة المالية في تنفيذ أعمالها وشروط عضوية تلك الشركات في السوق.
- قواعد تجزئة الأسهم.
- قواعد حظر وكشف التلاعب في الأسعار والممارسات غير العادلة الناتجة عن تسريب واستغلال المعلومات الداخلية.
2 - متابعة نشاط السوق من خلال.
- متابعة التنفيذ والالتزام بكافة القواعد والضوابط التي تنظم التداول في السوق.
- إجراء التقييم المحايد لأسعار الأسهم للوقوف على الأسعار العادلة من قبل الوحدة المعنية بالتقييم وقيام وحدة مراقبة الأسعار بإعلان عن المستوى العادل للأسعار الذي يرى السوق أنه مناسب.
- مراقبة تصرفات صناع السوق وشركات إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية وشركات الوساطة وشركات المقاصة.
- دراسة الإشاعات وتطويقها عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وعبر شاشة العرض بالسوق.
- تحري مخالفات القوانين واللوائح التي تنظم العمل في السوق والتي تتوصل إليها من خلال متابعتها أو من خلال الغير وتقوم إدارة السوق بإبلاغ الهيئة بتلك المخالفات كما تقوم باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية طبقا لما توضحه اللائحة التنفيذية.
- تحقيق الشفافية في السوق من خلال تقديم إدارة السوق لتقارير يومية ونصف شهرية وشهرية وسنوية عن حركة التداول ومن خلال تقديم إدارة السوق نشر أسعار يومية عن التداول.
12 - من الملاحظ أن الفصل الخاص بأنشطة الأوراق المالية قد خلت أحكامه من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص المزاولين لأنشطة الأوراق المالية وبصفة خاصة نشاط الوساطة، حيث خلت الأحكام من تحديد شروط وضوابط الترخيص لتلك الأنشطة حيث تضمنت المادة (66) قواعد وضوابط ممارسة العمل لتلك الأنشطة.
ومن أمثلة ضوابط الترخيص لتلك الأنشطة:
- قصر ممارسة تلك الأنشطة على الشركات المساهمة كما هو الحال في تشريعات معظم دول العالم ويتضح ذلك من أن مبادئ ومعايير المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (Io sco ) قد تضمنت عدة معايير تحت عنوان الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
ومن أمثلة الضوابط الأخرى بخلاف الشكل القانوني للشخص الذي يمارس نشاط الأوراق المالية الحد الأدنى لرأس المال والحد الأدنى للملاءة المالية وقيمة التأمين وغيرها.
مما يلزم تضمين التشريع المقترح بأحكام واضحة تحدد شروط الترخيص للممارسة أنشطة الأوراق المالية أسوة بمعظم تشريعات الدول الأخرى
13 - إضافة مادة جديدة:
«تعد ميزانية البورصة على أساس تجاري وتحتفظ بالفائض في ميزانيتها ويرحل من سنة لأخرى ويتولى مراجعة حسابات البورصة مراقبان للحسابات يتم تعيينهما وتحديد أتعابهما بقرار من مجلس مفوض الهيئة».
14 - إضافة مادة جديدة:
تكون موارد السوق من الموارد التالية:
- رسم القيد للشركات أعضاء السوق ورسم الاشتراك السنوي لتلك الشركات
- رسم قيد الأوراق المالية في السوق عن كل إصدار
- رسم عن عمليات التداول
وتحدد اللائحة التنفيذية مقدار وإجراءات تحصيل كل منها.
15 - لم تتضمن أحكام مشروع القانون الترخيص بإنشاء صناديق لتأمين الشركات التي تزاول أنشطة الأوراق المالية والتأمين المستثمرين في الأوراق المالية من إفلاس تلك الشركات أسوة بالمتبع في معظم تشريعات الدول المختلفة.
إضافة مادة جديدة: لرئيس الوزراء بناء على عرض من مجلس مفوض الهيئة أن يصدر قراراً بإنشاء صندوق أو أكثر لتأمين الشركات التي تزاول أنشطة الوساطة المالية وتكون وإدارة محافظ الأوراق المالية أو صناديق الاستثمار من خطر الإفلاس بالإضافة إلى تأمين المستثمرين في الأوراق المالية خطر إفلاس الشركات العاملة في الأوراق المالية.
ويجب أن تتضمن قرارات إنشاء هذه الصناديق نظام إدارتها والمخاطر التي يتم التأمين فيها وتلتزم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بالمشاركة في الصندوق
16 - اضافة المواد التالية للفصل السابع الخاص بعمليات الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية مواد أخرى لتوفير الحماية تتضمن الاحكام.
إضافة مادة جديدة:
على كل من يرغب في تملك 10 في المئة فأكثر من أسهم شركة، بما في ذلك الشركة ذاتها أن يعرض شراؤها عن طريق اخطار الهيئة والسوق والمصدر بشروط العرض بالإضافة إلى البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة.
ويكون نشر عرض الشراء وما يتصل به من توصيات لحملة الأسهم وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما يجب أن يكون عرض الشراء موجها لكل حملة الأسهم محل العرض وأن يكون بذات الشروط.
اضافة مادة جديدة:
إذا كانت الاستجابة لعرض الشراء تفوق عدد الأسهم المعروض شراؤها وجب على صاحب العرض أن يشتري أسهما من كل من استجاب لعرضه بنسبة ما أودعه كل منهم إلى مجموع الأسهم المعروض شراؤها من جبر الكسور لصالح صغار المساهمين ويتم دفع ثمن الشراء ورد الأسهم المودعة بالزيادة وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
تعديل المادة (74) وفق ما انتهت اليه اللجنة بإضافة الفقرتين التاليتين:
ويجب أن يكون عرض الشراء بسعر يساوي متوسط أسعار تداول الأسهم خلال الثلاثين يوماً السابقة أو أعلى سعر دفعة صاحب العرض خلال الاثني عشر شهر السابقة أيهما أكبر وتحدد الهيئة شروط عرض الشراء بما في ذلك ما يضمن توافر الأموال اللازمة لتنفيذ الالتزامات الناشئة عنه.
ولا يجوز لمن تجاوز ملكيته النسبة المشار إليها من الفقرة الأولى من هذه المادة أن يتملك ما يجاوزها من أسهم الشركة إلا من خلال عرض الشراء
إضافة مادة جديدة:
لمجلس إدارة الهيئة بناء على أسباب جدية يبديها عدد من المساهمين الذين يملكونهم 5 في المئة على الأقل من أسهم شركة مدرجة، وبعد التثبت وقف قرارات الجمعية العامة أو قرارات مجلس الإدارة التي تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم وفقا للاحكام والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
إضافة مادة جديدة:
للهيئة أن تقيم الدعاوى القضائية الجماعية وتباشرها لصالح صغار المساهمين لطلب التعويض عن الأضرار التي تنتج عن مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وعلى الهيئة توزيع مبالغ التعويض التي يحكم بها على من لحق بهم الضرر وذلك بعد خصم ما تكبدته من نفقات ومصاريف بسبب مباشرتها الدعوى.
17 - إضافة المواد التالية لفصل أنظمة الاستثمار الجماعي:
إضافة مادة جديدة:
يجب أن يتخذ نظام الاستثمار الجماعي شكل شركة مساهمة وألا يقل رأسماله عن الحد الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
ويحدد النظام الأساسي لنظام الاستثمار النسبة بين رأسماله المدفع وبين أموال المستثمرين بما لا يجاوز ما تحدده اللائحة التنفيذية.
إضافة مادة جديدة:
يضع مجلس مفوض الهيئة ضوابط استثمار أموال أنظمة الاستثمار الجماعي وتتمثل فيما يلي:
1 - لا يجوز لنظام الاستثمار الجماعي استثمار أكثر من 10 في المئة من أصوله في الأوراق المالية لنظام استثمار جماعي آخر إذا أدى ذلك الاستثمار إلى تكرار المبيعات أو تكرار أي مصاريف إدارية أو استشارية دون حصول حملة الوحدات لنظام الاستثمار الجماعي على فائدة مماثله.
2 لا يجوز لنظام الاستثمار الجماعي استثمار أكثر من 3 في المئة من أصوله في الأوراق المالية الخاصة لمستشار الاستثمار أو الأوراق المالية الخاصة بأمين الحفظ أو الأوراق المالية لأي من حلفائهما.
3 - لا يجوز الاستثمار الجماعي والاستثمار في أي طرح للأوراق المالية التي يقوم مستشاره الاستثماري أو أي من حلفاء النظام بضمانها أو توزيعها
4 لا يجوز لنظام الاستثمار الجماعي شراء أصول أو بيع أصول أو إقراض أموال أو المشاركة في مشروع تجاري مع مستشاره الاستثماري أو أمين حفظ النظام.
5 - لا يجوز استثمار أكثر من نسبة معينة من أصولها في الأوراق المالية لمصدر واحد فيما عدا الأوراق المالية المصدرة أو المضمونة من دولة الكويت أو بنك الكويت المركزي أو أي مؤسسة أو هيئة كويتية كما لا يجوز الاحتفاظ بأكثر من نسبة معينة من الأوراق المالية لمصدر واحد.
إضافة مادة جديدة:
يجب على نظام الاستثمار الجماعي الذي يؤسس ككيان قانوني ذي شخصية اعتبارية أن يكون له مجلس إدارة يتكون من ثلث أعضائه على الأقل من أعضاء ليسوا موظفين لدى النظام أو أشخاصا حلفاء لمستشار النظام أو لامين الحفظ أو لوكيل الأوراق المالية الخاصة بالنظام أو لأي شخص يقدم خدمات لنظام الاستثمار أو لمستشاره مقابل عمولة.
ويجب اخطار رئيس مفوض الهيئة بالقرارات التي تصدر بتعيين أعضاء مجالس الإدارة وبجميع البيانات المتعلقة بهم خلال 30 يوماً من صدور القرارات.
ولمجلس مفوض الهيئة أن يصدر قراراً مسببا باستبعاد أي من أعضاء مجالس الإدارة إذا ما رأى في ذلك ما يحافظ على أموال المستثمرين.
إضافة مادة جديدة:
تتولى الهيئة العامة أعمال الرقابة والتفتيش على أنظمة الاستثمار الجماعي، كما تلتزم تلك الأنظمة بموافاة الهيئة والبورصة بكافة التقارير المالية اللازمة التي تتضمنها اللائحة وفقا لأحكام هذا القانون.
18 - تنقل المواد 97، 89، 99 وهي مدرجة في فصل نشرة الاكتتاب للأوراق المالية الصادرة عن الشركات ومتعلقة بالإفصاح إلى فصل الإفصاح بعد تعديل اسمه من الإفصاح عن المصالح إلى الإفصاح الملزم وهو إفصاح شامل.
19 - تعدل المادة (97) وفق ما انتهت إليه اللجنة لتكون وفق التالي: «على كل شركة يتجاوز حملة أوراقها المالية في نهاية السنة المالية العدد الذي تحدده اللائحة التنفيذية وكل شركة تم قيد أوراقها المالية في السوق وكل شركة من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وكذلك أنظمة الاستثمار الجماعي أن تقدم للهيئة والسوق تقريرا سنويا بالإضافة إلى تقرير نصف سنوي وربع سنوي يتناول بياناتها المالية وفق الضوابط واللوائح التي تصدرها البورصة وتوافق عليها الهيئة مع توفيرها لكافة المتعاملين في السوق على قدم المساواة من حيث حجم المعلومات ونوعيتها ودقتها وتوقيت توفيرها»
20 - تعدل المادة (98) وفق ما انتهت اليه اللجنة لتكون كالتالي: «للهيئة إلزام البورصة باتخاذ كل ما من شأنه قيام الشركات المدرجة بالإسراع في الإفصاح عن أي تغيرات جوهرية غير معلومة للكافة مما يمكن أن يكون له تأثير جوهري على سعر الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة وذلك بأن تصدر فورا بيانا يوضح طبيعة هذا الأمر وأن تخطر كل من الهيئة والبورصة وان تنشره بالوسيلة التي تحددها الهيئة».
على وتوضح اللائحة التنفيذية بعض القرارات والإجراءات التي تؤثر في أسعار الأوراق المالية والواجب الإفصاح عنها.
21 - إضافة فقرة ثانية للمادة (101) وفق ما انتهت إليه اللجنة:
التي تضمنت أحكام تنظيم إفصاح الشخص المستفيد تتضمن إفصاح الشركات بجانب إفصاح الشخص المستفيد لضمان الإفصاح من قبل الأشخاص المستفيدين ونص الفقرة المضافة كالتالي: «كما يجب على الشركات المساهمة المدرجة في البورصة أن تفصح عن أسماء مساهميها الذين تمثل نسبة مساهمتهم فيها 5 في المئة أو أكثر من رأسمالها في أي وقت من الأوقات وكل تغيير يطرأ على هذه النسبة».
22 - تعديل المادة (103) وفق ما انتهت اليه اللجنة لتكون وفق التالي: «بهدف توسيع دائرة الإفصاح حيث يجب ألا يقتصر الإفصاح عن المصالح على مدير الشركة بل يجب أن يمتد ليشمل أعضاء مجالس الإدارة والمديرين والموظفين ومدققي الحسابات وكذلك جميع العاملين في الهيئة والبورصة والعاملين في شركات الأوراق المالية وشركة المقاصة».
23 - إلغاء المواد 155، 156، 157، وفق ما انتهت إليه اللجنة.
24 - تضمن البند (4) من المادة (163) ضمن الأحكام الانتقالية، إلغاء المادة (1) والمادة (2) والمواد من (6) إلي (13) من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار وتعديل المادتين (3)، (5) بحيث تنتقل مسؤوليات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بهذه المواد للهيئة وهذا يعني أن المادة رقم (4) والمادتين (3)، (5) بعد تعديلهما ما زالت سارية.
ونرى أنه كان من المناسب إلغاء المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990بأكمله على أن يتم تضمين هذه المواد الثلاث المطلوب استمرارها إلى مشروع القانون محل البحث وبذلك فقط يتحقق ما جاء في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية صفحة (5) من إلغاء جميع التشريعات المتعددة السارية والتي تحكم سوق رأس المال.
الراي ..
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=182553