دعت كتلة التنمية والإصلاح وبمشاركة النائبين فلاح الصواغ وحسين مزيد اقتراحا بقانون بشأن «الإفساح والإخطار».
وقالت الكتله ان القانون يلزم الحكومة ابلاغ مجلس الأمة عن العقود الحكومية التي تتجاوز قيمتها 25 مليون دينار قبل ابرام كل عقد بمدة لا تقل عن 30 يوما مع منح القانون الجديد صفة الاستعجال لأهميته في اغلاق ثغرات عديدة بشأن العقود الحكومية، مشددا على ان هذا القانون سيحقق زيادة في تحصين العقود الكبرى، وكذلك التأكد من اتباع جميع الاجراءات الادارية والقانونية السليمة والمنظمة لها، والذي يمكن من خلاله تلافي ما حدث في مشروعي الداو والمصفاة الرابعة، وبعض العقود الأخيرة التي كبدت الدولة والميزانية العامة خسائر كبيرة بالاضافة الى قضايا التعويض العالمية والزام الكويت بسداد وتنفيذ البنود الجزائية.
وأشار الكتله الى ان القانون الجديد لا يمنح مجلس الامة اي نوع من انواع الرفض او الموافقة على هذه العقود، وذلك حرصا على تفادي تداخل اختصاصات وأعمال كل سلطة مع الأخرى، وانما يركز فقط على الزام الحكومة بالاخطار، خاصة ان العقود الحكومية لا تخضع لأي نوع من أنواع الرقابة الحقيقية والمطلوبة في مثل هذه الحالات، ومن أهمها وفي مقدمتها العقود العسكرية، كما سيحقق هذا القانون الابتعاد والقضاء على شبهات الاهدار في المال العام وتوجهات التنفيع للبعض والتي تم اكتشاف الكثير منها بعد ابرام هذه العقود، موضحا ان اقرار هذا القانون بالتعاون والتفاهم بين السلطتين يعتبر حجز زاوية وقرارا تاريخيا في الحفاظ على اموال وثروة البلد وتحصينها ضد كل محاولات العبث والنهب، كما انه يعتبر أرقى درجات التعاون المثمر بين السلطتين ويبرهن على الشفافية والشراكة الحقيقية في انجاز الأهداف الوطنية المنشودة ولن يكون في اقراره أي طرف رابح أو خاسر بل انه سيحفظ للكويت جزءا كبيرا من ثروتها وسمعتها الاقتصادية.
مادة أولى
يقصد بالجهة الحكومية في تطبيق أحكام هذا القانون:
على كل لجهة حكومية ابلاغ مجلس الأمة بأي عقد تزمع ابرامه وقبل توقيعه بمدة لا تقل عن 30 يوما على ان يتضمن الابلاغ ما يلي:
مع عدم الاخلال بأحكام المادة السابقة يجب ابلاغ مجلس الأمة بالآتي:
مادة رابعة
تسري احكام هذا القانون على كل عقد أيا كان محله تبرمه جهة حكومية يكون من شأن ابرامه ترتيب التزامات مالية عليها متى جاوزت قيمته الإجمالية 25 مليون دينار.
المذكرة الايضاحية
تضمنت القوانين القائمة الكثير من الاحكام التي تحقق الرقابة على العقود الحكومية في المرحلة السابقة على ابرامها، وأهم هذه القوانين المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع، وقانون ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964. وقانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964.
ولتفعيل انظمة الرقابة بمفهومها الشامل بما فيها الرقابة المستمرة (الى جانب الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة اللتين تكفلهما القوانين النافذة)، وسعيا لتوفير افضل وأنجح الاجواء لانجاز العقود والمشاريع الحكومية، وحرصا على توفير السياسات والاجراءات والمبادئ لاستخدام الأموال العامة على النحو المناسب والمتوافق مع الاجراءات والقوانين واللوائح والأنظمة المالية والمحاسبية والتعاقدية المعمول بها، اعد هذا الاقتراح بقانون الذي يوجب على كل جهة حكومية ابلاغ مجلس الامة بأي عقد تبرمه بمدة لا تقل عن 15 يوما (المادة 2)، وعرفت «المادة الأولى» المقصود بالجهة الحكومية بأنها الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، والشركات التي تملك أي من هذه الجهات نسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها. كما قصرت «المادة 4» هذا الابلاغ على العقود التي تزيد قيمتهــا الاجماليــة علــى 25 مليون دينار، كما أوصت «المادة 3» بابلاغ مجلس الأمة بأي زيادة في مدة العقد متى جاوزت 15% من مدته الأصلية، وأي زيادة في قيمته الاجمالية متى جاوزت 10% من قيمته الأصلية، وأي توقف في تنفيذ العقد لمدة تجاوز 15 يوما متصلة أو متقطعة، وكذلك فسخ العقد.
وقالت الكتله ان القانون يلزم الحكومة ابلاغ مجلس الأمة عن العقود الحكومية التي تتجاوز قيمتها 25 مليون دينار قبل ابرام كل عقد بمدة لا تقل عن 30 يوما مع منح القانون الجديد صفة الاستعجال لأهميته في اغلاق ثغرات عديدة بشأن العقود الحكومية، مشددا على ان هذا القانون سيحقق زيادة في تحصين العقود الكبرى، وكذلك التأكد من اتباع جميع الاجراءات الادارية والقانونية السليمة والمنظمة لها، والذي يمكن من خلاله تلافي ما حدث في مشروعي الداو والمصفاة الرابعة، وبعض العقود الأخيرة التي كبدت الدولة والميزانية العامة خسائر كبيرة بالاضافة الى قضايا التعويض العالمية والزام الكويت بسداد وتنفيذ البنود الجزائية.
وأشار الكتله الى ان القانون الجديد لا يمنح مجلس الامة اي نوع من انواع الرفض او الموافقة على هذه العقود، وذلك حرصا على تفادي تداخل اختصاصات وأعمال كل سلطة مع الأخرى، وانما يركز فقط على الزام الحكومة بالاخطار، خاصة ان العقود الحكومية لا تخضع لأي نوع من أنواع الرقابة الحقيقية والمطلوبة في مثل هذه الحالات، ومن أهمها وفي مقدمتها العقود العسكرية، كما سيحقق هذا القانون الابتعاد والقضاء على شبهات الاهدار في المال العام وتوجهات التنفيع للبعض والتي تم اكتشاف الكثير منها بعد ابرام هذه العقود، موضحا ان اقرار هذا القانون بالتعاون والتفاهم بين السلطتين يعتبر حجز زاوية وقرارا تاريخيا في الحفاظ على اموال وثروة البلد وتحصينها ضد كل محاولات العبث والنهب، كما انه يعتبر أرقى درجات التعاون المثمر بين السلطتين ويبرهن على الشفافية والشراكة الحقيقية في انجاز الأهداف الوطنية المنشودة ولن يكون في اقراره أي طرف رابح أو خاسر بل انه سيحفظ للكويت جزءا كبيرا من ثروتها وسمعتها الاقتصادية.
مادة أولى
يقصد بالجهة الحكومية في تطبيق أحكام هذا القانون:
- الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
- الشركات التي تساهم فيها اي من الجهات المبينة في البند السابق بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
على كل لجهة حكومية ابلاغ مجلس الأمة بأي عقد تزمع ابرامه وقبل توقيعه بمدة لا تقل عن 30 يوما على ان يتضمن الابلاغ ما يلي:
- نبذة عن محل العقد.
- القيمة الإجمالية للعقد.
- مصادر تمويله.
- الجدوى الاقتصادية للعقد.
- ما يفيد الالتزام بأحكام المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع، وقانون ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964، وقانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964.
مع عدم الاخلال بأحكام المادة السابقة يجب ابلاغ مجلس الأمة بالآتي:
- الزيادة في مدة العقد متى جاوزت 15% من مدته الأصلية.
- الزيادة في القيمة الإجمالية للعقد متى جاوزت 10% من مدته الأصلية.
- التوقف في تنفيذ العقد لمدة تجاوز 15 يوما متوالية او غير متوالية.
- فسخ العقد.
مادة رابعة
تسري احكام هذا القانون على كل عقد أيا كان محله تبرمه جهة حكومية يكون من شأن ابرامه ترتيب التزامات مالية عليها متى جاوزت قيمته الإجمالية 25 مليون دينار.
المذكرة الايضاحية
تضمنت القوانين القائمة الكثير من الاحكام التي تحقق الرقابة على العقود الحكومية في المرحلة السابقة على ابرامها، وأهم هذه القوانين المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع، وقانون ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964. وقانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964.
ولتفعيل انظمة الرقابة بمفهومها الشامل بما فيها الرقابة المستمرة (الى جانب الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة اللتين تكفلهما القوانين النافذة)، وسعيا لتوفير افضل وأنجح الاجواء لانجاز العقود والمشاريع الحكومية، وحرصا على توفير السياسات والاجراءات والمبادئ لاستخدام الأموال العامة على النحو المناسب والمتوافق مع الاجراءات والقوانين واللوائح والأنظمة المالية والمحاسبية والتعاقدية المعمول بها، اعد هذا الاقتراح بقانون الذي يوجب على كل جهة حكومية ابلاغ مجلس الامة بأي عقد تبرمه بمدة لا تقل عن 15 يوما (المادة 2)، وعرفت «المادة الأولى» المقصود بالجهة الحكومية بأنها الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، والشركات التي تملك أي من هذه الجهات نسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها. كما قصرت «المادة 4» هذا الابلاغ على العقود التي تزيد قيمتهــا الاجماليــة علــى 25 مليون دينار، كما أوصت «المادة 3» بابلاغ مجلس الأمة بأي زيادة في مدة العقد متى جاوزت 15% من مدته الأصلية، وأي زيادة في قيمته الاجمالية متى جاوزت 10% من قيمته الأصلية، وأي توقف في تنفيذ العقد لمدة تجاوز 15 يوما متصلة أو متقطعة، وكذلك فسخ العقد.