حليب كرنيشن
عضو فعال
شعيب المويزري يقترح منح الموظف الخاضع لأنظمة وظيفية خاصة قرضاً اجتماعياً بقيمة 10 آلاف دينار
يصرف عند التقاعد ونصفه منحة وبقسط لا يتعدى 50 ديناراً
إجازة بمرتب كامل للزوجة إذا توفي زوجها
تقدم النائب شعيب المويزري باقتراح بقانون يمنح قرض للمتقاعدين جاء في مواده مايلي:
مادة اولى: يمنح الموظفون الخاضعون لقانون ونظام الخدمة المدنية والموظفون الخاضعون لأنظمة وظيفية خاصة قرضا اجتماعيا وقدره (10000 دينار) عشرة آلاف دينار عند التقاعد ويسدد المستحق نصف قيمته على ان يعتبر النصف الآخر منحة ولا تجوز زيادة قيمة القسط الشهري على (50 ديناراً) خمسين ديناراً ويصدر الوزير المختص قرارا بناء على موافقة مجلس الوزراء بشروط وضوابط استحقاق القرض.
ويقف استحقاق القسط الشهري للقرض عند وفاة المستحق.
? مادة ثانية: يعمل بنظام المادة السابقة دون الاخلال بأنظمة القوانين المعمول بها في شأن الانظمة الوظيفية والتأمينات الاجتماعية والمساعدات العامة.
? مادة ثالثة: يؤذن للحكومة في تغطية منحة هذه القروض من الاحتياطي العام للدولة.
? مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن منح قرض اجتماعي للعاملين عند التقاعد ما يلي: حرص الدستور الكويتي في المادتين 7، 11 على التعاون والتراحم وعلى الصلة الوثقى بين المواطنين وتكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والصحة وادراكا لما يتطلع إليه المواطن عند بلوغ سن التقاعد وانخفاض دخله الشهري تبعا لذلك في الوقت الذي تكون مسؤولياته الاسرية قد زادت مع تعاظم حجم الاسرة واحتياجاتها.
وبالنظر الى ان المتقاعدين من العاملين يمثلون فئة من نسيج المجتمع الذي جبل على الالتزام والتواصل خاصة انهم افنوا حياتهم في خدمة الوطن والمواطنين في كل موقع شغلوه وابان حياتهم الوظيفية لذلك كان من الملائم تحسين ظروفهم المعيشية عند بدء حياتهم بعد التقاعد بمنحهم قرضا حسنا بدون فوائد مقداره عشرة آلاف دينار يلتزم المستحق بسداد نصفها على اقساط شهرية لا تزيد على خمسين دينار مراعاة لمقدار الدخل الشهري لهم بعد التقاعد وعلى ان يعتبر النصف الآخر منحة من الدولة لتحسين حالة المتقاعد الاجتماعية واعبائه العائلية.
لذا اعد الاقتراح بقانون المرفق حيث نص في المادة الاولى منه على استحقاق الموظفين الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية وموظفي الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لانظمة وظيفية خاصة قرضا اجتماعيا مقداره عشرة آلاف دينار يسدد المقترض نصفه ويعتبر النصف الآخر منحة من الدولة.
وتنص المادة على وقف استحقاق القسط الشهري للقرض عند وفاة المقترض حتى لا تتحمل الاسرة مزيدا من العناء في حياتها بعد وفاة عائلها او المستحق للقرض.
وتنص المادة على ان يصدر الوزير المختص قراراً بناء على موافقة مجلس الوزراء بشروط وضوابط الاستحقاق والسداد.
واشار المشروع في مادته الثانية إلى الا يحول ذلك دون استحقاق المتقاعد للقرض بأي حقوق وظيفية اخرى او مزايا تستحق له وفق نظام الوظيفة التي كان يشغلها.
وتنص المادة الثالثة على انه تؤخذ الاموال اللازمة لهذه القروض من الاحتياطي العام لدولة لتنفيذ احكام هذا القانون.
إجازة لزوجة المتوفي
وتقدم الموزيري باقتراح برغبة آخر جاء فيه انه ووفقا لمقتضيات احكام الدستور وقوانين ونظم الخدمة المدنية الصادرة في شأن الوظيفة العامة عمدت الدولة الى رعاية الاسرة باعتبارها اساس المجتمع وقوامها الدين والاخلاق وحب الوطن ويحفظ القانون كيانها ويقوي اواصرها ويحمي في ظلها الامومة والطفولة وامتدت رعاية الدولة الى حماية النشء من الاستغلال او الاهمال الديني والجسماني والروحي.
وتحقيق هذه الاهداف يتطلب النظر الى الامومة باعتبارها اساس تربية ابناء المستقبل الذين هم عماد الدولة ومستقبلها واملها في تحقيق مزيد من التقدم والرخاء على مدى تعاقب الاجيال.
ولما كان الوصول الى هذه الغاية يتطلب تفرغ الام لرعاية ابنائها القصر خصوصا في حال وفاة الاب وتحمل الام مسؤولية التربية والتوجيه الامر الذي يتطلب تفرغها لهذه المهمة.
ولما كان الغالب من الموظفات يحجمن عن طلب اجازة رعاية الاسرة لمدة تزيد على المقررة وفق نظم الخدمة المدنية حرصا على بقاء الوظيفة التي يمثل دخلها اسس معيشة الاسرة.
لذا كان من الملائم العمل على منح المرأة العاملة التي يتوفى زوجها اجازة خاصة براتب كامل لرعاية ابنائها القصر حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة او زواج البنات.
ع.العجمي
تاريخ النشر 13/12/2009
يصرف عند التقاعد ونصفه منحة وبقسط لا يتعدى 50 ديناراً
إجازة بمرتب كامل للزوجة إذا توفي زوجها
تقدم النائب شعيب المويزري باقتراح بقانون يمنح قرض للمتقاعدين جاء في مواده مايلي:
مادة اولى: يمنح الموظفون الخاضعون لقانون ونظام الخدمة المدنية والموظفون الخاضعون لأنظمة وظيفية خاصة قرضا اجتماعيا وقدره (10000 دينار) عشرة آلاف دينار عند التقاعد ويسدد المستحق نصف قيمته على ان يعتبر النصف الآخر منحة ولا تجوز زيادة قيمة القسط الشهري على (50 ديناراً) خمسين ديناراً ويصدر الوزير المختص قرارا بناء على موافقة مجلس الوزراء بشروط وضوابط استحقاق القرض.
ويقف استحقاق القسط الشهري للقرض عند وفاة المستحق.
? مادة ثانية: يعمل بنظام المادة السابقة دون الاخلال بأنظمة القوانين المعمول بها في شأن الانظمة الوظيفية والتأمينات الاجتماعية والمساعدات العامة.
? مادة ثالثة: يؤذن للحكومة في تغطية منحة هذه القروض من الاحتياطي العام للدولة.
? مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن منح قرض اجتماعي للعاملين عند التقاعد ما يلي: حرص الدستور الكويتي في المادتين 7، 11 على التعاون والتراحم وعلى الصلة الوثقى بين المواطنين وتكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والصحة وادراكا لما يتطلع إليه المواطن عند بلوغ سن التقاعد وانخفاض دخله الشهري تبعا لذلك في الوقت الذي تكون مسؤولياته الاسرية قد زادت مع تعاظم حجم الاسرة واحتياجاتها.
وبالنظر الى ان المتقاعدين من العاملين يمثلون فئة من نسيج المجتمع الذي جبل على الالتزام والتواصل خاصة انهم افنوا حياتهم في خدمة الوطن والمواطنين في كل موقع شغلوه وابان حياتهم الوظيفية لذلك كان من الملائم تحسين ظروفهم المعيشية عند بدء حياتهم بعد التقاعد بمنحهم قرضا حسنا بدون فوائد مقداره عشرة آلاف دينار يلتزم المستحق بسداد نصفها على اقساط شهرية لا تزيد على خمسين دينار مراعاة لمقدار الدخل الشهري لهم بعد التقاعد وعلى ان يعتبر النصف الآخر منحة من الدولة لتحسين حالة المتقاعد الاجتماعية واعبائه العائلية.
لذا اعد الاقتراح بقانون المرفق حيث نص في المادة الاولى منه على استحقاق الموظفين الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية وموظفي الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لانظمة وظيفية خاصة قرضا اجتماعيا مقداره عشرة آلاف دينار يسدد المقترض نصفه ويعتبر النصف الآخر منحة من الدولة.
وتنص المادة على وقف استحقاق القسط الشهري للقرض عند وفاة المقترض حتى لا تتحمل الاسرة مزيدا من العناء في حياتها بعد وفاة عائلها او المستحق للقرض.
وتنص المادة على ان يصدر الوزير المختص قراراً بناء على موافقة مجلس الوزراء بشروط وضوابط الاستحقاق والسداد.
واشار المشروع في مادته الثانية إلى الا يحول ذلك دون استحقاق المتقاعد للقرض بأي حقوق وظيفية اخرى او مزايا تستحق له وفق نظام الوظيفة التي كان يشغلها.
وتنص المادة الثالثة على انه تؤخذ الاموال اللازمة لهذه القروض من الاحتياطي العام لدولة لتنفيذ احكام هذا القانون.
إجازة لزوجة المتوفي
وتقدم الموزيري باقتراح برغبة آخر جاء فيه انه ووفقا لمقتضيات احكام الدستور وقوانين ونظم الخدمة المدنية الصادرة في شأن الوظيفة العامة عمدت الدولة الى رعاية الاسرة باعتبارها اساس المجتمع وقوامها الدين والاخلاق وحب الوطن ويحفظ القانون كيانها ويقوي اواصرها ويحمي في ظلها الامومة والطفولة وامتدت رعاية الدولة الى حماية النشء من الاستغلال او الاهمال الديني والجسماني والروحي.
وتحقيق هذه الاهداف يتطلب النظر الى الامومة باعتبارها اساس تربية ابناء المستقبل الذين هم عماد الدولة ومستقبلها واملها في تحقيق مزيد من التقدم والرخاء على مدى تعاقب الاجيال.
ولما كان الوصول الى هذه الغاية يتطلب تفرغ الام لرعاية ابنائها القصر خصوصا في حال وفاة الاب وتحمل الام مسؤولية التربية والتوجيه الامر الذي يتطلب تفرغها لهذه المهمة.
ولما كان الغالب من الموظفات يحجمن عن طلب اجازة رعاية الاسرة لمدة تزيد على المقررة وفق نظم الخدمة المدنية حرصا على بقاء الوظيفة التي يمثل دخلها اسس معيشة الاسرة.
لذا كان من الملائم العمل على منح المرأة العاملة التي يتوفى زوجها اجازة خاصة براتب كامل لرعاية ابنائها القصر حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة او زواج البنات.
ع.العجمي
تاريخ النشر 13/12/2009