من المسائل التي كثر فيها الجدل والاختلاف في هذه الأيام مسألة التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والصالحين
وتعرضت هذه الجماعة المباركة إلى تشويه متعمد لفهمها والطعن في رموزها واتهامهم بعدم التفرقة بين الشرك والتوحيد بسبب هذه المسألة
فماذا قال الإمام البنا رحمه الله في هذه المسألة؟
قال في الأصل الخامس عشر:
والدعاء إذا قرن بالتوسل إلى الله بأحد من خلقه خلاف فرعى فى كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة
فالإمام البنا رحمه الله يقرر في هذا الأصل:
1- التفرقة بين دعاء الميت وبين دعاء الله به
فيقول ( التوسل إلى الله بأحد من خلقه )
2- التوسل إلى الله بأحد من خلقه مسألة فقهية وليست من مسائل العقيدة
3- التوسل إلى الله بأحد من خلقه مسألة فقهية اجتهادية
وفي الأصل الرابع عشر يبين أنه لا يجوز الطلب من الميت حيث قال:
وزيارة القبور أيا كانت سنة مشروعة بالكيفية المأثورة ، ولكن الإستعانة بالمقبورين أيا كانوا ونداءهم لذلك وطلب قضاء الحاجات منهم عن قرب أو بعد والنذر لهم وتشييد القبور وسترها وإضاءتها والتمسح بها والحلف بغير الله ومايلحق بذلك من المبتدعات كبائر تجب محاربتها ، ولا نتأول لهذه الأعمال سدا للذرائع .
وفي الأصل الثالث عشر يبين أن الميت لا ينفع بذاته مهما بلغ من الصلاح حيث قال:
ومحبة الصالحين واحترامهم والثناء عليهم بما عرف من طيب أعمالهم قربة غلى الله تبارك وتعالى ، والأولياء هم المذكورون فى قوله تعالى (( الذين آمنوا وكانوا يتقون )) ، والكرامة ثابتة لهم بشرائطها الشرعية مع اعتقاد أنهم رضوان الله عليهم لايملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فى حياتهم أو بعد مماتهم فضلا عن أن يهبوا شيئا من ذلك لغيرهم .
فهل بعد هذه الأصول يحتاج الأمر إلى توضيح أكثر ؟
وتعرضت هذه الجماعة المباركة إلى تشويه متعمد لفهمها والطعن في رموزها واتهامهم بعدم التفرقة بين الشرك والتوحيد بسبب هذه المسألة
فماذا قال الإمام البنا رحمه الله في هذه المسألة؟
قال في الأصل الخامس عشر:
والدعاء إذا قرن بالتوسل إلى الله بأحد من خلقه خلاف فرعى فى كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة
فالإمام البنا رحمه الله يقرر في هذا الأصل:
1- التفرقة بين دعاء الميت وبين دعاء الله به
فيقول ( التوسل إلى الله بأحد من خلقه )
2- التوسل إلى الله بأحد من خلقه مسألة فقهية وليست من مسائل العقيدة
3- التوسل إلى الله بأحد من خلقه مسألة فقهية اجتهادية
وفي الأصل الرابع عشر يبين أنه لا يجوز الطلب من الميت حيث قال:
وزيارة القبور أيا كانت سنة مشروعة بالكيفية المأثورة ، ولكن الإستعانة بالمقبورين أيا كانوا ونداءهم لذلك وطلب قضاء الحاجات منهم عن قرب أو بعد والنذر لهم وتشييد القبور وسترها وإضاءتها والتمسح بها والحلف بغير الله ومايلحق بذلك من المبتدعات كبائر تجب محاربتها ، ولا نتأول لهذه الأعمال سدا للذرائع .
وفي الأصل الثالث عشر يبين أن الميت لا ينفع بذاته مهما بلغ من الصلاح حيث قال:
ومحبة الصالحين واحترامهم والثناء عليهم بما عرف من طيب أعمالهم قربة غلى الله تبارك وتعالى ، والأولياء هم المذكورون فى قوله تعالى (( الذين آمنوا وكانوا يتقون )) ، والكرامة ثابتة لهم بشرائطها الشرعية مع اعتقاد أنهم رضوان الله عليهم لايملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فى حياتهم أو بعد مماتهم فضلا عن أن يهبوا شيئا من ذلك لغيرهم .
فهل بعد هذه الأصول يحتاج الأمر إلى توضيح أكثر ؟