،
بالنسبة لما يسمى ب بيت الورثة :
1_هل يكون مسجل باسم كل واحد منهم ؟ ولا يكون مسجل باسم ورثة المرحوم باذن الله فلان الفلاني ؟
لااااا .. الملكية تكون مشاعة ولكن كلٌ بحسب نصيبه الشرعي ،
فـ مثلاً لو توفي الأب وله أم وزوجة وأبناء ( ذكور وإناث ) ، تكون ملكية البيت كالتالي :
السدس للأم ، والثمن للزوجة ، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ويُذكر ذلك في الوثيقة ،
وتُستخرج وثيقة واحدة فقط ، إلا إذا أراد أحد الملاّك استخراج وثيقة خاصة لمستحقه المشاع ، فله ذلك ، ويُخرّج ذلك على الوثيقة الأصلية ،
2_ هل حصول الشخص على نصيب في بيت الورثه يمنع عنه بدل الايجار او القرض الحكومي لبناء بيت خاص فيه ؟
لاا لا يمنعه من ذلك ،
3_ شلون يتم التصرف في بيت الورثه ؟
يعني لو بعض الورثة يريدون البيع والباجي ما يبون .. ما الحل؟
بالنسبة لاختلاف الورثة في التصرّف بالعقار ، فهذا أمر طبيعي ، ولكن إن كان الورثة الرافضين لعقار يمتلكون أقل من 25% من العقار ،
جاز للورثة الباقين توجيه إنذار على يد مُحضر للرافضين للبيع وإن لم يتم الاعتراض عليه خلال شهر ،
جاز للبقية البيع مع استقطاع وإيداع نصيب المعترضين من الثمن في الإدارة العامة التنفيذ ،
هل ممكن يبيع بعضهم نصيبهم في البيت على البعض الاخر اذا تراضوا بينهم ؟ ولا لازم يباع البيت بالكامل لشخص او جهة ؟
نعم التصرفات الواردة على العقار كثيرة ، فـ ممكن تكن هناك بيوعات بنهم وبين بعض ،
وقد تكون تخارجات ( والتخارج يكون بين الورثة فقط ! ) قد تكون بمقابل أو بدون مقابل ،
وقد تكون تنازلات أيضاً ، وقد التصرف هبة ، مع العلم لو أن الورثة عبارة إخوة غير أشقاء وهناك زوجة أب ،
فالتصرف من الورثة لزوجة أبيهم لا بد أن يكون بثمن ( وذلك لانقطاع صلة القرابة ) ، بخلاف بقية الورثة ،
شنو الحلول اللي تصير في حال اختلف الورثة ؟
بالنسبة لحلول ذلك ذكرت لك واحداً ، ألا وهو بيع الأغلبية ، أما إن كان أحد الورثة يُريد البيع والبقية يُماطلون أو متقاعسين بالبيع أو القسمة بشكل عام ،
جاز لأحدهم أو لبعضهم رفع قضية على البقية ويتم البيع بالمزاد العلني ،
وهذا في حالة الخلاف ، أحياناً يكون أحد الورثة خارج البلاد ،
والورثة يريدون تسجيل العقار وبيعه أو التصرف فيه مثلاً ! ، في هذه الحالة ، يجوز لورثة تسجيل نصيبهم فقط والتصرف فيه ،
مع بقاء نصيب ( المتغيّب ) في الوثيقة الأم لحين عودته وتسجيله والتصرف فيه إلى نفس المتصرف ،
( طبعاً هذه تحدث حينما تكون الزوجة أجنبية ولا يوجد لدى الورثة وكالة عنها بتسجيل مستحقها أو التصرف فيه ) ،
آمل أني أكون قد أفدتك ، ( فقد كسرت الحظر من أجل سؤالك ! ) ،
،