قضية سرقة الناقلات ؛ حبس 5 سنين للمتهمين الأربعة...

FahdQ8

عضو مخضرم
بعد تداولها 16 سنة أمام النيابة ومحكمة الوزراء



«الجنايات» تنطق بحكم «اختلاسات الناقلات»

حبس قبازرد 55 عاماً والبدر 40 عاماً ونسيم وستافورد 30 عاماً.. وردّ المبالغ المختلسة وما يساويها
جانب من الإجراءات الأمنية في نقل قبازرد للمحاكماتعبدالفتاح البدر








f0e6a7ae-8cde-4608-9c63-17aae8476929_main.jpg
حسن قبازرد

كتب مبارك العبد الله:
بعد تداول القضية أمام المحاكم الكويتية لمدة 16 عاما ما بين النيابة ومحكمة الوزراء وجهات قضائية أجنبية أخرى نطقت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالله الصانع في الدعوى المرفوعة من النيابة العامة في قضية اختلاسات ناقلات نفط الكويت والمتهم فيها عبدالفتاح البدر، حسن قبازرد، نسيم حسين، وتيموثي ستافورد، حيث قضت بحبس المتهم قبازرد 55 عاما، والبدر 40 عاما، وحبس كل من نسيم حسين وتيموثي ستافورد 30 عاما، وذلك عن 13 تهمة وجهتها النيابة العامة إلى المتهمين، 11 منها تتحدث عن التربح والاختلاس، أما التهمتان الأخريان فتتحدثان عن تزوير أوراق رسمية تابعة لشركات أجنبية.
وألزمت المحكمة المتهمين جميعا برد المبالغ التي تم التربح منها أو اختلاسها بطريق غير مشروع والبالغة مائة مليون وستمائة واثنين وسبعين ومائة وثلاثة دولارات وسبعة وثلاثين سنتاً، ومائتين وثمانية وسبعين ألفا ومائتين وستة وثمانين جنيها إسترلينيا، وثمانية وخمسين ألفا وأربعمائة وستة دنانير.
كما ألزمت المحكمة المتهمين جميعا برد المبالغ نفسها بالتساوي.
القبس
http://92.52.88.82/alqabas/Article.aspx?id=512948 &date=29062009
التعليق
بعد 16 سنة ينتصر الحق
بعد 16 سنة ينتصر اهل الكويت
مواطنيين كويتيين يسرقون الوطن
يسرقون الشعب......
نشكر كل من ساهم بوضع هؤلاء بالسجن
الحمد الله

تحياتي


KKK شكراً ....

والله يبشرك بالخير ......
 

kuwaity-vip

عضو فعال
والمتهم الرئيسي( علي الخليفه) لماااذا فلت من العقاااااااب !!!!


المضحك المبكي أن أبنه قبل قليل ومن خلاال قنااتهم قناه الوطن يهااجم البراااك ويداافع عن والده وكأن الشعب الكويتي لا يعرف من أبااااااااااه !!

ولكن نقول لخليفه لاتداااااااافع فنحن نعرف أباااك جيداا بل نعرفه أكثر منك !!


يستغفلووون عقولناااااااااا مع كل أسف ...
 

kkk

عضو مخضرم
للتاريخ ومعرفة الجريمة حسب رواية المحكمة
وليعرف جميع الشباب من صغار السن
حقيقة جريمة العصر
(1)

بداية الواقعة
حيث إن واقعات الدعوى تخلص، حسبما استقرت في يقين المحكمة، بأنه في خلال فترة الحرب العراقية-الإيرانية اتخذت حكومة الكويت عدة تدابير وقائية لحماية أسطول النفط البحري من التدمير والقصف بعد تعرض الناقلة أم قصبة، للهجوم في مايو 1984 من قبل القوات المتحاربة فانطوت تلك الهجمات على تبعات خطيرة للبلاد التي تعتمد على حرية وصول ناقلات النفط إلى موانئها من أجل الاستمرار في تصدير النفط الخام ومنتجاته، ومع تزايد حالات الخطر بتسلسل الاعتداء على الناقلات الكويتية وإحجام الناقلات الأجنبية عن الوصول إلى تلك الموانئ وازدياد قيمة التأمين ضد مخاطر الحرب غير العادية، أصدر مجلس الوزراء قراره بإقامة مخزون احتياطي نفطي استراتيجي عائم خارج مياه الخليج العربي فتمكن المتهم الأول عبدالفتاح سليمان خالد البدر، رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات نفط الكويت آنذاك، والمتهم الثاني حسن علي حسن قبازرد نائب العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية في الشركة، المجني عليها آنذاكً، والمتهم الثالث نسيم حسين محمد محسن، مدير المجموعة المالية في الشركة المجني عليها آنذاك، والمتهم الرابع تيموثي أس تي جون ستافورد، مدير عمليات الأسطول آنذاكً، من استغلال هذا المشروع السري. فشكلوا تشكيلاً استهدف السلب والتربح واغتيال أموال الشركة المجني عليها بعد اتصال يدهم بإثم الجرم المحمول عليهم اقترافهم على جرائم مماثلة في فترات سابقة، فتمكنوا خلال الفترة من 14 أغسطس 1984 إلى 10 فبراير 1992 من الحصول بطرق غير مشروعة عبر وقائع إجرامية متعددة ومتسلسلة عـلى مائة مـليون وستمائة واثنين وسبعين ومائة وثلاثة دولارات أميركية و37 سنتاً ومائتين وثمانية وسبعين ألفا ومائتين وستة وثمانين جنيها إسترلينيا، وثمانية وخمسين ألفا وأربعمائة وستة دنانير، المملوكة للمجني عليها شركة ناقلات نفط الكويت، وذلك دون وجه حق بأن قام المتهم الرابع بعد موافقة وعلم وتوصية المتهم الأول، وهما المفوضان من قبل مؤسسة البترول الكويتية وممثلي الشركة المجني عليها بإنشاء عـدة شركات ورقية لـيبيرية في أكـتوبر 1985 مـن خلال مـكتب مجمـوعة الملاحـة المتحـدة التابع لمجموعة عباس جوكل البحرية صديق المتهم الأول وأسسا لها حسابات مصرفية مستقلة خاصة لدى بنك البحرين والشرق الأوسط بي أم بي للتجارة BMB في جنيف - لم يتم قيد الشركات أو الحسابات المصرفية أو تسجيلها في حساب دفاتر الشركة المجني عليها أو ميزانيتها أو الميزانية المجمعة للشركات التابعة لها - منها دلاكو مارتيايم أنكوربورتيد حسـاب رقم 7740 واسكارين شيبنغ أنكـوربورتيد حساب رقم 7750 وأرميريا مارتـيايم أنكـوربورتيد حسـاب رقم 7760 في المرحلة الأولى من التأجير والحساب المصـرفي التجـميعي 7730 الخاص بالمتـهم الأول ثم عـمدا إلى إبـرام عقـود إيجـار ناقلات نفـط مماثلة مـن نسـختين تكون إحـداهما ذات قيمة أكبر مـن الأخرى تحت نظـام (PARTIES BACK TO BACK CHARTTAR) تحمل التاريخ ذاته مذيلتين بتوقيع المتهم الرابع تستأجر بموجبه إحدى الشركات الورقية المنشأة السالف بيانها الناقلة المطلوبة من مالكها الأصلي ويعـاد تأجيرها إلى شركة سـيتكا للشحن (ستيكا شيبنغ) المملوكة للشركة المجني عليها ومن حصيلة فرق التأجير بينهما وأقساط التأمين المضخمة لها التي تزيد عن الأقساط الحقيقية يتم تجميع المبالغ في الحساب رقم 7730 الخاص بالمتهم الأول تحت إدارته مع المتهم الرابع فيما ترسل نسخ من العقود الصورية المعتمدة من المتهم الأول إلى المتهم الثالث الذي أعد الدفعات المطلوبة بموجب أوامر كتابية معتمدة أيضاً من المتهم الأول صادرة إلى بنك برقان وقيدها في سجلات الشركة المجني عليها وتـقوم مؤسسة البترول الكويتية بسـداد القيمة الايجارية الثابتة فيه.
ثم أسسا ثلاث شـركات ورقية أخرى في المرحـلة الثانيـة هي كومباس وكوبي وكوسكيوسكو وتم تبديل شكل التأجير بناء على إصرار المتهم الثاني المسؤول المالي في الشركة المجني عليها فأوقفت التعاملات البنكية على حسابات بنك البحرين والشرق الأوسط BMB في جنيف مع استمرار مـعالجتها مـالياً وبتبـديلها بحسابات داخلية لدى سمسار وحـيد شـركة كلاركسون للسمسرة، على خلاف المتبع في عقود تأجير ناقلات النفط السابقة. وقد تعمد المتهم الرابع مع المتهمين الثاني والثالث التفاوض في شأن الناقلات المطلـوب تأجيرها مع تلك الشركة وأعدوا أربعة حسابات داخلية في دفاترها هي (ديفون ميد، بريستول، حساب خاص برسوم التأجير تمت تسميته برقم 1، حساب خاص بتجميع فروق التأجـير تمت تسميته برقم 2) فتمكن كل متهم بتلك الطريقة من الحصول لنفسه ولغيره من باقي المتهمين بكيفيـة غير مشروعة على ربح من أعماله بتحويل بعض المبالغ من الحساب المتجمع 7730 في المرحـلة الأولى أو حساب شركة كلاركسون للسمسرة في المرحلة الثانية كما تحصلوا على ربح من أعمالهم بأن تقاضوا عدة عمولات نتيجة التعاقد على شراء وبناء ناقلات نفطية وتعمدوا رفع السعر المقرر لكل ناقلة بالإتفاق مع الشركة البائعة بواسطة شركة كلاركسون للسمسرة تحت نظام DRESS COMMISSION (العمولة المركبة) بقصد إلزام الشركة المجني عليها والشركة المنشئة للناقلة على تحمل عمولات معينة بنسب متفاوتة تنصب في نهايتها لصالح المتهمين وتقاضى المتهم الثاني أيضاً عمولات من بيع حطام إحدى الناقلات بصفته المفوض من قبل الشركة المجني عليها لإتمام الصفقة واختلاس قيمة المستحق لصالح الشركة المجني عليها من قيمة التأمين المرتجع عن الحرب غير العادية، كما تمكن المتهمون من اختلاس المبالغ المودعة في حسابات الشركة المجني عليها والشركات التابعة لها وهي شركة بورشيستر للشحن (بورشيستر شيبنغ) وشركة يـكتان للشـحن (يكتان شيبنغ) وشركة سيتكا للشحن (سيتكا شــيبنـغ) وشـركة تارديـس للشحن (تارديس شيبنغ) أما نقداً أو عن طريق استصدار شيكات سياحية لحامله بعد تعمد توجيه الأموال بناء على أوامر صادرة من المتهمين إلى تلك الحسابات وتزوير فواتير الشركات التي تتعامل معها بزيادة المبلغ الوارد بها وذلك كله بقصد ضياع المال العام على ربه وإلحاق الضرر بمصالح جهة عملهم.
وكان المتهم الثاني قد اعترف بتحقيقات النيابة العامة بإتيان الأفعال بغياً وسدد مع المتهمين الأول والثالث مبلغ ثمانية ملايين ومائة وستة وسـبعين دولار أميركي) ومبلغ ألفي دينار كويتي فقط لا غير فيما أقام وكيل الشركة المجني عليها دعواه بطلب إلزام المتهمين جميعاً بسداد مبلغ 5001 دينار كويتي على سبيل التعويض المؤقت مع حفظ الحقوق الأخرى كافة للمطالبة ولاسترداد كامل المبلغ المستولى عليه دون وجه حق ومطالبتهم بالتعويض النهائي بسبب الأخطاء التي ارتكبوها في حق الشركة والأضرار المادية والأدبية مع إلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
 

kkk

عضو مخضرم
(2)
جلسات المحاكمة
وحيث انه بجلسة المحاكمة حضر المتهم الثاني، وبسؤاله عن التهم المسندة إليه أنكرها، وكانت المحكمة بهيئة مغايرة قد أصدرت قرارين بوقف نظر الدعوى إلى حين تصرف لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء في البلاغ المحال إليها، والتي انتهت إلى حفظ التحقيق في البلاغ المقدم ضد وزير المالية الأسبق علي الخليفة الصباح لعدم كفاية الأدلة. وقامت النيابة العامة بطلب تحريك الدعوى الجزائية ضد المتهمين، وبجلسة 28 ديسمبر 2008 قرر المتهم الثاني بأنه سدد مبلغ ستة ملايين ومائتي ألف دولار أميركي، أي ما يعادل مليونا وثمانمائة ألف دينار في ذلك الوقت. كما تم حجز المبالغ المودعة في حسابه لدى البنك السويسري UBS من قبل السلطات السويسرية، والتي تناهز سبعين مليون دولار أميركي، بناء على طلب المساعدة القضائية الكويتية لمصلحة هذه الدعوى. وتمسك كل من ممثل الشركة المجني عليها بدر عبدالرحيم الكندري لدى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء وأحمد يعقوب باقر وزير العدل الأسبق بأقواله الثابتة بمحضر جلسة مجلس الأمة وصحيفتي القبس والوطن. وقد أذنت المحكمة للدفاع الحاضر مع المتهم الثاني بالاطلاع على جميع المستندات المرفقة في الدعوى.

رد المحكمة
وقالت المحكمة في حيثياتها وردها على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم اختصاص قضاء هذه المحكمة ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن وقائع الدعوى على فرض صحتها قد انصبت على خمسة متهمين، من بينهم وزير النفط الأسبق، وتمثلت في الإخلال بواجبات وظيفته خلال الفترة من 2 يونيو 1986 حتى 20 يونيو 1990، الأمر الذي يجب معه خضوع محاكمته وباقي المتهمين من غير الوزراء للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1990 في شأن محاكمة الوزراء باعتباره قانوناً خاصاً بإجراءات محاكمة الوزراء يسري بأثر فوري ومباشر من وقت نفاذه « فان هذا الدفع مردود عليه بأن قواعد الاختصاص الجنائي تتعلق بالنظام العام بحسبان أنها لم تقرر إلا من أجل مصلحة المجتمع وضمان حسن سير العدالة الجزائية، فإنما كان ذلك لغاية نبيلة هي تحديد المحكمة الأقدر من سواها على الفصل في الدعوى الجزائية بما يكفل حسن سير العدالة باعتبار أن تحقيق العدالة هو غاية المراد من كل تنظيم قضائي، وقد نصت المادة 129 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بأن تفصل المحاكم في الدعاوي التي ترفع إليها من النيابة العامة أو المحقق ولا يجوز للمحاكم أن تنظر دعوى لم ترفع إليها بالطريق القانوني المشار إليه إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون. وبيّنت المادة 130 من ذات القانون أن الدعوى الجزائية ترفع إلى المحكمة المختصة بصحيفة اتهام تحتوي إلى جانب البيانات الواجب ذكرها في كل ورقة من أوراق المرافعات على تعيين المدعي وبيان اسمه وصفته وتعيين المتهم وبيان الجريمة والوصف القانوني لها والأدلة الواردة عليها، وأضافت أن إغفال أي من هذه البيانات أو الخطأ فيها لا يعتبر جوهرياً إلا إذا كان من شأنه تضليل المتهم تضليلاًَ تختل معه الأغراض التي يتوخاها القانون من ذكر هذه البيانات. وقد قررت المادة 131 من ذات القانون أن تقدم صحيفة الاتهام إلى رئيس المحكمة المختصة الذي يأمر بتحديد جلسة لنظرها وإعلان المتهم بصحيفة الاتهام وكافة ذوي الشأن، وإذا كان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة قدمت المتهمين الأربعة للمحاكمة الجزائية مع ذكر البيانات الضرورية لتعيين أشخاصهم بصحيفة اتهام مؤرخة في 28 فبراير 1998 مذيلة بتوقيع المدعي ببيان اسمه وصفته وبيان الجرائم موضوع الدعوى بذكر الأفعال المنسوب صدورها إلى المتهمين فيها من حيث طبيعتها وزمانها ومكانها وظروفها وكيفية ارتكابها ونتائجها وبيان الوصف القانوني لها وأرفق معها قائمة بأدلة الإثبات لبيان الأدلة فإن الدعوى تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالاً صحيحاً وبالطريق ذاته الذي رسمه القانون فيختص معه قضاء هذه المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، ذلك لأن الاختصاص الولائي للجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء ومن بعدها محكمة الوزراء بأي فاعلين أصليين أو شركاء مشروط بقيام الاتهام ضد الوزير، وعملاً بمفهوم أحكام المرسوم بقانون 35 لسنة 1990 في شأن محاكمة الوزراء الصادر بتاريخ 12 يونيو 1990 فإنه يجب لقيام مثل هذا الاتهام أن يتوافر بدايةً بلاغ أو طلب من صاحب الصفة يحمل كافة المقومات القانونية السليمة ويكون مسبباً شاملاً لكافة الوقائع القانونية المنسوبة إليه بما يقتضيه ذلك من تعيين اسم الوزير تعييناً نافياً للجهالة وبغير استنباط أو لبس.
وأضافت المحكمة: وان الدفع بسقوط الدعوى الجزائية بالتقادم وبمضي المدة على سند من القول انه بمجرد صدور قرار لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء بتاريخ 30 أكتوبر 2007 القاضي بحفظ التحقيق بالنسبة للمتهم علي الخليفة الصباح وزير النفط الأسبق لعدم كفاية الأدلة أدى إلى فك الارتباط بين التهم الموجه إلى المتهمين الأربعة.
إجراءات صحيحة
واشارت المحكمة إلى أنه يستلزم حتماً قبل الرد على هذا الدفع التقرير بصحة الإجراء المتخذ من قبل النيابة العامة في شأن تقديم صحيفة الاتهام المؤرخة في 28 فبراير 1998 بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات وعدم استطالة البطلان أو تناول الانعدام عليه تحت مقولة مخالفة الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف والوزراء والتمييز التي حازت حجية الأمر المقضي في شأن ما حوته من التأكيد على انعدام الشق الإجرائي دون الجزائي المتعلق بالبيانات الثابتة في صحيفة الاتهام المؤرخة في 22 ديسمبر 1993 المتضمنة لاسم وزير النفط الأسبق علي الخليفة الصباح، ذلك أن المادة 167 من الدستور قد نصت على تولي النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين ولها وفقاً لنص المادة 51 من قانون تنظيم القضاء سلطة الاختيار والحق دون غيرها في إقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها ما لم يوجد نص في القانون يخالف ذلك، وأوكلت إليها المادة 9 من قانون الإجراءات الجزائية سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات، وقرر لها كامل الحرية في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها بتوجيه التهم إلى شخص بغية التحقيق معه لمعرفة ما إذا كانت توجد ضده أدلة أو قرائن كافية تبرر قرار إحالته إلى محكمة الموضوع لمحاكمته أو حفظها، والمقصود بالمباشرة هو رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فإن شاءت رفعتها، وإن شاءت سكتت مستهدية في هذا وذاك بما تراه من حسن السياسة والعدالة الاجتماعية المقرر لمصلحة المجتمع لا يحدها في ذلك سوى نص في قانون يلزمها اتخاذ الإجراء الملزم للتصرف، فالأصل هو اختصاص سلطة الاتهام بتحريك الدعوى الجزائية ولها في ذلك سلطة تقديرية.
 

kkk

عضو مخضرم
(3)
الغزو العراقي
وعن الدفع بعدم مشروعية الاتهامات الثالث والرابع والخامس والحادي عشر المسندة إلى المتهم الثاني بحجة تعرض البلاد إلى الغزو العراقي سنة 1990 وفقدان سيادة الدولة على الأراضي الكويتية وسريان قوانين العدو الغاصب على سيادة البلاد خلال تلك الفترة ومن ثم تعطل قوانين الدولة ومنها قانون الجزاء والإجراءات الجزائية الكويتية، قالت المحكمة «إن هذا الدفع قد احتوى على مغالطات جسيمة وبليغة تنم على عدم فهم وقائع الغزو العراقي الغاشم من قبل البعض -منهم المتهم الثاني- ذلك أن القانون الدولي قد نظم بشكل مؤقت حالة احتلال دولة لإقليم دولة أخرى على افتراض أن ذلك أمر طارئ تجب مواجهته، فتبقى الأراضي المحتلة أراضي أجنبية بالنسبة لدولة الاحتلال ولا يجوز لهذه الدولة أن تضم الأراضي المحتلة إليها أو أن تحدث تغييراً في وضعها أو تطمس هويتها، وإنما عليها واجب الالتزام باستخدام القوانين والأنظمة داخل الأراضي المحتلة، فقررت أحكام اتفاقية جنيف لحماية المدنيين في الأراضي المحتلة «أنه يستمر العمل بالقوانين الحياتية القائمة في الأقاليم المحتلة وتلتزم دولة الاحتلال باحترام النظام القضائي القائم في الأقاليم المحتلة»، وبالتالي فإن الاقليم الكويتي قد ظل تحت السيادة الشرعية الكويتية ولم ينتقل إلى دولة الاحتلال وتكون المسؤولية الجزائية قائمة على كل من يعتدي على هذا الاقليم أو على مواطنيه أو على أموال الدولة أو على أموال المواطنين ولو كان من القوات الأجنبية، ما دامت الدولة لم تستكن لهذا الاحتلال أو توافق عليه، الأمر الذي دعا السلطة الشرعية إلى إصدار المراسيم التي تؤكد أن سلطان الدولة لم ينقض. بالاعتداء العراقي وقد بسطت كامل سلطانها على الأراضي الكويتية ولم تغب لحظة عن وقائع الأحداث فصدر الأمر الأميري في 3 أغسطس 1990 بانعقاد حكومة الدولة بصفة مؤقتة في المملكة العربية السعودية أو في أي مكان آخر يختاره سمو الأمير وتولي الوزراء كلا في ما يخصه مباشرة الأعمال المعهودة إليه وتقديم الخدمات اللازمة للكويتيين وغير الكويتيين المقيمين على أرض الدولة مع تكليف وزيري المالية والعدل والشؤون القانونية مجتمعين أو منفردين أو من يفوضه كل منهما بعدة إجراءات منها الإجراءات القانونية للمحافظة والحصول على أموال الحكومة الكويتية ومؤسساتها وهيئاتها العامة والشركات المملوكة كلها أو جزء منها للدولة سواء كان منها بداخل الكويت أو خارجها، كما صدر المرسوم بقانون 3 أ لسنة 1990 بتاريخ 18 أكتوبر 1990 بشأن خضوع الأموال المملوكة للكويتيين وغيرهم من المقيمين في الكويت للملكية الحمائية، وقد أناط هذا المرسوم بقانون إلى الحكومة الشرعية أن تتخذ كل الإجراءات القضائية والإدارية والقانونية في أي دولة، حسبما يكون ضرورياً أو مناسباً لحماية الأموال المذكورة بما يؤكد أن الحكومة الشرعية كانت تباشر نشاطها المعتاد أثناء فترة الغزو العراقي ولم تفقد سيادتها بتاتاً على اقليم الكويت، ومن ثم فإن مواد قانون الجزاء أو الإجراءات الجزائية لم يقف سريانها طوال فترة الغزو العراقي لا سيما أنه صدرت عدة أحكام جزائية على مختلف الدرجات في الجرائم التي وقعت خلال تلك الفترة.
واستطردت المحكمة في ردودها على الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة التي أجرتها في الخارج لعدم وجود سلطان لها في إجرائها وببطلان تشكيل هيئة التحقيق كون أن ضابط المباحث المرافق للجنة قد تم تعيينه سكرتير تحقيق «لما كان من المقرر قانوناً أنه يجوز في التحريات وفي التحقيق البحث عن الأدلة المادية والشفوية المتعلقة بالجريمة بالوسائل التي نظمها قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية كما يجوز الالتجاء إلى أي وسيلة أخرى إذا لم تكن فيها مخالفة للآداب أو إضرار بحريات الأفراد وحقوقهم. فان مؤدى ذلك أنه إذا وجدت سلطة التحقيق في سبيل البحث عن الأدلة المادية والشفوية المتعلقة بالجريمة ومنها سؤال الشهود وجمع البيانات والإطلاع على المستندات المتعلقة بالجريمة الانتقال إلى أي جهة ولو كانت في خارج البلاد فلها اتخاذ جميع الإجراءات المشروعة وصولاً إلى الهدف، لاسيما أن السلطات الأجنبية لم تعترض على هذا الفعل، ويكون عملها صحيحاً. وقد تقدمت النيابة العامة بطلب المساعدة القضائية من الإدارة الفدرالية (الاتحادية) السويسرية للعدل والشرطة التي وافقت على النحو الثابت بالكتاب المؤرخ في 14 فبراير 1995 منح مثل تلك المساعدات. وكان الثابت من واقع الأوراق أن النيابة العامة قد باشرت واستكملت أعمال التحقيق خارج الكويت في مقر السفارة بالمملكة المتحدة لندن، وليس هناك ما يمنع القيام بمثل ذلك الإجراء طالما تم وفقاً للطرق المعتادة لاسيما أن نصوص القانون قد خلت من بطلان مثل ذلك الإجراء أو اعتراض السلطات الأجنبية عليها، أما بشأن الاستعانة بغير سكرتير التحقيق فانه من المقرر أنه متى تم تحقيق النيابة العامة بمعرفة وكيل النيابة المختص به وتبين من الرجوع إليه أنه وقع صفحات التحقيق فان ذلك الإجراء يكون صحيحاً ويظل له قوامه القانوني ولو لم يذكر فيه اسم وكـيل النيابة الذي باشره (تمييز 135 لسنة 2004 جزائي لجلسة 8 مارس 2005) كما أن الرأي القانوني المستقر عليه بأنه في حال عدم وجود كاتب مع وكيل النيابة فان للأخير تدوين جميع البيانات بنفسه أو الاستعانة عند الحاجة بأي شخص لمساعدته ولا يترتب على هذا الإجراء بطلان المحضر على اعتبار أنه لا يتعلق بالنظام العام، ولا يضر بمصلحة المتهم الجوهرية ما دام في مقدوره أن يدافع عن نفسه بحرية تامة ومطلقة، وكان للمحكمة أن تقيم ما تضمنته التحقيقات من أدلة فتأخذ منها ما تراه موفراً لقناعتها وتستبعد سواها من دون معقب عليها.
 

kkk

عضو مخضرم
(4)
إخفاء المستندات
وفي رد المحكمة على الادعاء من المتهم الثاني بأن النيابة العامة تعمدت إخفاء العديد من المستندات الخاصة بالدعوى الماثلة منها تقارير مالية متعلقة في الجرائم المسندة إليه ولم تقم بإحالتها إلى قضاء هذه المحكمة بقصد عرقلة العدالة بتصرف يتنافى مع دور النيابة العامة الخصم الشريف والنزيه والمحايد، وذلك على النحو الثابت بحافظة المستندات الثالثة المقدمة منه بدليل صدور كتاب من وزير العدل الأسبق محمد ضيف الله شرار المؤرخ في 14 مايو 1997 إلى المجلس الأعلى للقضاء المتضمن طلب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضاء النيابة العامة المكلفين بالتحقيق في الجناية الماثلة لحصولهم على أموال عامة من دون وجه حق، الأمر الذي يلقي ظلالاً من الشك حول حياد ونزاهة التحقيق الذي يجرونه بحكم استفادتهم المالية من أحد أطراف النزاع.

قول زائف
وقالت المحكمة ان هذا القول الزائف مردود عليه بأنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، وكان المتهم الثاني لم يبين للمحكمة ماهية المستندات المدعي بإخفائها وأثرها في نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصولها، وإنما قصد من ذلك إثارة الشبهة في الأدلة التي قدمتها النيابة العامة والتي أرفقت مع الدعوى جميع التقارير المالية المفصلة عن الجرائم المسندة إليه، وأما بشأن الوقائع المذكورة في كتاب وزير العدل الأسبق محمد ضيف الله شرار فان مثل هذه الأمور تعد من الدفوع الموضوعية التي لا تلزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه استقلالاً إلا أنه قد ثبت للمحكمة من كتاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المؤرخ في 15 مارس 2009 بأنه تم التحقيق بشأن الكتاب المرسل من قبل وزير العدل الأسبق وقيدت بشأنها الشكوى رقم 2 لسنة 1997 تفتيش قضائي وقد صدر القرار بحفظ التحقيق نهائياً في الشكوى المذكورة لخلو الأوراق من جريمة أو مخالفة تأديبية بحق أعضاء النيابة العامة المكلفين بالتحقيق في الجناية الماثلة. ووافق مجلس القضاء الأعلى على ذلك القرار في حينه وتم اعتماده، الأمر الذي لا يعدو أن يكون معه ادعاء المتهم الثاني سوى ضرب من ضروب الدفاع قصد منه الإفلات بغير حق من العقاب عما تردى فيه من اثم ويتعين معه القضاء برفضه.

وضوح الواقعة
وأوضحت المحكمة أنه باستقراء الواقعة على النحو الذي كشفته أوراق الدعوى وباستنزال القواعد القانونية عليها وطرحها على بـساط البحث، فإن المحكمة قد أطمأنت إلى توافر كل أركان الجريمة الأولى محل الإسناد إلى المتهمين جميعاً، وتحصل من خلالها كل منهم لنفسه ولغيره من باقي المتهمين أو غير المتهمين بكيفية غير مشروعة على ربح من أعماله بلغ مقداره ستة وثلاثون مليونا وتسعمائة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وأثنان دولار أميركي و62 سنتاً) تمثل فروق المبالغ الواردة في عقود تأجير 32 ناقلة نفط المؤهلة لاستخدامها في إنشاء مخزون استراتيجي من النفط الخام لحساب الدولة في بحر العرب خلال الحرب العراقية ـ الإيرانية في أعوام 1986 و1987 و1988 بأن قام المتهم الرابع بعد موافقة وعلم وتوصية المتهم الأول وهما المفوضان من قبل مؤسسة البترول الكويتية وممثلي الشركة المجني عليها بإنشاء عـدة شركات ورقية لـيبيرية في أكـتوبر 1985.
واضافت المحكمة: أما بشأن الاتهام الثاني المسند إلى المتهمين الأول والثاني فقد نهض بدوره ليدركهما بالدليل القاطع والحجة الحاسمة فيلحق بالاتهام الأول من حيث ثبـوته في حقهما دون باقي المتهـمين، فقد تحصـل كل من المتهمين الأول والثاني لنفسه وسهل للآخر على ربح بمـبلغ سبعة ملايين ومائتين وستين ألف دولار أميركي نتيجة التعاقد في تاريخ 3 مايو 1989باسم المجني عليها بمـوجب الـقرار الصادر من المتهم الأول بتاريخ 29 مارس 1989 بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية المتهمين الثاني والثالث وآخرين على شراء النـاقلتين المستعملتين كاترين مايرسك (الجابرية) وكريستين مايرسك (بوبيان) بمبلغ قدره ستون مليون دولار أميركي.


 

kkk

عضو مخضرم
(5)
الجزم واليقين
وأكملت المحكمة: أما بشأن ما أسند إلى المتهمين الثالث والرابع في الاتهام الثاني، فلما كان من المقرر قضائياً أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج بغير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق، وكانت الأحكام الجزائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولاتؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة، وقد خلت أوراق الدعوى من وجود دليل على قيام المتهمين بارتكاب هذا الاتهام المسند إليهما لاسيما أن المتهم الرابع قد ترك العمل في الشركة المجني عليها في سبتمبر 1989 وكانت عمليات الشراء قد تمت في مايو 1989 ولم يثبت وجود ثمة صلة له بتلك العمليات، ولم يثبت أيضاً علم المتهم الثالث بسوء حالة الناقلتين وقد خلت أقوال شهود الإثبات ذكر ثمة فعل ينسب لهما سوى الشاهد الحادي عشر وقد وردت أقواله في هذا الشأن مرسلة لم يدعمها دليل مؤكد الأمر الذي تتشكك معه المحكمة وترى أن أدلة الإثبات التى ساقتها النيابة العامة وصولاً الى أدانتهما عن هذا الاتهام قد جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية مما يتعين فى هذا الصدد القضاء ببراءتهما منها.
واضافت المحكمة: وعن التـهمة الخامسـة المسندة إلى المتهـم الثـاني فـقد استقر في يقين المحكمة وعقيدتها بأنه تحـصل لـنفسه بسبب وظيفته بكيفية غير مشروعة على ربــح تبلغ قيمته (ثلاثة ملايين ومائة وخمسين ألف دولار أميركي) بـعد أن قامت شركة تشيسابيك الأميركية المملوكة بالكامل للـشركة المجني عليها بتـفويضه - باعتباره عضواً في مجلس إدارتها - في بيع حطام الـناقلة النفطية المملوكة لها سيرف سيتي (أم العيش) التي تعرضت لحريق مدمر قرب شواطئ إمارة الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فاعتبرت هلاكاً كلياً تحصلت بموجبه الشركة المالكة من شركة التأمين على مبلغ التعويض المقرر مع التفويض في بيع الحطام لمصلحة الشركة الأخيرة، وقد أبرم بموجب ذلك اتفاقية مـؤرخة في 22 مايو 1990مـع شـركة آلانديا تنكر الفنلندية على شراء الحطام بقيمة 8 ملايين دولار أميركي مع شرط قابلية إصلاحه ولم تكتمل إجراءات البيع بسبب أحداث الغزو العراقي على البلاد، إلا أن المتهم أبرم مذكرة صورية مؤرخة في 3 يناير 1991 اتخذها ستاراً للحصول على ربح غير مشروع ضمنها بيانات صورية وغير حقيقية بمفاد دخول شركة NADO SHIPPING بصفتها وكيلة عن الشركة الفنلندية سالفة الذكر في اتفاقية شراء الحطام مع عدم قابلية إصلاحه وبيعه لها بمبلغ 00/000 850 4 دولار، وتمكن بتلك الوسيلة من التحصل على ربح قدره ثلاثة ملايين ومائة وخمسون ألف دولار أميركي تمثـل قيمـة فرق المبـلغين (البيـع الحقيقي والبيع الـصوري).

طرح المبالغ
وقالت المحكمة انه وعن العقوبات التبعية الواجب تطبيقها في الدعوى الجزائية الماثلة، وهي الرد والغرامة والعزل، فإنه بالنسبة للرد فقد ثبت للمحكمة يقيناً لا لبس فيه سداد المتهم الثاني ستة ملايين ومائتي ألف دولار أميركي في حساب النيابة العامة لدى البنك المركزي على ذمة القضية الماثلة ومليونا وثمانمائة ألف دولار أميركي بموجب شيك صادر من بنك برقان بالقيمة المعادلة للدينار الكويتي، وتمكن إضافة ثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة دولار أميركي تم إيداعها لحساب النيابة العامة تمثل قيمة الشيكات السياحية المقدمة من المتهم الثاني إلى زوجته سارة غلوم قبازرد، التي قامت بصرفها في فندق ريجنسي دبي بعد تحرير الكويت وألفي دينار كويتي تم إيداعها إلى حساب النيابة العامة من قبل شقيق المتهم الثاني ليصبح إجمالي المبالغ التي تم ردها وسدادها من قبل المتهم الثاني تحت حساب هذه الدعوى ثمانية ملايين وثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة دولار أميركي وألفا دينار لا غير، والمحكمة بذلك تطرح 30 ألف جنيه إسترليني المدفوعة من المتهم الثاني الثابتة في تحقيقات النيابة العامة المتمثلة في سداد قيمة الخمور المهربة إلى الكويت على متن أحد قوارب وطائرات الشركة المجني عليها من إمارة الشارقة ولا تعتبرها سداداً لها لاعتبارها واقعة منبتة الصلة عنها، كما ثبت قيام المتهم الثالث برد خمسة عشر ألف دولار أميركي بتاريخ 15 يوليو 1993 تمثل جزءا من المبالغ التي اختلسها مقابل الشيكات السياحية التي أصدرها لمصلحته، وأما عن المتهم الأول فقد ثبت قيام المدعو فريد جورج زبال سداد مبلغ تعادل قيمته عشرين ألف دولار أميركي مقابل الشيكات السياحية التي قدمها له بتاريخ 20 يوليو 1993 أثناء تواجده في فيينا، وسداد المدعو عاشور علي عباس حبيب مدير إدارة تنظيم المبيعات والتسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية لستة آلاف دولار أميركي مقابل الشيكات السياحية التي سلمها له المتهم الأول أيضاً، ليصبح إجمالي المبالغ التي تم سدادها وردها فعلياً تحت حساب الدولة بخصوص هذه الدعوى الجزائية ثمانية ملايين ومائة وستة وسبعين دولارا أميركيا وألفي دينار فقط لا غير.

ارتكبوا الجرائم
أوضحت المحكمة ان تقدير قيام الارتباط بين الجرائم من عدمه هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، مشيرة إلى أنه ثبت للمحكمة أن المتهمين ارتكبوا جملة جرائم متسلسلة كانت لكل منها ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة ويتعين القضاء بتعدد العقوبات.

استقلالية القضاء
بالرغم من أن الحكم الذي أصدرته المحكمة يعتبر مهما وتاريخيا، فإن هناك نقطة أيضا مهمة وتاريخية موجودة في الحكم، لكن ليس لها علاقة بالحكم نفسه، وهي انه اعتادت الأحكام القضائية أن تكتب في أعلاها وبعد اسم سمو الأمير كلمة «وزارة العدل»، إلا أنها وللمرة الأولى كتب بدلا من اسم الوزارة «السلطة القضائية»، وهذا يدل على استقلالية القضاء التي أعلنها الحكم أمس وعدم تبعية المحاكم لوزارة العدل.

غرامة مساوية
في معرض شرح المحكمة للواقعة والعقوبات قالت «أما عن الغرامة فلما كان الثابت من استقراء وقائع الدعوى على النحو السالف بيانه بأن كل متهم من المتهمين في وقائع هذه الدعوى قد تحصل على قدر معين من الأموال واختلسها فإن المحكمة تلزمه بأداء غرامة مساوية لتلك المبالغ الواردة في كل تهمة من تلك الاتهامات.

عقوبات العزل
تطرقت المحكمة إلى موضع العزل من الوظيفة، وقالت ان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من قبل الشركة المجني عليها بجلسة المحاكمة أن تاريخ انتهاء عمل المتهم الأول كان في 31 يناير 1992 والمتهم الثاني في 31 مايو 1992 والمتهم الثالث في 1 أغسطس 1990 والمتهم الرابع 2 سبتمبر 1989 غير أن هذا القضاء يعد وجوبياً باعتباره من العقوبات التبعية التي تنتج آثارا ومراكز قانونية معينة خاصة في ما يتعلق بالمستحقات المالية.

 

kkk

عضو مخضرم
شكر لكل من مر على الموضوع
:وردة::وردة::وردة:
والهدية.......هو الحكم.....كافي علي
حبيبي سنغل.......
تحياتي
 
إذا عرف السبب بطل العجب , خليفوه يشتم مسلم لان ربع ابوه انحكم عليهم

وناصر الخرافي يصدر بيان يهدد مسلم

انخضت بطونكم ياحراميه :)

جاءك الموت ياتارك الصلاة :)

شكراً لقضاءنا العادل
قسم بالله تعليق يبرد القلب
:إستحسان:
والله بديت افقد الامل في ديرتنا
يالله
يالله لك الحمد
:باكي:

يارب يارب
الدور على الحرامية

والله خايف يكونون كبش فداء للي اكبر منهم

والله السرقات واضحة
بس يبيلها مجلس قوي
عشان يراقبهم

تحياتي لجميع من فرح بهذا الخبر
:وردة::وردة::وردة:
 

زنجبيل

عضو ذهبي
اولا هذا حكم اول درجة ... يعني فرقعة اعلامية ..

ليلحين في استئناف...وبعد الاستئناف تمييز....


ودائما احكام اول درجة تكون قوية ولكن الدرجات اللاحقة تُخفف او يُبرأ المتهم


لا تستعجلون

بعدين وينهم المتهمين؟ المتهم الوحيد الموجود اهو قبازرد...الباقي برة الكويت...

ثالثا...الحكم جاء بعد 16 سنة...ناس ماتت وناس انولدت وناس نست الموضوع!
 

شعبي

عضو بلاتيني
يافرحة علي الخليفه بحسن قبازرد 55 سنه

قالو للحرامي احلف قال جاك الفرج
قالو لعلاوي احلف قال حسن قبازرد
 
التعديل الأخير:
أعلى