حكمت المحكمة
حكمت المحكمة
حكمت المحكمة
الجنايات
برئاسة المستشار هانـــــــــــــــي الحمدان
وأمين السر سيــــد مهـــــدي
في قضية قناة سكوب
على فجر السعيد
وصالح السعيد
وجاسم الشمري
والمذيع أحمد الفضلي
بالســـــــجن شهــر وأمرت بإيقاف تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات مع تعهد لكل منهما بكفالة مالية 500 دينار كويتي
يلتزمون فيها مراعاة حسن السلوك كما قضت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية على خلفية بث برنامج عن انتخابات مجلس الأمة 2008
وتضمن عبارات مست كرامـــــة اللــــــواء محمد السبيعــي والإساءة إليـــه
وقـــــــــالت الاستئناف في حيثيات حكمها إن الأصل الدستوري هو حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد وأن الاستثناء هو القيد ولا يجوز أن يمحور الاستثناء الأصل أو يعطله.. كما أن النقد المباح هو الذي لايتضمن ما يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حريتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون وأنه متى يكون النقد مباحا فإنه يتعين ألا يخرج الناقد في نقده إلا إذا صدر السب أو القذف أو الإهانة فطالما التزم العبارة الملائمة والألفاظ المناسبة ولم يلجأ إلى أسلوب التهكم والسخرية أو يستعمل عبارات توحي بمدلول يختلف أو غير ملائم يقتضيه عرض الواقعة أو التعليق عليها، فلا يكون هناك محل للتحدث عن تجاوزها فالنقد المباح هو مجرد أبداء رأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بنية التشهير به أو الحط من كرامته.
وأشارت المحكمة وكان البرنامج موضوع الاتهام الذي قدمه وإدارة المتهمين الأول والثاني قد تضمن عبارات منها جاء على لسان المتهم الأول ترى المحكمة أنها عبارات من شأنها الإساءة والمساس بكرامة اللــــــواء محمد السبيعــي وفيها تجاوز للنقد الذي تقصده عرض واقعة القبض على المتهم الأول والتعليق عليها.
حكمت المحكمة
حكمت المحكمة
الجنايات
برئاسة المستشار هانـــــــــــــــي الحمدان
وأمين السر سيــــد مهـــــدي
في قضية قناة سكوب
على فجر السعيد
وصالح السعيد
وجاسم الشمري
والمذيع أحمد الفضلي
بالســـــــجن شهــر وأمرت بإيقاف تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات مع تعهد لكل منهما بكفالة مالية 500 دينار كويتي
يلتزمون فيها مراعاة حسن السلوك كما قضت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية على خلفية بث برنامج عن انتخابات مجلس الأمة 2008
وتضمن عبارات مست كرامـــــة اللــــــواء محمد السبيعــي والإساءة إليـــه
وقـــــــــالت الاستئناف في حيثيات حكمها إن الأصل الدستوري هو حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد وأن الاستثناء هو القيد ولا يجوز أن يمحور الاستثناء الأصل أو يعطله.. كما أن النقد المباح هو الذي لايتضمن ما يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حريتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون وأنه متى يكون النقد مباحا فإنه يتعين ألا يخرج الناقد في نقده إلا إذا صدر السب أو القذف أو الإهانة فطالما التزم العبارة الملائمة والألفاظ المناسبة ولم يلجأ إلى أسلوب التهكم والسخرية أو يستعمل عبارات توحي بمدلول يختلف أو غير ملائم يقتضيه عرض الواقعة أو التعليق عليها، فلا يكون هناك محل للتحدث عن تجاوزها فالنقد المباح هو مجرد أبداء رأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بنية التشهير به أو الحط من كرامته.
وأشارت المحكمة وكان البرنامج موضوع الاتهام الذي قدمه وإدارة المتهمين الأول والثاني قد تضمن عبارات منها جاء على لسان المتهم الأول ترى المحكمة أنها عبارات من شأنها الإساءة والمساس بكرامة اللــــــواء محمد السبيعــي وفيها تجاوز للنقد الذي تقصده عرض واقعة القبض على المتهم الأول والتعليق عليها.