تنفيذا لما توعدوا به
دفاع الجاسم يقاضي وزير الداخلية لاستمرار حبسه
تكبير الخط
6/6/2010 الآن-المحرر القانوني 4:46:48 PM
حصلت
على شكوى مقدمة من محامي الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم- سجين الرأي بالسجن المركزي- تقدم بها المحامي عبدالله الأحمد إلى السيد النائب العام المستشار حامد العثمان، وهي عبارة عن شكوى رسمية ضد وزير الداخلية لاستمرار حبس موكله الجاسم دون سند قانوني (للمزيد أنظر الرابط:
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=53576&cid=48
و
[URL="http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=53489&cid=307"]http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=53489&cid=307[/URL]
المستشار/ حامــدالعثمـــانالموقــــر
'النائــب العــام'
تحية طيبة وبعد،،،
مقدمه لسيادتكمالمحامي/ عبدالله عادل الأحمد - بصفتى وكيلاً عن الكاتب والمحامي/ محمد عبد القادرالجاسم . (شاكـــــي)
ضــــــد
السيد/ وزير الداخلية - بصفته (مشكو فيحقه)
الموضوع : شكوى حجزالحرية الفردية لموكلي بالقضية رقم 1/2010 أمن دولة جنايات /12
وتحريك الشكوىالجزائية ضد وزير الداخلية
حيث أنه وبتاريخ 11/5/2010 تم إلقاء القبض على موكلي الكاتب والمحامي/ محمد عبد القادر الجاسم وذلكمن قبل أجهزة أمن الدولة ، ثم أصدرت النيابة العامة بعدها أمراً بحسبه إحتياطياًلمدة 21 يوماً وكان ذلك القرار بتاريخ 15/5/2010 ،ومن ثم فإن هذا القرار يسرى منتاريخ 11/5/2010.
وحيث انه ووفقاً لما جاءبقانون الإجراءات الجزائية من أنه حتى يجوز إصدار الأمر بالحبس الاحتياطي يجب أنتقوم أدلة كافية ضد المتهم على ارتكابه للفعل المسند إليه ، وفضلاً عن هذا فإنالواجب يقضي بحماية الحرية الفردية ورفع كل حجر عليها أن وجد ثمة شك في إسنادالجريمة إلى المتهم واحتمال براءته منها ، ولن تضار العدالة بتقديمه للمحاكمةمفرجاً عنها ، وقد أشترط المشرع في القبض قيام دلائل جدية على المتهم (مادة 62إجراءات) ، فمن باب أولي يكون الحال بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي ، وينبغي أن تكونالأدلة القائمة قبل المتهم مما تجعل إدانته كبيرة الاحتمال ، فلا يجوز للمحقق أنيصدر أمراً بالحبس الاحتياطي لمجرد شعوره بأن المتهم الماثل أمامه هو المرتكبللجريمة وأن أعوزه الدليل وإلا أصبح الحبس الاحتياطي نوعاً من العقاب يوقع بغير سندمن القانون .
وحيث مثل الكاتب أماممحكمة الجنايات لنظر الشكوى بجلسة 24/5/2010 وقد قررت المحكمة بتلك الجلسة الآتي :
أولاً :التأجيل لجلسة 7/6/2010 لطلب الحاضر عن المدعي بالحق المدني لسداد رسم الدعوىالمدنية .
ثانياً :أمرت المحكمة بحظر النظر في جميع وسائل الأعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة بشأنالدعوى الماثلة .
ثالثاً :قررت المحكمة نسخ صورة من محضر جلسة اليوم وإحالته بحالته للنيابة العامة لاتخاذشؤنها في شأن ما نسب للضابط النقيب عبدالله محمد النوري من قبل المتهم .
رابعاً :على النيابة العامة إحضار المتهم من محبسه لذات الجلسة المبينة عاليه .
وحيث نصت المادة (63/1) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه :
' يجب أن يكون أمر الحبسالإحتياطي ثابتاً بالكتابة ..'
وحيث نصت المادة (69/2) من القانون سالف الذكر على أنه :
' إذا أوشكت مدة الثلاثأسابيع على الانقضاء ، ورأي المحقق تجديد الحبس الاحتياطي ،وجب عليه قبل انتهائهاعرض الأوراق على رئيس المحكمة ليصدر أمره في هذا الصدد وفقاً لتقديره ، فله أن يرفضتجديد الحبس وحينئذ يتعين على المحقق أن يأمر بإخلاء سبيل المتهم فوراً إذ أن حبسهلا سند له من القانون وأما أن يأمر بالتجديد ...'
وحيث أن قرار المحكمةسالف الذكر لم يشتمل على قرار استمرار أو تجديد حبس المتهم ذلك بالإضافة إلى قرارالحبس الاحتياطي لا يجوز استنباطه بل يتعين أن يكون هناك قرار ثابت بالكتابة وجازموصريح بحبس المتهم إحتياطياً ، ومن ثم فإنه لا يجوز استمرار حبس موكلي بعد نهايةاليوم الــ21 وهو بتاريخ 31/5/2010 ،هذا من ناحية
ومن ناحيةأخرىلم تشمل أوراق الدعوى على أية مستندات أو طلبات تم تقديمها من النيابةالعامة لرئيس المحكمة لتجديد فترة الحبس الاحتياطي وذلك قبل انتهاء مدة الــ21يوماً المنصوص عليها وفقاً لصريح نص الفقرة سالفة الذكر .
لما كان ذلك وكانتالمحكمة لا تملك سلطة إصدار قرار جديد بحسبه قبل يوم 31/5/2010 وذلك إستناداً لنصالمادة 144 من قانون الإجراءات الجزائية .
ولما كان الأصل هو ' الحرية ' والاستثناء منها ' القيد ' والأخيرة لا تكون إلا بقرار أو حكم يستندلنص في القانون .
وقد نصت المادة (184/1) من قانون الجزاء على أنه :
' كل من قبض على شخص أوحبسه أو حجزه في غير الأحوال التي يقرها القانون ، أو بغير مراعاة الإجراءات التييقررها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة ألاف روبية أوبأحدي هاتين العقوبتين ' .
ومنالمقرر: أن حبس الشخص أو حجزه ......وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ،معناه حرمانه من حريته فترة من الزمن طالت أو قصرت .
' 9/10/1996 أحكام النقض س47 ق137ص951'
ولما كان استمرار حبسالمتهم قد أجحف بحقوق موكلي الذي تم حبسه لمدة 21 يوماً تطبيقاً لقرار النيابةالعامة ولا يوجد أي قرار سواء من رئيس المحكمة أو رئيس الدائرة المنظورة أمامها تلكالقضية باستمرار حبس موكلي بعد تاريخ 31/5/2010 .
وحيث أن المحامي والكاتب محمد عبد القادر الجاسم ومنذ ومنذ ذلك التاريخ المقرر لنهاية الـ21 يوماً فترة 'الحبس الاحتياطي' الصادر من النيابة العامة قد تعرض لحجز حريته بغير نص أو قراريستند إلى نص ، فمن غير المقبول السكوت على خرق القوانين والأنظمة والمساس بحرياتالأفراد التي كفلها الدستـور .
لذلــك
نلتمس من سيادتكمالتكرم بتحريك الشكوى الجزائية في حجز الحرية الفردية للمجني عليه محمد عبد القادرالجاسم وذلك لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي الصادر من النيابة العامة لانتهاء مدتهبتاريخ 31/5/2010 وعدم وجود أي قرار ثابت بالكتابة لاستمرار أو تجديد حبس موكلي،كما نلتمس منكم تقديم المشكو في حقه للتحقيق معه طبقاً للمادة الثالثة من القانونرقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء فيما أقترفه من مخالفة صارخة للإجراءاتالتي رسمها القانون للحفاظ على حريات الأفراد وكرامتهم .
المحامي
عبد اللــــه الأحمــــد
المصدر: الأن :
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=53735&cid=48&msg=1#