سؤال وجواب سؤال للإخوة بتوع القانون

الرحال

عضو بلاتيني
للأخوة القانونيين في الشبكة
أخوكم خريج شريعة ويبي يقارن بين الشريعة والقانون في هذه الجزئية وهي :

ما هو حد عمر الحدث في القانون الوضعي
هل هو 18 أو 21

امس تناقشنا فيها بالديوانية --وأبي اعرف الجواب من الناحية القانونية رجاءا

للفائدة العامة : الحدث في الشريعة هو من لم يبلغ
ومتى ظهرت على الولد أو البنت علامات البلوغ اصبح مكلفا ومحاسبا على افعاله بغض النظر عن عمره وقت بلوغه

لكن الآن أريد معرفة رأي القانون في عمر الحدث مع الإستشهاد لو سمحتم بالمواد ---وشكرا :)

 

liberalism

عضو بلاتيني
نص المادة 19 من قانون الجزاء الكويتي :

اذا ارتكب الحدث الذي اتم السابعة من عمره ولم يتم اربع عشرة سنة ، جريمة ، امر القاضي ، بدلا من توقيع العقوبة المقررة في القانون ، اما بايداعه مجرسة لاصلاح الاحداث يبقى فيها مدة يحددها الحكم على ان يفرج عنه حتما بمجرد بلوغه الثامنة عشرة ، واما بتوبيخه في الجلسة وتسليمه لمن له الولاية على نفسه.

الحدث هو من بلغ السابعة لحين بلوغه الثامنة عشر
 

m.a

عضو فعال
قوة..
*نص المادة(1)من الأحداث:-
- الحدث : كل ذكر او انثى لم يبلغ من السن تمام السنة الثامنة عشر .
- الحدث المنحرف : كل حدث اكمل السنة السابعة من عمره ولم يبلغ تمام الثامنة عشر وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون .

*نص الماده(5):

لا يسأل جزائيا من لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة تمام السنة السابعة .
**أتمنى وفيت..
وشكرا...
 
أعلى