الجنسية ليست حق سيادي....دراسة قانونية

الزاجل

عضو فعال
من خلال دراستي للقانون بمصر , و قراءاتي للأحكام الدستورية و مبادئها ,
وجدت هذا المبدأ القانوني الهام الذي سيلغي الظلم الحاصل بخصوص عدم الطعن
على القرارات الخاصة بالجنسية ,المبدأ ملخصه الآتي :

أن العبرة لمعرفة ما إذا كان العمل الذي تجريه السلطة التنفيذية هو من أعمال
السيادة أو إنه عملا إداريا خاضعا للرقابة القضائية هي : طبيعة العمل ذاته ,
فإذا كان القانون ينظم هذا العمل فهو يطبق عليه الرقابة القضائية .

و هناك مبدأ دستوري آخر : (( لما كانت دعاوى إثبات الجنسية –
وهى من علاقات القانون العام التى تربط الفرد بالدولة

يقصد بها تقرير مركز قانونى معين يستمد وجوده من نصوص
قانون الجنسية ذاته ولا يثبت باتفاق الخصوم عليه
وإنما تقضى به المحكمة المختصة وفقاً لأحكام القانون .))
حكم دستوري رقم 2 لسنة 3 دستورية بتاريخ 18/2/1984

و بما أن منح الجنسية يخضع للقانون - حسب تصريح الداخلية
المرفق -
و حيث أن المادة 27 من الدستور نصت على أن الجنسية الكويتية يحددها القانون ,
فيكون قرار الإدارة بخصوص الجنسية قرارا إداريا و ليس سياديا , يجوز الطعن ضده .
و يكون البند 5 من المادة 1 بالقانون 20/1981 الذي منع المتضرر من قرار اداري
خاص بالجنسية من اللجوء للقاضي الطبيعي هو مخالفا للدستور الذي كفل حق التقاضي .

علما بأنني كويتي و قد ظلمتني الداخلية بمنعي من شهادة جنسيتي ,
و سأقول هذا الدفع القانوني أمام محكمة الاستئناف قريبا إن شاء الله
و ستصل الدعوى للمحكمة الدستورية بإذن الله لتوافر شرط المصلحة و الجدية
و بانتظار البشرى بإذن الله .



تفاصيل الحكم المصري الدستوري :

قضية رقم 2 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية"

مبادئ الحكم: أعمال سيادة - أعمال سيادة - حظر التقاضى - دستور - دستور - سلطة قضائية - قرار إدارى - قرار إدارى - لجان إدارية
نص الحكم
------------------

باسم الشعب المحكمة العليا بالجلسة العلنية المنعقدة 6 من نوفمبر سنة 1971 م . برئاسة السيد المستشار بدوى إبراهيم حمودة رئيس
المحكمة وحضور المستشارين : محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف نائب رئيس المحكمة وحسين حسين قاسم وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة أعضاء وحضور السيد المستشار عادل عزيز زخارى نائب رئيس المحكمة رئيس هيئة مفوضى الدولة وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر أصدرت الحكم الآتى فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 2 لسنة 1 قضائية عليا " دستورية " . ( أ ) أعمال السيادة عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة أساس ذلك . ( ب) قرار إدارى الأصل فى خضوعه لرقابة القضاء استثناء أعمال السيادة من هذا الأصل علة ذلك . ( ج) أعمال السيادة العبرة فى تحديدها هى بطبيعة العمل ذاته بصرف النظر عن الوصف الذى يخلعه الشارع على تصرفات الحكومة وأعمالها أثر ذلك . ( د ) قرارات إدارية قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الاستيداع أو بفصلهم بغير الطريق التأديبى هى بطبيعتها من صميم الأعمال الإدارية وليست من أعمال السيادة . ( ه ) حظر التقاضى النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى ضد رقابة القضاء عدم دستورية هذا النص أوجه مخالفته للدستور . ( و ) السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها للمحاكم ولاية الفصل فى المنازعات كاملة شاملة تفويض الشارع العادى فى هذا الخصوص يقتصر على تنظيم الهيئات القضائية وتوزيع الاختصاص بينها المساس بهذه الولاية أو الانتقاص منها مخالف للدستور . ( ز ) لجنة إدارية اللجنة التى عهد إليها الاختصاص بنظر التظلمات الخاصة بالقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الاستيداع أو بفصلهم بغير الطريق التأديبى لجنة ذات طابع إدارى أثر ذلك لا يسوغ اعتبار التظلم أمام تلك اللجنة بديلاً لحق التقاضى للطعن فى القرارات سالفة الذكر . ( ح) دستور القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة الثانية عشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 نصه على اعتبار قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الاستيداع أو بفصلهم بغير الطريق التأديبى من أعمال السيادة عدم دستورية هذا النص أوجه مخالفته للدستور . ( ط) دستور نص المادة 191 من الدستور القائم لا يعنى سوى استمرار نفاذ القوانين واللوائح السابقة على هذا الدستور دون تحصينها ضد الطعن بعدم الدستورية . (1) إنه يبين من استقصاء التشريعات المنظمة لمجلس الدولة منذ أنشئ بالقانون رقم 112 لسنة 1946 والذى استبدل به القانون رقم 9 لسنة 1949 كما أعيد تنظيمه مرة بالقانون رقم 165 لسنة 1955 وأخرى بالقانون رقم 55 لسنة 1959 وهو القانون القائم ، يبين من ذلك أن هذه التشريعات كافة قد تضمن كل منها نصاً يقضى بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ( المادة 6 من القانون رقم 112 لسنة 1946 والمادة 7 من القانون رقم 9 لسنة 1949 والمادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 والمادة 12 من القانون رقم 55 لسنة 1959 ) . وقد نهج المشرع فى القانون رقم 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة سبيل تحديد بعض أعمال السيادة على سبيل المثال فنصت المادة السادسة من هذا القانون على ما يأتى : " لا تقبل الطلبات المقدمة عن القرارات المتعلقة بالأعمال المنظمة لعلاقات الحكومة بمجلس البرلمان وعن التدابير الخاصة بالأمن الداخلى والخارجى للدولة وعن العلاقات السياسية والمسائل الخاصة بالأعمال الحربية وعلى العموم سائر الطلبات المتعلقة بعمل من أعمال السيادة " ثم عدل المشرع عن هذا النهج فى القانون رقم 165 لسنة 1955 فاستبعد ما ورد من هذه الأعمال على سبيل المثال وجاء نص المادة 12 منه على النحو الآتى : " لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة " وقد أقر القانون رقم 55 لسنة 1959 هذا النص فى المادة الثانية عشرة وبذلك ترك المشرع للقضاء تحديد ما يعتبر من أعمال السيادة وما لا يعتبر منها . (2) إن الأصل أن كل قرار إدارى نهائى يصدر من السلطة التنفيذية يخضع لرقابة إعمالاً لمبدأ الشرعية وسيادة القانون إلا أنه يستثنى من هذا الأصل قرارات تتصل بسيادة الدولة الداخلية والخارجية لأنها لا تقبل بطبيعتها أن تكون محلاً لدعوى قضائية ومن ثم تخرج عن ولاية القضاء . وتقوم نظرية أعمال السيادة على أن السلطة التنفيذية تتولى وظيفتين أحدهما بوصفها سلطة حكم والأخرى بوصفها سلطة إدارة وتعتبر الأعمال التى تقوم بها السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم من قبيل أعمال السيادة والأعمال التى تقوم بها بوصفها سلطة إدارة أعمالاً إدارية . (3) إن العبرة فى تحديد التكييف القانونى لأى عمل تجريه السلطة التنفيذية لمعرفة ما إذا كان من أعمال السيادة أو عملاً إدارياً هى بطبيعة العمل ذاته فلا تتقيد المحكمة وهى بصدد إعمال رقابتها على دستورية التشريعات بالوصف الذى يخلعه الشارع على تصرفات الحكومة وأعمالها متى كانت بطبيعتها تتنافى مع هذا الوصف وتنطوى على إهدار حق من الحقوق التى كفلها الدستور . (4) إن القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة الثانية عشرة من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 إذ يقضى باعتبار قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الاستيداع أو بفصلهم بغير الطريق التأديبى من أعمال السيادة إنما يحصن هذه القرارات وذلك بسلب جهات القضاء ولاية النظر فى الطعون التى توجه إليها بينما هى بطبيعتها من صميم الأعمال الإدارية التى تجريها الحكومة فى إشرافها على المرافق العامة ، فقد تضمنت الدساتير المتعاقبة منذ سنة 1956 حتى عام 1975 نصوصاً على أن رئيس الجمهورية يعين الموظفين ويعزلهم على الوجه المبين بالقانون مما يؤيد وصف قرارات تعيين الموظفين وعزلهم بأنها أعمال إدارية تتم وفقاً للقانون وليست من أعمال السيادة . (5) إن المادة 68 من الدستور القائم تنص على أن " التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ... ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء " وظاهر من هذا النص أن المشرع الدستورى لم يقف عند حد تقرير حق التقاضى للناس كافة كمبدأ دستورى أصيل بل جاوز ذلك إلى تقرير مبدأ حظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى ضد رقابة القضاء وقد خص المشرع الدستورى هذا المبدأ بالذكر رغم أنه يدخل فى عموم المبدأ الأول الذى يقرر حق التقاضى للناس كافة وذلك توكيداً للرقابة القضائية على القرارات الإدارية وحسماً لما ثار من خلاف فى شأن عدم دستورية التشريعات التى تحظر حق الطعن فى هذه القرارات وقد ردد النص المشار إليه ما أقرته الدساتير السابقة ضمناً من كفالة حق التقاضى للأفراد وذلك حين خولتهم حقوقاً لا تقوم ولا تؤتى ثمارها إلا بقيام هذا الحق باعتباره الوسيلة التى تكفل حمايتها والتمتع بها ورد العدوان عليها . وثمة وجه آخر لمخالفة النص المطعون فيه للدستور ذلك أن الدساتير سالفة الذكر قد تضمن كل منها نصاً على أن المواطنين لدى القانون سواء وأنهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ( المادة 31 من دستور سنة 1956 و7 من دستور 1958 و24 من دستور سنة 1964 ) كما ردد الدستور القائم هذا النص فى المادة 40 ، ولما كان حق التقاضى من الحقوق العامة التى كفلت الدساتير المساواة بين المواطنين فيها فإن حرمان طائفة معينة من هذا الحق مع تحقق مناطه وهو قيام المنازعة فى حق من حقوق أفرادها ينطوى على إهدار لمبدأ المساواة بينهم وبين غيرهم من المواطنين الذين لم يحرموا هذا الحق . (6) إن الدستور إذ ينص فى المادة 165 على أن " السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها " وإذ ينص فى المادة 167 على أن " يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها .. " . فإنه يعهد إلى المحاكم بولاية الفصل فى المنازعات كاملة شاملة كما يفوض المشرع العادى فى تحديد الهيئات القضائية وتوزيع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة لممارسة هذه الولاية دون مساس بها بحيث لا يتخذ ذلك وسيلة لعزل المحاكم عن نظر منازعات معينة مما تختص به ، ذلك أن المشرع الدستورى إنما يفوض المشرع العادى فى تنظيم الهيئات القضائية وتحديد اختصاص كل منها لا فى إهدار هذا الاختصاص أو الانتقاص منه وإلا كان متجاوزاً حدود التفويض مخالفاً للدستور . (7) إن اللجنة التى آل إليها الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة بالقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الاستيداع أو بفصلهم بغير الطريق التأديبى قد أنشئت ابتداء بقرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 1963 الذى نص على تشكيلها من بعض أعضاء مجلس الرياسة ثم عدل هذا التشكيل بقرار رئيس الجمهورية رقم 291 لسنة 1965 الذى قضى بتشكيلها من بعض أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى وأخيراً صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1734 لسنة 1966 بتشكيلها من وزير العدل رئيساً ورئيس مجلس الدولة ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عضوين وقد كان صدور هذه القرارات الثلاثة تعديلاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من إبريل سنة 1955 ببيان إجراءات التظلم الإدارى وطريقة الفصل فيه ، ويستفاد من ذلك أن هذه اللجنة كانت تشكل تشكيلاً إدارياً محضاً فى مرحلتيها الأولى والثانية ولم يمثل فيها العنصر القضائى إلا فى مرحلتها الأخيرة وظلت الأغلبية للعنصر الإدارى ومن ثم فإن طابع تشكيلها لم يكن قضائياًَ فى أى مرحلة من تلك المراحل بل نشأت وظلت ذات طابع إدارى ولا تتبع الإجراءات القضائية فى نظر التظلمات التى تعرض عليها كما أن قراراتها لم تكن واجبة التنفيذ بذاتها لأنها لم تعد أن تكون مجرد توصيات ترفع إلى رئيس الجمهورية مصدر القرارات المتظلم منها للبت نهائياً فى التظلم حسبما يرى وقد كان ذلك مسايرة لمنطق القانون رقم 31 لسنة 1963 المطعون فيه الذى اعتبر تلك القرارات من أعمال السيادة التى لا تخضع للطعن أمام جهات القضاء ، وعلى مقتضى ذلك فلا يسوغ اعتبار التظلم أمام تلك اللجنة الإدارية بديلاً لحق الموظفين فى الالتجاء إلى قاضيهم الطبيعى للطعن فى القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى حيث تنظر الدعوى طبقاً لإجراءات قضائية مقررة قانوناً لحماية الحقوق وكفالة الدفاع عنها ثم تصدر فيها أحكام واجبة التنفيذ بذاتها . (8) إن القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة الثانية عشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 إذ يقضى باعتبار قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى من أعمال السيادة بينما هى بطبيعتها أعمال إدارية فنية ينطوى على مصادرة لحق هؤلاء الموظفين فى الطعن فى تلك القرارات أو التقاضى بشأنها فضلاً عن إهداره مبدأ المساواة بين المواطنين فى الحقوق مما يخالف المادتين 40 و68 من الدستور وكذلك الدساتير السابقة . (9) إن المادة 191 من الدستور القائم لا يعنى سوى مجرد استمرار نفاذ القوانين واللوائح السابقة عليه دون تطهيرها مما قد يشوبها من عيوب ودون تحصينها ضد الطعن بعدم الدستورية شأنها فى ذلك شأن التشريعات التى تصدر فى ظل الدستور القائم فليس معقولاً أن تكون تلك التشريعات بمنأى عن الرقابة التى تخضع لها التشريعات التى تصدر فى ظل هذا الدستور ونظمه وأصوله المستحدثة مع أن رقابة دستوريتها أولى وأوجب . الوقائع تتحصل الوقائع ، على ما يبين من الأوراق فى أن السيد / جمال الدين محمد فؤاد أقام الدعوى رقم 547 لسنة 23 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس الجمهورية ووزير الخزانة يطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 3651 لسنة 1966 الصادر فى 14 من سبتمبر سنة 1966 بإحالته إلى المعاش مستنداً إلى أن هذا القرار قد بنى على معلومات خاطئة غير صحيحة ودفعت الحكومة بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى تطبيقاً لأحكام القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 ورداً على ذلك دفع المدعى بعدم دستورية هذا التشريع ، وفى 18 من مارس سنة 1970 قررت المحكمة وقف السير فى الدعوى وتكليف المدعى اتخاذ إجراءات رفع دعوى بالطعن فى دستورية القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 أمام المحكمة العليا خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار ، وقد أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعها قلم كتاب المحكمة فى 16 من مايو سنة 1970 يطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بعدم دستورية النص المانع من التقاضى الوارد بالقانون رقم 31 لسنة 1963 المعدل للمادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 " مستنداً فى ذلك إلى الأسباب المبينة فى صحيفة الدعوى وفى مذكرته التى أودعها قلم الكتاب . وأودعت الحكومة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسبباً انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بعدم دستورية القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 فيما استحدثه من النص علىاعتبار قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل عن غير الطريق التأديبى من أعمال السيادة مع إلزام الحكومة بالمصروفات . وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلساتها المنعقدة فى 3 من يوليو سنة 1971 ، 2 من أكتوبر سنة 1971 ، 6 من نوفمبر سنة 1971 وفى هذه الجلسة صدر الحكم . المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث إن الدعوى قد استوفت الأوضاع المقررة قانوناً . ومن حيث أن المدعى ينعى على القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 مخالفة الدستور فيما نصت عليه من اعتبار قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى من أعمال السيادة التى تخرج عن ولاية القضاء ، ويقول بياناً لذلك أن المشرع أضفى بذلك التشريع على هذه القرارات حصانة تعصمها من الطعن بالإلغاء والتعويض باعتبارها من أعمال السيادة وذلك فى حين أنها بطبيعتها قرارات إدارية تخضع أصلاً لهذا الطعن ولحق التقاضى عامة بشأنها وهو حق مقرر للكافة طبقاً لأحكام الدستور ، ولا يغير من ذلك تخويل صاحب الشأن حق التظلم من تلك القرارات إلى اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1724 لسنة 1966 ذلك أن هذه اللجنة لجنة إدارية وليست جهة من جهات القضاء . ومن حيث أن الحكومة دفعت الدعوى قائلة أن القرار بقانون المطعون فيه لا يعدو أن يكون تشريعاً معدلاً لقاعدة من قواعد اختصاص القضاء مما يملكه المشرع طبقاً لأحكام الدستور وإذا كان المشرع قد استحدث نظام القضاء الإدارى وحدد اختصاصه بقانون فلا تثريب عليه ولا مخالفة للدستور إن هو مد هذا الاختصاص أو حد منه بقانون على أن المشرع قد نقل الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة بهذه القرارات من جهات القضاء إلى لجنة إدارية تتوافر فيها أقوى الضمانات فضلاً عن اتصالها بأداة الحكم مما يجعلها أقدر على حسم تلك المنازعات من جهة القضاء الإدارى . ومن حيث أنه يبين من استقصاء التشريعات المنظمة لمجلس الدولة منذ أنشئ بالقانون رقم 112 لسنة 1946 والذى استبدل به القانون رقم 9 لسنة 1949 كما أعيد تنظيمه مرة بالقانون رقم 165 لسنة 1955 وأخرى بالقانون رقم 55 لسنة 1959 وهو القانون القائم ، يبين من ذلك أن هذه التشريعات كافة قد تضمن كل منها نصاً يقضى بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ( المادة 6 من القانون رقم 112 لسنة 1946 والمادة 7 من القانون رقم 9 لسنة 1949 والمادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 والمادة 12 من القانون رقم 55 لسنة 1959 ) . وقد نهج المشرع فى القانون رقم 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة سبيل تحديد بعض أعمال السيادة على سبيل المثال فنصت المادة السادسة من هذا القانون على ما يأتى : " لا تقبل الطلبات المقدمة عن القرارات المتعلقة بالأعمال المنظمة لعلاقة الحكومة بمجلسى البرلمان وعن التدابير الخاصة بالأعمال الحربية وعلى العموم سائر الطلبات المتعلقة بعمل من أعمال السيادة " ثم عدل المشروع عن هذا النهج فى القانون رقم 165 لسنة 1955 فاستبعد ما ورد من هذه الأعمال على سبيل المثال وجاء نص المادة 12 منه على النحو الآتى : " لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة " وقد أقر القانون رقم 55 لسنة 1959 هذا النص فى المادة الثانية عشرة وبذلك ترك المشرع للقضاء تحديد ما يعتبر من أعمال السيادة وما لا يعتبر منها وظل الوضع على هذا النحو حتى صدر القانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 على الوجه الآتى : " لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة وتعتبر من أعمال السيادة قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى " . ومن حيث أن الأصل أن كل قرار إدارى نهائى يصدر من السلطة التنفيذية يخضع لرقابة القضاء إعمالاً لمبدأ الشرعية وسيادة القانون إلى أنه يستثنى من هذا الأصل قرارات تتصل بسيادة الدولة الداخلية والخارجية لأنها لا تقبل بطبيعتها أن تكون محلاً لدعوى قضائية ومن ثم تخرج عن ولاية القضاء وتقوم نظرية أعمال السيادة على أن السلطة التنفيذية تتولى وظيفتين إحداهما بوصفها سلطة حكم والأخرى بوصفها سلطة إدارة وتعتبر الأعمال التى تقوم بها السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم من قبيل أعمال السيادة والأعمال التى تقوم بها بوصفها سلطة إدارة أعمالاً إدارية . ومن حيث أن العبرة فى تحديد التكييف القانونى لأى عمل تجريه السلطة التنفيذية لمعرفة ما إذا كان من أعمال السيادة أو عملاً إدارياً هى بطبيعة العمل ذاته فلا تتقيد المحكمة وهى بصدد إعمال رقابتها على دستورية التشريعات بالوصف الذى يخلعه الشارع على تصرفات الحكومة وأعمالها متى كانت بطبيعتها تتنافى مع هذا الوصف وتنطوى على إهدار حق من الحقوق التى كفلها الدستور . ومن حيث أن القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة الثانية عشرة من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 إذ يقضى باعتبار قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الاستيداع أو بفصلهم بغير الطريق التأديبى من أعمال السيادة إنما يحصن هذه القرارات وذلك بسلب جهات القضاء ولاية النظر فى الطعون التى توجه إليها بينما هى بطبيعتها من صميم الأعمال الإدارية التى تجريها الحكومة فى إشرافها على المرافق العامة ، فقد تضمنت الدساتير المتعاقبة منذ سنة 1956 حتى عام 1971 نصوصاً على أن رئيس الجمهورية يعين الموظفين ويعزلهم على الوجه المبين بالقانون مما يؤيد وصف قرارات تعيين الموظفين وعزلهم بأنها أعمال إدارية تتم وفقاً للقانون وليست من أعمال السيادة . ومن حيث أن المادة 68 من الدستور القائم تنص على أن " التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ... ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء " وظاهر من هذا النص أن المشرع الدستورى لم يقف عند حد تقرير حق التقاضى للناس كافة كمبدأ دستورى أصيل بل جاوز ذلك إلى تقرير مبدأ حظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى ضد رقابة القضاء وقد خص المشرع الدستورى هذا المبدأ بالذكر رغم أنه يدخل فى عموم المبدأ الأول الذى يقرر حق التقاضى للناس كافة وذلك توكيداً للرقابة القضائية على القرارات الإدارية وحسماً لما ثار من خلاف فى شأن عدم دستورية التشريعات التى تحظر حق الطعن فى هذه القرارات وقد ردد النص المشار إليه ما أقرته الدساتير السابقة ضمناً من كفالة حق التقاضى للأفراد وذلك حين خولتهم حقوقاً لا تقوم ولا تؤتى ثمارها إلا بقيام هذا الحق باعتباره الوسيلة التى تكفل حمايتها والتمتع بها ورد العدوان عليها . وثمة وجه آخر لمخالفة النص المطعون فيه للدستور ذلك أن الدساتير سالفة الذكر قد تضمن كل منها نصاً على أن المواطنين لدى القانون سواء وأنهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ( المادة 31 من دستور سنة 1956 و7 من دستور 1958 و24 من دستور سنة 1964 ) كما ردد الدستور القائم هذا النص فى المادة 40 منه ولما كان حق التقاضى من الحقوق العامة التى كفلت الدساتير المساواة بين المواطنين فيها فإن حرمان طائفة معينة من هذا الحق مع تحقق مناطه وهو قيام المنازعة فى حق من حقوق أفرادها ينطوى على إهدار لمبدأ المساواة بينهم وبين غيرهم من المواطنين الذين لم يحرموا هذا الحق . ومن حيث أن دفاع الحكومة القائم على أن النص المطعون فيه يقضى بنقل الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة بالقرارات المشار إليها من جهات القضاء إلى لجنة تتوافر فيها أقوى الضمانات ومن ثم فهو لا يعدو وأن يكون تشريعاً معدلاً لاختصاص القضاء مما يملكه المشرع طبقاً لأحكام الدستور هذا الدفاع مردود : أولاً : بأن الدستور إذ ينص فى المادة 165 على أن " السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها " وإذ ينص فى المادة 167 على أن " يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها ... " فإنه يعهد إلى المحاكم بولاية الفصل فى المنازعات كاملة شاملة كما يفوض المشرع العادى فى تحديد الهيئات القضائية وتوزيع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة لممارسة هذه الولاية دون مساس بها بحيث لا يتخذ ذلك وسيلة لعزل المحاكم عن نظر منازعات معينة مما تختص به ، ذلك أن المشرع الدستورى إنما يفوض المشرع العادى فى تنظيم الهيئات القضائية وتحديد اختصاص كل منها لا فى إهدار هذا الاختصاص أو الانتقاص منه وإلا كان متجاوزاً حدود التفويض مخالفاً للدستور . ثانياً : بأن اللجنة التى آل إليها الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة بالقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الاستيداع أو بفصلهم بغير الطريق التأديبى قد أنشئت ابتداء بقرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 1963 الذى نص على تشكيلها من بعض أعضاء مجلس الرياسة ثم عدل هذا التشكيل بقرار رئيس الجمهورية رقم 291 لسنة 1965 الذى قضى بتشكيلها من بعض أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى وأخيراً صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1724 لسنة 1966 بتشكيلها من وزير العدل رئيساً ورئيس مجلس الدولة ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عضوين وقد كان صدور هذه القرارات الثلاثة تعديلاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من إبريل سنة 1955 ببيان إجراءات التظلم الإدارى وطريقة الفصل فيه ، ويستفاد من ذلك أن هذه اللجنة كانت تشكل تشكيلاً إدارياً محضاً فى مرحلتيها الأولى والثانية ولم يمثل فيها العنصر القضائى إلا فى مرحلتها الأخيرة وظلت الأغلبية للعنصر الإدارى ومن ثم فإن طابع تشكيلها لم يكن قضائياًَ فى أى مرحلة من تلك المراحل بل نشأت وظلت ذات طابع إدارى ولا تتبع الإجراءات القضائية فى نظر التظلمات التى تعرض عليها كما أن قراراتها لم تكن واجبة التنفيذ بذاتها لأنها لم تعد أن تكون مجرد توصيات ترفع إلى رئيس الجمهورية مصدر القرارات المتظلم منها للبت نهائياً فى التظلم حسبما يرى ، وقد كان ذلك مسايرة لمنطق القانون رقم 31 لسنة 1963 المطعون فيه الذى اعتبر تلك القرارات من أعمال السيادة التى لا تخضع للطعن أمام جهات القضاء ، وعلى مقتضى ذلك فلا يسوغ اعتبار التظلم أمام تلك اللجنة الإدارية بديلاً لحق الموظفين فى الالتجاء إلى قاضيهم الطبيعى للطعن فى القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى حيث تنظر الدعوى طبقاً لإجراءات قضائية مقررة قانوناً لحماية الحقوق وكفالة الدفاع عنها ثم تصدر فيها أحكام واجبة التنفيذ بذاتها . ومن حيث أنه يخلص من ذلك أن القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة الثانية عشر من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 إذ يقضى باعتبار قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى من أعمال السيادة بينما هى بطبيعتها أعمال إدارية فإنه ينطوى على مصادرة لحق هؤلاء الموظفين فى الطعن فى تلك القرارات أو التقاضى بشأنها فضلاً عن إهداره مبدأ المساواة بين المواطنين فى الحقوق مما يخالف المادتين 40 و68 من الدستور وكذلك الدساتير السابقة على النحو المتقدم ذكره ولا يطهره من هذا العيب ما نصت عليه المادة 191 من الدستور من أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً ، ذلك أن نصوص الدستور تمثل القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التى يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى القواعد الآمرة ومن ثم فإن ذلك النص لا يعنى سوى مجرد استمرار نفاذ هذه القوانين واللوائح دون تطهيرها مما قد يشوبها من عيوب ودون تحصينها ضد الطعن بعدم الدستورية شأنها فى ذلك شأن التشريعات التى تصدر فى ظل الدستور القائم فليس معقولاً أن تكون تلك التشريعات بمنأى عن الرقابة التى تخضع لها التشريعات التى تصدر فى ظل هذا الدستور ونظمه وأصوله المستحدثة مع أن رقابة دستوريتها أولى وأوجب . ومن حيث أنه لما تقدم يكون القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 مخالفاًَ للدستور فيما نصت عليه هذه المادة من اعتبار قرارات رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الاستيداع أو بفصلهم بغير الطريق التأديبى من أعمال السيادة ومن ثم يتعين الحكم بعدم دستوريته . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم دستورية القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فيما نصت عليه من اعتبار القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى من أعمال السيادة وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ 20 عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة . أمين السر رئيس المحكمة سيد عبد البارى إبراهيم بدوى إبراهيم حمودة


للمزيد من الإطلاع (الرابط)
 
المادة رقم 27 من الدستور
الجنسية الكويتية يحددها القانون.

ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون
.​

مرسوم أميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ( 15 / 1959 )
مادة 1)

الكويتيون أساساً هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون. وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع.

ويعتبر الشخص محافظاً على اقامته العادية في الكويت حتى لو أقام في بلد أجنبي ، متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت.



المادة رقم 2
(مادة 2)

يكون كويتياً كل من ولد ، في الكويت أو في الخارج ، لأب كويتي.



المادة رقم 3
(مادة 3)

يكتسب الجنسية الكويتية كل من ولد في الكويت لابوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولوداً فيها ما لم يثبت العكس.

ويجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية لمن ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية ، وكان مجهول الأب ولم تثبت نسبه إلى أبيه قانوناً، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر في هذه الحالة معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.



المادة رقم 4
مادة (4)
يجوز بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية – منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد اذا توافرت فيه الشروط الاتية :
1- ان يكون قد جعل بطريق مشروع اقامته في الكويت مدة عشرين سنة متتالية على الاقل او خمس عشرة سنة متتالية على الاقل اذا كان عربياً منتمياً الى بلد عربي , ولا يخل بالتوالي ان يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية – فاذا خرج لغير مهمة رسمية مع احتفاظه بنية العودة – خصمت المدة التي يقضيها في الخارج من حساب مدة اقامته في الكويت .
2- ان يكون له سبب مشروع للرزق , وان يكون حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف او الامانة .
3- ان يعرف اللغة العربية .
4- ان يكون على كفاية او ان يقوم بخدمات تحتاج اليها البلاد .
5- ان يكون مسلماً بالميلاد اصلاً , او يكون قد اعتنق الدين الاسلامي واشهر اسلامه وفقاً للطرق و الاجراءات المتبعة , ومضت على ذلك خمس سنوات على الاقل قبل منحه الجنسية الكويتية . و تسقط عنه هذه الجنسية بقوة القانون , ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه اياها كأن لم يكن بارتداده عن الاسلام او سلوكه مسلكاً يقطع بنيته في ذلك . و يترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنه في هذه الحالة سقوطها عمن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
وتؤلف لجنة من الكويتيين – تعين بقرار من وزير الداخلية – تكون مهمتها ترشيح من تقترح منحهم الجنسية من بين طالبي التجنس بالتطبيق لاحكام هذه المادة .
و يحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لاحكام هذه المادة .



المادة رقم 5
مادة (5)
استثناء من احكام المادة السابقة , يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية – لمن يأتي :
أولاً – من ادى للبلاد خدمات جليلة .
ثانياً – المولود من ام كويتية , المحافظ على الاقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد اذا كان ابوه الاجنبي اسيراً او قد طلق امه طلاقاً بائناً او توفى عنها .
و يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .
ثالثاً – من اقام في الكويت عام 1965 و ما قبله و حافظ على الاقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية .
و تعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع في حكم البند ثالثاً من هذه المادة بشرط ان يكون الفرع مولوداً في الكويت و مقيماً بها , على ان يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لاحكام هذا البند .
و يشترط للحصول على الجنسية طبقاً لاحكام هذه المادة ان تتوافر في طالب الجنسية الشروط المنصوص عليها في البنود 5,3,2 من المادة السابقة .



المادة رقم 6
مادة (6)
مع عدم الاخلال بالقانون رقم 44 لسنة 1994 , لا يكون لمن كسب الجنسية الكويتية وفقاً لاحكام المواد 4, 5 , 7 , 8 من هذا القانون حق الانتخاب لاي هيئة نيابية قبل انقضاء عشرين سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية .
و لا يكون للمذكورين في الفقرة السابقة حق الترشيح او التعيين في أي هيئة نيابية .




المادة رقم 7
مادة (7)
لا يترتب على كسب الاجنبي الجنسية الكويتية ان تصبح زوجته كويتية الا اذا اعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها الجنسية الكويتية , و يعتبر اولاده القصر كويتيين , و لهم ان يقرروا اختيار جنسيتهم الاصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد .
وتسري على الزوجة والأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة.
اما اولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة اصلية و يسري هذ ا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون .




المادة رقم 8
مادة (8)
يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح المرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتي الجنسية إذا أعلنت رغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إعلان رغبتها ، كما يجوز بناء على اقتراح وزير الداخلية الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها.
فإذا كانت انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار اليها في الفقرة السابقة بسبب الوفاة او الطلاق و كان للمرأة الاجنبية ابن او ابناء من زوجها و حافظت على اقامتها المشروعة والعادية بالكويت حتى انقضاء هذه المدة فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية .






المادة رقم 9
مادة (9)
اذا كسبت الزوجة الاجنبية الجنسية الكويتية وفقاً لاحكام المادتين السابقتين , فانها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية الا اذا استردت جنسيتها الاصلية او كسبت جنسية اخرى .



المادة رقم 10
المادة (10)
المرأة الكويتية التي تتزوج من اجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية الا اذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها .



المادة رقم 11
مادة (11)
يفقد الكويتي الجنسية اذا تجنس مختاراً بجنسية اجنبية و لا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها الا اذا دخلت في جنسيته , و يفقد اولاده القصر جنسيتهم الكويتية اذا كانوا يدخلون في جنسية ابيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية و لهم ان يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد .
و يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية اعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقاً للفقرة السابقة اذا اقام في الكويت اقامة مشروعة لمدة سنة على الاقل و طلب العودة الى الجنسية الكويتية و تخلى عن الجنسية الاجنبية , و في هذه الحالة يعتبر مسترداً للجنسية الكويتية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء .



المادة رقم 12
مادة (12)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية اعادة الجنسية للمرأة الكويتية التي فقدتها طبقاً لاحكام المادتين السابقتين اذا تخلت عن جنسيتها الاجنبية و كانت اقامتها العادية في الكويت , او عادت للاقامة فيها . و تعتبر مسترده للجنسية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء .



المادة رقم 13
مادة (13)
يجوز بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية – سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لاحكام المواد 4 و 5 و 7 و 8 من هذا القانون و ذلك في الحالات الآتية :
1- اذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش او بناء على اقوال كاذبة و يجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
2- اذا حكم عليه خلال خمس عشرة سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف او الامانة .
3- اذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبياً , لاسباب تتصل بالشرف او الامانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية .
4- اذا استدعت مصلحة الدولة العليا او امنها الخارجي ذلك . و يجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
5- اذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي او الاجتماعي في البلاد اوعلى انتمائه الى هيئة سياسية اجنبية . و يجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .



المادة رقم 14
مادة (14)
يجوز بمرسوم – بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام , اسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية :
1- اذا دخل الخدمة العسكرية لاحدى الدول الاجنبية و بقي فيها بالرغم من الامر الذي يصدر له من حكومة الكويت بتركها .
2- اذا عمل لمصلحة دولة اجنبية و هي في حالة حرب مع الكويت او كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها .
3- اذا كانت اقامته العادية في الخارج و انضم الى هيئة من اغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي او الاقتصادي للكويت , او صدر حكم بادانته في جرائم ينص الحكم على انها تمس ولاءه لبلاده .
و يترتب على اسقاط الجنسية في الحالات المتقدمة الذكر ان تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده .



المادة رقم 15
مادة (15)
يجوز بمرسوم – بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام – رد الجنسية الكويتية في أي وقت الى من سحبت منه او اسقطت عنه طبقاً لاحكام المادتين السابقتين .



المادة رقم 16
مادة (16)
ليس للدخول في الجنسية الكويتية و لا لفقدها و لا لاسقاطها و لا لاستردادها أي اثر في الماضي ما لم ينص على غير ذلك .



المادة رقم 17
مادة (17)
سن الرشد الواردة في هذا القانون تحدد طبقاً لاحكام القانون الكويتي .


المادة رقم 18
مادة (18 )
التقريرات و اعلانات الاختيار و الطلبات و الاوراق المنصوص عليها في هذا القانون يجب ان توجه الى رئيس دوائر الشرطة و الامن العام , و تقدم في الخارج الى الهيئات القنصلية المعهود اليها بالنظر في ذلك .


المادة رقم 19
مادة (19)
يعطى رئيس دوائر الشرطة و الامن العام كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية و ذلك بعد التحقق من ثبوت هذه الجنسية وفقاً لاحكام هذا القانون .



المادة رقم 20
مادة (20)
عبء الاثبات يقع على من يدعي انه يتمتع بالجنسية الكويتية .



المادة رقم 21
مادة (21)
يجوز اثبات الجنسية الكويتية , على الوجه المبين بهذا القانون , بتحقيق تجريه لجان تعين بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام . و لهذه اللجان ان تستدل على وجود الجنسية الكويتية باوراق تثبت ذلك , ولها ان تسمع شهوداً موثوقاً بشهادتهم و ان تأخذ بالشهرة العامة او باي قرينة اخرى تراها كافية في اثبات هذه الجنسية .
و تقدم اللجان تقريراً بنتيجة التحقيق الى لجنة عليا تعين بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام . و لا يكون تقرير اللجان نافذاً الا اذا صدقت عليه اللجنة العليا .
و يصدر مرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام بتنظيم هذه اللجان و بالاجراءات التي تسير عليها في اعمالها .



المادة رقم 22
مادة (22)
لا يجوز بعد انقضاء سنتين من وقت العمل بهذا القانون , اعطاء جواز سفر الا لمن تثبت له الجنسية الكويتية بموجب احكام هذا القانون .



المادة رقم 23
مادة (23)
جوازات السفر الصادرة قبل العمل بهذا القانون , وكذلك الجوازات التي تصدر في خلال مدة السنتين المذكورتين في المادة السابقة لمن لا يحمل شهادة الجنسية المنصوص عليها في المادة 19 , تصبح ملغاة بمجرد انقضاء المدة المذكورة .



المادة رقم 24
مادة (24)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , و يعمل به من وقت نشره .
و تصدر القرارات اللازمة لتنفيذه من رئيس دوائر الشرطة و الامن العام .



المادة رقم 7 مكرر
مادة (7) مكرر
يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية للابناء الراشدين للمتجنس وقت كسب والدهم الجنسية الكويتية , وكذا للراشدين من احفاد المتجنس من اولاده الذكور , اذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود 2 , 3 , 5 من المادة الرابعة من هذا القانون , وكانوا قد حافظوا على اقامتهم العادية في الكويت منذ تاريخ كسب من تلقوا عنه الجنسية الكويتية لهذه الجنسية .
كما يجوز منح الجنسية الكويتية للقصر من احفاد المتجنس من اولاده الذكور المتوفى عنهم والدهم قبل منح الوالد هذه الجنسية.
وتقد طلبات الحصول على الجنسية الكويتية بالتطبيق للفقرتين السابقتين في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون على أن تقدم طلبات ناقصي الأهلية ممن يمثلهم قانوناً. ولا تقبل أي طلبات بعد انقضاء هذه المهلة.
ويقدم وزير الداخلية لمجلس الأمة ، خلال ثلاثة أشهر من انقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة بياناً بأسماء من تقدموا برغبتهم في الحصول على الجنسية الكويتية في الميعاد.


المادة رقم 11 مكرر
مادة (11) مكرر
على الاجنبى الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقاً لاحكام المواد 4 و 5 و 7 و 8 من هذا القانون ان يتنازل عن جنسيته الاجنبية – اذا كان له جنسية اخرى – خلال ثلاثة شهور من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية , و ان يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك , و الا اعتبر المرسوم الصادر بمنحه الجنسية كان لم يكن من تاريخ صدوره .
و تسحب الجنسية في هذه الحالة بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية – و يترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .



المادة رقم 21 مكرر " أ "
مادة (21) مكرر - أ-
تسحب شهادة الجنسية الكويتية اذا تبين انها اعطيت بغير حق بناء على غش او اقوال كاذبة او شهادات غير صحيحة , ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية . و ينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية .



المادة رقم 21 مكرر " ب "
مادة (21) مكرر – ب –
كل شخص ادلى ببيانات غير صحيحة الى الجهات الادارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية او اللجان المشكلة لهذا الغرض سواء لاثبات الجنسية الكويتية لنفسه او لغيره او لتسهيل كسبها طبقاً لاحكام هذا القانون و سواء حصل الادلاء شفاهاً او كتابة , و لم يثبت انه بذل جهداً معقولاً للتاكد من صحة ما ادلى به , يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تجاوز مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين .
فاذا كان قد ادلى بالبيانات سالفة الذكر مع علمه بعدم صحتها كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات و يجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز خمسمائة دينار .
 

هذا هو دستورنا وهذا هو قانوننا الكويتي

والذي يختلف تماما عن الدستور المصري

وعن القانون المصري

والذي اعرفه ان المحامي يقدم دفوعه امام المحكمة ولا يقدمها قبل ذلك في اروقة الانترنت
 
التعديل الأخير:

مجنون ليلى

عضو فعال
العزيز الزاجل ..

الجنسيه في القانون الكويتي بغض النظر عن المصري.. هي من اعمال الساده..

واعمال السياده غير خاضعه للرقابه لقضائيه .. وانما لا رقابه فيها الا الرقابه السياسيه ..

فقانون تنظيم السلطه القضائيه ((الكويتي)) رقم 23 الصادر سنه 1990 ينص في المده الثانيه منه على ان ((ليس للمحاكم الحق ان تنظر في اعمال السياده)) وهذا نص موجود حتى في القانون القديم سنه 1959 اي قبل اصدار القانون الاخير..

حسنا نحن متفقون على ابعاد اعمال السياده عن سلطه القضاء .. ولكن ماهي اعمال السياده؟؟

هذا السؤال يجيبنا عليه القانون رقم20 لسنه 1981 الذي استثنى من اختصاصات المحكمه الاداريه (الطلبات التي يقدمها الافراد او الهيئات بالغاء القرارات الاداريه النهائيه الصادره في شان مسائل الجنسيه واقامه وابعاد غير الكويتيين........)

وذلك في الماده الاولى ف 5

وشكرا
 
أعلى