كويتي بحار
عضو فعال
تقدم النائب احمد السعدون باقتراح من شأنه ان يعطي حلا شاملا ونهائيا لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية خاصة أولائك الذين لم يمنحوا الجنسية نظرا للأوضاع السياسية الغير ملائمة أو لأي سبب كان خاصة وأن من الواجب على من يقر قانون الحقوق المدنية للبدون أن يضم ضمن القانون فئات من ضمنها أبناء الكويتية وكل المسجلين ضمن كشف اللجنة العليا للجنسية في مجلس الوزراء ومنحهم حقوقهم المدنية ومعاملتهم معاملة الكويتي في التنقل والهوية
و في ما يلي نص الاقتراح:
استناداً لأحكام المادة 103 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة اقترح أن يستبدل بعنوان وبمواد الاقتراح بقانون الذي انتهت إليه لجنة معالجة أوضاع غير محددي الجنسية في تقريرها الأول بتاريخ 8 ديسمبر 2009 ، الاقتراح بقانون المرفق في شأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية وتنفيذ احكام البند 1 من المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1980 مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية .
مع خالص الشكر ،،،
مقدمه - أحمد عبدالعزيز السعدون
اقتراح بقانون
في شأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول
على الجنسية الكويتية وتنفيذ أحكام البند 1 من المادة الثالثة
من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية
قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1980
بعد الإطلاع على الدستور.
وعلى المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 في شأن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية ،
وعلى المرسوم بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته ،
وعلى المرسوم رقم 58 لسنة 1996 بإنشاء اللجنة التنفيذية للشؤون المقيمين بصورة غير قانونية ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
مادة أولى
تتولى وزارة الداخلية خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون حصر أسماء جميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية المسجلة لدى الجهات التالية ، وبكشف منفصل لكل منها على حدة .
1 – اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء .
2 – مكتب الشهيد .
3 – اللجنة التنفيذية للشؤون المقيمين بصورة غير قانونية .
على أن يشمل الحصر كذلك وخلال الفترة ذاتها وبكشف منفصل ، اسم كل من ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونياً أو كان أبوه مجهول الجنسية أو لا جنسية له ، وفقاً لأحكام البند 1 من المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1980 وذلك على النحو التالي :
أ – أسماء جميع الأولاد (ذكوراً وإناثاً) المولودين قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1980 .
ب – أسماء جميع الأولاد والأحفاد (ذكوراً وإناثاً) للأبناء الذكور المشار إليه في البند (أ) من هذه الفقرة وإن نزلوا .
ج – أسماء جميع الأولاد (ذكوراً وإناثاً) للبنات المشار إليهم في البند (أ) من هذه الفقرة إذا كان هؤلاء الأولاد قد ولدوا لآباء تنطبق عليهم أحكام البند 1 من المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه قبل تعديله بالقانون 100 لسنة 1980
مادة ثانية
يمنح كل من ورد اسمه في الحصر المنصوص عليه في المادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة سنة واحدة وتحمل رقماً مدنياً خاصاً به ، ويجوز تجديدها إلى حين البت في وضعه بصورة نهائية وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون .
مادة ثالثة
على وزارة الداخلية أن تنشر في الجريدة الرسمية خلال ستة شهور من انتهاء المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون ، أسماء جميع من تم حصرهم وفقاً لأحكام البنود (1 ، 2 ، 3) من الفقرة ذاتها كل جهة على حدة ، ممن تتوافر فيهم شروط الحصول على الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه مرتبة وفقاً للأحرف الهجائية مع بيان الرقم المدني لكل منهم .
كما تتولى إرسال نسخة من الجريدة الرسمية المنشورة بها الأسماء وفقاً للفقرة السابقة إلى كل كويتي مسجل في الهيئة العامة للمعلومات المدنية بلغ سن الرشد .
مادة رابعة
لكل كويتي من المخاطبين بالفقرة الثانية من المادة السابقة أن يقدم ما لديه من بيانات أو مستندات موثقة مؤيدة أو مخالفة لأي ممن نشرت أسماؤهم في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة وذلك على الاستمارة التي تعدها وزارة الداخلية مع مغلف مدفوع الأجرة البريدية ، ويجب أن يذكر الاستمارة اسم الشخص المنشور اسمه في الجريدة الرسمية ورقمه المدني وعلي من يقدم الاستمارة أن يرفق بها البيانات والمستندات الموقفة السالف بيانها ، بالإضافة إلى صورة بطاقته المدنية وتوقيعه على النموذج ، وإلا اعتبرت الاستمارة كأن لم تكن .
وتحدد وزارة الداخلية آخر موعد لإعادة الاستمارة إليها ، على ألا يتعدى ذلك ثلاثة أشهر من تاريخ بدء إرسال الوزارة الجريدة الرسمية للمواطنين وفقاً لأحكام المادة السابقة .
مادة خامسة
تلتزم الحكومة بوضع حل شامل ونهائي خلال سنة واحدة من تاريخ نشر الأسماء في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون ، وذلك للفئات التالية :
1 – من تنطبق عليهم أحكام البند 1 من المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه وذلك قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكامه .
2 – المسجلين لدى اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء .
3 – المسجلين لدى مكتب الشهيد .
كما تلتزم بوضع حل شامل ونهائي خلال خمس سنوات من تاريخ نشر الأسماء في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون بالنسبة إلى فئة المسجلين لدى اللجنة التنفيذية للشؤون المقيمين بصورة غير قانونية .
ويكون الحل الشامل والنهائي بمنح الجنسية الكويتية لمن تتوافر فيهم شروط منحها وفقاً لحاجة البلاد وما يحقق المصلحة العليا للوطن دون أن يعني ذلك منحها لجميع المخاطبين بهذه المادة باستثناء م يكتسبها بقوة القانون وفقاً لأحكام البند 1 من المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1980 .
يتمتع جميع من تم حصرهم وفقاً للمادة الأولى من هذا القانون وإلى أن يتم تحديد وضعهم النهائي وفقاً لأحكام المادة السابقة بالحقوق التالية :
1 – الحصول على شهادات الميلاد والوفاة .
2 – تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الارث وكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية .
3 – رخص القيادة بجميع أنواعها .
4 – الحق في العمل .
5 – الحق في العلاج .
6 – الحق في التعليم .
7 – أي خدمات أخرى يقررها على الوزراء وذلك كله مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها .
مادة سابعة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة للجهات المختصة أو أدلى ببيانات غير صحيحة أمامها بقصد الاستفادة من أحكام هذا القانون سواء لنفسه أو للغير .
مادة ثامنة
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .
مادة تاسعة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة عاشرة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .
- ومنا الى روضان الروضان لضم الفئات المستحقة للحقوق المدنية إلى القانون المزمع مناقشته قريبا خاصة وأن هناك فئات ظلمت ومن الأجدى إنصافها في هذا القانون