تقدم بها المحامي سلطان الطوالة نيابة عن متضررين ضد «الأشغال»
أول دعوى قضائية ضد «الحصى المتطاير»
2014/01/28 08:20 م
تقصير واهمال الوزارة في صيانة الطرق أدى إلى أضرار مادية ومعنوية
كتب حمد الجدعي:
لا تزال تبعات قضية تطاير حصى الاسفلت في الشوارع «تتطاير» فوق رأس وزارة الاشغال العامة فمع اعلان النائب عادل الخرافي استجواب وزير الاشغال العامة عبدالعزيز الابراهيم امس الاول رفع المحامي سلطان شهاب الطوالة امس قضية في المحكمة ضد الأشغال على خلفية الحصى المتطاير ورداءة الطرق نتيجة الامطار التي اجتاحت البلاد الايام الماضية بصفته موكلا عن متضررين من تطاير الحصى.
وقال في دعواه انه لما كانت وزارة الاشغال هي المسؤولة عن اعمال رصف وصيانة الطرق، وأغلب الطرق بالكويت قد أصابها الضرر والتكسير وان الاسفلت غير صالح فنيا.. الامر الذي أدى الى تطاير بعض عناصر الحصى واصطدامه بسيارات مرتادي الطرق المتضررة كافة مما ترتب عليه حدوث أضرار بالسيارة المملوكة لهم بسبب خطأ الاشغال في عدم مراقبة أعمال الطرق وعدم الوقوف على المواصفات الفنية عند استلامهما الطرقات من المقاولين المسندة اليهم هذه الاعمال مما ترتب على هذا الخطأ وقوع اضرار جسيمة على سيارة المدعي فضلا عن تطاير الحصم واصابة الزجاج الامامي للسيارة واصابة الصبغ لهيئة السيارة الأمامية الأمر الذي تحقق معه مسؤولية وزارة الاشغال عن تعويض الأضرار التي لحقت به من جراء اهمال الاشغال في صيانة واصلاح الطرق العامة بدولة الكويت.
حيث انه المقرر بنص المادة 227 من القانون المدني على أنه: (كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه سواء كان في احداثه الضرر مباشرا أو مسببا).
عدم صيانة وحماية
واضاف: لما كان ما تقدم وكان خطأ المعلن اليه المتمثل في عدم صيانة وحماية المرافق العامة (الطرقات) يؤدي الى اضرار جسيمة بسيارة الطالب وسيارات العامة بل والسبب في حوادث جسيمة على هذه الطرقات بسبب الاخطاء الجسيمة من جانب المعلن اليه الامر الذي تحقق معه مسؤوليته عن تعويض الطالب عن هذه الاضرار، هديا بما سلف: وكان المعلن اليه مسؤولا مسؤولية مباشرة في متابعة اعمال تابعيه القائمين على رصف وصيانة الطرقات العامة ومسؤولا أيضا عن الاستلام من المقاولين الذي اسند اليهم هذه الاعمال المتعلقة برصف الطرق - واذا اهمل المعلن اليه في استلام هذه الطرقات على النحو الصحيح والمطابقة للمواصفات الفنية الامر الذي يتحقق معه الخطأ الموجب لمسؤولية المتبوع عن الاعمال تابعة.
حيث انه من المستقر عليه باحكام التمييز. مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضا لا يقبل اثبات العكس متى كان العمل غير المشروع قد وقع من التابع أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له اتيان فعله غير المشروع.
ولما كان ما تقدم وكان الطلب قد اصابه اضرار جسيمة سواء مادية او معنوية من جراء اهمال وتقصير المعلن اليه بصفته في صيانة الطرق والشوارع الامر الذي يحق له اقامة هذه الدعوى.
المصدر جريدة الوطن
التعليق: هذا الحل الأمثل القانون