yemen_design
عضو ذهبي
يتبع عقيدة في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وتبراه منها
وكشف كذبه
وهناك العديد من الوثائق التي ستورد باذن الله في وقتها وفيا تعرية للرافضي الاثني
عشري
ضعف المنهج يؤدي الى الإستدلال بما ليس لنا علينا
هذه أدلتنا يا هذا
الْيَمِينُ هِيَ الْحَلِفُ عَلَى أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ أَوْ مَاضٍ ، نَفْيٌ أَوْ إثْبَاتٌ ، وَالْأَصْلُ فِيهَا مِنْ الْكِتَابِ قَوْله تَعَالَى { وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ } وَنَحْوُهَا ، وَمِنْ السُّنَّةِ { مَنْ حَلَفَ فَلْيَحْلِفْ بِاَللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ } وَنَحْوُهُ ، وَالْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَيُكْرَهُ الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ وَلَوْ مُعَظِّمًا ، كَالْكَعْبَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْأَئِمَّةِ وَمَشَاهِدِهِمْ وَنَحْوِهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَلَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ } الْخَبَرَ وَنَحْوَهُ .
قُلْت : وَلَمْ يُحَرَّمْ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إنْ صَدَقَ } .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ أَرَادَ تَعْظِيمَهَا كَتَعْظِيمِ اللَّهِ حُرِّمَ وَكُفِّرَ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ بِاَللَّهِ } وَإِذَا لَمْ يَكْفُرْ الْمُشْرِكُونَ إلَّا لِتَعْظِيمِهِمْ الْأَوْثَانَ كَتَعْظِيمِ اللَّهِ تَعَالَى .
*البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار
الإمام أحمد بن يحيى المرتضى (عليه السلام)
(( في شروط الحلف ))
( الشَّرْطُ الْخَامِسُ ) أَنْ يَكُونَ الْحَلِفُ ( بِاَللَّهِ ) نَحْوُ وَاَللَّهِ ( أَوْ بِصِفَتِهِ لِذَاتِهِ أَوْ لِفِعْلِهِ لَا يَكُونُ عَلَى ضِدِّهَا ) إذْ لَوْ كَانَ عَلَى ضِدِّهَا كَالرِّضَى وَالسُّخْطِ لَمْ تَكُنْ يَمِينًا.
وَصِفَاتُ ذَاتِهِ كَالْقَادِرِيَّةِ وَالْعَالِمِيَّةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَلَالِ وَصِفَةِ أَفْعَالِهِ الَّتِي لَا يَكُونُ عَلَى ضِدِّهَا ( كَالْعَهْدِ ) وَهُوَ وَعْدُهُ بِإِثَابَةِ الْمُطِيعِ ( وَالْأَمَانَةِ ) وَهِيَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ ( وَالذِّمَّةِ ) وَهِيَ الضَّمَانَةُ وَالِالْتِزَامُ وَالْمِيثَاقُ وَكُلُّهَا رَاجِعَةٌ إلَى الْقَسَمِ بِصِدْقِ اللَّهِ وَهُوَ لَا يَكُونُ عَلَى ضِدِّ الصِّدْقِ، وَكَذَا الصِّفَةُ الَّتِي لَا يُوصَفُ بِهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ إلَّا اللَّهُ تَعَالَى كَالْكَرِيمِ وَالْخَالِقِ
وَالرَّازِقِ وَالْعَدْلِ وَالْحَكِيمِ وَالرَّءُوفِ وَالرَّحِيمِ.
فَإِنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ أَفْعَالٌ لَا يُوصَفُ بِهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ إلَّا الْبَارِي عَزَّ وَجَلَّ.
فَإِنْ أَضَافَهَا إلَى اسْمِ اللَّهِ لَفْظًا أَوْ نِيَّةً نَحْوُ وَقُدْرَةِ اللَّهِ وَعَهْدِ اللَّهِ فَصَرِيحُ يَمِينٍ، وَإِنْ لَمْ يُضِفْهَا فَكِنَايَةٌ تَحْتَاجُ إلَى النِّيَّةِ فَإِنْ أَرَادَ غَيْرَ اللَّهِ لَمْ يَحْنَثْ.
أَمَّا لَوْ حَلَفَ بِمَا لَا تَعْظِيمَ فِيهِ لِلَّهِ فَلَيْسَ بِيَمِينٍ وَلَوْ نَوَى كَقَوْلِهِ وَالشَّيْءِ.
( نَعَمْ ) فَلَا تَنْعَقِدُ الْيَمِينُ إلَّا أَنْ يَحْلِفَ بِمَا تَقَدَّمَ ( أَوْ ) يَحْلِفَ ( بِالتَّحْرِيمِ ) فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَلِفِ بِاَللَّهِ فِي إيجَابِ الْكَفَّارَةِ، وَلَا بُدَّ فِي الْحَلِفِ بِاَللَّهِ تَعَالَى أَوْ بِالتَّحْرِيمِ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْحَالِفُ ( مُصَرِّحًا بِذَلِكَ ) أَيْ بِلَفْظِ الْحَلِفِ وَالتَّحْرِيمِ أَوْ كَانِيًا فِي يَمِينِ الْقَسَمِ لَا فِي التَّحْرِيمِ فَلَا كِنَايَةَ لَهُ، وَكَيْفِيَّةُ التَّصْرِيحِ بِالْحَلِفِ بِاَللَّهِ أَوْ بِصِفَاتِهِ هُوَ أَنْ يَأْتِيَ بِأَيِّ حُرُوفِ الْقَسَمِ الْمَعْرُوفَةِ مَعَ الِاسْمِ وَأُمَّهَاتُ حُرُوفِ الْقَسَمِ هِيَ الْبَاءُ وَالتَّاءُ وَاللَّامُ وَالْوَاوُ نَحْوُ بِاَللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ أَوْ بِحَقِّ رَبِّي لَأَفْعَلَنَّ، وَالتَّاءُ نَحْوُ تَاللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ وَالْوَاوُ نَحْوُ وَاَللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ وَاللَّامُ فِيمَا يَتَضَمَّنُ مَعْنَى التَّعَجُّبِ فَقَطْ نَحْوُ قَوْلِهِمْ " لِلَّهِ - بِكَسْرِ اللَّامِ - لَا يُؤَخَّرُ الْأَجَلُ، أَيْ وَاَللَّهِ لَا يُؤَخَّرُ الْأَجَلُ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ : وَاَيْمُ وَهَيْمُ اللَّهِ وَلَعَمْرُ اللَّهِ فَهُوَ صَرِيحٌ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ مِنْ حُرُوفِ الْقَسَمِ بَلْ قَالَ اللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا أَوْ مَا أَشْبَهَهُ فَهُوَ صَرِيحٌ، وَأَمَّا لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِآخَرَ بِاَللَّهِ لَنَأْكُلَنَّ كَذَا أَوْ لَنَقْعُدَنَّ هُنَا كَمَا يَعْتَادُهُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ عِنْدَ الْأَكْلِ وَغَيْرِهِ غَيْرَ قَاصِدٍ لِلْيَمِينِ وَإِنَّمَا قَصَدَ الْمُسَاعَدَةَ عَلَى الْأَكْلِ أَوْ نَحْوِهِ فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ يَمِينًا إلَّا مَعَ النِّيَّةِ فَقَطْ مَعَ أَنَّهُ قَدْ أَتَى بِحَرْفِ الْقَسَمِ .
شرح لكتاب
[ الأزهار في فقه الأئمة الأطهار ]
للإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى عليه السلام
* التاج المُذْهَب لأحكام المَذْهَب
القاضي أحمد بن قاسم العنسي