برافو العم أحمد عبدالعزيز السعدون ضم فئات لقانون الحقوق المدنية للبدون

كويتي بحار

عضو فعال



تقدم النائب احمد السعدون باقتراح من شأنه ان يعطي حلا شاملا ونهائيا لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية خاصة أولائك الذين لم يمنحوا الجنسية نظرا للأوضاع السياسية الغير ملائمة أو لأي سبب كان خاصة وأن من الواجب على من يقر قانون الحقوق المدنية للبدون أن يضم ضمن القانون فئات من ضمنها أبناء الكويتية وكل المسجلين ضمن كشف اللجنة العليا للجنسية في مجلس الوزراء ومنحهم حقوقهم المدنية ومعاملتهم معاملة الكويتي في التنقل والهوية


و في ما يلي نص الاقتراح:
استناداً لأحكام المادة 103 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة اقترح أن يستبدل بعنوان وبمواد الاقتراح بقانون الذي انتهت إليه لجنة معالجة أوضاع غير محددي الجنسية في تقريرها الأول بتاريخ 8 ديسمبر 2009 ، الاقتراح بقانون المرفق في شأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية وتنفيذ احكام البند 1 من المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1980 مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية .
مع خالص الشكر ،،،
مقدمه - أحمد عبدالعزيز السعدون
اقتراح بقانون
في شأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول
على الجنسية الكويتية وتنفيذ أحكام البند 1 من المادة الثالثة
من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية
قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1980
بعد الإطلاع على الدستور.
وعلى المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 في شأن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية ،
وعلى المرسوم بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته ،
وعلى المرسوم رقم 58 لسنة 1996 بإنشاء اللجنة التنفيذية للشؤون المقيمين بصورة غير قانونية ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

مادة أولى
تتولى وزارة الداخلية خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون حصر أسماء جميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية المسجلة لدى الجهات التالية ، وبكشف منفصل لكل منها على حدة .
1 – اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء .
2 – مكتب الشهيد .
3 – اللجنة التنفيذية للشؤون المقيمين بصورة غير قانونية .
على أن يشمل الحصر كذلك وخلال الفترة ذاتها وبكشف منفصل ، اسم كل من ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونياً أو كان أبوه مجهول الجنسية أو لا جنسية له ، وفقاً لأحكام البند 1 من المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1980 وذلك على النحو التالي :
أ – أسماء جميع الأولاد (ذكوراً وإناثاً) المولودين قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1980 .
ب – أسماء جميع الأولاد والأحفاد (ذكوراً وإناثاً) للأبناء الذكور المشار إليه في البند (أ) من هذه الفقرة وإن نزلوا .
ج – أسماء جميع الأولاد (ذكوراً وإناثاً) للبنات المشار إليهم في البند (أ) من هذه الفقرة إذا كان هؤلاء الأولاد قد ولدوا لآباء تنطبق عليهم أحكام البند 1 من المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه قبل تعديله بالقانون 100 لسنة 1980

مادة ثانية
يمنح كل من ورد اسمه في الحصر المنصوص عليه في المادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة سنة واحدة وتحمل رقماً مدنياً خاصاً به ، ويجوز تجديدها إلى حين البت في وضعه بصورة نهائية وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون .
مادة ثالثة
على وزارة الداخلية أن تنشر في الجريدة الرسمية خلال ستة شهور من انتهاء المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون ، أسماء جميع من تم حصرهم وفقاً لأحكام البنود (1 ، 2 ، 3) من الفقرة ذاتها كل جهة على حدة ، ممن تتوافر فيهم شروط الحصول على الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه مرتبة وفقاً للأحرف الهجائية مع بيان الرقم المدني لكل منهم .
كما تتولى إرسال نسخة من الجريدة الرسمية المنشورة بها الأسماء وفقاً للفقرة السابقة إلى كل كويتي مسجل في الهيئة العامة للمعلومات المدنية بلغ سن الرشد .
مادة رابعة
لكل كويتي من المخاطبين بالفقرة الثانية من المادة السابقة أن يقدم ما لديه من بيانات أو مستندات موثقة مؤيدة أو مخالفة لأي ممن نشرت أسماؤهم في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة وذلك على الاستمارة التي تعدها وزارة الداخلية مع مغلف مدفوع الأجرة البريدية ، ويجب أن يذكر الاستمارة اسم الشخص المنشور اسمه في الجريدة الرسمية ورقمه المدني وعلي من يقدم الاستمارة أن يرفق بها البيانات والمستندات الموقفة السالف بيانها ، بالإضافة إلى صورة بطاقته المدنية وتوقيعه على النموذج ، وإلا اعتبرت الاستمارة كأن لم تكن .
وتحدد وزارة الداخلية آخر موعد لإعادة الاستمارة إليها ، على ألا يتعدى ذلك ثلاثة أشهر من تاريخ بدء إرسال الوزارة الجريدة الرسمية للمواطنين وفقاً لأحكام المادة السابقة .
مادة خامسة
تلتزم الحكومة بوضع حل شامل ونهائي خلال سنة واحدة من تاريخ نشر الأسماء في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون ، وذلك للفئات التالية :
1 – من تنطبق عليهم أحكام البند 1 من المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه وذلك قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكامه .
2 – المسجلين لدى اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء .
3 – المسجلين لدى مكتب الشهيد .
كما تلتزم بوضع حل شامل ونهائي خلال خمس سنوات من تاريخ نشر الأسماء في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون بالنسبة إلى فئة المسجلين لدى اللجنة التنفيذية للشؤون المقيمين بصورة غير قانونية .

ويكون الحل الشامل والنهائي بمنح الجنسية الكويتية لمن تتوافر فيهم شروط منحها وفقاً لحاجة البلاد وما يحقق المصلحة العليا للوطن دون أن يعني ذلك منحها لجميع المخاطبين بهذه المادة باستثناء م يكتسبها بقوة القانون وفقاً لأحكام البند 1 من المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1980 .
يتمتع جميع من تم حصرهم وفقاً للمادة الأولى من هذا القانون وإلى أن يتم تحديد وضعهم النهائي وفقاً لأحكام المادة السابقة بالحقوق التالية :
1 – الحصول على شهادات الميلاد والوفاة .
2 – تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الارث وكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية .
3 – رخص القيادة بجميع أنواعها .
4 – الحق في العمل .
5 – الحق في العلاج .
6 – الحق في التعليم .
7 – أي خدمات أخرى يقررها على الوزراء وذلك كله مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها .
مادة سابعة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة للجهات المختصة أو أدلى ببيانات غير صحيحة أمامها بقصد الاستفادة من أحكام هذا القانون سواء لنفسه أو للغير .
مادة ثامنة
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .
مادة تاسعة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة عاشرة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .
  • ومنا الى روضان الروضان لضم الفئات المستحقة للحقوق المدنية إلى القانون المزمع مناقشته قريبا خاصة وأن هناك فئات ظلمت ومن الأجدى إنصافها في هذا القانون
 

BDùll∂H∂

عضو بلاتيني
والله انهم فئه في رقاب كل مسؤول كويتي مختص بالأمر ..!
أعوذ بالله من متى وهالملف موجود .. لا حقوق ولا إنصاف ..!

أنا ما أعمم على كل البدون وادخل في نواياهم .. لكن كلنا بشر والكائن البشري لابد له أن تتوفر
له الحياة الطيبه .. أخوان لنا في الدين والأرض والعرق .. بدون حقوق إنسانية ..!!

وبرنامج الشيخ / أحمد السعدون حفظة الله تعالى .. برنامج متكامل .. لكن وين التطبيق :) ...!

شكراً لك :وردة:
 

كويتي بحار

عضو فعال
والله انهم فئه في رقاب كل مسؤول كويتي مختص بالأمر ..!

أعوذ بالله من متى وهالملف موجود .. لا حقوق ولا إنصاف ..!

أنا ما أعمم على كل البدون وادخل في نواياهم .. لكن كلنا بشر والكائن البشري لابد له أن تتوفر
له الحياة الطيبه .. أخوان لنا في الدين والأرض والعرق .. بدون حقوق إنسانية ..!!

وبرنامج الشيخ / أحمد السعدون حفظة الله تعالى .. برنامج متكامل .. لكن وين التطبيق :) ...!


شكراً لك :وردة:


أكيد ولازم يتم ضم فئات أخرى لقانون الحقوق المدنية للبدون مثل المسجلين في كشوفات اللجنة العليا ومنحهم الحقوق المدنية والإجتماعية لأان الظلم ظلمات
 

Dlamonga

عضو مميز
لله درك يابوعبدالعزيز ....
الحين راح يوقفون ضد القانون لأنه من اقتراحك .....
الله يحفظ هالديره من كل مكروه.....
 

كويتي بحار

عضو فعال
لله درك يابوعبدالعزيز ....
الحين راح يوقفون ضد القانون لأنه من اقتراحك .....
الله يحفظ هالديره من كل مكروه.....

اول مرة يلتفت ابو عبدالعزيز حق فئات مستحقه
خاصة ان لها حقوق اجتماعية ومدنيه
وانشالله يسمعون حق التعديلات
 

Dlamonga

عضو مميز
اول مرة يلتفت ابو عبدالعزيز حق فئات مستحقه
خاصة ان لها حقوق اجتماعية ومدنيه
وانشالله يسمعون حق التعديلات

اي صحيح ..... اول مره يسويها من دش المجلس الى الآن ..... ولا مره بوعبدالعزيز يلتفت حق فئات مستحقه ..... ولا مره .... مشاء الله عليك متابع بوعبدالعزيز مبين عليك ..... الظاهر ولا جلسه طافتك وحضرت .... ولاقانون مر بالمجلس الا وقريته بالجرايد من دش بوعبدالعزيز المجلس الى الحين ...... مشاء الله عليك عيني عليك بارده ........ تقول اول مره يلتفت .... يعني انت متابعه وهذي أول مره تصير ..... فتعال يااخي الكريم وقولي الفئات المستحقه اللي انت تعنيها وما التفت لها بوعبدالعزيز ...... هل تعني قانون المعاقين .... ام قانون القطاع الأهلي والعماله الوطنيه والاجنبيه...... ام تعني كوادر الموظفين في قطاعات الدوله ..... ام تعني العسكريين وحقوقهم ....... ام تعني الطلبه وقمع وزارة التربيه وتجاوزاتها ...... ام تعني القانون المدني ..... اذا في فئات اخرى مستحقه وانا نسيتهم فاعذرني واذكرهم لي ..... اما اللي انا ذكرتهم فانت خبير بأن ترد على نفسك لأنك متابع جيد لأحمد السعدون والدليل عندما قلت اول مره بوعبدالعزير يلتفت فابحث في قوانين مجلس الامه اللي تخص الفئات اللي انا تكلمت عنها وانظر الى مقترحين هذه القوانين او المصوتين لها وستجد الجواب الكافي .....
لله درك يابوعبدالعزيز .... تاريخ ورمز وطني .....
 

عنتر

عضو فعال
احمد السعدون يغرد فوق الشجر
الحين البدون صار لهم 60 سنه والحين يقدم لهم قانون
هههههههه
متى يدرسونه
متى يناقشونه
متى يحيلونه للمجلس
متى يصوتون عليه
متى يصوتون عليه بالمداوله الثانيه
ومتى ينزل القانون بالجريدة الرسمية
وبعد اقرار القانون يحتاج الى سنه علشان يطبقون القانون
يعنى يا بدون انشاءالله على قانون السعدون راح يمشى على زمن ولد ولد السعدون يعنى بعد 60 سنه
الله يكون فى عونكم يا بدون
قلوبنا معكم ولكن ماكو شيىء فى ايدنا
ما نملك غير الدعاء
 

عنتر

عضو فعال
اي صحيح ..... ام تعني العسكريين وحقوقهم ....... QUOTE]

من كلامك انت مدافع رسمي للسعدون ؟
سؤال وتقدر ترد عليه او ترسلة للسعدون حامي ديار المسلمين والمستضعفين
من قبل 3 سنين تم توحيد جميع العلاوات والامتيازات للعسكريت للفئات الثلاث
الجيش والداخلية والحرس الوطني
والسؤال هو
علاوة الخطر تمشى للداخلية
ولحد الان ما تمشى للجيش
ليش ما دافع عن القانون
ليش ما دافع عن ابناء الجيش
او وزارة الدفاع ما يقدر يسألهم او مو تخصصه
ولا تقول ما يدرى عن القانون لان الحربش كل يوم يكلم الوزير ويواعده خير
ولحد الان مافى شيىء لاخواننا العسكريين
واذا تبى اصطر لك الملاحم اللى السعدون يختبا وراءها مو مشكلة اذكرهم لك
ولكن بعد ان تشفى غليلى بالسؤال الاول
 

كويتي بحار

عضو فعال
احمد السعدون يغرد فوق الشجر
الحين البدون صار لهم 60 سنه والحين يقدم لهم قانون
هههههههه
متى يدرسونه
متى يناقشونه
متى يحيلونه للمجلس
متى يصوتون عليه
متى يصوتون عليه بالمداوله الثانيه
ومتى ينزل القانون بالجريدة الرسمية
وبعد اقرار القانون يحتاج الى سنه علشان يطبقون القانون
يعنى يا بدون انشاءالله على قانون السعدون راح يمشى على زمن ولد ولد السعدون يعنى بعد 60 سنه
الله يكون فى عونكم يا بدون
قلوبنا معكم ولكن ماكو شيىء فى ايدنا
ما نملك غير الدعاء

أهم شي أن يشوفون المسجلين في مجلس الوزراء منذ الستينات وحقهم في الحقوق المدنية والإجتماعية
 
الشي الاكيد انه مشكور لانه قدم راي عالاقل وماسكت وهذا شي يحسب له

ام من ناحية التطبيق فما اعتقد الحكومة بتطبق شي

مو لانه السعدون مقدمه بس لانه الملف مايهمهم ولافي ضغط عليهم لحل المشكلة

وشكرا
 

Dlamonga

عضو مميز
اي صحيح ..... ام تعني العسكريين وحقوقهم ....... QUOTE]
من كلامك انت مدافع رسمي للسعدون ؟
سؤال وتقدر ترد عليه او ترسلة للسعدون حامي ديار المسلمين والمستضعفين
من قبل 3 سنين تم توحيد جميع العلاوات والامتيازات للعسكريت للفئات الثلاث
الجيش والداخلية والحرس الوطني
والسؤال هو
علاوة الخطر تمشى للداخلية
ولحد الان ما تمشى للجيش
ليش ما دافع عن القانون
ليش ما دافع عن ابناء الجيش
او وزارة الدفاع ما يقدر يسألهم او مو تخصصه
ولا تقول ما يدرى عن القانون لان الحربش كل يوم يكلم الوزير ويواعده خير
ولحد الان مافى شيىء لاخواننا العسكريين
واذا تبى اصطر لك الملاحم اللى السعدون يختبا وراءها مو مشكلة اذكرهم لك
ولكن بعد ان تشفى غليلى بالسؤال الاول

اخوي انت تقول علاوة الخطر تمشي للداخليه وما تمشي للجيش ليلحين ..... انا ماعرف علاوة الخطر بمفهومك شنو بالضبط ان كنت تعني علاوة بدل خطر فهي تصرف حاليآ ولكن ان كنت تقصد بأنها لاتصرف على الكل فهذا شأن تصنفه وزارة الدفاع لأن في الاسئله اللي وجهه جمعان الحربش جاءه الرد من الوزير بأن التصنيف يأتي من خلال طبيعة العمل ....... يعني في ناس عسكريين يحتاجون بدل خطر ولكن في ناس عسكريين ايضا بس طبيعة عملهم لاتحتاج بدل خطر سواء اداريين او في مجال السكرتاريه والعسكريين العاملين بالرئاسه العامه والمستشفى العسكري ووووو ادارات كثيره لاتشملهم علاوة بدل خطر ...... فهذا لايعني ان السعدون ماوقف معاهم هل يحقلك اخي الكريم ان تأخذ علاوة بدل خطر وانت تداوم بمكتب بالجيوان وغيرك يداوم على دبابه بالروضتين ..... هل عداله ان تتساوى انت معاه في طبيعة العمل وصرف العلاوه..... واصلا مادخل السعدون بأن تصفه مو واقف وياهم وجمعان الحربش انت اخذته كدليل وتقول كل يوم يسأل الوزير والظاهر انت ماتدري شنو صار بين جمعان والوزير .... هناك فئه قد تكون مظلومه ولم يشملهم القرار لكن ان كانت موجوده وانا لا اجزم على ذلك بل نفرض انها موجوده فاذا قام الحربش بوعبدالله وتابع قضيتهم ليس بالضروره ان نفرض على احمد السعدون اللوم بانه لم يتحرك ....اخي الكريم ابناء الجيش ان كانوا ظلموا فليس وراء ظلمهم احمد السعدون وان كنت تملك الملاحم فصطرلي كل ماعندك بموضوع واقنعني ..... ولكن ان تستشهد بجمعان الحربش وانت ماتدري شنو صار بعد تقديم الاسئله هذا دليل انك غير متابع حاليا فكيف تلوم احمد السعدون بعد كل هالمده بانه لم يقف مع العسكريين....
شكرا اعتقد جاوبتك وانتظر منك الملاحم .... انا لست بموقع الدفاع عن الوزير.... اما السعدون انا اتمنى اني اغير قناعتي باحمد السعدون ولكن لم اجد سبب واحد يتركني اكره احمد السعدون ولم اجد شخص واحد يقنعني او يشكك ويبرر في مواقف بوعبدالعزيز .....
اذا لاتلومني اذا دافعت عنه وهات ماعندك من ملاحم يمكن اغير قناعتي في بوعبدالعزيز ..... ولكن لااعتقد الرمز بوعبدالعزيز احدد يشكك في حبه وولائه للكويت وحماية المواطنيين سواء عسكريين ام مدنيين....
 

sako

عضو مميز
اذا عدنا بالذاكره الى مجلس 1992

نرى ان العم السعدون كان يحضر اجتماعات لجنة الداخليه والدفاع ( ليغمت) او مشروع قانون لصالح البــــدون وبمعيته النائب السابق حبيب البدون صالح الفضاله وكان الاثنين يفتخران بذلك امام الصحافه بالرغم من ان الاثنان ليسا عضوين باللجنه المذكوره
 

كويتي بحار

عضو فعال
الله مغير الأحوال
والدنيا ماتسوى

-
والشي اللي يحسب له أنه يقدم قانون لكل الفئات مو لفئة وحدة
خاصة وأن مشروع قانون الحقوق المدنية للبدون خص فئة وحدة بس
مع أن في الكثير من المستحقين لمثل هذا القانون خاصة إللي ذكرهم النائب الكبير أحمد السعدون
ومثل ما قالوا وين الحكومة اللي تنصف
 
للأن ما عرفت شنو الفئات الجديدة اللي ضمها القانون احمد السعدون..

مع العلم بأن مقترح قانون الحقوق المدنية والقانونية يشمل كل البدون بجميع فئاتهم..
 
أعلى