استمرار حبس الجاسم أصبح بدون قرار بعد يوم 31 مايو

Org

عضو مخضرم
لاستمرار حجز الجاسم دون سند قانوني:
محاموه: سنحرك دعوى جزائية ضد وزير الداخلية وإدارة السجن المركزي لانتهاء مدى ال21 يوما نهاية الشهر الماضي
تكبير الخط
6/3/2010 الآن-محرر قضايا وجرائم 7:16:54 PM

المحامي عبدالله الأحمد

أعلن المحامي / عبد الله الأحمد أن فريق الدفاع عن الكاتب والمحامي / محمد عبد القادر الجاسم بصدد تقديم شكوى جزائية بحجز حرية الجاسم دون قرار رسمي منذ تاريخ 31/ ماير/2010 ، ولما كانت المسئولية بذلك تقع على عاتق وزير الداخلية وإدارة السجن وكل من له صلة في إبقاء حبس الجاسم الذي تحولت صفته القانونية من مشكو في حقه ' متهم ' إلى ' مجني عليه ' بعد أن خلت أوراقه في ملف القضية من أي قرار حبس .
ذلك لأن النيابة أمرت بحبس الكاتب 21 يوم تبدأ في 11 مايو 2010 ولما كان قد تحدد جلسة 24 مايو لنظر القضية حيث عرض موكلي للمثول في المحكمة قررت المحكمة ' إستمرار ' الحبس الذي يعد قانوناً إمتداداً لقرار النيابة المنتهي رسمياً في 31 مايو .
وعليه فإن الكاتب محمد عبد القادر الجاسم ومنذ ذلك التاريخ يعتبر محبوساً بغير نص أو قرار يستند إلى نص متحدياً أي جهة تدعي خلاف ذلك وتزعم بأن هناك أمراً قضائياً بالحبس أكثر من 21 يوم .
فمن غير المقبول السكوت على خرق القوانين والأنظمة والمساس بحريات الأفراد التي كفلها الدستـور .
ولما كان الأصل هو ' الحرية ' والاستثناء منها ' القيد ' والأخيرة لا تكون إلا بقرار أو حكم يستند لنص في القانون .
وعلى ما تقدم يتم الإعداد لتحريك الشكوى الجزائية في حجز حرية ' المجني عليه ' محمد عبد القادر الجاسم ضد كل من له صلة في استمرار خرق القانون والمساس بحرية الجاسم وفي مقدمتهم :
- وزير الداخلية .
- إدارة السجـن المركزي .

وبذلك :
ادعوا وأناشد كافة المهتمين بتطبيق القانون وعلى رأسهم أعضاء السلطة التشريعية للتضامن فيما بينهم وتغليب النصوص في رفع الظلم الذي حاق بموكلي نتيجة المخالفة الصارخة للإجراءات التي رسمها القانون للحفاظ على حريات الأفراد وكرامتهم .
ولهم في ذلك تفعيل كافة أدواتهم الدستورية لإعلانهم المسائلة السياسية إلى جانب المسئولية الجنائية للمسئولين عن إبقاء الحال كما هو عليه بالاعتداء على القانون .
وأخيراً :
أتقدم بالمناشدة لمؤسسات المجتمع المدني والشعب الكويتي للتكاتف والانتصار للقانون بالحق والمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقل محمد عبد القادر الجاسم .
المحامي / عبد الله الأحمد
 

KUWAITI 4 EVER

عضو فعال
ايران الفساد والقذارة , شكرا يا ناصر المحمد جدد الحبس للجاسم وارفع قضايا على شعب الكويت واترس سجون الكويت من الشرفاء من اجل ايران
 

بو لولوه

عضو ذهبي
شكراً لك على النقل والمتابعة أخي ديموقراطي بحت.

مزيد من التساؤلات الأمريكية حول الجاسم:
وكيل وزارة الخارجية الأمريكية عن قضيته: سنبحث في مسألته
تكبير الخط

من المعروف أن الصحافة الأمريكية تنقسم إلى اتجاهات عديدة ومن بينها المحافظين الذين يتصيدون الغلطة على إدارة أوباما واللبراليين الذين يؤيدون عموماً حرية التعبير، وبالتالي أتوقع أن يكون من الصعب على الإدارة الأمريكية أن تقول (هذا شأن كويتي وليس لنا علاقة به) ذلك لأن الصحافة الشرسة هناك ستواجه المسؤولين ببيانات المنظمات الإنسانية وسيكون وضع محرج.

كما أن الكونجرس أقر قبل بضعة أسابيع قانون أشاد به أوباما بقوله (لم يعد ممكناً للدول أن تقمع حرية التعبير على الإنترنت) وهذا يُضيف إلى قضية الجاسم إذا ما تمت إثارتها إعلامياً هناك حرجاً سياسياً آخر.

كما يصح أن نذكر هنا أن تقرير تم رفعه إلى الكونجرس عن الحريات وحقوق الإنسان يتضمن قضية الجاسم مما جعلها كالجمرة التي أدت إلى الإسراع بتحويله إلى المحكمة بعد يوم من نشر جريدة الآن لخبر التقرير.

وأيضاً عند احتجاز الجاسم بشكل غير قانوني في ديسمبر الماضي اتصلت الخارجية الأمريكية بالأستاذ عبدالكريم بن حيدر المحامي وسألته عن موضوع الاحتجاز، وأعلن بن حيدر عن هذا الاتصال في التلفزيون وتناقلته المسجات الإخبارية، فاتصلت الخارجية الكويتية به وسألته عن اسم الذي تحدث إليه في الخارجية الأمريكية، وفي اليوم التالي تم تحويله بسرعة البرق إلى محكمة الجنح التجارية بالرغم من وجود محكمة مختصة منعقدة في ذات اليوم.

وعلى الصعيد الأمريكي أيضاً، في عام 2003 تم تحويل الجاسم إلى أمن الدولة بسبب ندوة في العديلية، وبعد ايام كان وزير الخارجية الأمريكي الأسبق الجنرال كولن باول سيزور الكويت، فوجه أحد الصحفيين سؤال له قبل مغادرته عن القضية، ورد بأن الإدارة الأمريكية تهتم بحرية الرأي على أعلى مستوى، وعندما وصل باول الكويت قامت صحفية في كونا بتوجيه سؤال له عن تحويل الجاسم إلى أمن الدولة بسبب ندوة تحدث بها، فجاء رد باول كالصاعقة عندما ذكر أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي بخصوص الموضوع وأنه منزعج من هذا التضييق على الحرية، وقام مسؤول في كونا حينها بتوبيخ الصحفية بسبب سؤالها الذي وجهته إلى كولن باول وما ترتب عليه من إحراج كبير.

تحياتي
 

الافوكاتو

عضو فعال

محامي الجاسم مضيع وقاعد يضر قضية الجاسم أكثر من أن ينفعها .

لأن الكلام المكتوب في كتابه المرفوع للمحكمة غير قانوني لأن قرار المحكمة بحبس الجاسم يَجٌب ( أي يلغي )القرار السابق بحبسه احتياطيا والصادر من سلطة التحقيق ، وهناك قاعدة قانونية تقضي بأن القرار اللاحق يجب ( أي يلغي ) القرار السابق .

ومحامي الجاسم قاعد يستكبر على القاضي ويحاول - دون قصد - أن يُجهل في قراره بأن القاضي لا يعرف القانون .

والمجامي - الله يعافيه - مو فاهم الفرق بين :

نص المادة 144 إجراءات التي تنص على أن :

( للمحكمة أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة الجريمة أثناء المحاكمة إذا كانت الجريمة ما يعاقب عليها بالحبس، ولها أن تأمر بتجديدحبسه بعد انتهاء مدته ، سواء كانت هي التي أمرت بحبسه أو كان القرار صادراً من الجهة التي أحالت إليها القضية ) .

ونص المادة 69 من قانون الإجراءات التي تنص على أن :

( إذا رؤي أنّ مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطياً لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق، جاز حبسه احتياطياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع من تاريخ القبض عليه. ويجب عرض المتهم على رئيس المحكمة قبل انتهاء هذه المدة لتجديد الحبس الاحتياطي، وأمر رئيس المحكمة بتجديد الحبس تحدد فيه مدة الحبس بحيث لا تزيد على خمسة عشر يوماً في كل مرةيُطلب فيها تجديد الحبس )

كما أنه لم يعرف الفرق بين الحالات التي أوردتها المادة 144 بشأن سلطة المحكمة في إصدار قرارها بالحبس الاحتياطي .

والفرق بين المادتين يكمن في الآتي :

أولا - أن المادة 69 إجراءات تتعلق بسلطة جهة التحقيق في الحبس من حيث ظروف الحبس ونوعه وتكييفه وحدوده وحالاته وشروطه .

ثانيا - أن المادة 144 إجراءات تتعلق بسلطة المحكمة في الحبس ، وهذه المادة ذكرت حالتين لإصدار المحكمة قرارا بحبس المتهم احتياطيا :

فالحالة الأولى - ما قالته المادة 144 في فقرتها الأولى بعبارة : ( أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً ) .

والحالة الثانية : ما قالته المادة 144 في فقرتها الثانية بعبارة : ( ولها أن تأمر بتجديدحبسه بعد انتهاء مدته ) .

والدليل على أن المادة 144 إجراءات تتحدث عن حالتين أن هاتين الحالتين تم التفريق بينهما بالقول : ( للمحكمة أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا .......... ولها أن تأمر بتجديد حبسه .............) .

وبالتالي فإن للمحكمة أن تصدر قرار ا جديدا بحبس المتهم احتياطيا ( وهي الحالة الأولى ) أو أن تصدر قرارا مكملا بتجديد حبس المتهم احتياطيا ( وهي الحالة الثانية ) .

والحالة الأولى يعتبر قرار المحكمة بحبس المتهم احتياطيا قرارا جديدا مستقلا يلغي قرار الحبس الاحتياطي الصادر من جهة التحقيق بما يتضمن هذا الإلغاء إلغاءا شاملا لكل مقوماته وأهمها المدة من حيث بدايتها ومن حيث انتهائها ، ويعتبر هنا القرار قرارا بالحبس الاحتياطي تبدأ مدته من تاريخ صدور قرار المحكمة دون النظر للمدة السابقة ودون أن يتقيد - أيضا - هذا القرار بمدة الــ 21 يوما التي تصدر من جهة التحقيق أو حتى مدة الــ 15 التي تصدر من قاضي التجديد .

والحالة الثانية أن تعتبر المحكمة قرارها بالحبس الاحتياطي بمثابة تجديدا لقرار الحبس الاحتياطي الصادر من جهة التحقيق ، وهذا ما أوضحته الفقرة الثانية من المادة 144 بقولها : ( ولــــهـــــــا ) أي أن المادة 144 تخير المحكمة بين أمرين عندما تريد إصدار قرارا بالحبس الاحتياطي ، فهي إما :

1 - أن تعتبر قرارها جديدا ومستقلا وملغيا لقرار سلطة التحقيق في الحبس الاحتياطي وهي الحالة الأولى في الحبس الاحتياطي الواردة في الفقرة الأولى من المادة 144 .

2 - أو أن تعتبر قرارها مكملا لقرار سلطة التحقيق في الحبس الاحتياطي وهي الحالة الثانية الواردة في الفقرة الثانية من المادة 144 .

وعندما ترى المحكمة أن قرارها يعتبر مكملا لقرار سلطة التحقيق في الحبس الاحتياطي فإن قرارها هنا يتقيد بمدة الحبس الاحتياطي التي بدأت هذه المدة من تاريخ القبض على المتهم وتنتهي بتمام الــــ21 يوما ، فإذا لم يصدر قرارا بالحبس الاحتياطي مكملا للقرار الصادر من سلطة التحقيق وذلك قبل انتهاء مدة الــــ21 يوما ، أو صدر هذا القرار المكمل بعد مدة الــــــ21 فإن الحبس الاحتياطي يسقط لبطلانه ويعتبر حبس المتهم حجزا غير قانوني وتقييدا للحرية يعاقب عليه القانون .

هاتين الحالتين الللتين لم يفرق بينهما محامي الجاسم والواردتين في نص المادة 144 اجراءات .

وعند النظر لقرار المحكمة الصادر بحبس الجاسم يتضح أنه قرارا مستقلا عن قرار سلطة التحقيق في حبسه احتياطيا ليس له علاقة بمدة الــــ21 يوما من حيث شروط بدايتها وانتهائها ، وهو ما وقع محامي الجاسم في خطأ تفسيره .

والأمر الآخر - وكما قلنا - أن محامي الجاسم - الله يعافيه - قاعد يضر القضية خاصة بعد مشاهدتي مقابلته في قناة الحرة وقوله أن القاضي يعمل وكيل مساعد لشئون التسجيل العقاري ، فإثارة مثل هذا الأمر فيه تشكيك باستقلال القضاء ونزاهته ، خاصة أنه ليس في محله من الناحية القانونية وأن عمل القاضي التنفيذي في السلطة التنفيية إلى جانب عمله القضائي في السلطة القضائية لا يؤثر على استقلال القاضي في قضية الجاسم ولا نزاهته لكون قضية الجاسم لا تتعلق بمسألة عقارية معروض عليها في جناية جزائية .

وآخر الأمر الله يفك عوق الجاسم لأنه رجل مسلم ولديه أسرة وليس لكونه غير مخطأ
 

عبدالله فيروز

عضو بلاتيني / الفائز الثاني في مسابقة الشبكة الإجت
الأخ الأفوكاتو ..

هل هناك ضوابط تحكم اختيار القاضي بين :

- أن يعتبر قراره بالحبس هو قرار جديد و مستقل يلغي قرار سلطة التحقيق في الحبس الاحتياطي .

- أن يعتبر قراره بالحبس مكملاً لقرار سلطة التحقيق في الحبس الاحتياطي .

أم أن الأمر لا رقابة عليه ؟ و ما هي العلة من وراء ذلك ؟
 

أبوقتيبة

عضو مخضرم
يجب محاسبه ومساءله وزير الداخليه ووزير العدل
علي هذه السابقه الخطيره جدا
رجل يسجن بدون اي قرار تجديد
هذه مصيبه
 
بالعربي و بعيدا عن كلام المحامين ( الصعب ) :)

لا القاضي أمر بتجديد حبسه و لم يأمر بالأفراج عنه

و و اضحة السالفة كسر عظم بس قدها و قدود يا الجاسم , و أتمنى أن لا يثنوك عن كتابة مقالاتك المميزة مستقبلا ان شاء الله
 

الافوكاتو

عضو فعال
الأخ عبدالله فيروز بالنسبة لسؤالك ..

هل هناك ضوابط تحكم اختيار القاضي بين :

- أن يعتبر قراره بالحبس هو قرار جديد و مستقل يلغي قرار سلطة التحقيق في الحبس الاحتياطي .

- أن يعتبر قراره بالحبس مكملاً لقرار سلطة التحقيق في الحبس الاحتياطي .

أم أن الأمر لا رقابة عليه ؟ و ما هي العلة من وراء ذلك

الاجابة :

لا يوجد رقابة على حكم القاضي سوى قاضي محكمة الاستئناف ، والأخير الرقابة عليه تكون لقاضي محكمة التمييز . أما العلة في عدم وجود الرقابة إذا كنت تقصد ذلك لأن القاضي مستقل ولا يجوز التدخل في سير العدالة بأي حال طبقا للمادة 163 من الدستور .

أما كيف نعرف أن قرار القاضي جديد مستقل أو استمرار للقرار السابق يكون من خلال النظز لموعد الجلسة القادمة . وذلك كالآتي :

الجاسم ينتهي حبسه الاحتياطي الصادر من النيابة العامة في 31 / 5 / 2010 فإذا أجلت قضية الجاسم التي نظرت في أول جلسة في 24/ 5 / 2010 إلى جلسة ثانية قبل تاريخ 31 / 5 يكون الجاسم محبوسا احتياطيا ويكون قرار القاضي مستمرا ومكملا لقرار النيابة ، لكن القاضي أجل قضية الجاسم إلى 7 / 6 وهذا يعني أنه أصدر قرارا جديدا يقضي بحبسه الجاسم ملغيا للقرار السابق للنيابة العامة ويكون الجاسم محبوسا وفقا للفقرة الأولى من المادة 144 وليس وفقا للفقرة الثانية من المادة 144 اجراءات جزائية .  

فالعبرة تكون لموعد الجلسة القادمة :

هل هي ستكون في تاريخ قبل 31 / 5 عندها يكون قرار الحبس الصادر من المحكمة بمثابة قرار النيابة العامة وهو مكمل له ومتداخل معه .

أم ستكون الجلسة القادمة بعد تاريخ 31 / 5 فيكون قرار الحبس الصادر من المحكمة بمثابة قرار جديد يلغي قرار النيابة العامة .

والدليل على أن قرار المحكمة بحبس الجاسم والذي صدر في أول جلسة عرض فيها الجاسم يعتبر قرارا مستقلا جديدا عن قرار النيابة أن القاضي قرر حبس الجاسم مدة لا تزيد على 15 يوما .

لأن القرار الصادر من النيابة لحبس المتهم الاحتياطي يكون لمدة 21 يوما أمـــــــــا القرار الصادر من المحكمة لحبس المتهم احتياطيا يكون لمدة 15 يوما فقط . وهذا ما نصت عليه المادة 145 إجراءات جزائية .

وعند تطبيق ما سبق على قرار المحكمة نراه بأنه يقرر حبس الجاسم من تاريخ 24 / 5 إلى تاريخ موعد الجلسة القادمة 7 / 6 أي حبسه مدة 13 يوما وهو ما يسمح به القانون للمحكمة بأن لا يتجاوز قرار حبسها أكثر من 15 يوما وهذا دليل آخر أن قرار المحكمة قرار صحيح مستقل عن قرار النيابة ويلغي قرار النيابة السابق .

ولتلخيص ما سبق من شرح فإن الأدلة على أن قرار المحكمة بحبس الجاسم صحيح وأنه قرار يلغي قرار النيابة ومستقل عنه وجديد عنه الآذتي :

أولا - أن الجلسة القادمة لنظر قضية الجاسم جاءت بعد تاريخ 31 / 5 . مما يجعل قرار الحبس ليس متداخلا مع قرار النيابة الذي ينتهي في 31 / 5 بل مستقلا بقرار جديد ينتهي في 7 / 6 وهو موعد الجلسة القادمة .

ثانيا - أن قرار المحكمة بحبس الجاسم استند على حقها في حبسه مدة لا تزيد على 15 يوما وليس على المدة المقررة حصرا للنيابة العامة وهي 21 يوما
 

عبدالله فيروز

عضو بلاتيني / الفائز الثاني في مسابقة الشبكة الإجت
الأخ عبدالله فيروز بالنسبة لسؤالك ..
هل هناك ضوابط تحكم اختيار القاضي بين :

- أن يعتبر قراره بالحبس هو قرار جديد و مستقل يلغي قرار سلطة التحقيق في الحبس الاحتياطي .

- أن يعتبر قراره بالحبس مكملاً لقرار سلطة التحقيق في الحبس الاحتياطي .

أم أن الأمر لا رقابة عليه ؟ و ما هي العلة من وراء ذلك

الاجابة :

لا يوجد رقابة على حكم القاضي سوى قاضي محكمة الاستئناف ، والأخير الرقابة عليه تكون لقاضي محكمة التمييز . أما العلة في عدم وجود الرقابة إذا كنت تقصد ذلك لأن القاضي مستقل ولا يجوز التدخل في سير العدالة بأي حال طبقا للمادة 163 من الدستور .

أما كيف نعرف أن قرار القاضي جديد مستقل أو استمرار للقرار السابق يكون من خلال النظز لموعد الجلسة القادمة . وذلك كالآتي :

الجاسم ينتهي حبسه الاحتياطي الصادر من النيابة العامة في 31 / 5 / 2010 فإذا أجلت قضية الجاسم التي نظرت في أول جلسة في 24/ 5 / 2010 إلى جلسة ثانية قبل تاريخ 31 / 5 يكون الجاسم محبوسا احتياطيا ويكون قرار القاضي مستمرا ومكملا لقرار النيابة ، لكن القاضي أجل قضية الجاسم إلى 7 / 6 وهذا يعني أنه أصدر قرارا جديدا يقضي بحبسه الجاسم ملغيا للقرار السابق للنيابة العامة ويكون الجاسم محبوسا وفقا للفقرة الأولى من المادة 144 وليس وفقا للفقرة الثانية من المادة 144 اجراءات جزائية .

فالعبرة تكون لموعد الجلسة القادمة :

هل هي ستكون في تاريخ قبل 31 / 5 عندها يكون قرار الحبس الصادر من المحكمة بمثابة قرار النيابة العامة وهو مكمل له ومتداخل معه .

أم ستكون الجلسة القادمة بعد تاريخ 31 / 5 فيكون قرار الحبس الصادر من المحكمة بمثابة قرار جديد يلغي قرار النيابة العامة .

والدليل على أن قرار المحكمة بحبس الجاسم والذي صدر في أول جلسة عرض فيها الجاسم يعتبر قرارا مستقلا جديدا عن قرار النيابة أن القاضي قرر حبس الجاسم مدة لا تزيد على 15 يوما .

لأن القرار الصادر من النيابة لحبس المتهم الاحتياطي يكون لمدة 21 يوما أمـــــــــا القرار الصادر من المحكمة لحبس المتهم احتياطيا يكون لمدة 15 يوما فقط . وهذا ما نصت عليه المادة 145 إجراءات جزائية .

وعند تطبيق ما سبق على قرار المحكمة نراه بأنه يقرر حبس الجاسم من تاريخ 24 / 5 إلى تاريخ موعد الجلسة القادمة 7 / 6 أي حبسه مدة 13 يوما وهو ما يسمح به القانون للمحكمة بأن لا يتجاوز قرار حبسها أكثر من 15 يوما وهذا دليل آخر أن قرار المحكمة قرار صحيح مستقل عن قرار النيابة ويلغي قرار النيابة السابق .

ولتلخيص ما سبق من شرح فإن الأدلة على أن قرار المحكمة بحبس الجاسم صحيح وأنه قرار يلغي قرار النيابة ومستقل عنه وجديد عنه الآذتي :

أولا - أن الجلسة القادمة لنظر قضية الجاسم جاءت بعد تاريخ 31 / 5 . مما يجعل قرار الحبس ليس متداخلا مع قرار النيابة الذي ينتهي في 31 / 5 بل مستقلا بقرار جديد ينتهي في 7 / 6 وهو موعد الجلسة القادمة .

ثانيا - أن قرار المحكمة بحبس الجاسم استند على حقها في حبسه مدة لا تزيد على 15 يوما وليس على المدة المقررة حصرا للنيابة العامة وهي 21 يوما



الأخ الأفوكاتو .. اشكرك على التوضيح

اللي أنا فهمته أن الأمر متروك للمحكمة دون ضوابط

لأن للمحكمة أن تعتبر قرارها بالحبس الاحتياطي هو قرار جديد .. و للمحكمة أن تجدد الحبس الاحتياطي
- سواءً كان هذا التجديد مكملاً لقرار سلطة التحقيق أو مكملاً لقرار المحكمة المبتدأ - .

أعتقد أن المشرع لا بد أن يحكم هذه المسألة الإجرائية بضوابط .
لأنها لا تدخل ضمن اجتهادات القاضي و تكوين قناعاته , بل هي مسألة قانون إجراءات جنائية بحتة .. تحكمها الوقائع الثابتة و ليست الاجتهادات .

و الله أعلم .
 
شكرا يا ماغنوم

فعلا اللى يتعرض له بو عمر ظلم يستوجب وزير الداخليه ومنا الى كتلة بو ثلاث نفار وعلى رؤسهم نسيبه يا بوحمود قدم استجواب ترى بوعمر مريض وحالته فى خطر ولا تنتظر موافقه ابو الخصخصه السعدون عشان تسويها:إستنكار:
 

بو لولوه

عضو ذهبي
إرادة المشرِّع والمادة 144 إجراءات وحجز حرية الجاسم

تنص المادة 144 إجراءات على ما يلي:

للمحكمة ان تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة الجريمة اثناء المحاكمة اذا كانت الجريمة مما يعاقب عليها بالحبس ، ولها ان تأمر بتجديد حبسه بعد انتهاء مدته ، سواء كانت هي التي امرت بحبسه او كان القرار صادرا من الجهة التي احالت اليها القضية.

امر الحبس او تجديد الحبس الصادر من المحكمة يكون لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ، ويجب سماع اقوال المتهم قبل صدوره.

للمحكمة في كل وقت ان تأمر باعادة حبس أي متهم صدر امر بالافراج عنه متى وجدت في ذلك مصلحة للدعوى.

وفي الفقرة الأولى نجد (للمحكمة أن تأمر بحبس المتهم...، ولها أن تأمر بتجديد حيسه بعد انتهاء مدته)، أي أن للمحكمة أن تأمر بحبس المتهم بافتراض أنه غير محبوس وهذا ما تُعالجه الجملة الأولى، وفي الجملة الثانية يُقرر المشرِّع للمحكمة حقها بأن تأمر بتجديد حبس المتهم وقيد هذا الحق بتوقيت محدد وهو بعد انتهاء مدة الحبس، وتقييد المدة هنا لا يعني أنه ليس بوسع المحكمة إصدار الأمر قبل انتهاء مدة الحبس ذلك لأن انتهاء مدة الحبس السابقة تعني بالضرورة أن المتهم قد تم إطلاق سراحه وبالتالي المطلوب هنا أمر حبس جديد حسب نص الجملة الأولى من الفقرة الأولى من هذه المادة، لذلك، الصحيح في مسألة التوقيت هو إرجاعها إلى أن يكون الأمر بتجديد الحبس الذي يصدر أثناء مدة الحبس السابقة ويختص في تجديد الحبس لمدة لاحقة تبدأ بعد نهاية المدة الأولى.

وقد تساوى في رأي المشرّع في ما يخص قرار تجديد الحبس الجهة التي أصدرته سواء كانت المحكمة في جلسة سابقة أو جهة أخرى مثل النيابة العامة، والمساواه بين جهتي إصدار أمر الحبس لا يتضمن إلغاء أمر الحبس السابق، أي أن للمحكمة أن تجدد أمر الحبس الصادر من النيابة بإصدار أمر حبس لفترة لاحقة على موعد انتهاء فترة الحبس القائمة.

وعند النظر في قرار المحكمة في جلسة 24 مايو، نجد أن القرار جاء خالياً من تجديد الحبس، بل كان القرار هو استمرار الحبس، والاستمرار يعني أن المحكمة أمرت باستمرار سريان قرار النيابة العامة الذي انتهت مدته في 31 مايو، وهنا يجب العودة إلى المادة 144 إجراءات والتدقيق في الجملتين الثانية والثالثة من الفقرة الأولى:
(ولها أن تأمر بتجديد حبسه بعد انتهاء مدته، سواء كانت هي التي امرت بحبسه او كان القرار صادرا من الجهة التي احالت اليها القضية.)
وهنا يتضح أن للمحكمة أن تأمر بتجديد الحبس بعد انتهاء مدته سواء كانت هي من أمر بالحبس أو كان القرار من الجهة التي أحالت القضية إلى المحكمة، والجملة الأخيرة تدل على أنه يستمر سريان قرار النيابة ويتم تجديده، وإلاّ لكان النص قد جاء بما يوضح انعدام أثر قرار الجهة التي حولت القضية فور نظرها من المحكمة وهذا لم يَرِد في النص، بل أن النص يُقرر صراحةً استمرار مفعول قرار الجهة التي حولت القضية.

لذا، ولما كان أمر المحكمة هو استمرار الحبس الذي ورد في قراره في 24 مايو، وهو قرار واضح برفض طلب إخلاء السبيل الذي تقدم به الدفاع، فإنما هو قرار باستمرار أثر قرار النيابة بالحبس لمدة 21 يوم التي انتهت في 31 مايو، ويعتبر حبس الجاسم بعد هذا التاريخ هو جريمة احتجاز حرية والتي يعاقب عليها قانون الجزاء:
((المادة 184
كل من قبض على شخص او حبسه او حجزه في غير الاحوال التي يقرها القانون ، او بغير مراعاة الاجراءات التي يقررها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو باحدى هاتين العقوبتين.
اذا اقترنت هذه الاعمال بالتعذيب البدني او بالتهديد بالقتل كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبعة سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.))

وطبعاً عشان يكون الكلام من النوع القانوني كان لازم أضيف كلمة من نافل القول في مكان ما وقد وردت في هذه الجملة فعلاً.


تحياتي
 

بو لولوه

عضو ذهبي
تنفيذا لما توعدوا به
دفاع الجاسم يقاضي وزير الداخلية لاستمرار حبسه

تكبير الخط
6/6/2010 الآن-المحرر القانوني 4:46:48 PM







حصلت
alaanlogosmoll1.gif
على شكوى مقدمة من محامي الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم- سجين الرأي بالسجن المركزي- تقدم بها المحامي عبدالله الأحمد إلى السيد النائب العام المستشار حامد العثمان، وهي عبارة عن شكوى رسمية ضد وزير الداخلية لاستمرار حبس موكله الجاسم دون سند قانوني (للمزيد أنظر الرابط:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=53576&cid=48
و
[URL="http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=53489&cid=307"]http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=53489&cid=307[/URL]
المستشار/ حامــدالعثمـــانالموقــــر
'النائــب العــام'
تحية طيبة وبعد،،،
مقدمه لسيادتكمالمحامي/ عبدالله عادل الأحمد - بصفتى وكيلاً عن الكاتب والمحامي/ محمد عبد القادرالجاسم . (شاكـــــي)

ضــــــد

السيد/ وزير الداخلية - بصفته (مشكو فيحقه)

الموضوع : شكوى حجزالحرية الفردية لموكلي بالقضية رقم 1/2010 أمن دولة جنايات /12


وتحريك الشكوىالجزائية ضد وزير الداخلية

حيث أنه وبتاريخ 11/5/2010 تم إلقاء القبض على موكلي الكاتب والمحامي/ محمد عبد القادر الجاسم وذلكمن قبل أجهزة أمن الدولة ، ثم أصدرت النيابة العامة بعدها أمراً بحسبه إحتياطياًلمدة 21 يوماً وكان ذلك القرار بتاريخ 15/5/2010 ،ومن ثم فإن هذا القرار يسرى منتاريخ 11/5/2010.
وحيث انه ووفقاً لما جاءبقانون الإجراءات الجزائية من أنه حتى يجوز إصدار الأمر بالحبس الاحتياطي يجب أنتقوم أدلة كافية ضد المتهم على ارتكابه للفعل المسند إليه ، وفضلاً عن هذا فإنالواجب يقضي بحماية الحرية الفردية ورفع كل حجر عليها أن وجد ثمة شك في إسنادالجريمة إلى المتهم واحتمال براءته منها ، ولن تضار العدالة بتقديمه للمحاكمةمفرجاً عنها ، وقد أشترط المشرع في القبض قيام دلائل جدية على المتهم (مادة 62إجراءات) ، فمن باب أولي يكون الحال بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي ، وينبغي أن تكونالأدلة القائمة قبل المتهم مما تجعل إدانته كبيرة الاحتمال ، فلا يجوز للمحقق أنيصدر أمراً بالحبس الاحتياطي لمجرد شعوره بأن المتهم الماثل أمامه هو المرتكبللجريمة وأن أعوزه الدليل وإلا أصبح الحبس الاحتياطي نوعاً من العقاب يوقع بغير سندمن القانون .
وحيث مثل الكاتب أماممحكمة الجنايات لنظر الشكوى بجلسة 24/5/2010 وقد قررت المحكمة بتلك الجلسة الآتي :
أولاً :التأجيل لجلسة 7/6/2010 لطلب الحاضر عن المدعي بالحق المدني لسداد رسم الدعوىالمدنية .
ثانياً :أمرت المحكمة بحظر النظر في جميع وسائل الأعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة بشأنالدعوى الماثلة .
ثالثاً :قررت المحكمة نسخ صورة من محضر جلسة اليوم وإحالته بحالته للنيابة العامة لاتخاذشؤنها في شأن ما نسب للضابط النقيب عبدالله محمد النوري من قبل المتهم .
رابعاً :على النيابة العامة إحضار المتهم من محبسه لذات الجلسة المبينة عاليه .
وحيث نصت المادة (63/1) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه :
' يجب أن يكون أمر الحبسالإحتياطي ثابتاً بالكتابة ..'
وحيث نصت المادة (69/2) من القانون سالف الذكر على أنه :
' إذا أوشكت مدة الثلاثأسابيع على الانقضاء ، ورأي المحقق تجديد الحبس الاحتياطي ،وجب عليه قبل انتهائهاعرض الأوراق على رئيس المحكمة ليصدر أمره في هذا الصدد وفقاً لتقديره ، فله أن يرفضتجديد الحبس وحينئذ يتعين على المحقق أن يأمر بإخلاء سبيل المتهم فوراً إذ أن حبسهلا سند له من القانون وأما أن يأمر بالتجديد ...'
وحيث أن قرار المحكمةسالف الذكر لم يشتمل على قرار استمرار أو تجديد حبس المتهم ذلك بالإضافة إلى قرارالحبس الاحتياطي لا يجوز استنباطه بل يتعين أن يكون هناك قرار ثابت بالكتابة وجازموصريح بحبس المتهم إحتياطياً ، ومن ثم فإنه لا يجوز استمرار حبس موكلي بعد نهايةاليوم الــ21 وهو بتاريخ 31/5/2010 ،هذا من ناحية
ومن ناحيةأخرىلم تشمل أوراق الدعوى على أية مستندات أو طلبات تم تقديمها من النيابةالعامة لرئيس المحكمة لتجديد فترة الحبس الاحتياطي وذلك قبل انتهاء مدة الــ21يوماً المنصوص عليها وفقاً لصريح نص الفقرة سالفة الذكر .
لما كان ذلك وكانتالمحكمة لا تملك سلطة إصدار قرار جديد بحسبه قبل يوم 31/5/2010 وذلك إستناداً لنصالمادة 144 من قانون الإجراءات الجزائية .
ولما كان الأصل هو ' الحرية ' والاستثناء منها ' القيد ' والأخيرة لا تكون إلا بقرار أو حكم يستندلنص في القانون .
وقد نصت المادة (184/1) من قانون الجزاء على أنه :
' كل من قبض على شخص أوحبسه أو حجزه في غير الأحوال التي يقرها القانون ، أو بغير مراعاة الإجراءات التييقررها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة ألاف روبية أوبأحدي هاتين العقوبتين ' .
ومنالمقرر: أن حبس الشخص أو حجزه ......وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ،معناه حرمانه من حريته فترة من الزمن طالت أو قصرت .
' 9/10/1996 أحكام النقض س47 ق137ص951'
ولما كان استمرار حبسالمتهم قد أجحف بحقوق موكلي الذي تم حبسه لمدة 21 يوماً تطبيقاً لقرار النيابةالعامة ولا يوجد أي قرار سواء من رئيس المحكمة أو رئيس الدائرة المنظورة أمامها تلكالقضية باستمرار حبس موكلي بعد تاريخ 31/5/2010 .
وحيث أن المحامي والكاتب محمد عبد القادر الجاسم ومنذ ومنذ ذلك التاريخ المقرر لنهاية الـ21 يوماً فترة 'الحبس الاحتياطي' الصادر من النيابة العامة قد تعرض لحجز حريته بغير نص أو قراريستند إلى نص ، فمن غير المقبول السكوت على خرق القوانين والأنظمة والمساس بحرياتالأفراد التي كفلها الدستـور .

لذلــك

نلتمس من سيادتكمالتكرم بتحريك الشكوى الجزائية في حجز الحرية الفردية للمجني عليه محمد عبد القادرالجاسم وذلك لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي الصادر من النيابة العامة لانتهاء مدتهبتاريخ 31/5/2010 وعدم وجود أي قرار ثابت بالكتابة لاستمرار أو تجديد حبس موكلي،كما نلتمس منكم تقديم المشكو في حقه للتحقيق معه طبقاً للمادة الثالثة من القانونرقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء فيما أقترفه من مخالفة صارخة للإجراءاتالتي رسمها القانون للحفاظ على حريات الأفراد وكرامتهم .
المحامي

عبد اللــــه الأحمــــد


المصدر: الأن : http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=53735&cid=48&msg=1#
 

magnum

عضو مخضرم
اله يبشرك بالخير اخوي ابو لولوه

وان شاء الله هالسبب كافي يبطل القضيه امام قضائنا النزيه العادل
 
أعلى