السيف الحدب
عضو فعال
نائب صلف .....
نائب شجاع .
نائب لا يخشى في الله لومة لائم ...
سير يا المسلم وحنا وراك
نائب شجاع .
نائب لا يخشى في الله لومة لائم ...
سير يا المسلم وحنا وراك
طالبت بتعديل قانون التأمينات وإنشاء شركات صحية كتلة التنمية والإصلاح تقترح منع تضارب المصالح وتأسيس شركات سكنية
- فيصل المسلم
تقدمت كتلة التنمية والإصلاح بستة اقتراحات بقوانين بشأن منع تضارب المصالح، وتأسيس شركات للخدمات الصحية والرعاية السكنية وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، والحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة.
وجاء في الاقتراح بقانون بتعديل المادة 28 من القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية مايلي:
(مادة أولى): يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم (47) لسنة 1993م - المشار اليه- النص التالي: «وتصرف قروض الرعاية السكنية لمستحقيها بلا فوائد، وتحدد قيمة القرض الممنوح لبناء سكن أو لشرائه بمائة ألف دينار كويتي، ويجوز زيادته بمرسوم بعد أخذ رأي مجلس ادارة البنك».
(مادة ثانية): يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(مادة ثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.
وجاء في الاقتراح بقانون بتعديل البند 8 من المادة 17 من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية ما يلي:
مادة اولى: يستبدل البند 8 من المادة 17 من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه بالنص الآتي:
«انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي يزاول اعمالاً ضارة او شاقة او خطرة متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين في هذه الاعمال عشرين سنة، وتحدد هذه الاعمال بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة واخذ رأي المجلس الطبي العام وتعتبر الوظائف المرتبطة بمهنة التعليم بوزارة التربية من الاعمال الشاقة، وتحدد هذه الوظائف من قبل وزارة التربية بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.
وجاء في الاقتراح بقانون في شأن منع تضارب المصالح ما يلي:
(مادة أولى): يحظر على اي عضو في مجلس ادارة او لجنة تختص باصدار قرار او توصية في الامر المعروض عليها، ان يشترك في مناقشته او في التصويت على القرار الذي يصدر في شأنه، اذا كانت له فيه مصلحة ما مباشرة او غير مباشرة، لنفسه او بصفته وليا او وصيا او قيما او وكيلا بأجر او بغير اجر بمن تربطه بهم روابط الزوجية اوالقرابة او المصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
وتجري احكام الفقرة السابقة على من يكون عضوا في مجلس ادارة او لجنة، ويكون في الوقت ذاته عضوا في مجلس ادارة شركة او شريكا في شركة لها مصلحة مباشرة او غير مباشرة بالقرار او التوصية.
وعلى العضو ان يفصح عن المصلحة قبل بدء المناقشة في الأمر، وان يغادر الاجتماع ولا يعود اليه الا بعد انتهائها.
مادة ثانية: يعاقب على مخالفة المادة السابقة بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة الاف دينار مع اسقاط العضوية والحرمان من الاشتراك في عضوية اي مجلس ادارة او لجنة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الحكم، كما يكون القرار الصادر من المجلس او اللجنة قابلا للبطلان من قبل المضرور منه.
مادة ثالثة: تجري احكام هذا القانون على اعضاء المجالس واللجان بالوزارات والادارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات التعاونية.
وجاء في الاقتراح بقانون بتأسيس شركات للخدمات الصحية ما يلي:
( مادة أولى): تلتزم الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتأسيس شركة مساهمة أو أكثر يكون مقرها الكويت، ويكون غرضها تقديم الخدمات الصحية بانشاء المستشفيات العامة والتخصصية وتزويدها بما يلزمها من الأجهزة والأدوات وتشغيلها بمستوى عال من الكفاية.
ويجوز للأشخاص الاعتبارية أن تشارك في التأسيس، ويجب ألا تقل نسبة الأسهم التي تخصص للأشخاص الطبيعيين الكويتيين في كل شركة عن %75 من مجموع أسهم الشركة.
وتخضع هذه الشركة فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه.
(مادة ثانية): تخضع الشركات الجديدة في مزاولة نشاطها لاشراف وزارة الصحة، وكذلك الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون التي تماثلها في أغراضها، كما تخضع جميعها فيما يتعلق بمواصفات الأجهزة والمعدات والتجهيزات التي تستخدمها في مزاولة نشاطها للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
(مادة ثالثة): يصدر الوزير المختص، خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
كما تضمن الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية الصادرة بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 الآتي
(المادة الأولى): تعدل المادة الثانية من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه لتصبح على الوجه التالي: «يكون الحد الأقصى للمرتب المنصوص عليه في هذا القانون 1750 د.ك ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الادارة تعديله وذلك في الحدود التي يسمح بها المركز المالي للصندوق المنصوص عليه في المادة 11 من هذا القانون.
(المادة الثانية): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تاريخ النشر 04/06/2009 </SPAN>
قضت الدائرة الرابعة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار شملان الشملان بإلزام جريدة 'الصباح' دفع مبلغ (3000) دينار كتعويض للنائب د. فيصل المسلم وذلك للإساءة إليه.
يذكر أن النائب د. فيصل المسلم كان قد قام برفع 4دعاوي قضائية عبر محاميه ناهس العنزي ضد صحيفتي الصباح والحرية تحت مسمى سب وقذف ..
الـــــــــــف الـــــــــــف الـــــــــف مبروك للدكتور فيصل المسلم عالحكم وهذي أول قضيه وأن شاءالله الي جايه راح تكون فوق 3000 وممكن فيها سجن يارب يارب سجن عشان يوقف عنده حده دام وراك القضاء النزيه يا أبوعلي لا تحاتي باذن سجن
لله درّك يا فيصل المسلم .. رجل مؤّاقف ؤّ خير من يمثل قبيله العتبان ؤّ الكؤّيت بشكل عآم
استانس اذا قريت له تصريح ؤّالا اذا شفت ؤّجهه البشؤّش .. فعلآ رجل في زمن قلّت فيه الرجآل